باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 12 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
  • English
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
  • English
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
  • English
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

مشروع قانون مجلس القضاء العالي خطوة نحو الأمام، تتطلب مزيداً من التجويد  .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:23 مساءً
شارك
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2021 ومذكرته الايضاحية اللذين أعدتهما وزارة العدل، ويرجى أن يكون هذا المشروع الأساس الذي يتم تشكيل مجلس القضاء العالي عليه. وبالطبع فإن هذه الخطوة إذا قدر لها أن تتم فستكون سيراً موفقاً نحو الخروج من الدائرة المغلقة التي تعطلت فيها المؤسسات العدلية بما في ذلك المحكمة الدستورية، باعتبار أن مجلس القضاء العالي هو صاحب الصلاحية في اختيار رئيس القضاء ونائبيه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ، فحسم إجازة القانون المنظم لمجلس القضاء العالي هو المدخل لإقامة البنيان المائل الذي أدى الخروقات الدستورية ذات الصلة بالمؤسسات العدلية.
بنظرة خاطفة على مشروع القانون المطروح يتضح أنه نفس مشروع القانون لسنة 2020 مع بعض التعديلات، ومن ثم فإن عدداً من الملاحظات التي أثيرت حول المشروع السابق لا تزال قيد النظر وتتطلب الدراسة وإدماجها في مشروع القانون الجديد. ونحلم بعد كل هذه الفترة من الانتظار التي بلغت حتى الآن سنتين من عمر الفترة الانتقالية، أن يكون القانون المجاز بحجم الآمال لتشكيل مجلس قضاء عالي يحقق المعايير الرفيعة المطلوبة لإنشاء مجالس القضاة، بما يحفظ للقضاء استقلاله، ويفتح في ذات الوقت الباب لإصلاح السلطة القضائية من خلال أدوات الحوكمة والإصلاح المناسبة.
أولاً: أول ما يسترعي الانتباه في مشروع القانون هو ضعف تمثيل القضاة في المجلس. فقد ذكر مشروع القانون أن يتكون المجلس من أحد عشر عضواً من بينهم ستة أعضاء ليس لهم علاقة بالسلطة القضائية وهم النائب العام، ووزير العدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ونقيب المحامين، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم، إضافة إلى الأمين العام للمجلس الذي لم يشترط مشروع القانون أن يكون قاضياً وإنما يتم تعيينه من قبل المجلس بموجب توصية من رئيس القضاء، ومن ثم يمكن أن يكون شخصاً من خارج السلطة القضائية. فتمثيل القضاة في المجلس لا يبلغ نصف مجموع أعضائه، وهذا الوضع لا يتناسب مع الاستقلال المطلوب للسلطة القضائية، حيث أنه يعلي من شأن أشخاص ليس لهم صلة مباشرة بالسلطة القضائية في تولي أمرها وإدارة شؤونها.
ويتضح عدم صحة هذا الوضع إذا ما تم النظر له من زاوية آلية القرارات في المجلس، فقد نص البند (3) من المادة (8) على أن تجاز قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون للرئيس صوت مرجح في حال تساوي الأصوات. ويقود هذا إلى أن القرارات ذات الصلة بالسلطة القضائية يمكن أن تجاز من قبل ممثلي الجهاز التنفيذي في حال غياب بعض ممثلي السلطة القضائية.
لا يتسق ضعف تمثيل القضاة في مجلس القضاء العالي مع فكرة استقلال القضاء، ويجعل للجهاز التنفيذي اليد الطولى على السلطة القضائية، كما أن ذلك لا يتفق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. ومن الضروري أن يكون للقضاة الغلبة في التمثيل أسوة بالديمقراطيات العتيدة. وقد سارت بعض النظم الديمقراطية في طريق أن يكون تمثيل القضاة في مجلس القضاة بنسبة 100%. ورغم أن هذه الحالات فريدة وقد لا تناسب الواقع السوداني الذي يتطلب تنسيقاً مع عدد أجهزة الدولة لتولي شأن السلطة القضائية، إلا أنها تعكس الاتجاه المتعاظم في أن يستحوز القضاة على نسبة مقدرة من التمثيل في مجلس القضاء العالي. وفي تقديري أن من الضروري إضافة عضوين آخرين لتمثيل قضاة المحكمة العليا وعضو لتمثيل القضاة في الدرجات الدنيا.
ثانياً: لم يخرج مشروع القانون عن قيود اختيار أعضاء المجلس من خلال تبني آلية التعيين لجميع أعضائه، إما تعييناً بحكم المنصب أو تعييناً من قبل رئيس القضاء. فكل أعضاء المجلس من خارج السلطة القضائية معينون بحكم المنصب بلا استثناء، أما الأعضاء من بين القضاة فتم النص اختيارهم من قبل رئيس القضاء، ومن ثم فهم لا يمثلون مجاميع القضاة وإنما يمثلون رئيس القضاء الذي اختارهم. وهذا وضع يتطلب تعديلاً، بالقدر الذي يقيم قدراً للسلطة القضائية وقضاتها وليس لشخص رئيس القضاء. ومن المهم لضمان استقلالية القضاء اختيار ممثلي القضاة عن طريق الانتخاب بحيث ينطبق هذا على غالبية الأعضاء في المجلس. وقد سبق أن اختبر النظام السوداني تجربة الاختيار في السلطة القضائية خلال فترة الديمقراطية الثالثة التي خاض فيها مرشحون انتخابات لرئاسة القضاء وأسفرت عن اختيار مولانا محمد ميرغني مبروك وكانت تجربة مميزة، يتعين وضعها في الاعتبار في تمثيل القضاة في مجلس القضاء العالي. كما أن ذلك يفتح الباب لديمقراطية إدارة السلطة القضائية وكسر القبضة المركزية عليها.
ثالثاً: خطا مشروع القانون خطوة جيدة بتمثيل قضاة محاكم الاستئناف ومنحهم مقعدين داخل المجلس، إلا أن هذا التمثيل قاصر، فيتعين أن يتم تمثيل قضاة المحكمة العليا، والقضاة في المحاكم الأدنى بمستوى مناسب. صحيح أن رئيس القضاء هو نفسه قاضي محكمة عليا وكذلك نوابه إلا أن هذا لا يكفي لتمثيل قضاة المحكمة العليا، الذي يجب أن يكون تمثيلاً حقيقياً ومستقلاً عن أسلوب التعيين التلقائي. والصورة التي عكسها مشروع القانون لا تعطي تمثيلاً للقضاة في الدرجات المختلفة ومن المهم تعديلها.
رابعاً: لم يخرج المشروع عن عباءة تكريس السلطات في يد رئيس القضاء والنظر إليه بصفته صاحب السهم الأوفر في تولي شأن المجلس، ويظهر هذا في جمعه بين رئاسة مجلس القضاء العالي ورئاسة القضاء بحكم منصبه. وهو نفس الوضع الذي سار عليه قانون مفوضية الخدمة القضائية ومشروع قانون مجلس القضاء العالي السابق. وقد ذهبت كثير من الدول إلى الانعتاق من أسر هذا التكريس الذي يضر باستقلالية القضاء، واتباع وسائل أكثر حوكمة وديمقراطية في تحديد رئيس المجلس، فعلى سبيل المثال فإن النموذج المتبع في كرواتيا والدنمارك ورومانيا وسولفاكيا أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء بواسطة أعضاء المجلس من بين قضاة المحكمة العليا الذين تم اختيارهم كأعضاء في المجلس، بينما يتم اختياره في هنقاريا من خلال تداول الرئاسة بين الأقدم من قضاة المحكمة العليا. والانحياز لمثل هذه الوسائل الأكثر ديمقراطية في اختيار رئيس المجلس تدعم استقلالية القضاء وتبعده عن الأثر السياسي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحيط بالفترة الانتقالية.
من آليات تكريس سلطة رئيس القضاء التي دعمها مشروع القانون منحه صلاحية اختيار عضوين من قضاة محكمة الاستئناف كأعضاء بمجلس القضاء العالي. وتبدو سلبية هذه القاعدة بالنظر إلى أن القضاة الذين يعينهم رئيس القضاة هم كل القضاة الذين يمثلون مجاميع القضاة المختلفة في المجلس. فلا يوجد تمثيل لقضاة المحكمة العليا ولا القضاة في الدرجات الأدنى. وهؤلاء القضاة المعينون لا يمثلون في الحقيقة القضاة وإنما يمثلون رئيس القضاء. فمن الضروري إدخال آلية لانتخاب قضاة يمثلون قضاة المحكمة العليا إضافة قضاة المحاكم الدنيا في المجلس بدلاً عن تعيينهم.
ومن مظاهر تكريس السلطة في يد رئيس القضاء أيضاً ما سمحت به مسودة القانون من تفويض اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المسودة عدا سلطات التعيين والترقيات والفصل لرئيس القضاء. وهذه القاعدة مأخوذة من قانون مفوضية الخدمة القضائية الذي صدر أيام الانقاذ، إلا أنها لا تتوافق مع معايير ديمقراطية وشفافية السلطة القضائية. وغرابة هذه القاعدة في أنها تسمح للمجلس بأن يذوب في شخصية رئيس القضاء ويتخلى عن مسؤولياته وواجباته القانونية المقررة عليه تشريعاً والتنازل عنها لرئيس القضاء بما يهدر دور المجلس المؤسسي. وفي تقديري أن من المناسب في حالات الضرورة أن تفوض لجنة للقيام بأعمال المجلس وتفويضه السلطات المذكورة عوضاً عن منحها لشخص واحد هو رئيس القضاء
خامساً: يحسب لهذا المشروع إضافته الأحكام الانتقالية التي تجيز مراجعة ملفات القضاة والتدقيق عليها والتوصية لمجلس السيادة بفصل من يثبت أن تعيينه بناء على مخالفة جوهرية لأي من شروط تعيين القضاة أو أن ذلك كان بسبب انتماء حزبي أو سياسي أو نتيجة له أو أن القاضي لا يتمتع بالكفاءة المهنية أو الذهنية بدرجة تؤثر على أداء مهامه، أو أنه كان ملتحقاً أثناء خدمته القضائية بأي وظيفة أو عمل يتعارض مع استقلال القضاء أو يحط من مكانة القضاء أو خضوعه لإجراءات تحقيق أو مجلس محاسبة بسبب اتهام يتعلق بالشرف أو الأمانة وكانت نتيجة التحقيق أو المحاسبة تقتضي فصله تم من واقع ملف القاضي أو من واقع بينات أخرى.
ومن نافلة القول أن هذه المهام أصيلة للمجلس استلزمتها مطلوبات تحقيق أهداف الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ووجود هذه المهام هو الذي يفتح الباب أمام إصلاح السلطة القضائية وفي نفس الوقت يحفظ للسلطة القضائية استقلالها، إلا أن مشروع القانون أحاط هذه المهام بقيد ليس له أساس وهو تحصين قرارات المجلس من مراجعتها قضائياً، وهو نص غير دستوري يتعارض مع الحق الأساسي للفرد في اللجوء للمحاكم في حالة التظلم من إجراء يمارسه سلطان الدولة ويقع منها عسفاً وجوراً. كما يخالف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بجعل ولاية القضاء ولاية عامة وذكرته في المادة (53) (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة). فالوثيقة الدستورية نصت على جعل حق اللجوء للقضاء حقاً عاماً لا يجوز مصادرته أو قصره لفئة دون أخرى بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم يؤدي إلى إهداره، ويكرس الإخلال بالحقوق التي يتمتع بها الأفراد. كما أنه لا يوجد ضرر يمكن أن ينشأ من تمكين الذين صدرت قرارات الاعفاء أو الفصل أو العزل بحقهم من محاولة طلب الانتصاف قضائياً وإنما يعزز ذلك قوة القرارات ويمنحها القوة والشرعية اللازمة.
د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
abuzerbashir@gmail.com
الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

إسلاميو السودان والتكيف مع الانتقال السياسي .. بقلم: خيري عمر

طارق الجزولي
منبر الرأي

التكلُّس اليساروي: شيطنة جلبير الأشقر (21) .. بقلم: د. النور حمد

د. النور حمد
منبر الرأي

محمد وردي وإعادة اختراع لغة الحياة اليومية: د. عبد الله جلاب .. ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

بدر الدين حامد الهاشمي
منبر الرأي

لمسة وفاء في سدني لفقيد الصحافة .. بقلم: نورالدين مدني

نور الدين مدني
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss