حول المحكمة الجنائية الدولية .. العدالة الدولية من التخمين الى الواقع !

 


 

 


ala-4506@hotmail.com
انبعثت فكرة انشاء نظام قضائى جنائى دولى فى المناخ السياسى الجديد الذى نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة ، حيث سمح توازن القوى الدولى الجديد بمناقشة الفكرة التى ظلت تراود احلام المفكرين و النشطاء و طلائع الانسانية منذ فترات طويلة و لكن لم تكن المحاولات السابقة  التى تمت فى هذا الخصوص مرضية او مقنعة الا فى اطار خط التطور العام الذى يسير فيه المجتمع الانسانى ، فقد شكل الحلفاء عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية محكمة نورمبورغ لمحاكمة قادة النظام النازى فى ألمانيا ، و محكمة طوكيو لمحاكمة المسؤولين فى النظام اليابانى ، وكانت السمة العامة فى المحكمتين رغم انهما نصبتا لمحاكمة اوربيين هم الالمان و يا بانيون كانت لهم السيادة فى آسيا انهما يمثلان عدالة المنتصر مع ان التقييم اللاحق لهما يثبت ان النتائج المتمخضة عنهما كانت جيدة لجهة وضع الاسس المستقبلية لفكرة العدالة الجنائية الدولية . ومع ذلك فقد اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى العام 1948 بالحاجة الى محكمة جنائية دولية دائمة لتولى النظر فى القضايا المتعلقة بالفظائع التى ارتكبت ضد المدنيين ابان الحرب العالمية الثانية ، سوى ان توازن القوى الجديد الذى افرزته الحرب العالمية لم يسمح بوضع تلك الفكرة موضع التنفيذ حتى اعيد التفكير فيها جديا مرة اخرى بعد انهيار المعسكر الشرقى اواخر الثمانينيات و بداية التسعينيات .
و بينما كانت المفاوضات الخاصة بوضع نظام اساسى للمحكمة الجنائية الدولية  تتواصل داخل الامم المتحدة ، وقعت تحت مرأى و مسمع العالم جرائم شنيعة فى يوغسلافيا السابقة و رواندا .
وردا على الفظائع التى ارتكبت فى تينك البلدين انشأ مجلس الامن الدولى التابع للامم المتحدة محكمتين خاصتين لتولى محاكمة الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر عن الانتهاكات التى وقعت هناك ، حيث انشئت المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا فى فبراير 1993 و مقرها لاهاى بهولندا ، ثم المحكمة الدولية الخاصة برواندا فى نوفمبر 1994 و مقرها مدينة اروشا بتنزانيا .
فى 17 يوليو 1998 انجلى  مؤتمر الامم المتحدة الديبلوماسى للمفوضين و الذى ضم 160 دولة وعقد بالعاصمة الايطالية روما عن انشاء المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة دولية دائمة تختص بمحاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا من وجهة نظر المجتمع الدولى جرائم خطيرة تهدد الامن و السلم الدوليين . ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية فى مدينة لاهاى بهولندا .
و تعرف الاتفاقية التى افضى اليها المؤتمر باسم (نظام روما الاساسى) ، و يعرّف النظام الاساسى جملة من الامور ، منها الجرائم التى تندرج فى اختصاص المحكمة ، القواعد الاجرائية و قواعد الاثبات ، و آليات تعاون البلدان مع المحكمة . وقد دخل نظام روما الاساسى حيز النفاذ فى يوليو 2002 ، بينما عقدت الجلسة الافتتاحية للمحكمة الجنائية الدولية بمقرها فى لاهاى فى مارس 2003 .  و تعرف الدول التى قبلت هذه قواعد نظام روما و صادقت عليه باسم (الدول الاطراف فى نظام روما الاساسى) وهى الدول التى لها تمثيل فى جمعية الدول الاطراف .
و تضطلع جمعية الدول الاطراف ، التى تجتمع مرة كل عام ، بمهمة الاشراف الادارى ، كما انها تمثل الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية . وقد بلغ عدد الدول المنضوية حتى الآن فى نظام روما الاساسى 108 دولة تشكل البلدان الاوربية اغلبية فيها الى جانب 30 دولة فى القارة الافريقية  و 3 بلدان عربية هى الاردن و جيبوتى و جزر القمر ، اضافة الى  اخرى اسلامية بينها افغانستان و البوسنة و الهرسك و يترد فى الاخبار ان دول الخليج تدرس الآن فى خيارات الانضمام للدول الاطراف فى نظام روما .
و تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن سائر المحاكم الدولية الخاصة مثل محكمة يوغسلافيا ورواندا و المحكمتين المختلطتين فى سيراليون و كمبوديا و اخيرا المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتورطين فى الاغتيالات السياسية فى لبنان و على رأسها اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق ، رفيق الحريرى . و مكمن الاختلاف ان هذه المحاكم تم انشاؤها فى اطار الامم المتحدة و بموجب قرارات لمجلس الامن الدولى بولاية قضائية محدودة تنتهى صلاحيتها بانتهاء المهمة التى انشئت من اجلها ، بينما المحكمة الجنائية الدولية هى كيان مستقل عن الامم المتحدة تمارس مهامها دون التقيد بتفويض من الامم المتحدة  الا فى حدود ضيقة ، و مع ذلك فان المحكمة تعد جزءا من منظومة الامن و السلم الدوليين الذى ترعاه و تصونه الامم المتحدة من خلال اجهزتها ووكالاتها المتخصصة و قد تم فى اكتوبر 2004 التوقيع على اتفاق يحدد العلاقة المؤسسية بين المحكمة الجنائية الدولية والامم المتحدة . اضافة الى ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تختلف ايضا عن محكمة العدل الدولية التى يقع مقرها ايضا بمدينة لاهاى بهولندا و تعد جهاز الامم المتحدة الرئيسى المختص بفض المنازعات بين الدول ، فيما ينحصر عمل الاولى فى النظر فى القضايا الجنائية التى تقع اثناء النزاعات المسلحة التى يرتكبها الاشخاص المسؤولون فى طرفى النزاع .
و تموّل المحكمة الجنائية الدولية انشطتها طبقا للكتيب التعريفى الخاص بها  من اشتراكات الدول الاطراف و من مساهمات طوعية تقدمها الحكومات و المنظمات الدولية والافراد و الشركات و غير ذلك من الكيانات .
و ينحصر اختصاص المحكمة فى الجرائم التى تقع اثناء النزاعات المسلحة وهى جرائم الابادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية كما عرفتها اتفاقيات جنيف و اتفاقية روما نفسها الى جانب جريمة العدوان التى لم يكتمل التكييف القانونى لها حتى الآن و بالتالى لم تدرج بشكل رسمى فى اختصاص المحكمة .
وطبقا لاتفاقية روما فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل القضاء الوطنى و انما تكمله ، حيث لا يجوز لها ان تحقق و ان تقاضى و تحاكم الافراد الا اذا كانت الدولة المعنية غير راغبة فى القيام بذلك او غير قادرة حقا على القيام به ، و مثال لذلك ان يكون هناك تأخير غير مبرر فى الاجراءات القضائية ، او افتقار هذه النظم للآليات و القواعد القانونية الكافية لانعقاد مثل هذه المحاكمات ، او ان تكون الاجراءات تهدف الى اعفاء شخص من المسؤولية الجنائية بسبب نفوذه او لصلته بمتنفذين فى الدولة . و يعرف ذلك بمبدأ (التكاملية) ، وهو مبدأ اساسى يرمى الى ضمان سيادة الدوله فى الشؤون القضائية و الى تدعيم النظم القضائية الوطنية . و ليس من شأن المحكمة الجنائية الدولية محاكمة كل فرد ضالع فى ارتكاب جرائم تثير قلق المجتمع الدولى فهناك قضايا تبقى فى نطاق اختصاص القضاء الوطنى ، و لكن تضلع المحكمة بمحاكمة الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر عن وقوع الجرائم و تصعب محاكمتهم فى بلدانهم الاصل بسبب نفوذهم السياسى او عجز الدولة عن ملاحقتهم فى الاماكن التى يختبئون فيها ، حيث لا يعترف نظام روما بالحصانات للمسؤولين الذين يدانون وهم فى سدة مناصبهم الرسمية .
و تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها القضائى فى ثلاث حالات ، الاولى اذا كانت الدولة طرف فى نظام روما و ارتكب احد مواطنيها جريمة تقع فى اختصاص المحكمة و كانت هذه الدولة غير قادرة او راغبة فى ملاحقة هذا الشخص او الاشخاص قضائيا و بالتالى احالت المسألة الى المدعى العام للمحكمة . الثانية اذا ارتكبت جرائم فى اقليم احدى الدول الاطراف فى نظام روما و لم تحقق تلك الدولة فى هذه الجرائم او تحيلها الى المحكمة الدولية ، يمكن للمدعى العام من تلقاء نفسه ان يبتدر تحقيقا فى هذه الانتهاكات المرتكبة . اما الحالة الثالثة اذا احال مجلس الامن الدولى التابع للامم المتحدة مستخدما سلطاته بموجب الفصل السابع حالة محددة فى اقليم دولة ليست طرفا فى نظام روما الى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبارها حالة تمثل تهديدا خطيرا للامن و السلم الدوليين كما هو الحال فى قضية دارفور .
 وللمحكمة الجنائية الدولية  قيد زمنى فى ولايتها القضائية  حيث يشمل اختصاصها فقط الجرائم التى وقعت بعد نفاذ نظام روما الاساسى فى الاول من يوليو 2002 و لا يجوز لها النظر فى اى قضية وقعت قبل هذا التأريخ .
 و تمارس المحكمة انشطتها و جلساتها القضائية من مقرها فى لاهاى و لكن يجوز لها ان تمارس انشطتها فى اماكن اخرى اذا أرتأى القضاة ان ذلك مستحسن . و اضافة الى ذلك فإن المحكمة الدولية انشئت مكاتب لها فى البلدان التى تجرى فيها تحقيقات حتى الآن وهى يوغندا و الكنغو الديمقراطية و افريقيا الوسطى حيث تنظر فى قضايا متعلقة بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية فى اقاليم هذه البلدان احالتها اليها من تلقاء نفسها بأعتبارها بلدانا اطرافا فى نظام روما و ذلك لعدم قدرتهم على ملاحقة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم ، بينما تتعامل مع تحقيقاتها الخاصة بدارفور من المكتب الذى افتتحته خصيصا لذلك فى مدينة ابشى بتشاد المجاورة لدارفور و ذلك بعد رفض الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة بحجة عدم ولايتها القانونية على السودان بأعتباره دولة ليست طرفا فى نظام روما .
و تتألف المحكمة الجنائية الدولية من اربعة اجهزة رئيسية هى :
1- هيئة الرئاسة التى تتكون من ثلاثة قضاة  هم رئيس المحكمة و نائبان له ينتخبون وفقا للاغلبية المطلقة من بين قضاة المحكمة  البالغ عددهم 18 قاضيا ، و يقضى اعضاء هيئة الرئاسة فترة ثلاثة اعوام يجوز التجديد لهم عبر الانتخاب لمرة واحدة  فقط  . و هيئة الرئاسة هى المسؤولة عن ادارة المحكمة باستثناء مكتب المدعى العام .
2- الدوائر و تتألف من قضاة المحكمة الـ 18 بما فى ذلك قضاة هيئة الرئاسة حيث يعينوا بعد انتخابهم من جمعية الدول الاطراف  فى الدوائر الثلاث وهى :
- الدائرة التمهيدية و تتكون 7 قضاة و تنحصر مهمتها فى اجراءات ما قبل المحاكمة و مراقبة صلاحيات المدعى العام فيما يختص بأنشطة التحقيق و المقاضاة .
- الدائرة الابتدائية و تتكون من 6 قضاة و يتم تشكيلها من هيئة الرئاسة لتولى المهام فى القضية التى يبت قضاة الدائرة التمهيدية فى مقبوليتها وهى التى تحدد ما اذا كان المتهم مذنبا ام بريئا .
- دائرة الاستئناف و تتألف من رئيس المحكمة و اربعة قضاة آخرين و يستأنف لديها المشاركون من المتهمون او الضحايا فى القرارات الصادرة عن قضاة الدائرتين التمهيدية و الابتدائية و يجوز لها تعديل الاحكام الصادرة سواءأ كانت بالادانة او البراءة .
3- مكتب المدعى العام وهو جهاز مستقل عن المحكمة ، و تنحصر مهمته فى تلقى الاحالات و البلاغات و تحليلها لتحديد ما اذا كان هناك اساس معقول للشروع فى التحقيق ، ثم اجراء التحقيقات الخاصة فى جرائم الابادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و مقاضاة الاشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم . و يرأس المكتب كبير المدعين و يتم تعيينه بالانتخاب عن طريق جمعية الدول الاطراف لمدة 9 اعوام غير قابلة للتجديد .
4- قلم المحكمة و هو القناة الرئيسية للمحكمة و الجهة المسؤولة عن الاعلام و التوعية و تقديم الدعم الادارى و التنفيذى للدوائر و لمكتب المدعى و يضع الآليات الفاعلة لحماية الشهود و الدفاع بغية صون حقوقهم وفقا لنظام روما الاساسى و القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات . و يتم انتخاب رئيس قلم المحكمة من جمعية الدول الاطراف كل خمسة اعوام غير قابلة للتجديد .
و ترفض الولايات المتحدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية خشية ان تلاحق جنودها المنتشرين فى اجزاء من العالم وقد وقعت اتفاقيات مع البلدان الاطراف فى اتفاقية روما بعدم تقديم مواطنيها للمحكمة الدولية مع الالتزام من جانبها بمحاكمة من يثبت تورطه فى جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة جماعية . و غير الولايات المتحدة فان دولا دائمة العضوية فى مجلس الامن مثل روسيا و الصين تمانع ايضا فى الانضمام الى المحكمة ، ويرى المراقبون ان انضمام هذه البلدان و خاصة الولايات المتحدة سيمثل قوة دفع كبرى لعمل المحكمة التى تفتقر حتى الآن لقوة تمكنها من جلب المطلوبين للعدالة امامها و لكنها تقول انها تعتمد فى ذلك على تعاون البلدان الاطراف فى نظام روما و الدول الاعضاء فى الامم المتحدة فى حالات الاحالة من مجلس الامن الدولى . و تحتج بعض البلدان و بينها السودان الذى كان وقع على ميثاق روما و لم يصادق ثم عاد و سحب توقيعه ، بأن مجلس الامن مؤسسة سياسية غير ديمقراطية يمكن ان يستغل من قبل البلدان الكبرى فى قرارات الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية بهدف الضغط عليها .
_______________
عن صحيفة الصحافة السودانية

 

آراء