باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 14 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منشورات غير مصنفة

هل قصد من شرع المادة تسعة وسبعين حماية المستغلين لفقر المواطنين .. بقلم: النعمان حسن

اخر تحديث: 20 مارس, 2015 8:38 صباحًا
شارك

صوت الشارع  

تاريخيا وحتى  مطلع التسعينات  كانت الشيكات مسئولية طرفين متساويين على قدم المساواة  ولم يكن مسئولية طرف دون الطرف الاخر حيث ان كلا الطرفين شركاء فى المسئولية  فمن يقدم الشيك   المؤجل  يتحمل مسئولية اصداره اذا لم يفى به فى موعده  ومن قبل الشيك المؤجل  مسئول عن قبوله  ممن لا يكلك القدرة على  سداده حيث كان التعامل بالشيك يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين واذا لم يكن من قبل الشيك مقابل اى معاملة  يثق فى الطرف الثانى صاحب الشيك فانه عندئذ لن يقبل به  والا فعليه ان يتحمل مسئولية قبوله لهذا فهو شريك فى المسئولية لان الشيك المؤجل  مستند  اثبات مديونية برضاء الطرفين     لهذا كان ارتداد الشيك  هو عجز مدين عن سداد الدين ولا يخرج النزاع القانونى بينهما عن كونه علاقة دائن ومدين ولا تخرج القضية قانونا عن هذا الفهم كحق مدنى لانه يتحمل مسئولية قبوله  الشيك المؤجل لسداد الدين الذى وافق عليه بارادته الحرة, 
ويالها من مفارقة  فلقد  كان التعامل يتم بالتلفون بعشرات الالاف بناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين واذا لم يفى طرف بما التزم به فدائنه يتحمل مسئولية ثقته التى لم تكن فى محلها 
ولكن فجأة وبلا مقدمات  صدر اشريع المادة 79والتى اعتبرت اصدار شيك  بدون رصبد  مخالفة  جنائية مع انها عملية دائن ومدين  برضاء الطرفين فكيف تصبح مسئولية طرف واحد جنائيا واذا كان اصدار الشيك بدون رصيد جريمة جنائية فانها عندئذ جريمة حتى لو تمت نغطيته فى موعده لان الدفع المؤجل بشيك هو فى حقيقته   شيك بدون رصيد عند اصداره  ولو انه كان يوم اصدارة يتوفر له الرصيد لما صنف اذن بانه دفع مؤجل برضاء الطرفين وهو بهذا مخالف حتى لو تمت تغطيته فى موعده لانه عند اصدار لم يكن يتوفر له الرصيد  
فلماذا اقحمت الدولة نفسها  بالمادة 79 لتجعهل من الشيك شانا عاما وجنائيا وهى ليست طرفا فيه حتى  تحبس  الطرف الثانى حتى يسدد قيمة الشيك ولوقضى بقية عمره داخل السجن ان لم يسدد كما ان الدولة تفرض عليه عقوبة ارتكاب مخالفة جنائية وتحاكمه بما تسميه  حق عام للدولة مع انها ليست طرفا فى العملية بدلا من ان تترك من قبل الشيك يتحمل مسئولية قبوله ولا تترك صاحبه يبحث عن استرداد حقه بالقضاء المدنى وليس الجنائى.
واذا قبلنا  للدولة انها اقحمت نفسها فى علاقة تمت بالتراضى بين طرفين  مستقلين عن الدولة لمبررات قامت على تقديرات معينة وان كانت غير مبررة فلماذا تتمسك الدولة بالمادة المذكورة بعدان اثتت الممارسة العملية انها اصبحت مستغلة بصفة خاصة من محترفى الاحتيال ليحققوا الملايين من استغلال المادة والذين اصبحت لهم اسواق متخصصة فى استغلال  المادة  ابشع استغلال. . 
فمن يصدق ان المئات  من معارض السيارات تترصد ضحاياها من المواطنين فتبيعهم العربة  بالشيك المؤجل وهى تعلم عدم قدرنهم على الساد وانه فى الحقيقة ليس شاريا لعربة  وانما هى وسيلة للحصول على مبلغ من المال تحت غطاء العربة  الوهمى فى مسرحية سلجةتصوره شارياوبائعا لنفس العرب مع صاحبها الذى يلعب ددور البائع والشارى لعربته حتى يتوفر الغطاء لهذه الجريمة  الا فكيف له ان يشترى العربة التى باعها له  صوريا فى  نفس اللحظة  بالكاش بسعر اقل من قيمة الشيك ليكون هذا ربح صاحب العربة من قبول الشيك وهو فى حقيقته منحه مبلغا من المال على ان يسدده له زائدا ما اتفق عليه  ثم تتوالى  وننضاعف الزيادة كلما لاح موعد سداد الشيك ويعجز صاحبه  فيستبدل  الشيك القديم  بعد مضاعفة المبلغ ويتواصالمسلسل    يستقر صاحب الشيك فى الحبس لحين السداد او   يجبر اهل الضحية على بيع ما يملكونه ان كانوا يملكون شيئا والمفارقة ان نفس العربة  تنتقل  وهى قابعة فى مكانها  بنفس الطريقةلاكثر من ضحية  دون ان تتحرك من مكانها فالعملية كلها اوراق وهمية   يستغل فيها الشيك بسبب المادة 79  وما يحدث فى العربة تشهده العديد من االسلع والاراضى وغيرها  مما يمكن تسميته عملية بيع صورية  وبهذا  تصبح نفس العربة او السلعة مصدرا للزج بالضحايا تحت الحبس لحين السداد 
فاذا كان للشارع صوت وهو صاحب الحق الذى لا يعلى عليه فمن هو صاحب المصلحة فى هذهالمادة وهل البرلمان الذى يفترض ان يكون صوت الشارع  ضميره هل هوعاجز عن حماية ضحايا هذه المادة باصدار تشريع يلغيها ويعيد وضع هذه الشيكات لوضعها الطبيعى حتى يتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا يكون ضحية المادة المواطن الغلبان .
siram97503211@gmail.com

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

مقالات ذات صلة

منشورات غير مصنفة

(مونديال المفاجآت) يشهد حدثا مغربيا رائعا .. بقلم: محمد المكي أحمد

محمد المكي أحمد
منشورات غير مصنفة

شايف القنبور ده .. بقلم: حسن فاروق

حسن فاروق
منشورات غير مصنفة

العار العار يا شرطتنا! .. بقلم: نجيب عبدالرحيم

نجيب عبدالرحيم
منشورات غير مصنفة

اللاعبون المعتزلون .. أزمة التحكيم .. بقلم: نجيب عبدالرحيم

نجيب عبدالرحيم
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss