تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمام لجنة التشريع بالمؤتمر الوطني .. بقلم: نبيل اديب عبدالله
قانون الإجراءات الجنائية ووثيقة الحقوق
تعديل أم إعادة إصدار
ضبط الجناة والحق في الخصوصية
وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية في المادة 86 سلطة إصدار أمر التفتيش، والغرض منها، ولم يتعرض التعديل لتلك السلطات بل أبقاها على حالتها، رغم أنها أحكام معيبة على الوجه الذي نفصله فيما يلي:-
نصت المادة (86) من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي:
وجوب صدور الأمر من قاضي .
ضرورة وجود السبب المحتمل
وجوب تحديد المكان والمراد ضبطه من التفتيش
حق الإستعانة بمحام فى مرحلة ما قبل المحاكمة
حق الإستعانة بمحام في مرحلة قبل المحاكمة
عدم السماح للمحامي بحضور التحقيق مع موكله
حق المتهم في أن يتم تنبيهه لحقوقه الدستورية
التنبيه حق دستورى لا يجوز للقانون تجاوزه
نبيل أديب عبدالله
لا توجد تعليقات
