صادق مجلس الوزراء السوداني، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على 3 مواد رئيسية فيها (صحيفة التغيير الالكترونية)، وأوضح بيان مجلس الوزراء، (حسب التغيير) أنهم قرروا التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية، التي تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإلغاء القوانين الوطنية الخاصة بالتمييز، والتحفظ كذلك على المادة 16 والفقرة 1 من المادة 29، كما أجاز مجلس الوزراء الذي ترأسه د. عبدالله حمدوك بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. من جهتها طالبت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان، الحكومة السودانية، بضرورة المصادقة والتوقيع الكامل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقالت أميرة لـ«التغيير»، إن «مبادرة لا لقهر النساء» ظلت تطالب بالمصادقة والتوقيع كاملاً دون أي تحفظ، والشروع في إلغاء وتعديل كل ما يتعارض مع «سيداو» والبروتوكول الأفريقي في القوانين المحلية. المواد المتحفظ عليها من اتفاقية سيداو: (المادة 2 من اتفاقية سيداو) تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى: )أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛ )د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛ )هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة، )و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. (المادة 16 من الاتفاقية) 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) نفس الحق في عقد الزواج؛ (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ (د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول؛ (هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛ (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛ (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً. (الفقرة (1) من المادة 29 من الاتفاقية) 1 - يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. لفائدة القارئ والمتابع: في اعتقادي مجرد تصديق الانتقالية على اتفاقية سيداو هي خطوة عظيمة ومنتظرة منذ أزمان تطاولت، وتحفظات الانتقالية لا يمكن رفضها جملة أو اقرارها جملة كذلك بالنظر إلى حالة المجتمع السوداني من الوعي الآني، فالأمر يحتاج إلى مجهود يبذل في اتجاه رفع الوعي وهنا لابد من طرح بعض الاسئلة المهمة، فمن المؤكد أن هناك فجوة بين الوعي العام وخطوات الحكومة التي انجزت الكثير بشأن انصاف المرأة وهو أمر مستحق وفق تطورها النوعي تعليماً وتحصيلاً ونجاحات في الحصول على تسنم المواقع القيادية في المجال العام السياسي والمهني وأثبتت المرأة جدارتها ومقدرتها في ما حصلت عليه فلدينا في هذا المجال رئيسة قضاء ووزيرة خارجية في دورتين ووزيرة للشباب والرياضة ووزيرة للتعليم العالي ووزيرة للعمل وحاكمتان للاقليم الشمالي ونهر النيل ومديرة لجامعة الخرطوم وأقرت الانتقالية أن تحصل المرأة السودانية على 40% من أي تشكيل مستحق وهذا حق مكتسب وليس منة من أحد.. أسئلة مفصلية مهمة واجابات: لعل أس الرجاء في تطور الفهم في حق المساواة التامة للمرأة مع الرجل أمام القانون يكمن في الآية: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون"، والآية تحث على إعمال الفكر (وهو وظيفة العقل الادراكية) بين ما أنزل من القرآن وما نزِّل (متساوقاً مع مقدرة الناس على التطبيق) بالطبع هناك أسئلة متباينة واجابات – في المرحلة – متباينة أيضاً، والسؤال المفصلي: هل المرأة متساوية مع الرجل في تحمل المسؤوليةأمام الله يوم الحساب؟، والاجابة: نعم؛ الآية "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره"، والآية: "وإن تدعُ مثقلةٌ إلى حملها لا يحمل منه شيئ ولو كان ذا قربى"، والسؤال الآخر: هل المرأة مساوية للرجل في الشريعة (الشريعة هي المدخل على الدين وليست هي الدين)، والاجابة: لا، فالمرأة على النصف من الرجل في الميراث "وللذكر مثل حظ الانثيين"، وعلى الربع منه في الزواج: "أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..."، وعلى النصف من الرجل في الشهادة: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى"، والقوامة في الشريعة للرجل: "الرجال قوَّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، إذن الشقة بين أصول القرآن وفروعه كبيرة ولا يمكن القفز عليها وانما تتطلب العمل المضني لردم الهوة بين ما أنزل من القرآن وما نُزِّل منه وهو أمر يتطلب جهداً كبيراً لابد أن يبزل وقد تصدت له الفكرة الجمهورية لعقود تطاولت وما زال الجهد يحتاج لتضافر الجهود، والله المستعان.. eisay1947@gmail.com