حق المتهم في الإستعانة بمحام إثناء التحريات .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
من المعلوم أن حق المتهم في الإستعانة بمحامٍ أو مترافع من متطلبات المحاكمة العادلة ، ومن الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والاعلانات الدولية ، ونصت عليها الدول في دساتيرها وقوانينها ، ومن الواجب على الدول في حال عدم قدرة المتهم على دفع تكاليف المحامي أن تقدم له المساعدة القضائية بتوفير محام على نفقتها ، وهذا الحق بالطبع يختلف من دولة لأخرى حسب ما تقرره الدولة في قوانينها ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي المادة (34/6) على ما يلي: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره ، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة) وأيضا نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى المادة (135/1) على ما يلي: ( يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع) ، ومن الملاحظ أن القانون السوداني لم يوضح بجلاء حق المتهم في أن يكون لديه محام في مرحلة التحقيقات والتحري ، وجاء النص على الحق في الاستعانة بمحام في الباب المتعلق بـ (المحاكمة) مما جعل الأمر مقصوراً على هذه المرحلة دون غيرها ، ولكن باستقراء النظم والأوضاع القانونية السائدة في العالم نجد أن هذا الحق يجب أن يبدأ منذ أن يواجه الشخص بإجراءات جنائية والاشتباه فيه ، لان مرحلة التحقيقات والتحريات تقوم عليها الدعوى الجنائية .
لا توجد تعليقات
