قضايا: ميسرة السّراج/ضد/ دائرة المهدي .. ترجمة: عبد المنعم عجب الفَيا

 


 

 

محكمة الاستئناف (العليا)1

ميسرة السراج ................. مستأنف
ضد
دائرة المهدي .............. مستأنف ضده

خلاصة أسباب الحكم:
1- إذا رفعت الدعوى ضد الخصم بصفته "رئيس اتحاد" يصدر الحكم ضده بهذه الصفة وليس بصفته الشخصية حتى يتسنى تنفيذ الحكم الصادر في أموال "الاتحاد".
2- إذا أصدر قاضي المحكمة الجزئية قرارا ضد المدعى عليها بصفته الشخصية عن طريق الخطأ أو السهو وكان قد اُختصِم في الدعوى بصفته "رئيس اتحاد الشباب السوداني" فإنه يجوز للقاضي الجزئي تصحيح الحكم ليكون في مواجهة المدعى عليه بهذه الصفة الأخيرة، وذلك دون حاجة إلى طلب الإذن للتصحيح من قاضي "المحكمة الأعلى" تحت المادة 184 من (قانون القضاء المدني)2.

المحامون:
ميرغني النصري/ عن المستأتف
منصور خالد/ عن المستأنف ضده

الحكم

23 يونيو 1959
القاضي/ محمد إبراهيم النور:
وقائع هذه الدعوى هي بايجاز كما يلي:
بموجب عقد إجارة مكتوب أجرّ المستانف ضدهم (المدعون) المبنى نمرة 8 (3) بلوك 6 أف، الكائن بالخرطوم غرب، للمستانف بصفته "رئيس اتحاد الشباب السوداني" بأجرة شهرية قدرها مبلغ 11 جنيها وذلك ابتداءا من الأول من يوليو 1956.
في 5 سبتمبر 1957 أقام المستانف ضدهم الدعوى المدنية رقم 477/1957 بالمحكمة الجزئية بالخرطوم ضد المستانف واصفين أياه بأنه "رئيس اتحاد الشباب السوداني" ويطلبون الحكم لهم باسترداد مبلغ 143 جنيهاً عبارة عن متأخرات الأجرة والأمر بالإخلاء.
حددت المحكمة جلسة 20 أكتوبر 1957 لسماع الدعوى وعندما عُرِض الإعلان بالدعوى على المدعى عليه (المستانف) رفض التوقيع على الإعلان زاعما أنه لم يعد رئيسا لاتحاد الشباب السوداني وأن رئاسته قد انقضت بنهاية عام 1956 وأن رئيسا جديدا للاتحاد قد انتخب في مكانه.
وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة أن المدعى عليه قد أُعلن إعلانا صحيحا بالدعوى وأصدرت في جلسة 9 ديسمبر حكما غيابياً ضده بصفته الشخصية وليس بصفته رئيساً لاتحاد الشباب السوداني وأمرته بالآتي:
1- ان يدفع للمدعين مبلغ 157.17m جنيهاً عبارة عن متأخرات الأجرة مع الرسوم و
2- تسليم المبني الكائن بقطعة الأرض نمرة 8 (3) بلوك أف، بالخرطوم غرب إلى المدعين.
ثم اتخذ المحكوم لهم إجراءت تنفيذ الحكم في مواجهة المستانف (المدعى عليه) شخصياً. فتقدم المستأنف بطلب إلى القاضي الجزئي يعترض فيه على ذلك بحجة أنه لم يبرم عقد الإجارة موضوع الدعوى بصفته الشخصية، كما أن الدعوى لم تقام ضده بصفته الشخصية بل بصفته رئيس اتحاد الشباب السوداني، ولذلك طلب أن تعدل الأوامر الصادرة لتكون ضد رئيس اتحاد الشباب السوداني ليكون التنفيذ في مواجهة الاتحاد وليس في مواجهته شخصياً.
بعد الاطلاع على ملف الدعوى، خلص القاضي الجزئي إلى أن الحكم الغيابي الصادر في 9 ديسمبر 1957 قد صدر في مواجهة المستأنف بصفته الشخصية خطأً. ومن ثم أوقف إجراءات التنفيذ وطلب الإذن من قاضي المحكمة الأعلى تحت المادة 184 من قانون القضاء المدني السوداني، بالسماح له بإعادة النظر في القرار الصادر في 9 ديسمبر 1957 ولكن قاضي المحكمة الأعلى رفض طلب القاضي الجزئي بقوله: "لا يوجد سبب للطلب".
فتقدم المدعى عليه (المستانف) بطلب مراجعة إلى لدى هذه المحكمة ضد قرار قاضي المحكمة الأعلى المؤرخ 19 فبراير 1959 وأرفق بطلبه إقراراً مكتوبا وصادراً عن رئيس وسكرتير اتحاد الشباب السوداني (والذي حل كغيره من الاتحادات والأحزاب السياسية الأخرى بأمر الحكومة) يطلبون فيه إعفاء المستأنف من المسؤولية الشخصية عن عقد الإجارة موضوع الدعوى قائلين أن المسؤولية تقع على الاتحاد السوداني.
بعد اطلاعنا على المرافعات المقدمة من محاميّ الطرفين والاطلاع على محضر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، خلصنا إلى قناعة تامة بأن رفض قاضي "المحكمة الأعلى" إعطاء الإذن، تحت المادة 184 من قانون القضاء المدني، لقاضي المحكمة الجزئية لإعادة النظر في قراره الصادر في 9 ديسمبر غير مبرر، كما أن الطلب في الأصل لم يكن ضرورياً.
وذلك لأن اتفاقية الإجارة قد ابرمت من قبل المستانف بصفته رئيساً لاتحاد الشاب السوداني وفي عريضة دعواهم اختصم المستأنف ضدهم (المدعون) المستأنف بهذه الصفة. وبسبب خطأ ظاهر أصدر القاضي الجزئي الحكم الغيابي في 9 ديسمبر 1957 ضد المستأنف بصفته الشخصية.
في ظل هذه الوقائع كان في استطاعة القاضي الجزئي أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ الذي شاب الحكم وتعديله ليكون ضد: "مسيرة السراج، رئيس اتحاد الشباب السوداني". وذلك دون حاجة إلى طلب الإذن من قاضي المحكمة الأعلى تحت المادة 184 من قانون القضاء المدني.
لذا لتفادي المزيد من التأخير في إجراءات الدعوى نأمر بتعديل الحكم الغيابي الصادر في في 9 ديسمبر 1957 بالدعوى المدنية رقم 477/1957 لدى المحكمة الجزئية بالخرطوم ليكون ضد المستانف بصفته رئيس اتحاد الشباب السوداني حتى يتسنى تنفيذ الحكم في أموال الاتحاد المحلول.

القاضي/ محمد أحمد أبو رنات/ رئيس القضاء:
أوافق.

هوامش:
1- ترجمناها من الإنجليزية إلى العربية عن "مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1959 ص47 ، Sudan Law Journal and Reports, 1959
2- "قانون القضاء المدني" the Civil Justice Ordinance هو الاسم القديم لقانون "الإجراءات المدنية".

عبد المنعم عجب الفَيا – 4 يناير 2023

abusara21@gmail.com
///////////////////////

 

آراء