دور المحامين في تقديم العون القانوني
القانون، بما يتطلبه من مساواة، يمنع الأغنياء والفقراء، على السواء، من النوم تحت الجسور، والتسول في الشوارع، وسرقة الخبز " أناتول فرانس
العون القانوني هو تقديم النصح القانوني والمساعدة في نزاع قائم أو محتمل، و/أو تمثيل الموكل في ذلك النزاع، دون مقابل مادي. أبسط صور العون تتم بإتفاق بين الموكل والمحامي يتنازل فيه الأخير عن تقاضي أتعابه المهنية. ولكننا هنا نتحدث عن نظام قانوني يجعل تلك الخدمة متاحة لأولئك الذين بسبب وضعهم المالي لن يكون في وسعهم الحصول عليها بمواردهم الذاتية. تقوم فكرة العون القانوني على ركيزتين من الحقوق الأساسية وهما الحق في المحاكمة العادلة والحق في المساواة أمام القانون. بالنسبة للمساواة أمام القانون فإن ذلك لا يعني معاملة واحدة للجميع بل وضعهم في مراكز متساوية وقد فطن لذلك فريدريش أغسطس حين ذكر"ينبع من حقيقة أن الناس مختلفون جدا أنه إذا تعاملنا معهم على قدم المساواة، سيؤدي ذلك عدم مساواة فعلية بينهم، وأن الطريقة الوحيدة لوضعها في وضع متساو هو أن يتم التعامل معهم بشكل مختلف. ولذلك فإن المساواة أمام القانون والمساواة المادية لا تشير فقط لمسألتين مختلفتين فحسب بل هما في صراع مع بعضها البعض؛ لذلك يمكننا تحقيق واحد فقط منهما، ولكن ليس كلاهما في نفس الوقت ". لذلك فإن هذا النظام بطبيعته لا يوفر الخدمة للجميع، بل يشترط لتقديمها عدداً من الشروط تختلف بإختلاف الأنظمة القانونية التي تقدم الخدمة في ظلها، ولكن جميع الأنظمة تتفق في أن شرط تقديم الخدمة الأساسي هو أن يكون طالبها في حالة من العوز تجعله غير قادر على الوفاء بثمنها. ولكن عدم المقدرة يختلف من نظام لآخر بحسب مستوى المعيشة السائد في المجتمع الذي يحكمه ذلك النظام. عادة يتم تحديد معيارعدم المقدرة المالية بأن يقل الدخل الشهري عن مبلغ محدد من المال، وأن لا يكون لطالب الخدمة مورد بديل.
وليس هذا كل مافي الأمر فهنالك شروط من حيث نوع المشكلة التي يحتاج طالب الخدمة الخدمة لحلها، وهذا يعني أن العون القانوني يقتصر على المسائل التي يرى المشرع أنها من الأهمية بحيث يجب تقديم العون القانوني فيها. فليس كل مشكلة قانونية يواجهها شخص تؤهله لنيل الخدمة طالما أنه لا يستطيع سداد ثمنها، بل تحدد الأنظمة المختلفة نوع المشاكل التي تؤهل طالب الخدمة الغير قادر على سداد ثمنها من الحصول عليها. وعادة ما يرتبط ذلك بالمشاكل الماسة بالأسس التي يقوم عليها المجتمع، كالأسرة، والحريات العامة، وسيادة حكم القانون، فتتضمن عادة الإتهامات الجنائية، ومشاكل الأسرة، وعلى رأسها العنف الأسري.
كما أن هنالك شرط اولي تجتمع عليه الأنظمة القانونية كشرط أساسي للحصول على الخدمة، فهنالك أيضاً إجماعاً من سائر الأنظمة على توفير خدمة العون القانوني للشخص المتهم بإرتكاب جريمة خطيرة إذا كان غير قادر على سداد ثمنها . ورغم أن هذه المسألة تبدو أحياناً للبعض وكأنها تمييز بين الناس لصالح توافر عنصر الاجرام في الشخص، بحيث أنه كلما أوغل في السلوك الإجرامي كلما أصبح مستحقاً للإستعانة بالمال العام لحل مشاكله، ولكن هذه النظرية يفوتها السبب في تقديم العون القانوني. فالعون القانوني لا يقدم بسبب فداحة الجرم، بل بسبب فداحة العقوبة التي تنتظر المتهم بإرتكاب تلك الجريمة . فمن جهة فإن العدالة تتطلب أن لايتم عقاب الشخص على فعل لم يرتكبه، أو إرتكبه بسبب يعفيه القانون من العقاب عليه، أو يخفف عليه ذلك العقاب. وهذا يتطلب ضمانات للحيلولة دون ذلك، أولها حقه في الدفاع عن نفسه بواسطة محام من إختياره، وهذا الأمر يتطلب أن يوفر له العون القانوني. وتزداد أهمية العون كلما إزدادت شدة العقاب الذي يتعرض له الشخص. وهذا ما دفع واضعو دستور 2005 إلى أن يرفعوا مرتبة الحق في الحصول على العون القانوني في حالة الجرائم البالغة الخطورة إلى مرتبة الحق الدستوري (م 4 3/ (6) من الدستور)
بالإضافة لذلك تتطلب بعض الأنظمة أن تكون دعوى طالب الخدمة تتمتع بنسبة مئوية تحددها من النجاح، وقد تبنت هذا المعيار لائحة وزارة العدل وهذا يقتصر بالطبع على المطالبات المدنية، وأعتقد أن الصحيح هو إستبدال هذا المعيار بمعيار أهمية موقف طالب الخدمة بالنسبة لمسألة حق الوصول إلى العدالة.
العون القانوني في السودان
حتى الأن فإن العون القانوني في السودان تقوم به إدارة العون القانوني بوزارة العدل، ولا يوجد قانون يحكم العون القانوني بشكل عام. فبالإضافة للمادة 34 /6 من الدستور والتي سنتعرض لها لاحقا لا نجد سوى نص المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه اذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة عشرة سنوات أو أكثر، أو بالقطع، أو بالاعدام معسرا، فعلى النائب العام بناء علي طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها.
وقد نشأت إدارة العون القانوني بوزراة العدل بموجب قانون تنظيم وزراة العدل لعام 1983 وينظم إجراءات طلبات العون لائحة العون القانوني تحت إشراف إدارة العــون القانوني، وهي إحدي الإدارات العامة المتخصصة التابعة لوزارة العدل.
هنالك إجراءات تتطلبها لائحة تنظيم العون القانوني للحصول على المساعدة القانونية التي تقدمها إدارة العون القانوني وتتلخص هذه الاجراءات في الاتي :-
1. تقديم طلب مكتوب من طالب الخدمة لرئيس الادارة للنظر، والتقرير فيه بعد القيام بالاستجواب والتحقيق مع مقدمه.
2. ثبوت إعسار مقدم الطلب بالفعل، وعدم مقدرته المالية بتكليف محام، يترافع عنه امام المحاكم، بأي من الطرق المنصوص عليها في لائحة تنظيم العون القانوني لإثبات الإعسار .
3. إذا تبين لرئيس الادارة من خلال الاستجواب، والتحقق مع مقدم طلب العون بان وقائع الدعوى تشير الي إحتمال نجاحها، ووجود امل فيها .
تفصل اللائحة أنواع المساعدة القانونية من حيث نوع المساعدة، كظهور مستشاري العون القانوني في الدعاوي المدنية والجنائية والشرعية المرفوعة من او ضد طالب العون القانوني حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي .والدراسات والاستشارات القانونية والطعون الإدارية والدستورية. ولكنها لا تفصل المواضيع التي تقدم الخدمة بصددها
يؤخذ على التنظيم الحالي أنه لا يلبي الحق الدستوري الذي يهدف للمساواة بين القادرين وغيرهم حين يقدم لهم الخدمة من غير المحامين، وسنرى حالاً إن هذه الخدمة تدخل في صميم عمل المحامي، وأن تقديمها من غيرهم ينتقص من نوعية الخدمة .
العون القانوني وحقوق الإنسان
" وثيقة الحقوق هى تلك الحقوق التى يتمتع بها الشعب فى مواجهة أى حكومة فى العالم وهى حقوق لا يجوز لحكومة عادلة أن ترفضها" توماس جيفرسون
مسألة العون القانوني تهدف في الأساس لإزالة عدم التوازن بين أطراف الخصومة حين يعجز طرف منهم بسبب حالته المادية عن أن يستعين بمحامي، ولذلك فهو يظهر اول ما يظهر في خصومة الأفراد مع الدولة، والتي تتمتع بإمكانيات مادية هائلة. ويحدث ذلك بصفة أساسية في الطعون الإدارية والدستورية، وفي المحاكمات الجنائية، وتمثيل مستشار من وزارة العدل للفرد في تلك النزاعات لا يحمل فقط شبهة تضارب المصالح لأن المستشار يعمل في إدارة تتولى تمثيل الدولة في تلك النزاعات، بل ينتقص من نوعية الخدمة لتعلقها بمسائل تتوفر فيها للمحامين دون غيرهم من العاملين في المهن القانونية، المعرفة والإلتزام اللازم لأدائها. فمن حيث الإلتزام المهني فإن هذه المسائل كلها تتضمن مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، والتي يضع الدستور على المحامين واجب العناية بها. تنص المادة 134 من الدستور على ما يلي "(1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها لقانون.(2) تُعلى المحاماة بالحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون." وهكذا نرى أن الدستور جعل أول واجبات المحامين العناية بالحقوق الأساسية للمواطنين وحمايتها وترقيتها. كما ونص بشكل خاص على دورهم في تقديم العون القانوني وتنص "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين"، وهي المبادئ التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة،على أن يسعى المحامون، عند حماية حقوق موكليهم إلى إعلاء شأن العدالة والتمسك بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون. وهذا يعود إلى أن وثيقة الحقوق هي قيود على سلطات الدولة، فأساسها كما يصفها ماديسون هو أن تحد من سلطات الحكومة، وتؤطرها، بأن تخرج من نطاق تلك السلطات تلك الحالات التى يمتنع فيها على الحكومة أن تفعل شيئاً، أو أن تفعل ذلك الشئ فقط بطريقة معينة. ولعل هذا هو السبب في أن يشعر هتلر تجاه المحامين بالعداء الذي دعاه لأن يقول عنهم" لن أرتاح حتى يرى كل ألماني كم هو مخجل أن يكون المرء محامي"
الدفاع عن الأفراد هو أساس عمل المحامي
أضف لذلك أن مستشاري وزارة العدل يضبط أخلاقيات مهنتهم قواعد مختلفة عن القواعد التي تضبط أخلاقيات مهنة المحاماة، فهم يعملون في خدمة الدولة وفي مواجهة الأفراد في حين يضبط علاقة المحامين مع موكليهم إرث كبير من الواجبات، تشمل قواعد الأسرار المهنية والمصالح المتضاربة، وهي قواعد تجعل الموكلين أكثر إطمئنانا في التعامل معهم وأكثر قدرة على الإضفاء بدقائق المسألة لهم، مما يتوجب معه أن يقوم المحامون دون غيرهم بتقديم العون القانوني.
مسألة العون القانوني هي مسألة متعلقة بالدفاع عن موكل، وهي مسألة تحكمها ضوابط، وتقاليد، وأخلاقيات، يعرف دقائقها، ويتقيد بها المحامون دون غيرهم، من أعضاء المهن القانونية الأخرى. وقد ظهرت هذه المسألة بشكل مثير للرثاء في دعوى نظرت مؤخرا في منطقة بعيدة عن أضواء العاصمة، كان المتهم فيها يواجه سخطا شعبيا بسبب فظاعة الجرم المتهم بإرتكابه. حين وجهت المحكمة التهمة، وطلبت رد ممثل المتهم عليها، وكان مستشاراً قد إنتُدِب بواسطة إدارة العون القانوني بالولاية لتمثيل المتهم، فإذا به يقدم خطبة عصماء موجهة للجمهور، يعتذر فيها عن قيامه بالدفاع عن المتهم لأنه أكره بواسطة وظيفته على القيام بهذه المهمة التي يرفضها ضميره، وانه قام بكل ما في وسعه القيام به حتى يسرع في المحاكمة. ولم يبق له سوى أن يطلب من المحكمة أن تأخذ موكله بالشدة لتردع غيره. لا نستطيع أن نوجه اللوم للمستشار المحترم، فقد زُج به فيما لا يعلم، فبدلاً من أن يقوم بالدفاع عن المتهم، أورده إلى في موارد التهلكة. وقد فعل ذلك لأنه لا علم له بدور المحامي، ولا بما يلزمه القانون بالقيام به. وهو قطعا لا يعرف المادة الثامنة عشر من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي تنص على أنه لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
العدالة والأخلاق والقانون
"على الرغم من أن التعريفات الواردة للحق في القانون تتناقض مع تعريفات الأخلاق له، فإن معظم الكتاب يستخدمون تلك التعريفات كمترادفات. وهم بذلك يخلطون بين السلطة وبين الخير، وبين القانون و العدالة".Charles T Spading
ما فات السيد المستشار هو أن هناك فرق هائل بين الحقيقة الوضوعية، والحقيقة القانونية. وأن الحقيقة الموضوعية هي التي تخضع للأحكام الأخلاقية، أما الحقيقة القانونية فتخضع للجزاء القانوني سلبا كان أم إيجاباً. عندما يقال أن الحكم هو عنوان الحقيقة، فإن المقصود هو الحقيقة القانونية، وليست الموضوعية. واقع الأمر أن الحقيقة الموضوعية لا يعلمها إلا الله، لأن الإنسان لا تصله الحقيقة إلا عن طريق حواسه، وهي قاصرة، وبالتالي معرضة للخطأ. فالشخص أسير ما يُكشف له من معرفة. وكل من قرأ سورة الكهف يدرك ما نقول. ألم يظهر لكليم الله أنه لم يؤتى من العلم إلا قليلا، حين تبين له أن نبي الله الخضر كان محقا في خرق السفينة، وقتل الغلام، نتيجة لأنه كُشِف له من العلم ما لم يتيحه الله للآخرين. أما الحقيقة القانونية فهي ما تتضمنها الأحكام القضائية النهائية من نسبة أفعال لفاعليها. إنطلاقا من ذلك فإن إرتكاب الجريمة كحقيقة قانونية هو توافر بينات مقبولة قانونا، تكوِّن عقيدة لدى القاضي الذي ينظر المحاكمة المتعلقة بها، بأن المتهم قد إرتكب الفعل الذي تم اتهامه بإرتكابه. وهذه العقيدة يكونها القاضي فعلا بناء علي ماتم تقديمه في المحاكمة من بينات مقبولة قانوناً، والتي ثبتت أمامه بشكل لا يدع مجالا لشك معقول أن المتهم قد إرتكب الفعل. هذا هو السبيل الوحيد الذي يطرقه القاضي لكي يكوِّن عقيدته، وبالتالي فكون أن المتهم قد إرتكب الفعل في واقع الاَمر، تظل مسألة لا تهم القاضي البتة، طالما أن الإتهام لم يُثبت ذلك بالبينة المقبولة قانونًا، وبالمستوي المتطلب قانوناً لإثبات التهمة. لذلك فإن المتهم من حقه أن يُبرّأ حتي ولو كان قد إرتكب الفعل موضوع الإتهام، طالما ان البينات المتوافرة ضده لا تجيز إصدار حكم بإدانته. وهذا نابع من المبدأ الدستوري القائم على إفتراض البراءة، والذي يقول أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً لشك معقول. وهذه المسألة تقوم على فهم عميق للقانون لأن الحقيقة الموضوعية لا يمكن أن تقام على أساسها الأحكام القانونية. ومن هنا جاء المبدأ القانوني الذي يقول خير للعدالة أن يُبرّأ مائة مجرم، من أن يدان برئ واحد، لأنه يستحيل على القاضي أن يوقن بوقوع الفعل ونسبته للمتهم. نتيجة لذلك فإن المتهم الذي إرتكب الفعل موضوع الإتهام يعترف له القانون بالحق في أن يدافع عن نفسه، وبالحق أيضاً في الإستعانة بمحامي ليساعده في ذلك. اذاً فهنالك دور كبير للمحامي في المحاكمة الجنائية سواء كان المتهم قد إرتكب الفعل أم لم يرتكبه، فإنه يتوجب على المحامي حماية مصالح موكله التي يعترف بها القانون في إجراءات المحاكمة. دور المحامي هو أن يضمن أن الإجراءات تسير بشكل يسمح لموكله بالإستفادة من إفتراض البراءة الذي يفترضه القانون في حقه. وحقه الدستوري في أن يجبر على تقديم بينة ضد نفسه. وحقه في أن لا تقبل في مواجهته بينة لا يسمح القانون بقبولها. وحقه في محاكمة عادلة وناجزة. وحقه في إتاحة الفرصة له في الإستعانة بمحامي وما يتبع ذلك من إتاحة الفرصة لمحاميه لتحضير دفاعه. اذاً فإنه حتى ولو إعتقد المحامي بإن موكله قد إرتكب الجرم، فإن عليه أن يدافع عنه رغم ذلك بتقديم الدفوع التي يسمح له القانون بالإستفادة منها، ليس فقط لأن إعتقاده يستحيل موضوعياً أن يصل درجة اليقين، ولكن لأن الموضوعين مختلفين، فدفاع المحامي لا صلة له بعلمه الشخصي بذلك، بل يتصل فقط بالبينات المقدمة في المحاكمة، وأثرها القانوني علي إفتراض البراءة المقرر لصالح المتهم. هذا إختيار قانوني فرضه القانون على الجميع وليس المحامي فحسب، وهو أن لا تتم إدانة أي شخص بإرتكاب أي فعل ما لم يثبت ذلك أمام محكمة مختصة، بما لا يدع مجالاً لشك معقول. وعلى كل من الإتهام والدفاع مساعدة القاضي في أن يحقق ذلك. هذا ما يعلمه المحامي عن مهنته ولا يشكل له أي أزمة أخلاقية على النحو الذي سببه للسيد المستشار، الذي تدرب على تجميع الأدلة ضد المتهمين والمطالبة بردعهم.
أن مسألة العون القانوني من الأهمية بحيث يتوجب أن يتم ضبطها بالتشريع ولا تترك للوائح. ويجب أن يحيط التشريع بالمسألة من كل جوانبها وهم كثر وسنحاول تناول ببعض منها في الأسابيع القادمة.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
nabiladib@hotmail.com