باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 17 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل

قضايا مترجمة: عدم تسليم البضاعة خلال مدة معقولة يعطي المشتري حق إلغاء الصفقة .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا

اخر تحديث: 23 مايو, 2022 1:32 مساءً
شارك

شركة مشاريع ابستوليو المحدودة/ مستأنف (مدعى عليهم)
ضد
محمد صالح قريش/مستأنف ضده (مدعي)

خلاصة أسباب الحكم:
(1) إذا كان عقد البيع يلزم البائع بأن يرسل للمشتري البضاعة ولم يتفق على موعد بعينه للتسليم يكون البائع ملزماً بإرسال البضاعة خلال مدة معقولة.
(2) المدة المعقولة مسألة وقائع تحكمها ظروف كل قضية على حدة. إرسال البضاعة في هذه الدعوى بعد خمسة أشهر لا يعد تسليماً خلال مدة معقولة.

الحكم
9 أكتوبر 1958
القاضي/ محمد إبراهيم النور:
بموجب عقد مكتوب ابرم بالخرطوم في 31 يوليو 1957 باع المستأنفون (المدعى عليهم) للمستأنف ضده (المدعي) عدد 440 شوالاً من الدقيق وصفت في العقد أنها “جاري شحنها من بورسودان” وتسلم بود مدني وذلك بسعر 2,600 جنيهاً للشوال. سدد المستأنف ضده (المشتري) مبلغ 132 جنيهاً عند التوقيع على العقد وتعهد بدفع الباقي عند استلام البضاعة.
في 21 ديسمبر 1957 أي بعد مضي خمسة أشهر من إبرام العقد وبعد أن هبطت الأسعار هبوطا كبيرا أخطر المستأنف عبر بنك باركليز بودمدني المستأنف ضده باستلام البضاعة مقابل سداد باقي الثمن.
رفض المشتري استلام البضاعة. وفي 29 ديسمبر رفع الدعوى الماثلة ضد البائع مطالباً باسترداد مبلغ 132 جنيهاً وهو المبلغ المدفوع مقدما من قيمة البضاعة زائد مبلغ 144,400 جنيها عبارة عن تعويض عن الإخلال بالعقد. جملة المطالبة 276,400 جنيهاً.
أقر المستأنفون (البائع) بصحة العقد واستلام المبلغ المدفوع مقدما من قيمة البضاعة وهو مبلغ 132 جنيها لكنهم أنكروا المطالبة الكلية ودفعوا بأن المستأنف ضده (المشتري) قد أخلَّ بالعقد عند رفضه استلام البضاعة حينما عرضت عليه للاستلام في 21 ديسمبر 1957 وانه يحق لهم بذلك مصادرة العربون earnest- money المبلغ المدفوع مقدماً والذي يعادل قيمة البضاعة في تاريخ إخلاله بالعقد.
ونحن نرى أنه عندما لا يحدد عقد البيع موعداً بعينه لتسليم البضاعة تكون المسألة المطروحة أمام المحكمة هي ما إذا كان يحق للمشتري (المستأنف ضده) رفض استلام البضاعة إذا لم تسلم له خلال (مدة معقولة) within a reasonable time.
وقد وجد القاضي الجزئي استنادا إلى البينة أن عرض استلام البضاعة من قبل المستأنفين بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ العقد لا يعد تسليماً للبضاعة خلال مدة معقولة.
وبناء على ذلك خلص القاضي الجزئي إلى أن المدعى عليهم قد أخلوا بالتزاماتهم العقدية وأصدر حكمه في 12 أغسطس 1958 بأن يدفعوا إلى المدعي المبلغ المدفوع مقدماً (العربون) وقدره 132 جنيهاً، زائد مبلغ 132 جنيهاً أخرى تعويضا عن الإخلال بالعقد على أساس خسارة الربح بواقع 30 قرشا للشوال الواحد، زائد رسوم الدعوى 27,52 جنيهاً ليكون جملة المبلغ المحكوم به = 291,92 جنيهاً.
في 27 أغسطس تقدم المستأنفون بطلب مراجعة حكم القاضي الجزئي إلى قاضي المديرية والذي شطب الطلب إيجازيا في 8 سبتمبر 1958 مسبباً ذلك بأن المستأنفين قد أخلوا بالعقد عندما فشلوا في تسليم البضاعة خلال مدة معقولة. ومن ثم كان هذا الطلب إلى رئيس القضاء لمراجعة قرار قاضي المديرية.
أرى أن هذا الطلب لا أساس له في القانون واتفق تماماً مع كل من القاضي الجزئي وقاضي المديرية. فالمادة 29 (2) من قانون (بيع البضائع) تنص على أنه:
” إذا كان عقد البيع يلزم البائع بأن يرسل البضاعة إلى المشتري ولم يحدد موعداً بعينه للتسليم يكون البائع ملزما بأن يرسل البضاعة خلال مدة معقولة”.
وفي تحديد المدة المعقولة تنص المادة (56) من القانون المذكور على أنه:
“عند الإحالة في هذا القانون إلى (مدة معقولة) فالمدة المعقولة مسألة وقائع”.
سندا لهذه القاعدة القانونية أرى أن القاضي الجزئي كان مصيباً تماماً عندما قرر سماع بينة حول ما هي المدة المعقولة في ظروف هذه الدعوى. فقد أفاد أحد شهود المستأنف (البائع) في المحكمة أنه يرى أن التسليم بعد مضي خمسة أشهر لا يعد تسليما خلال “مدة معقولة”.
وأما زعم المستأنفين أنه لم يكن في وسعهم تحديد موعد للتسليم بسبب ظروف الشحن الصعبة في تلك الأيام، فهذا ليس عذراً في رأيّ. إن التأخير لمدة خمسة أشهر هو تأخير غير معقول تحت كل الظروف. لذا أرى، إن وافق رئيس القضاء، شطب هذا الطلب إيجازيا لأنه لا أمل فيه.

القاضي محمد أحمد ابورنات/ رئيس القضاء:
11 اكتوبر 1958
يشطب الطلب إيجازياً.

الهوامش:
(1) نُشرت بمجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1958 ص 69 وترجمناها من الإنجليزية إلى العربية.

abusara21@gmail.com
//////////////////

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

حوارات
الطيب صالح يحاور إبراهيم العبادي
الأخبار
هآرتس: إسرائيل استجابت لواشنطن واستخدمت علاقاتها لحل أزمة السودان ووفد من “الموساد” الإسرائيلي زار السودان بعد الانقلاب العسكري .. واشنطن تحذر السودان من عزلة أكثر عن العالم
قراءة في “صراع الرؤى” للواثق كمير
منبر الرأي
الحزب الشيوعي السوداني مسيرة التقدم والتراجع (2-3) .. بقلم: سالم الجندي
“الترامبَّويَّة؛ .. فك الطلاسم”

مقالات ذات صلة

الأخبار

مجلس الوزراء يستمع لتنوير حول مساعي رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

طارق الجزولي
منشورات غير مصنفة

أشياء صغيرة .. أشياء كبيرة: السير في شوارع الخرطوم .. بقلم: إسماعيل أدم محمد زين

طارق الجزولي
الأخبار

حكومة شمال دارفور تصدر بيانا حول أحداث الفاشر أمس

طارق الجزولي
منبر الرأي

حوار نخبوي من اجل بناء العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

زين العابدين صالح عبد الرحمن
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss