باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 14 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمجرمين من أعضاء النظام الحاكم مستقبلا .. بقلم: د.أمل الكردفاني

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:25 مساءً
شارك

 

عدم رجعية القانون وخاصة الجنائي على الجرائم التي لم تقع في ظله .. هذا مبدأ هام يتصل بمبدأ المشروعية حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص نافذ قبل اقتراف الفعل الاجرامي. تكمن الاشكالية في هذا المبدأ عندما يحدث تغيير للأنظمة الحاكمة.. ويتم محاولة محاكمة أنصار النظام السابق على الجرائم التي اقترفت في ظل حكمهم ولم يكن القانون يجرمها ؛ مثلا لدينا قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 وهو قانون هزيل جدا بل حتى عقوباته عقوبتين فقط الغرامة بما لا يتجاوز عشرف الاف جنيه او السجن لثلاثة أشهر .. وصياغة قواعده فضفاضة جدا .. ولا يحظر الكثير من الأفعال التي تعتبر ماسة بهيبة الوظيفة العامة او مبدأ المساواة في العقود الادارية أو مبدأ الشفافية فمثلا المادة 56 الزمت الموظف المختص بالافصاح عن أي مصلحة له في العطاء المقدم وألا يقوم بأي عمل من اعمال فض العضاءات وتقييمها أو التأثير فيها. وهذه المادة اضافة الى أنها لا تتفق و أغلب القوانين المقارنة التي تمنع أي موظف من القيام بأعمال تجارية سلعية كانت أو خدمية خلافا للوظيفة العامة التي يشغلها.. بالاضافة الى منع الموظف بعدم المشاركة بأي عطاء له فيه مصلحة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على الأقل .. فضلا عن كل ذلك فهي لم توقع أي جزاء جنائي على مخالفتها اللهم الا وفقا للمادة 82 والتي تكون عقوبتها فقط الغرامة عشرة الاف جنيه بغض النظر عن قيمة ما ربحه او تلقاه من مصلحة او السجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او العقوبتين معا.والمادة 57 تجيز تطبيق القانون الجنائي لسنة 1991 ومع ذلك فهذا القانون ليس فيه اي اشارة لتجريم عدم الافصاح عن المصلحة او تجريم ما يكون من مصلحة تم الافصاح عنها من قبل الموظف في العطاء المقدم للمناقصة.

أغلب عمليات الفساد التي تمت كانت تعتمد على الفساد في العقود الادارية.. هناك مثلا موظفون يقومون بانشاء شركات قبل أشهر فقط من طرح المناقصة ورغم ذلك يقع العطاء لمصلحة هذه الشركات الوهمية . فسواء افصحوا أم لم يفصحوا فلا تثريب عليهم قانونا . وفي أسوأ الفروض سيكون جزاؤهم الغرامة التي لا تتجاوز عشرة الاف جنيه او السجن أو العقوبتين معا.
إذن وبالعودة لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي فلا تستطيع أي حكومة ديموقراطية أن تعاقب هؤلاء عبر سنها لقانون جديد لأن القانون الجديد لن يسري بأثر رجعي . وسيقف القانون عاجزا وسيفلت الجناة من العقاب..نفس الحال ما استحدثه تعديل القانون الجنائي لسنة 1991 من جرائم حرب ، فهذا القانون أيضا لن يسري بأثر رجعي على جرائم الحرب التي اقترفت في دارفور وغيرها من مناطق وأقاليم قبل هذا التعديل .
فما هو الحل.
في الواقع هذه المشكلة واجهت فقهاء القانون الجنائي الدولي خاصة في محاكمات نورمبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية . فلم تكن هناك قوانين تجرم جرائم الحرب .. غير أن الحلفاء تحايلوا على هذا المبدأ فهم المنتصرون بالطبع بالاضافة الى أن المجتمع الدولي كان مكونا اما من دول الحلفاء أو دول المنهزمين أو دول عبارة عن مستعمرات ودول بدائية لم تعرف شيئا عن مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجنائي.
لكن ما سبق لا يعني أن من ارتكبوا جرائم الفساد أو جرائم الحربى في السودان سيفلتوا بسبب هذا المبدأ من العقاب ؛ فيجب أن نضع في الاعتبار أن من قاموا بهذه الجرائم انما هم أتباع للنظام وأن النظام امتنع رغم علمه عن استنان قوانين تجرم سلوك أفراده والتابعين للحزب الحاكم ، أو وضعها بعد فوات الأوان بحيث افقدها قيمتها القانونية . هذا الامتناع يعني أن هذه الجرائم ارتكبت واقترفت بعلم النظام وتحت نظره وهو من مهد لها الطريق عبر قوانين فضفاضة وتعاني من فراغ موضوعي. فإذا كان الحال هو كذلك فإننا نكون بتطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي قد منحنا النظام وانصاره ثمنا لاستغلال سلطة الدولة وسيادة القانون للافلات من العقاب وأعتقد أن هذا لا يجوز أبدا بل ان سن قوانين جديدة وتطبيقها على حالات لاحقة يعد عدم مساواة أمام القانون حين يستفيد انصار النظام الذي وضع القانون من الفراغ الموضوعي الذي عمد ذات النظام إلى تحقيقه في حين تتم معاقبة أفرادا آخرين على ذات الجرائم لمجرد اختلاف زمن وقوع الجريمة ونوع النظام الحاكم.
هناك أيضا معضلات قانونية كثيرة جدا كمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن جريمة مرتين.. هذا المبدأ يتيح للفاسدين من النظام الخضوع لمحاكمات صورية تفضي الى براءتهم ومن ثم غل يد القضاء النزيه في فترة حكم أخرى لاحقة عن محاكمتهم مرة أخرى تحت هذا المبدأ. القضاء الألماني واجه كل هذه الاشكاليات والصعوبات والمبادئ بعد سقوط النظام النازي وكان له حلول مهمة الى حد كبير . ولكن بالتأكيد ستبقى المبادئ الجنائية محل تقديس بعد ذلك .. فالضرورات تبيح المحظورات.
amallaw@hotmail.com
////////////////

الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

الدكتور الوزير المعز عمر بخيت (2)
منبر الرأي
السودان الآن … الى متى هذا الصمت ..!!!! .. بقلم :- إسماعيل أحمد محمد (فركش)
الأخبار
انحسار مفاجئ للنيل يؤثر على محطة مياه شمال بحري
د. احمد التيجاني سيد احمد
أوراق زراعية تأسيسية: من وزارة التشتّت إلى عقل الدولة المنتجة
منبر الرأي
الإنقلابيون وفقدان البوصلة .. بقلم: الفاتح جبرا

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

يوسف القعيد .. الشعب والثقافة .. بقلم: د. أحمد الخميسي

د. أحمد الخميسي
منبر الرأي

اغلاق الميناء للمرة الثالثة – من أمن العقاب أساء الادب!! . بقلم: عصام جزولي

طارق الجزولي
منبر الرأي

منظمة (لا للإرهاب الأوربية) تدين الهجوم الارهابى الغادر على مطار عدن

عثمان الطاهر المجمر طه
منبر الرأي

رسالة من الإمام الصاددق المهدي إلى ثابو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss