أرفعوا أيديكم عن رمالنا! (3) .. بقلم: محمد التجاني عمر قش
تناولت جهات كثيرة تعريف عقد الامتياز، وهنالك شبه إجماع بينها في هذا الصدد: على أنه عقد بين طرفين مانح الامتياز والممنوح له، وعادة ما يكون بصيغة عقد تصرف الممنوح له في الشيء الذي يملكه مانح الامتياز، أياً كان هذا الشيء؛ شرط أن يكون مملوك من طرف المانح ملكاً شرعياً غير مخالف للقوانين والأعراف! وبهذا التعريف فإن عقد الامتياز يرتب حقوقاً وواجبات على أطرافه، أشرنا إلى بعضها سابقاً.
tijani@hejailanlaw.com
لا توجد تعليقات
