نص مسودة الاتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان «2»، البشير رئيساً وقرنق نائباً أول خلال 10 أيام من التوقيع
رئيس التحرير: طارق الجزولي
15 January, 2009
15 January, 2009
تواصل «سودانايل» انفرادها باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، بعد أن حصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض.
وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء.
وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور.
وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق التي تتناول بندي تقاسم الثروة والسلطة ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر. والتزاماً بخطها في كشف ما يجري تواصل «البيان» فيما يلي ننشر الجزء الثاني من نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان». ويجدر التنويه الى ان هذه النصوص ـ التي سنوالي نشرها تباعاً ـ مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية.
3ـ الجهاز التنفيذي
31 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
32 يجب أن تكون هناك شراكة متبادلة في عملية صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاق السلام.
33 الى حين اجراء الانتخابات فإن الرئيس الحالي أو «من يخلفه ـ يرشحه» يجب أن يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس، يجب أن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية «الجيش الشعبي لتحرير السودان» أو من يخلفه أو يرشحه، والذي سيكون في الوقت نفسه رئيس حكومة إقليم جنوب السودان. ويجب أن يتسلم النائب الأول للرئيس منصبه خلال 10 أيام من توقيع اتفاق السلام.
34 يمكن للرئيس أن يعين نائباً آخر للرئيس. وإذا ما تم تعيين نائب آخر للرئيس، فإن الوظائف والمسئوليات والواجبات المحددة لكل منهما يجب أن يتم تضمينها بالكامل في الدستور القومي الانتقالي.
35 فيما يتعلق بالقضايا التالية، يجب أن يتخذ الرئيس قراراته بعد موافقة النائب الأول للرئيس، وهي تحديداً:
أ) إعلان حالة الطواريء ورفعها.
ب) كل التعيينات التي يطلب من الرئيس اجراؤها في ظل اتفاق السلام والدستور القومي الانتقالي.
ج) دعوة أو فض أو تعليق الجمعية الوطنية.
36 إذا ما أصبح منصب الرئيس شاغراً، والى حين انتخاب الرئيس الجديد ضمن الفترة المحددة في الدستور القومي الانتقالي، فإن النائب الأول للرئيس يجب أن يكون الجهة التي تقوم بمهام الرئيس المتعلقة بمنصبه كرأس للدولة وكرئيس لمجلس الوزراء أيضاً، فيما يقوم النائب الثاني للرئيس بكل مهام الرئيس المتعلقة بأمن البلاد وبدوره كقائد عام للقوات المسلحة، ويجب أن يسمى النائب الأول للرئيس في هذه الحالة القائم بأعمال الرئيس.
37 يجب على الرئيس وفي غضون 30 يوماً من دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ، وبموافقة النائب الأول للرئيس، أن يعين مجلساً للوزراء، بعد أن يكون قد أخذ في الاعتبار الحاجة للشمولية والتنوع في اقامة حكومة الوحدة القومية، ويجب أن يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام الرئيس والجمعية الوطنية عن أداء أعضائه لوظائفهم، كما يمكن عزلهم عن مناصبهم بقرار تسانده أغلبية الثلثين من كل أعضاء الجمعية الوطنية.
38 يجب أن يكون الرئيس ونائب (نواب) الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.
39 بعد اجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الانتقالية، يجب أن يكون النائب الأول للرئيس هو رئيس حكومة اقليم جنوب السودان وإذا ما كان الرئيس من الشمال، بهدف تفعيل مضمون وروح هذا الاتفاق. على أن تكون كل الشروط الواردة في هذا الاتفاق والمتعلقة بالرئاسة سارية.
310 يجب أن توافق الجمعية التشريعية الوطنية على اعلان حالة الطواريء وحالة الدفاع الوطني، لكن في كلتا الحالتين يجب ألا يتم الخروج عن شروط اتفاق السلام، باستثناء ما يرد في هذا الخصوص في هذا الاتفاق.
311 إن أي مراسيم تنفيذية أو اجراءات قانونية أخرى قد يتخذها رئيس الجمهورية يجب أن تتم مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء.
4ـ حكومة الوحدة الوطنية
41 خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمولية والوحدة الوطنية معينة و/أو منتخبة بما يتوافق مع هذا الاتفاق. ويجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تدافع عن السيادة الوطنية وتعزز الوحدة الوطنية.
42 يجب على الرئاسة ومجلس الوزراء ممارسة كل السلطات التنفيذية والصلاحيات التي تتفق مع المواد المنصوص عليها في الجدولين (أ) و(د)، الذين يفسرهما الجدولان (ه) و(و)، وبما يتوافق مع هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.
43 المناصب والحقائب من كل الفئات، بما فيها الوزارات السيادية، يجب تقاسمها بطريقة منصفة ومتساوية بين الطرفين.
44 ان تمثيل الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرها من القوى السياسية في الجنوب في كل من الوزارات يجب أن يكون على الأقل 3,33% (وهذه النسبة تنطبق على الوزراء ونواب الوزراء)، ويخصص ما تبقى لحزب المؤتمر الوطني وباقي القوى السياسية الأخرى في الشمال.
45 توزيع الوزارات يجب أن يتم تحديده من قبل نهاية المفاوضات. كما ان عدد ومسئوليات الوزراء يجب أن يمثل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والقوى السياسية الأخرى لتأكيد تنوع السودان.
46 يجب أن تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة الدولة وصياغة وتطبيق السياسات الوطنية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي.
47 إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون مسئولة عن ارساء أنظمة التوظيف فيها وسياسات القبول في المدارس والجامعات الوطنية التي تعتمد على المنافسة العادلة واعطاء فرص متكافئة لكل المواطنين.
48 يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أيضاً أن يكون سلك الخدمة المدنية الوطني، وبالأخص على المستويين الرفيع والمتوسط، ممثلاً لكل شعب السودان. وفي هذا السياق يجب الاعتراف بالمباديء التالية: (1) يجب معالجة أوجه الخلل في التوازن والمزايا.
(2) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.
(3) يجب أن تكون هناك منافسة شريفة على الوظائف في سلك الخدمة المدنية الوطني.
(4) يجب ألا يمارس التمييز على أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل بسبب الدين أو العرق أو الاقليم أو الجنس أو المعتقدات السياسية.
(5) سلك الخدمة الوطنية المدني يمثل كل شعب السودان وسيتخذ اجراءات جادة في هذا المسعى ويوفر التدريب الوظيفي لتحقيق أهداف منصفة للتمثيل ضمن فترة زمنية متفق عليها.
(6) يجب توفير فرص تعليمية اضافية للمتأثرين بالحرب.
94 بهدف ايجاد احساس بالانتماء الوطني ومعالجة اختلالات التوازن في سلك الخدمة المدنية الوطني، يجب تشكيل هيئة الخدمة المدنية الوطنية تكون مهمتها ما يلي:
أ) صياغة سياسات التوظيف في سلك الخدمة المدنية تستهدف اعطاء ما بين 25 في المئة الى 35 في المئة من المناصب، والذي اتفق عليه بناء على نتيجة الاحصاء المشار اليه هنا، لأبناء جنوب السودان المؤهلين لها.
ب) اشغال ما لا يقل عن 20 في المئة من وظائف المستويين المتوسط والاعلى في سلك الخدمة المدنية الوطني (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) من قبل اشخاص مؤهلين من الجنوب في غضون السنوات الثلاث الأولى وتحقيق النسبة النهائية المستهدفة المشار اليها في المادة 94 اعلاه في غضون 5 سنوات.
ج) مراجعة هذه السياسات والنتائج التي حققتها بعد السنوات الثلاث الأولى ووضع اهداف جديدة حسب الضرورة مع الاخذ بالحسبان بنتائج الاحصاء.
401 ستتفق الاطراف على لغات العمل الرسمية للمؤسسات التجارية الوطنية ولغة (اولغات) التعليم في المدارس ومعاهد التعليم العالي وآليات تعزيز اللغات المحلية ومنع التمييز بناء على اللغة. اما اللغات الرسمية على المستويات الحكومية الأخرى فيقررها مقننو ذلك المستوى الحكومي.
411 يجب ان تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات المتعلقة بالاعمال الحالية والمستقبلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الثنائية او الوطنية او العالمية الحكومية وغير الحكومية، مع الاخذ بعين الاعتبار التوزيع المنصف والشفاف للمشاريع والاعمال والتوظيف في كل السودان وخصوصاً اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب. وهذا الالتزام يجب ان يشمل كل المستويات الحكومية.
421 يجب ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بحملة توعية في كل السودان بكل اللغات الرئيسية المنطوقة في السودان لترويج اتفاق السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.
5- الاجهزة القضائية.
51 يجب ان تمارس سلطات الجهاز القضائى من قبل المحاكم. ويجب ان يكون الجهاز القضائي مستقلاً عن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ويجب ان يضمن استقلاله هذا في الدستور القومي الانتقالي.
52 على المستوى الوطني يجب ان يكون هناك:
521 محكمة دستورية.
522 محكمة قومية عليا.
523 محاكم استئناف.
524 أي محاكم قومية من هذا القبيل او هيئات قضائية تؤسس بموجب القانون للنظر في الموضوعات الناشئة بالقوانين الوطنية، اذا دعت الضرورة.
53 يجب على المحكمة الدستورية ان:
531 تحافظ على الدستور.
532 يكون لها السلطان القضائى الاصلي لتقرر في شأن النزاعات الناشئة عن الدستور الوطني او دستور جنوب السودان او دساتير الولايات بطلب من الافراد او الهيئات القضائية الأخرى او اجهزة الحكومة وان تقرر دستورية اي قانون وان تلغي قوانين او تسن قوانين او اية شروط في القوانين لا تتوافق مع الدستور الوطني او دستور جنوب السودان او دساتير الولايات.
533 تصدر حكمها القانوني للفصل في النزاعات بين الاجهزة والمستويات الحكومية (بما في ذلك النزاعات بين الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان او حكومة اي ولاية بالتوافق مع ميادين الصلاحية القضائية الشاملة او الناشئة).
534 تحمي حقوق الانسان والحريات الاساسية.
535 تصدر حكمها القانوني بخصوص دستورية مشاريع القوانين التي تحال اليها من قبل رئيس الجمهورية او رئيس حكومة اقليم جنوب السودان او الحكام او المؤسسة التشريعية الوطنية او المؤسسات التشريعية في الولايات او المؤسسة التشريعية في جنوب السودان.
536 تختص بالسلطان القضائي الجنائي، رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة الوطنية التشريعية وقضاة المحكمة القومية العليا.
537 قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة.
45 المحكمة القومية العليا يجب ان: 541 تكون محكمة للمراجعة والتمييز بخصوص اي مسألة جنائية او مدنية ناشئة عن القوانين الوطنية.
542 يكون لها السلطان القضائي الجنائي على قضاة المحكمة الدستورية.
345 تراجع احكام الاعدام التي تصدرها اي محكمة.
544 يكون لها اي سلطان قضائى يحدده الدستور القومي الانتقالي واتفاق السلام والقانون.
55 يمكن للمحكمة القومية العليا ان تشكل لجاناً بهدف النظر والتقرير بشأن حكم الاستئناف في القضائية التي تتطلب خبرات خاصة بما في ذلك القضائية التجارية او الشخصية او العمالية.
56 يجب على قضاة كل المحاكم بمن فيهم قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة الدستورية القيام بوظائفهم دون اي تدخل سياسي وان يكونوا مستقلين وان يلتزموا بالقانون دون خوف او تمييز. وبنود الدستور القومي الانتقالي والقانون يجب ان تحمي استقلاليتهم.
57 القضاة غير المشار اليهم في المادة 9,5 من هذا الاتفاق، يجب ان يعينهم الرئيس بموافقة من النائب الأول للرئيس بما يتوافق مع المادة 5,3 في هذا الاتفاق وبتوصية من الهيئة القضائية.
58 يجب ان تكون الهيئة القضائية برئاسة رئيس ويجب ان تتضمن عضوية الهيئة ممثلين عن الاكاديميين والقضاة والمحامين واعضاء من الجمعية الوطنية ووزير العدل. كما ان الهيئة القضائية يجب ان تكون وفق ما هو مشار اليه في هذا الاتفاق في المادة، ويجب ان تعكس الحاجة للتمثيل والشمولية والتنوع المناسبين.
59 كل قضاة المحكمة القومية العليا يجب ان يكونوا معينين من قبل الرئيس بموافقة النائب الاول للرئيس واغلبية الجمعية الوطنية. كما ان كل قضاة المحكمة الدستورية يجب ان يعينوا بالطريقة المشار اليها اعلاه، لكن يجب ان يحصلوا على موافقة ثلثي كل اعضاء مجالس الولايات، وان يتم تعيينهم بعد النظر الى كفاءتهم ومصداقيتهم. ويجب ان يكون ثلثا (3,33 في المئة) القضاة في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا جنوب السودان.
510 ان فترة خدمة القضاة يجب الا تتأثر بقراراتهم ولا يمكن فصل القضاة الا نتيجة افتقار كبير للكفاءة او عدم الاهلية او غير ذلك بما يقرره القانون وفقط بعد رفع توصية بذلك من قبل الهيئة القضائية.
6- اجراءات اعادة النظر في الدستور
61 يوقع زعيما الطرفين على اتفاق السلام.
62 بعد التوقيع، تصبح الاطراف الموقعة ملتزمة بالاتفاق ويجب عليها ان تقوم بالالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق وخصوصاً الالتزامات المتعلقة بتطبيق الاتفاق واعطاء الاثر القانوني للاجراءات المتفق عليها فيه.
63 بعد التوقيع تلزم الاطراف الموقعة نفسها بضمان ان تكون كل الاجهزة واللجان والبنى التي تحت سيطرتها، بما في ذلك اعضائها، ملتزمة ببنود هذا الاتفاق.
64 بعد توقيع الاتفاق:
أ) يقدم نص هذا الاتفاق الى الجمعية الوطنية ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان للموافقة عليه كما هو
ب) يجب تشكيل لجنة قومية تمثيلية لاعادة النظر في الدستور، وهي الموصوفة بتفصيل اوسع ادناه، يجب عليها في غضون 6 اسابيع من استلامها الاتفاق ان تعد اطار عمل تشريعي ودستوري (النص الدستوري)
ج) اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور يجب ان تضم حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وممثلين عن التجمعات السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. وهذه التركيبة للهيئة يجب ان تضمن في الاتفاق النهائي للسلام.
65 يجب ان تعتبر اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور ان مهمتها الأولى هي اعداد نص اطار تشريعي ودستوري لتبنيه من قبل الجمعية الوطنية بشكل مناسب دستورياً. ويعتمد على الدستور الحالي واتفاق السلام. وفي حال التناقض، يصبح اتفاق السلام هو المعتمد مادام التناقض قائماً.
66 حين اعداد نص الدستور يجب ان يقدم لمجلس التحرير الوطني في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان للمصادقة عليه من قبل تلك الهيئة وعلى الجمعية الوطنية لتبنيه. وحين تبنيه، يصبح نص الدستور هذا دستوراً وطنياً انتقالياً للسودان خلال الفترة الانتقالية.
67 يلتزم الطرفان تبني هذا النص بالشكل الذي يحترم بصدق الاتفاق والنص حرفياً كما وضعته اللجنة. وحتى ذلك التبني، فإن القوانين الحالية ودستور 1998 تبقى سارية.
غير انه في حال كانت اي من هذه القوانين عائقاً امام تطبيق الاتفاق، يلتزم الطرفان بالبدء في عملية التعديل أو الالغاء المطلوبة.
68 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور ان تجهز الوسائل التشريعية الأخرى كما يتطلب الوضع لتطبيق اتفاق السلام. ويجب عليها ايضاً اما في المسودات او في النص الدستوري ان توفر ما هو مطلوب لتعيينات وغيرها من الآليات لضمان استقلالية مثل هذه المؤسسات الوطنية مثلما هو منصوص عنه في المادة 7 في هذا الاتفاق.
69 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور وباعتبار ذلك مهمتها التالية خلال السنوات الست للفترة الانتقالية ان تكون مسئولة عن تنظيم عملية المراجعة الدستورية الشاملة لمراجعة الدستور الوطني الانتقالي. وعلى هذه العملية تضمن انفتاح العملية السياسية على الجميع والمشاركة العامة.
ويمكنها ان تحاول اجراء تعديلات دستورية او مراجعات وسيكون لديها الصلاحية لعقد جلسات استماع عامة. وعلى اللجنة ان تتقدم بتقارير الى الجمعية الوطنية ومجلس الولايات.
7- المؤسسات المستقلة و/أو الوطنية الاخرى التي ستشكل بالتوافق مع اتفاق السلام.
71 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور، كما هو منصوص عليه بالتفصيل في المادة 6 من هذا الاتفاق، ان تضع تفاصيل التفويض الدستوري وتفاصيل التعيينات وغيرها من الآليات لضمان استقلالية المؤسسات التالية: 711 لجنة انتخابات تمثيلية ومحايدة.
712 لجنة حقوق الانسان.
713 هيئة قضائية
714 هيئة سلك الخدمة المدنية الوطني.
715 هيئة مخصصة لمراقبة وضمان دقة وشرعية وشفافية الاستفتاء العام المنصوص عنه في اتفاق ماشاكوس حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والتي يجب ان تتضمن ايضاً خبراء دوليين.
716 مكتب المراجع العام الذي سيكون مسئولاً عن التحقيق والتدقيق في حسابات الحكومات الوطنية والاقليمية والولائية والاجهزة والمنشآت العامة.
717 لجنة المراقبة المالية والمخصصات المالية.
718 اي مؤسسة أو هيئة مستقلة اخرى منصوص عليها في اتفاق السلام.
نيروبي ـ «البيان»: