مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (14) الأخيرة .. إعداد: محمود عثمان رزق

 


 

 



morizig@hotmail.com
الباب الرابع عشر :تعديل الدستور
المادة (201) : تعديل الدستور
1-    لا يجوز تعديل الأركان والثوابت الأساسية الواردة في الباب الأول من هذا الدستور إلا باستفتاء شعبي يحقق نسبة %80 على الأقل من أصوات الناخبين تقر نتيجته المحكمة الدستورية ويوقع عليها رئيس الجمهورية.
2-    الثوابت الدستورية الأساسية الواردة في الباب الأول لا يعاد النظر فيها ولا تخضع للاستفتاء الشعبي إلا بموافقة 80% من عضوية مجلس الأمة مضافا إليها 80% من عضوية كل مجلس من المجالس الولائية في الولايات الثمانية عشر.
3-    لثلث أعضاء مجلس الأمة أو ثلث مجالس الولايات مجتمعة الحق في اقتراح مشروع لتعديل أي مادة أو بند من مواد الدستور وبنوده المتفرعة عدا الثوابت الأساسية، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل والبديل المقترح.
4-    يناقش  مجلس الأمة  طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
5-    يجيز أو يرفض  مجلس الأمة طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثي أعضائه ويصبح قرار المجلس في مسألة التعديل نافذاً من تاريخ صدوره.
6-    كل التعديلات الدستورية يجب أن تستوفى كل المراحل والإجراءات القانونية والدستورية اللازمة قبل إجازتها.

تنبيه :  من أراد الاطلاع على كل الحلقات فسيجدها في ملف الكاتب في هذه الصحيفة "سودانايل"

 

آراء