قانون الضمان الاجتماعي: (رؤيه نقديه وتحليليه) .. إعداد: سلوى أبسام يوسف/ حمد علي عبد النبي قارح/ محمد علي خوجلي

 


 

 


اعدها بالإشتراك: سلوى أبسام يوسف  .. حمد علي عبد النبي قارح .. محمد علي خوجلي

يناير 2016     
الطبعه الأولى
ديباجة
الهدف من اعداد هذه الورقة اثراء الحوار بشأن مشروع القانون الجديد قيد النظر امام الهيئة التشريعية , ولتوسيع دائرة النقاش من قبل الخبراء والمختصين بشأن التأمين الاجتماعى  لتكوين قاعدة عريضة للضغط  والعمل على التبصير بعيوب مشروع القانون ومآلاته فى حالة اجازته بحالته الراهنة .
وبناء على ما ذكر من مبادئ عامة، وبصفتنا مجموعة من المتقاعدين من أصحاب المصلحة والمهتمين بهذا الشأن تكونت مبادرة من منظمات مجتمع , مدني , قانوني وروابط وتنظيمات المتقاعدين وعدد من الخبراء والمختصين والحادبين على المصلحة العامة , لدراسة مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث مواءمته مع الدستور المؤقت والقوانين العمالية السارية والاتفاقيات العربية والدولية التي صادق عليها السودان ,  و تحسين القدرة على قياس محافظته على الحقوق المكتسبة والتحقق من توحيد المزايا وتوحيد شروط استحقاقاتها. عليه أقيمت عدد من اللقاءات التفاكرية وحلقات النقاش المفتوحة وتم نشر عدد من المساهمات في الصحف اليومية تبلورت منها الأفكار التي  سوف نستعرضها في هذه الورقة والإشكالات القانونية والآثار التي سوف تترتب عن تطبيق القانون في حالة إجازته على الشرائح المستهدفة من ناحية قانونية بحتة او فنية، واضعين في الاعتبار ما ذكر من أهداف يصبو القانون لتحقيقها وفق المرجعية المذكورة.
كما آلينا على انفسنا العمل وبذل  الجهد لمنهجة  الحوار المجتمعى الموسع حول مشروع القانون . لذا تم عقد منتدى اعده المركز العربى للتأمين بتاريخ 29/10/2015م  وشاركنا فيه بورقة  , واستجابة لمخرجات الحوار حول محتوياتها رأينا ان نعمل على تعديلها باضافة بعض النقاط توضيحا وردا على ما اثير فى المنبر وسوف نلحق مرفق يوضح ملخص هذه المناقشات وملخص التوصيات ومقترح لتعديل بعض المواد ,
ولان الهدف الرئيسي للمبادرة السودانية لتعزيز الحماية الاجتماعية , والشركاء هو رفع الوعى  باهمية  موضوع الضمان الاجتماعي التى يتأثر بها ملايين الاشخاص  والتبصير بالمآلات , واوجه القصور  قبل اجازة المشروع ويصبح امرا واقعا وحينها لايضير الشاة سلخها بعد ذبحها .
ولذلك سعت المبادرة لاشراك كل الفاعلين فى هذا المجال وبالذات اتحاد العمال واتحادات المعاشيين كما قامت باجراء بحوث ودراسات شملت كافة المواضيع ذات الصلة  بمشروع القانون الجديد , ساهم فى الاعداد مختصون وخبراء من الشركاء , وتم اعداد  بحث عن  علاقة مشروع قانون العمل الجديد بمشروع قانون  الضمان للتنسيق .
ويظل الضمان الاجتماعى من القضايا الحيوية فى الدولة الحديثة , وسياسات الاحزاب والتنظيمات السياسية , والنقابات , والاتحادات , ومنظمات المجتمع المدنى الحقوقية , والقانونية ...الخ  وبما ان موضوع الضمان الاجتماعى لاينتهى باجازة القانون الجديد ,  لذا لا بد من مواصلة الجهد و بناء قاعدة قوية من المناصرين , ولايتأتى ذلك الا برفع الوعى بمفهوم التأمين الاجتماعى والقوانين الحالية النافذة حتى يستطيع المتلقى عقد المقارنة والتحليل لتحديد  النظرة الصائبة حول مشروع القانون محل هذه الدراسة .

رؤية نقدية وتحليلية لمشروع قانون الضمان الاجتماعى المودع لدى البرلمان  
بقرأة متأنية لمشروع القانون ودراسة وافية من وجهة نظر قانونية وفنية بالمعايير المتفق حولها وصلنا الى ان مشروع القانون يرمى الى دمج الصندوقين مما يؤدى الى تهديد النظام باكمله ولايعمل على توحيد التشريع وسوف تتبلور هذه الرؤية فى محورين ويتكون كل محور من عدد من الاقسام .
المحورالاول :- مقدمة --- مدخل تعريفى بانظمة التأمين الاجتماعى .
المحورالثانى :- الرؤية العامة حول قانون الضمان الاجتماعى
تتمحور هذه الرؤية الناقدة لمشروع القانون الذى اودع  بمنضدة البرلمان  لاجازته فى اربعة  اقسام :-
القسم الاول :- دمج صندوق التأمين الاجتماعى والصندوق القومى للمعاشات  والتشريعات الحالية .
القسم الثانى :- اضاءات قانونية حول المشروع .
القسم الثالث :- رؤية عامة حول اشكالية التطبيق وانتقاص المزايا .
الفسم الرايع :- صندوق الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى .
القسم الخامس :- هل نحن فى حاجة الى قانون جديد
المحور الاول
القسم الاول :-مقدمة
الضمان الاجتماعي نظام شامل متطور وتتغير نظرية الضمان من حيث المضمون والفلسفة وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والزمانية وتبعاً لذلك يتغير المفهوم والتعريف.ونسبة لتطور اسس ومبادئ حقوق الانسان لجأت الدول لسن قوانين تنظم أعمال الضمان الاجتماعي عبر مؤسسات مختلفة من حيث التكوين، والتبعية، وتختلف بإختلاف درجة تقدم الوعي الإنساني، والظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والكيفية التي تحدد بها أولويات الدولة.
بصفة عامة دون ان نتعرض  لمفهوم الضمان الاجتماعي  فنيا ومصطلحيا فالحكومة  تضع التشريعات والاستراتيجيات لنظام التأمين الاجتماعي التي بموجبها تصل إلى مرحلة الضمان الاجتماعي الذي يشمل كافة المنافع التي تُؤَدى للناس مقابل اشتراكهم في برامج التأمين المعمول بها في دولة من الدول. تغطي هذه المنافع رواتب عند الكبر والتقاعد، التعويض عن البطالة، التعويض عن العجز، وتشمل كافة ما تقدمه الحكومات أو هيئات الضمان إلى الشرائح المستهدفة -بغرض توفير مصدر دخل للإنسان عند عدم قدرته على العمل وكسب رزقه لصون كرامته ومنعه من التسول واستجداء الناس. وذلك باعتماد جميع التدابير الرامية إلى تقديم وضمان أمن الدخل الاساسى .
فالتأمينات الاجتماعية تعنى بالعمال بالمدلول الواسع للعمل اليدوى –والذهنى ---والادارى – والتنفيذى ---- الخ صنوف العمل . وبالمعنى الواسع للعامل لكل من يعمل وينتج لاشباع حاجات الاخرين مقابل اجر وتعمل التأمينات الاجتماعية على الاحتفاظ للمؤمن عليهم بكرامتهم وصيانتها وتوفير الحياة الكريمة لهم فى شيخوختهم او مرضهم او عدم قدرتهم على العمل , وكذلك لاسرهم او للمستحقين عنهم من بعدهم .ولذا من البديهيات ان القانون غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق الاهداف التى من اجلها شرع . يرتكز على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية التى تعتبر  المرجعية التي تستند عليها الدولة وهي تشرع أو تضع قانوناً للضمان الاجتماعي.  بالإضافة لمبادئ التكافل المضمنة في الشريعة الإسلامية، وكل الشرائع الدينية. إذ أن الأصل في النصوص التشريعية في دولة القانون هو ارتباطها الوثيق بأهدافها باعتبار أن أي تنظيم  تشريعي ليس مقصوداً لذاته إنما مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف التي يسترشد ويستهدي بها. ولابد من الوضع في الاعتبار كافة الظروف والمعطيات.
مدخل التعريف بانظمة التأمين الاجتماعى لتسهيل الحصول على المعلومات  الضرورية وتمكين  المتلقى للرؤية النقدية فانه من المهم التعرف على انظمة وقواعد التأمين الاجتماعى للوصول للتحليلات الصائبة  بالحوار الموضوعى  وبذا نطرح عدد من التساؤلات :-
ماهى الاهداف العامة للتأمينات الاجتماعية ؟
ما هى العناصر الاساسية فى حماية انظمة التأمين الاجتماعى ؟
الى ماذا يستند حق المواطنين فى الضمان والتأمين الاجتماعى ؟
ما ضرورة الحوار المجتمى ؟
الى ماذا يستند حق المواطنين فى الضمان والتامين الاجتماعى
اولا - المواثيق والمعاهدات الدولية
1) فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان المادة (22)تنص على :- ( لكل شخص  باعتباره عضوا فى المجتمع الدولى الحق فى الضمان الاجتماعى ,وله الحق فى الحصول على اشباع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لكرامته وللنمو  الحر لشخصيته وذلك بالمجهود الوطنىوالتعاون الدولى وفى حدود موارد كل بلد )
والمادة  (23) لكل شخص حق فى العمل وفى حرية اختياره له , وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة –لجميع الافراد دون اى تمييز , الحق فى اجر متساوى عن العمل المتساوى .
المادة (25)
لكل شخص  حق فى مستوى معيشة يكفى فى لضمان الصحة والرفاهية له ولاسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية ----
1الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق فيما يأمن به الغوئل فى حالات البطالة او المرض او العجز الترمل اوالشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتى تفقده اسباب كسب العيش ز
2)  للامومة والطفولة الحق فى رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الاطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا فى اطار الزواج او خارج هذا الاطار .
2)  العهد الدولى الخاص للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
المادة (9) تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الاجتماعى بما فى ذلك التامينات الاجتماعية .والسودان موقع ومصادق عليها .  
تم اعتماد 13 اتفاقية، و42 توصية في موضوع الضمان الاجتماعي، وتصل الاتفاقيات ذات الصلة إلى 8 اتفاقيات، و6 توصيات. وبموجب الاتفاقية الدولية رقم 102 لسنة 1952 التي أصدرتها منظمة العمل الدولية , وأخذت منها الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971 (وصادق عليها السودان ) بشأن المستويات الأدنى للتأمين الاجتماعي، حددت فيها المخاطر التي يفترض أن تشملها التشريعات الوطنية بالحماية والتي تتضمن ثمانية فئات بحيث لا يقل ما تطبقه عن اثنين يتدرج ليحمي كافة أفراد المجتمع عبر مراحل بحيث تغطي في البداية كل من يعمل بأجر والمرحلة التالية تغطي ذوي المراكز الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة ثم يليها ذوي الحاجات من الفقراء والمعدمين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين .  
التشريعات الوطنية
الدستور السودانى الانتقالى لعام 2005م
 اشتمل الدستور على  وثيقة تعرف بوثيقة الحقوق التى  تضم كافة الحقوق  المذكورة اعلاه فى الاتفاقيات الدولية االتى وقع وصادق عليها السودان , وعلى سبيل التحديد جاء فى المادة ----
القوانين الوطنية
القوانين التى تشكل اليات الحماية الاجتماعية فى السودان وهى :-
اولا القوانين العمالية مثل
قانون العمل –  قانون الخدمة المدنية—
والقوانين الصحية مثل البئية والتأمين الصحى . وقوانين التأمين الاجتماعى وغيرها
الاهداف العامة للتأمين الاجتماعى
1) مد الحماية الاجتماعية لكل المواطنين الذين يعتمدون فى دخلهم على العمل فى حالة المخاطر المختلفة والمحددة وفق الاتفاقيات التى اشرنا اليها اعلاه التى تواجههم اثناء مسيرة حياتهم والتى تهدد قوة العمل والانتاج وتهدد المجتمع باكمله وامنه وسلامته كما تؤمن دخلا لاسر المؤمن عليهم عند فقد عائلهم .
2)توفر حماية تأمينية فاعلة تتناسب مزاياها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والكرامة الانسانية لكافة المؤمن عليهم من خلال :-  
أ) توفير  معاش مناسب عند التقاعد او عدم القدرة على العمل .
ب) تأمين معاش مناسب للمستحقين بعد وفاة المؤمن عليهم .
ج) توفير الاستقرار الاجتماعى للمؤمن عليهم بحمايتهم من مخاطر الاعباء العائلية التى قد تواجههم .
د) حماية المؤمن عليهم من مخاطر العجز عن الكسب والوفاة  او الفصل عن العمل قبل بلوغ سن الشيخوخة وفق الشروط المحددة فى القانون التى تمكنهم من الحصول على معاش مناسب لهم او للمستحقين بعدهم او ضمان استحقاق معاش كافى لحياة كريمة   بغض النظر عن مدة الاشتراك فى النظام او ماتم سداده  من اشتراكات استنادا الى ميدا التكافل الاجتماعى .  
وهذه الاهداف العامة تمحورت لتأخذ طريقها لارض الواقع من خلال ما اتفق عليه الشركاء الثلاثة والخبراء وغيرهم واجازتها الدولة وهى :-
1) برنامج الخطط القومية لتحقيق التكافل (1993----- 2002م ) . الخطة الاستراتيجية ربع القرنية .
2) خطة اصلاح اليات الضمان الاجتماعى (2002م--- 2012م) .
العناصر الاساسية فى حماية انظمة التأمين الاجتماعى
اهم عناصر الحماية فى النظم التأمينية :-
1) الوقاية من المخاطر التى تهدد العاملين فى حياتهم وبعد وفاتهم .
2) تأمين قدرة الانسان وخلق الدافع فى الاستمرار على العمل وتشجيعه على العطاء .
3) تعويض المؤمن عليهم او المستحقبن عنهم عن الاضرار التى تنتج عن المخاطر .
خصائص التأمين الاجتماعى
1) استبعاد عنصر وعامل  الربح .
2)  العمومية فى الانظمة بحيث تتسع لاكبر شرائح من العاملين  فى المجتمع .
4) التوزيع العادل للتكاليف بين المشتركين اعتمادا على مبدأ التكافل الاجتماعى .
5) تغطية المخاطر الاجتماعية وتوفير معاشات شهرية وترتبط بالظروف الاجتماعية المختلفة للمؤمن عليه والمستقيدين عنهم  كتعويض عن الاجر اثناء العمل .
انواع المخاطر التى تكفلها انظمة التأمين
مخاطر طويلة الاجل
الشيخوخة – خطر طبيعى يصيب الانسان مع التقدم فى السن وتختلف الدول فى تحديد هذه السن تبعا لمستويات التقدم الصحى والاقتصادى والاجتماعى وطبقا لصعوبة ومشقة المهنة التى يمارسها العامل ووفقا لسوق العمل .
العجز --- وهو فقدان الانسان قدرته على العمل والكسب  نتيجة مرض او حادث قبل سن الشيخوخة المحددة , وقد يكون العجز كلىا او جزئىا والقانون فى كل دولة يضع قواعد واسس الاستحقاقات ويستهدف التأمين فى هذا النوع من الخطر الاتى :-
أ) تعويض اثار العجز الاقتصادية والنفسية .
ب) تعويض انقطاع الدخل .
ج) تعويض نفقات العلاج الطارئة .
د)تركيب اجهزة تعويضية او مساعدة
ه) التاهيل المهنى والصحى والنفسى .
الوفاة -----تعتبر الوفاة اقسى انواع المخاطر الاجتماعية واشدها تأثيرا على الاستقرار النفسى للعمال لذلك كان التأمين  عن فقدان الدخل  للاسرة فى حالة الوفاة .  
مخاطر قصيرة الاجل
وتنحصر فى المرض –
وهو من المخاطر الطبيعية التى يتعرض لها الانسان فى الحياة وغير متعلقة بالعمل ويهدف تعويض المؤمن عليه بسبب التوقف عن العمل وفى بعض الدول يشمل تعويض الاسرة باكملها لمقابلة المصروفات الطارئة
ويشمل كافة المنصرفات العلاجية ويشمل التكاليف التعويضية بما يكفل  عودته لعمله السابق او تأهيله حتى يجد عمل ينتاسب مع ظروفه الصحية .
وبهدف الى حماية العامل باعتباره العنصر الاساسى فى الانتاج وتسيير عجلة الحياة الاقتصادية من المخاطر التى يتعرض لها فى العمل او بسببه او من مخاطر الامراض المهنية او غيرها من ظروف العمل التى  تسبب بعض الامراض ,كما يهدف الى حمايتهم من مخاطر امراض الاجهاد والاعياء التى قد تصيب الانسان من كثرة العمل او ضغوطه   , وايضا الحماية من مخاطر الحوادث التى تقع اثناء تأدية العمل او بسببه .
الامومة  
ويشمل تأمين الامومة الرعاية الطبية الشاملة للمرأة العاملة   خلال فترة الحمل والولادة والتعويض عن فترة الانقطاع عن العمل وقد تشمل الرعاية زوجة المؤمن عليه من تأمين الاعباء العائلية .
العطالة
ويستهدف تامين اقتصاديات العمل من خلال حماية القوى العاملة خلال فترات التعطل ,بتوفير دخل يعوض المتعطل الى حين الالتحاق بعمل مناسب يرضاه ويستهدف تأمين البطالة تعويض العامل القادر على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه ولا يجده .
الاعباء العائلية والرعاية الاجتماعية                                                                               
وهذه تعد تأمين المؤمن عليه ضد عجزه عن توفير احتياجاته العائلية ويغطى ويؤمن قدرة المؤمن عليه لاعالة اطفاله وزوجته والاحتياجات عند استقبال طفل حديث او التعليم او زواج البنات وغير ذلك من الاعباء العائلية .
والرعاية الاجتماعية - يهدف  هذا التأمين الى تكريم الانسان فى شيخوخته وتوفير الاماكن المناسبة لاقامته ورعايته وحمايته ايضا من الحرج الاجتماعى نتاج عدم قدرته بالايفاء بالتزاماته الاسرية .
ويهدف تأمين الاعباء العائية والرعاية الاجتماعية الى مساعدة المؤمن عليهم فى مواجهة الاعباء العائلية التى تصادفهم فى الحياة كما يهدف لتقديم بعض المساعدات والخدمات لاصحاب المعاشات وتوفير دور للاقامة والترفيه والرعاية الاجتماعية لهم .
ضرورة وأهمية الحوار المجتمعي:
القوانين توضع اساسا لتنظيم المجتمع وتيسير احتياجاته وترتيب اموره وقيل ان القانون هو المرآة  السحرية للمجتمع ,اذ تشكل الرؤية السياسية والفلسفية السائدة اذا كان في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره من المجالات المنظمة للمجتمع الاساس الذي تشرع به الأحكام.
وكما اوضحنا فالفلسفة التى بنى عليها تأسيس فكرة التأمين وما رافق المسيرة من تطور نتاج الاحتياج وتطور فى الفكر الانسانى فى كيفية تلبية احتياجات الانسات الاساسية والوصول لمرحلة الرفاهية , فوفقا لمبادئ الحكم الراشد , الحكومات الرشيدة تخلق الاليات التى تضمن بها سماع الصوت الاخر , وتحقيق الشفافية , اوالمساوة فى توزيع الثروات , سيادة حكم القانون وغيرها من المبادئ التى تصون الحق فى وضع اليات راسخة للمشاركة المجتمعية الواسعة ولاسيما فى المجتمع السوداني الذي يتميز بمكوناته السكانية المتعددة والمختلفة , لذا ووفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور السودانى الانتقالى لعام 2005م فى المادة 27 التى تضمنت الحقوق والحريات وفى الفقرة 3) نص على ان كافة الحقوق والحريات المضمنة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها جزء لايتجزأ من الوثيقة كما اعتبرت هى حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية.
وعليه عملا بما جاء فى نص المادة 107 من الدستور الفقرة 3 ان لرئيس  المجلس او اللجنة المعنية طلب رأى خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون,  كما يجوز دعوة من له مصلحة فى المشروع لابداء رأيه فى اثر المشروع , كل ما ذكر تقنين لكيفية ضمان المشاركة المجتمعية فى  صناعة التشريع  لضمان عدم استغلال فئة لاخرى ,او استخدام القوانين لمصالحها او سيطرة فئة معينة بافكارها ورؤاها على مجموع الناس والتلاعب بمصائرهم وبالتالي اختلال ميزان العدالة ومعرفة عيوب أو ايجابيات قانون التأمين لايعرفها الا من اكتوى بنواقصها او لحق به ضرر ومن حمل معهم الهم.
والضمان الاجتماعي قضية تهم كل سكان السودان ويتأثر بها المشتركون في صناديق الحماية وغير المشتركين وعبرت خطة عملية الإصلاح لآليات الضمان الاجتماعي في نوفمبر 2002 عن قيمة الحوار المجتمعي بالآتي:
1/ تحقيق إجماع الأحزاب السياسية على الإصلاح المطلوب في نظم المعاشات من حيث الحاجة للاستقرار طويل الأجل للنظام وتلافي مخاطر التغييرات المستمرة تبعاً للتداول الديمقراطي للسلطة.
2/ إشراك الشركاء الاجتماعيين في مرحلة إعداد مسودة الإصلاح المطلوب ثم مرحلة الخبراء والمستشارين ولجان العمل.
3/ الاتفاق على الغطاء الرقابي وأسس التقويم وأدواته من أجل خلق المناخ لاستقرار النظام وتحقيق سلامة تخصيص وتوظيف موارده والاستجابة لتطلعات المنتسبين إليه.
ويجب علينا التأكيد على:
1- تشجيع لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية وتزكية المجتمع بالمجلس الوطني. ونخص بالذكر رئيس اللجنة لمبادرة الحوار المجتمعي.
2- سعينا لتفعيل الحوار والمشاركة حول  الرؤية التى قمنا بطرحها  بموجب ذلك تم تطويرها بالإضافة والتصويب بصورة عامة .
3- ونعتقد أن الأفكار التي نطرحها من خلال الملاحظات والتوصيات والتي اعتمدنا فيها على إعمال مبدأ الشفافية تتكامل مع مبدأ التشريع الجديد.


نظم التأمينات الاجتماعية الحالية
فذلكة تاريخية
نظام معاشات الخدمة العامة
ويعتبر هذا النظام من شروط خدمة العاملين لان الحكومة  تشارك فى دفع الاشتراكات كمخدم نظير اعفائها من الالتزامات المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة , والتعويضات المالية تحت قوانين العمل والتعويضات العمالية , وبذا يمول هذا النظام من الخزانة العامة للدولة  وتدرج هذا النظام على الوجه الاتى :-
ولا - حفلت حقبة المستعمر (بداية نظام المعاشات فى 1904م ) ثم قانون 1919م بالتمييز بين فئات المنتفعين بنظم المعاش بين العاملين بالحكومة من الرعايا البريطانيين (المنتمين لاصول انجلوسكسونية ) وبين المواطنين والجنسيات الاخرى , وبين الموظفين والعمال , وبين الرجال والنساء وغير ذلك .
ثانيا – قانون معاشات الخدمة المدنية لعام 1962م اول قانون صدر فى العهد الوطنى واهم ملامحه :-
اصبح الحق فى المعاش حقا اصيلا للعاملين بالحكومة من السودانين وحدهم .
اتسعت مظلة القانون حيث شمل خريجى المدارس الثانوية وحملة المؤهلات الادنى عند تدرجهم الوظيفى داخل الهيئة .
احكام القانون قاصرة على الموظفين الذكور العاملين بالحكومة المركزية فقط .
لم يطبق القانون على النساء والعمال والعاملين بالحكم  الشعبى المحلى والعاملين بالهيئاتوالمؤسسات العامة .
ثالثا –  قانون معاشات الخدمة العامة 1975م وهذا القانون شمل كل الفئات التى  كانت خارج مظلة التأمين كما شمل العاملين بالجامعات والصحف المملوكة للدولة .
وعمل على تعديل تعريف الاسرة بحيث اصبح التعريف يشمل بالاضافة للابناء والزوجة الوالدين والاخوة والاخوات , وكفل للاسرة ثلاث ارباع المعاش المستحق للموظف فى تاريخ  التقاعد .
رابعا – قانون الخدمة المدنية لعام 1993م اهم سماته :-
الغاء قيد المدة لاستحقاق معاش الوفاة الطبيعية , وكفل منحة للاسرة تعادل مرتب اربعة اشهر تدفع مرة واحدة اضافة للمعاش .
كفل الحد الاقصى للمعاش 5/6 مربوط الدرجة الاعلى .
الغاء قيود المدة فى حالة الاصابة بعجز كلى مستديم اة الوفاة نتيجة حادث ناشئ عن الخدمة – مع منح الموظف او اسرته منحة تعادل مرتب ستة اشهر .
كفل للاسرة كامل المعاش .
ولاول مرة كفل  القانون معاشات فى حالة الاستقالة عند اكمال 20سنة خدمة معاشية (90% من معاش التقاعد ) .
ايضا كفل شراء مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال القيد المؤهل لنيل معاش او لمعاش افضل كما استخدم مفهوم الخدمة الاعتبارية ( احتساب الاجازة بدون مرتب .
اضاف 1/3 سنة لكل سنة بعد استكمال ال25سنة بالخدمة المعاشية .
احتساب ربع المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد الاجبارى فى حالة الغاء الوظيفة .
منح معاشات استثنائية للموظفين الذين لم يستوفوا القيد المؤهل لاستحقاق معاش فى الحالات التى تستدعى ذلك , كما كفل معاشات استثنائية حتى لغير العاملين فى الخدمة المعاشية بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية .
خامسا : تعديلات 2004م لقانون معاشات الخدمة العامة ابرزها :-
 خضوع كل العاملين بالحكومة بكافة درجاتهم بما فيهم شرائح العمال لقانون المعاشات .
رفع الحد الادنى من الخدمة المؤهل لاستحقاق معاش من سن 12 الى عشرين سنة .
احتساب المنافع على اساس متوسط اجر الثلاث سنوات الاخيرة بدلا من الاجر السنوى الاخير .
اعتمد القانون تسوية المستحقات على المرتب الشامل (المرتب الابتدائى +علاوة غلاء المعيشة +بدل السكن +بدل الترحيل )
قوانين التأمين الاجتماعى
ونظام التأمين الاجتماعى ومنذ بدياته فى عام 1975م اتسم ايضا بانه نظام قومى شامل لكل المواطنين وطبقت احكامه بالتدرج فى فروع التأمين المختلفة بهدف سلامة التطبيق وتأهيل الكادر البشرى لتحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين على امتداد الوطن وتأمينهم ضد آثار الاخطار الصناعية والاجتماعية .
        اجيز اول قانون للتأمين الاجتماعى فى1969م ولم يطبق حسبما تم تحديده فى 14 يناير 1969م وتمت اجازة قانون التأمين الاجتماعى فى اكتوبر 1974م   ودخل حيز التنفيذ فى 25/ابريل /1975م الزاميا على اصحاب الاعمال .
ويتسم نظام التأمين بالاتى :-
1) مرونة  النظام لاستقلاليته المالية والادارية خارج نطاق الحكومة .
2) القدرة الادخارية من قطاع العاملين ذوى الدخول الضعيفة .
3) القدرة على الانتشار واحداث تغطية تأمينية واسعة مما تؤهل قدراته على الاستثمار والمساهمة فى التنمية العاملة والحد من الفقر وكل ذلك بالنظر للحماية الاجتماعية كغاية قصوى .
              وفى 1990م صدر قانون التأمينات الاجتماعية الذى الغى قانون 1974م وعالج عدد من انواع القصور فى القانون الملغى , وفى عام 2004م تم اجراء بعض التعديلات ورغم انها اثارت كثير من الجدل حول مشروعيتها الا انها مطبقة منذ ذلك التاريخ  . كما شهد عام 1992م تكوين الصندوق القومى للمعاشات للمحافظة على استقلالية اموال المعاشات , وفى 1993م صدر قانون معاشات الخدمة المدنية . ووفقا لهذه القوانين نستعرض اهم السمات التى يتميز بها كل نظام  عن الاخر وهى:-
نظام التأمين الاجتماعى
المزايا التأمينية فى نظم التأمين الحالية
1) معاش الشيخوخة .
2) معاش العجز الكلى المستديم .
 3) معاش اصابة العمل .
 4) معاش الفصل الوزارى .
5) تعويضات الدفعة الواحدة .
نفصل ما ذكر على النحو الاتى :-
معاش الشيخوخة  
1- كان له شرطان فى قانون 1975م بلوغ الرجل الستين والمرأة 55عاما ومدة اشتراك 15 سنة كحد ادنى , ويربط على اساس اخر اجر شهرى .
2- قانون 1990م تم استحداث معاش الشيخوخة المبكرة بشرطين
45 سنة عمر ومدة اشتراك 12سنة فى حدها الادنى .
3- تعديل قيد المدة المؤهلة للمعاش من 15 الى 12 .
  4-الحد الاقصى للمعاش 75%من متوسط اجر السنة الاخيرة والحد الادنى 30جنيه . ويخفض معاش الشيخوخة المبكرة حسب السن , ورفع معاش الشيخوخة للمرأة الى ستين بدلا عن 55سنة .
5- وبتعديلات 2004م اصبحت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش 20 عاما بدلا عن 12وتعديل الحد الادنى لسن المعاش الاختيارى الى 50 عاما بدلا عن 45.
6- حساب المعاش على متوسط اجر السنوات الثلاثة الاخيرة بدلا عن عن متوسط اجر السنة الاخيرة .
7- رفع الحد الاقصى للمعاش الى 80% بدلا من 75% .
معاش العجز الكلى المستديم
1- يستحق فى قانون 1975م بمدة اشتراك عشر سنوات فى حدها الادنى ويربط حسب معادلة الشيخوخة .
2- وبقانون 1990م تم اسقاط شرط المدة واصبح يربط بواقع 50% من متوسط الاجر السنوى الاخير او على اساس معاش الشيخوخة ايهما اكبر .
 معاش الوفاة الطبيعية
1- كان يستحق بقانون 1975م بعد خمس سنوات اشتراك فى الحد الادنى ويربط بواقع 40% من الاجر الشهرى الموحد بحد ادنى 5جنيه او بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة ايهما اكبر .
2- تم اسقاط شرط المدة فى 1990م واصبح يربط بواقع 50% من متوسط الاجر الشهرى للسنة الاخيرة كحد ادنى ويربط على اساس معاش الشيخوخة ايهما اكبر .
معاش اصابة العمل
1- الاصابة التى تسبب عجزا كليا مستديما تمنح معاشا شهريا يعادل 80% من الاجر الشهرى الموحد وقت وقوع الاصابة بحد اقصى 36جنيه .
2-اذا نتج عن الاصابة عجز جزئى بنسبة 30% فاكثر يمنح معاشا يعادل نسبة العجز من معاش العجز الكللى المستديم .
3- المستحق لمعاش الكلى المستديم الناتج عن اصابة عمل وتستوجب حالته تخصيص مرافق لخدمته ولايوجد من يقوم على خدمته يمنح معاش مرافق .
4- فى 1990م عدلت نسبة العجز الجزئى لتصبح 15% فاكثر بدلا عن 30% .
معاش الفصل الوزارى   
1- استحدث فى قانون 1990م لمعالجة حالات الذين تنتهى خدماتهم بالفصل الوزارى ( الحكومة –القطاع العام ) ويربط على اساس معامل الشيخوخة وبنفس شروط معاش الشيخوخة المبكرة .
2- قبل تعديلات 2004م كان استحقاق المعاش شرطه 12 سنة كحد ادنى اشتراك وبغض النظر عن سن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة .
تعويضات الدفعة الواحدة
1- بقانون 1975م كان تعويض الدفعة الواحدة يؤدى فى الحالات الاتية :-
أ- استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج .
ب- هجرة المؤمن عليه او مغادرته البلاد نهائيا .
ج ) عدم استيفاء المدة المؤهلة للعاش .
2- قانون 1990 م قرر منح تعويض الدفعة الواحد فى حالات :-
فصل المؤمن عليه او المؤمن عليها بقرار وزارى وعدم توفر شرط المدة (12سنة ) .
فصل المؤمن عليه او المؤمن عليها او استقالة اى منهما من الخدمة (القطاع الخاص ) .
ومن الاضافات بتعديلات 2004م لقانون المعاشات الحكومى والتأمين الاجتماعى والتى لم يتضمنها عرضنا :-
1- تعديل تعريف الاجر التأمينى فى الـتأمين الاجتماعى بحيث يقصد به الاجر الشامل او الاجر الاجمالى ما عدا العلاوات غير الثابتة وغير المستقرة , ( نلاحظ اختلاف مكونات الاجر التأمينى فى المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعى ) .
2- توحيد العاملين فى الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية تحت مظلة قانون معاشات الخدمة العامة .( ونلاحظ ان قانون المعاشات يطبق فقط فى حالات الوظيفة الدائمة او الوظيفة المعاشية ويختلف بذلك جزريا عن نظام التأمين الاجتماعى ) .  
3- الهيئات والشركات والمؤسسات ذات الاستقلال المالى والقطاع الخاص تكون تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعى .
4- النزول بالتغطية التأمينية لاصحاب الاعمال الذين يستخدمون عاملا فاكثر وادخال الحرفيين والمهنيين تحت تحت مظلة التأمين الاجتماعى .
5) خفض معامل تسوية المعاش من 1/45الى 1/50 .

 ماهى مصادر التمويل فى نظم التأمين الحالية
الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى
حددت المادة 24)من قانون التأمين مصادر تمويل صندوق التأمين الاجتماعى ورغم ان تعديلات 2004م ادخلت تعديلا طفيفا على المادة الا ان المنابع التمويلية انحصرت فى الاتى :-
1) المبالغ التى تدرج فى دفاتره وفقا لاحكام المادة 11من ذات القانون وهى عبارة عن كل ما آل للصندوق من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الديون والالتزامات والحقوق والاستحقاقات .
2) الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها اصحاب الاعمال لصالح المؤمن عليهم , المبالغ الاضافية والغرامات , التى تستحق طبقا لاحكام هذا القانون .
3) الرسوم التى تؤدى له --- 4) ريع الاستثمار5) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاطه 6) الاعانات ,التبرعات ,الوصايا التى يقرر المجلس قبولها . وفى المادة 23) تم تقرير ان يتولى الفحص المالى للصندوق خبير اكتوارى يتم اختياره بقرار يصدره الوزير بناء عللى توصية من المجلس ويحدد مكأفته على ان يتم فى الفحص الاول بعد ثلاثة سنوات بعد تنفيذ القانون ثم بعد ذلك يجرى كل خمس سنوات .
الصندوق القومى للمعاشات
حدت المادة 18) مصادر تمويل الصندوق فى الاتى :-
1) تؤول اليه وتدرج فى دفاتره كل الحقوق والالتزامات من مصلحة المعاشات .
2) حصيلة الاموال التى تدفعها الحكومة وهى عبارة عن المعاشات العائلية القائمة – ومعاشات الموظفين المتقاعدين بالمعاش قبل يدء العمل بقانون الصندوق القومى للمعاشات لعام 90 م .
3) حصيلة استقطاع والتزام المعاش .
4) القيمة المحسوبة اكتواريا لحقوق العاملين التى تؤدى بموجب قانون التأمين الاجتماعى لعام 90م او اى قانون اخر بالنسبة للعاملين الذين يخضعون لتلك القوانين عند تحويلهم للعمل بموجب قانون معاشات الخدمة العامة لعام 91م .
5) حصيلة استثمار اموال الصندوق ---6) المنح والهبات التى يقبلها المجلس . 7) اموال اى نظم لفوائد مابعد الخدمة يعهد بادارتها له . 8) حصيلة الرسوم الادارية والجزاءات المالية التى تفرض فى حالة التأخير فى السداد .
وفى المادة 24)تم تقريران يقوم المركز المالى  مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتوارى او اكثر .
نسبة الاشتراك فى النظام الحالى
1- تربط الاشتراكات التى يؤديها اصحا ب الاعمال لصالح المؤمن عليهم على اساس الاجر الشهرى المستحق للمؤمن عليهم .
2- يربط الاشتراك بواسطة صاحب العمل للصندوق بنسبة 25% من الاجر الشهرى ويلتزم به صاحب العمل والمؤمن عليه بنسبة 17% من صاحب العمل و8% على المؤمن عليه .
ونلاحظ
لايوجد هيكل راتبى للعاملين فى منشأت قطاع الاعمال الخاص ولايوجد بالتالى حد اقصى للاجر التأمينى ولا حد اقصى للمعاش .
يوجد هيكل راتبى للعاملين بالحكومة ويوجد حد  اقصى للاجور داخل الهيكل الراتبى وحد اقصى للمعاش .
على من ينطبق القانون الحالى للتأمين ؟
1- ىيسرى نظام قانون التأمين الاجتماعى الحالى على :
جميع العاملين فى الحكومة المركزية والاقليمية واجهزة الحكم الشعبى المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وفى القطاع الخاص والمختلط (1990)
2- تدرج تطبيق القانون على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون 30 عاملا فى 25/4/1975م ثم اصبح 15 عاملا فاكثر فى 1/7/1990م ثم اصبح عشرة عمال فاكثر فى 1/91992م وخمسة عمال فاكثر فى 1/7/1997م وفى 13/3/2004م اصبح عامل واحد فاكثر .
 3- العاملين فى الحكومة المركزية والحكومات الولائية تحت قانون المعاشات الحكومى 2004م .
4- وتسرى احكام  هذا القانون على :
أ) جميع العاملين فى :
اولا القطاع الخاص والهيئات العامة والشركات المنشأة بموجب قانون الشركات لعام 1925م .
ثانيا الشركات والبنوك التى تمتلك  الدولة كل اسهمها .
ب) اصحاب الاعمال الذين يستخدمون عاملا واحدا فاكثر .
ج) اصحاب المهن الحرة واصحاب الحرف .
د) يطبق  هذا القانون على كل عامل فاكثر.
2- على الرغم من المادة 6 البند 1) يستثنى من  سريان احكام هذا القانون الفئات الاتية :-
أ) موظفو الحكومة الذين يسرى عليهم احكام قانون المعاشات لحكومة السودان 1919م او قانون الخدمة المدنية للسنوات 1962م -1975م – 1992م –
ب) افراد قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة .
ج) الرعايا الاجانب , الذين يعملون فى بعثات دبلوماسية او دولية ودخلوا البلاد بقصد العمل فى هذه الجهات ز
د) العاملون فى الزراعة , الرعى. والغاباتولايسرى هذا الاستثناء على العاملين لدى اصحاب اعمال يستخدمون عادة عاملا فاكثر .
ه) العاملون فى المنازل .
و) افراد اسرة صاحب العمل .
ز) خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل مقابل اجر يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص .
 ح) العاملون بعقود التلمذة لدى صاحب عمل , بقصد تعلم مهنا او صناعة بشرط الاتزيد مدة العقد على ثلاثة اشهر والايحصلوا على اجر تلك المدة .
3) يجوز لمجلس  الوزراء اصدار اوامر لتطبيق القانون على الفئات الواردة ادناه او اى فئات اخرى وتلك الفئات هى :
أ) الفئات المشار اليهم فى الفقرات من ه) الى ط) شاملة من البند 1) ز
ب) اصحاب المهن الحرة .
ج) اصحاب الحرف .
د) المشتغلون لحسابهم .
ه) اصحاب الاعمال .    
المحور الثانى
الرؤية العامة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعى
القسم الاول :- دمج الصندوقين وتوحيد التشريع .
القسم الثانى :- اضاءات قانونية حول المشروع .
القسم الثالث :- رؤية عامة حول اشكالية التطبيق وانتقاص المزايا
الفسم الرايع :- صندوق الاستثمار
القسم الاول
الدمج المالى  وتوحيد التشريع للنظم الحالية
يحاول هذا المشروع  الذى اودع فى منضدة البرلمان باسم قانون الضمان الاجتماعى لعام 2014م تعديل بنية نظام التأمين الاجتماعى فى السودان ويستهدف  حسب التبريرات المضمنة ما سمى مذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع القانون دمج صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعى ,  وتوحيد التشريع لنظم  للتأمين الاجتماعى  الحالية , وذلك بنصه فى المادة 2) منه ان   يتم الغاء قانون الصندوق القومى للمعاشات لعام 91م --- وقانون الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى لعام90م --- وقانون معاشات العاملين بالخارج 97م–وقانون معاشات الخدمة المدنية لعام 93م ,على ان يسرى القانون ويكون نافذ  فور التوقيع عليه .  
و بالدراسة المتأنية لهذاالقانون المقترح نجد انه لم  يتوافق مع المعايير التى تحقق مقاصد واهداف التأمين الاجتماعى , واذا  كانت الجهات التنفيذية الداعمة لمشروع القانون تهدف وتصبو لتطوير نظم التامينات الاجتماعية بما يحقق التكافل والعدل الاجتماعى لكافة المواطنين ومن ثم  الوصول للضمان الاجتماعى الشامل , نرى انها اخفقت فى ذلك لان  القانون المودع لا يحقق الهدف المنشود , لانه ينص  على دمج الصندوقين  ذلك المقترح المرفوض كما سوف نبين لاحقا ,  وعمليا لايعمل على توحيد التشريع الذى يعنى  ان يتضمن القانون المقترح احكام موحدة تشتمل على تقديم التزامات وحقوق ومزايا للمعاشات والتعويضات لكل مواطن تشمله قواعد التشريع الموحد دون استثناء لفئة دون الاخرى , عليه سوف نناقش على التوالى اسباب رفض الدمج المالى ومن ثم نرد على هل هذا القانون وبحالته الراهنة يعمل على توحيد التشريع ؟
اسباب رفض دمج الصندوقين
لقد جاء بمنصوص المادة 6(ينشأ صندوق يسمى " الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى " وبالمادة 7تقرأ "تؤول للصندوق جميع حقوق وممتلكات وديون والتزامات أ ) الصندوق القومى للمعاشات ب) الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى الفقرة 2 ) يتم تقدير الحقوق والممتلكات والديون والالتزامات التى تؤول بموجب احكام البند 1) , وتدرج فى دفاتر الصندوق مبالغ مساوية للقيمة الصافية لذلك . )
هذه المواد مقروءة مع المادة 2 التى اشرنا اليها انفا تنص على  دمج الصندوق القومى للمعاشات مع الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى ماليا فور اجازة القانون والتوقيع عليه
 نص فى مشروع القانون على ان يسمى الصندوق الموحد ب" الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى " واعتبر ان مجرد العمل على دمج الصندوقين وعلى نحو ما جاء بالمشروع ينقل واقع النظام من محطة التأمين لمرحلة الضمان الاجتماعى الشاملة . متجاهلا الواقع العملى للنظام التأمينى الحالى و مضمون الاحكام الواردة فى مشروع القانون التى اتت خالية من اى نصوص تقنن لاحداث تغير متكامل راسيا وافقيا فى النظام الحالى وفق المعايير الدولية , بحيث يتيح تحقق الضمان الاجتماعى ,لان الضمان الاجتماعى وبمفهومه العلمى والعملى وما توافق عليه الفكر الانسانى الحالى وبالاضاءات المبسطة والتى من خلالها تعرفنا على مفهوم التامين ومنظومته الفكرية  انفا , يتضح انه لايتحقق ذلك الا  من خلال عدد من الاليات والبرامج والخطط والنظم التى تراعى الحفاظ على تطور المنظومة وتقوية قدرتها على الاستمرار والموازنة , ولايتأتى ذلك الا بالقدرة المالية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستقرة والقوية للدولة لمواجهة تكاليف واسس نظام التأمين الشامل لكافة المخاطر وبكافة الاشكال  التى تم عرضها اعلاه ولكل مواطنيها دون تمييز . اذا ان المحك هو الى اى مدى تطور النظام التأمينى ليشمل مذيدا من المخاطر ومذيدا من انواع التعويضات , فالمقصد هو تحقيق نظام التأمين الشامل والمتكامل وذلك بتغطية فروع الاخطار بشقيها الطويلة والقصيرة , وشمول كافة المواطنين اصحاب الاجور والمرتبات , واصحاب الدخول  النقدية , واستيعاب الفئات المستثناة من قانون التأمين بصفة مرحلية .والدمج ليس بغاية فى حد ذاته بل هو المفترض ان يكون وسيلة وذلك فى ظل توفر القوة الاقتصادية والتنظيمية للدولة ونستعرض هنا اسباب  استحالة الدمج فى الظروف الماثلة , بل سوف يؤدى ذلك الى  تغول الحكومة على اموال التأمين والذى فى غالبه مال خاص مما يهدد وجود الصندوق .
 ونستصحب معنا رأى الخبير صلاح حامد سراج الذى نشر بصحيفة الاضواء بتاريخ 6/8/ 2003م ولقد اعيد نشره فى اكتوبر 2015م بجريدة الايام السودانية وعدد من اراء الخبرة فى هذا المجال .
اولا :- سرد تاريخى لفكرة الدمج
ظلت تراود منظرى الحكومة ومسئوليها فكرة والقاء  ثقل اعباء المعاشات على صندوق التأمين الاجتماعى منذ عام 28/3/1993م وبالاتفاق بين وزير المالية والاتحاد العام لنقابات عمال السودان على دمج الصندوقين  بهدف توحيد الحد  الادنى للمعاش , والتخفيف من اعباء الحكومة المالية تجاه صندوق المعاشات , وتوحيد السياسات  لذا تكونت لجنة بعد احالة القرار لوزير العمل للدراسة والتعليق , قدمت اللجنة تقريرها فى 29/اغسطس 1993م واوصت باصدار تشريع موحد عن طريق الدراسات الفنية الاكتوارية اللازمة , وتوصلت اللجنة الى عدم امكانية دمج الصندوقين لان الظروف الفنية والادارية والتشريعية غير ملائمة . وعليه اوصت بازالة الفوارق بين النظامين ومراجعة اسس حساب المزايا والاستحقاقات .
فى 2001م اعد المدير السابق لصندوق المعاشات السيد / كمال على مدنى مذكرة فحواها مقترح دمج صناديق الضمان الاجتماعى بها فيهم التأمين الصحى , وديوان الزكاة ومصرف الادخار وتم تدولها يصورة مكثفة وظل الامر يراوح مكانه الى ان انحصر فى دمج صندوقى التأمين الاجتماعى والمعاشات , وساعد على قبول الفكرة الرغبة فى تفادى معالجة الجوانب المالية  بين الصندوقين نتيجة لتعديلات 2004م وكذلك لتفادى الهجمة الشرسة للولايات لاقتسام كيكة صندوق المعاشات وفاءا لمقررات اتفاقية السلام التى جعلت من المعاشات شأنا ولائيا .
ومنذ ذلك التاريخ وحتى سبتمبر /2007م تم تشكيل اربعة لجان لدراسة امر الدمج ولم توصى ايا من اللجان المكلفة بذلك لخطورة النتائج المترتبة عليه لتباين النظامين
1) ان دمج الصندوقين  وفق الاحكام المضمنة فى المشروع والواقع لا  يشكل ضمانة لتحقيق الاسس التى يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعى , كما لايحقق الكفاءة الادارية والفنية لان الدمج ليس هو الغاية القومية المستهدفة لنظام تأمين شامل .
2) لكل صندوق خصوصية واسس يقوم عليها وخاصة اسس التمويل ,  الصندوق القومى للمعاشات   تستند اسس التمويل فيه بالاستقطاع من مرتبات العاملين وولقد درج ان تعامل  هذه الاستقطاعات معاملة الايرادات العامة للخزينة , وتخصص الحكومة فى ذات الوقت من بند الادارة العمومية فى الميزانية العامة لتدفع مستحقات المعاشيين او غيرها حسب كل حالة , وعملت الحكومة على تعديل طرق التعامل مع الاستقطاعات وفق منصوص القوانين التى تحكم الحالة الا انه ومنذ عام 1994م لم يتحقق النجاح المطلوب. 3) واقع كل صندوق يختلف اختلافا واضحا ولاسيما المركز المالى من موجودات وارصدة مالية وبالتالى هذا الواقع لايوفر التطابق بين الصندوقين (اجمالى المعاشات –المنافع النقدية الحالية منها والمستقبلية ) .
4)وكما استعرضنا انفا ان كلا الصندوقين لم يكملا بنيتهما التنظيمية واشرنا لما حدث نتاج تعديلات 2004م وتكتنف كل منهما مشاكل بنيوية اساسية مما يجعل تنفيذ   الدمج فى هذه الحالة يتنافى مع مبرراته  والغرض منه  , بل قد يحدث اثار سلبية تعيق التطور الطبيعى لكليهما كاقل اضرار يمكن توقعها من اكثر العالمين بواقع الامر تفاؤلا .
5) القدرة المالية للدولة محدودة وفى هذه الاوضاع الحالية موجهة الى اولويات قومية هامة وكما اشرنا ان مقدرة الدولة هى الاساس لتطوير نظام المعاشات الحكومى وضرورية لاسعاف النظم الاخرى فى حالة العجز ,
6)الدولة  وفقا للظروف الراهنة ليس لديها امكانيات لرصد الاعتمادات المالية لمواجهة تكاليف الدمج بين الصندوقين وتطوير اساليب العمل , وتفعيل مستويات المزايا التى يقدمها كل صندوق .
7) عملية اصلاح وتفعيل نظام التأمين واضحة الاسس والقواعد وليس من بينها الدمج بل تقوم على منظومة تشكلت معطياتها ومخرجاتها من التجارب  الانسانية المختلفة التى تبلورت فى اتفاقيات دولية واقليمية وتنزلت فى استراتيجيات وخطط اعتمدتها الدولة فى بناء خطة التكافل الاجتماعى واقرتها باقامة نظام تأمين اجتماعى متكامل .
8) اختلاف البناء المالى للنظامين اذ نظام المعاشات الحكومية يستند على قاعدة التمويل الجزئى , اما نظام التأمين الاجتماعى يستند على قاعدة التمويل الكامل وذلك ساعد نظام التأمين على خلق ارصدة الاحتياطات المالية , وهذه تشكل دعامة اساسية فى تحقيق عائدات استثمارية بالاضافة الى امكانية توجيهها للمشاركة فى تنفيذ الخطط  وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية  لتأتى له بعائد يساهم فى تغطية التكاليف النقدية ويؤدى الى تحسين المزايا  نوعيا وعلى صعيد الكيف والمقدار .
لكل ماسبق واسباب اخرى نعتقد ان دمج الصندوقين فى هذه المرحلة تنعدم جدواه بل سوف يهدد مسيرة التأمين بصفة عامة وذلك مالم يتم فى مناخ يتوفر فيه قدر كافى من الشفافية لاجراء فحص اكتوارى لكلا الصندوقين يعبر عن الوضع الحقيقى الراهن , ويتم النظر فى الاساليب العلمية والعملية لاجراء التطور المطلوب وتقوية البنيان الاساسى لكل صندوق  , وذلك فى اوضاع اقتصادية وسياسية مستقرة ومعافاة تماما .
هل القانون المطروح توحيد للتشريع
اولا:- ان مشروع القانون لم يتم فيه توحيدعناصر الاجر المستقطع على اساسه الاشتراك وتسوية الاستحقاق كما  لم يعمل على توحيد الاجر الذى تتم وفقا عليه التسوبة ,و المزايا والحقوق بشكل كامل عليه لامجال للحديث عن المساواة امام القانون , ودمج الصندوقين لايعنى باى حال من الاحوال توحيد التشريع الذى قنن له باليمين ونزع باليد الاخرى .
ثانيا :- فى المادة 2) الفقرة 2)  من مشروع القانون نص على ( تظل اللوائح والاجراءات التى اتخذت والحقوق التى اكتسبت والالتزامات التى ترتبت بموجب احكام والقوانين المذكورة فى البند 1) سارية الى ان تلغى او تعدل بموجب احكام هذا القانون . يعترى هذه المادة عيب واضح فى صياغتها سوف نتعرض له لاحقا وكذلك مسألة الوجود الفعلى للوائح . ولكن من ناحية عملية مع قرأة هذه المادة مع المادة 6)  فى الفقرة 2التى ورد فيها ان الصندوق يتكون من قطاعين  القطاع الحكومى -القطاع العام والخاص - , وما يترتب على تطبيق هذه المادة :-
1) ان يظل كل قطاع ( تقسيم مكونات الصندوق هو ذات التكوين السابق للصندوقين )محكوم باللوائح السابقة والتى تحتوى على بعض القواعد الموضوعية والتى عند التطبيق  قد تتضارب او تختلف مع بعض الاحكام الواردة فى مشروع القانون , والذى يفترض فيه المساواة بين من يسرى عليهم , وما ذكر ينشئ واقع ان كل قطاع  يظل خاضع لاحكام  مختلفة .
2) جاء فى منصوص المادة ان تظل اللوائح سارية الى ان تعدل او تلغى  وترك الخيار مفتوحا بين الالغاء والتعديل  يترك الباب مواربا ومتاحا لتغول السلطة التنفيذية والتهرب من التعديلات التى لايرغب فيها كل طرف دون الاخر وعليه قد يحصل تمييز بين المخاطبين باحكامه .
3) المادة لم تحدد امد زمنى او اى موجهات او معايير لمراجعة اللوائح لكى تقرر جهة الاختصاص التعديل او الالغاء مع الوضع فى الاعتبار لم تضمن موجهات او معاييرايضا  فى  المذكرة التفسيرية .
اشتمل القانون على عدد  من الاحكام التى ميزت  فى الحقوق بين القطاعين مثل حالة الاعادة للتأمين التى ميزت بين الفصل للصالح العام والفصل التعسفى فى القطاع الخاص سوف نوضح ذلك  لاحقا .


 القسم الثانى
اضاءات قانونية حول مشروع القانون
ملاحظات عامة:
1/  الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي:
استخدم مصطلح الضمان الاجتماعي بدلاً عن التأمين الاجتماعي على نحو يفهم منه شمول التشريع لمخاطر إضافية وعند الاطلاع على مشروع قانون الضمان الجديد يتضح انه لم يضف اى مخاطر غير تلك المشمولة بالحماية في القوانين التي سوف يتم إلغاؤها فور التوقيع على هذا القانون.
2- المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الجديد:
 اتسمت رؤية توحيد المشروع المضمنة فى المذكرة التفسيرية بضبابية اذ لم تورد ما يوضح الرؤية والاليات التى تستند عليها فى تنفيذ المبررات التى صاغتها كما لم نستشف ذلك من بنود واحكام المشروع ولنبين وجه النظر نطرح الأسئلة الآتية:- ما هي الأحكام المستحدثة في هذا المشروع التى اوضحت رؤية الدولة فى نظام الحماية التى تنشده بل العكس لقد نشأت عدد من المخاوف من هذا التوحيد فى اجواء عدم  اظهار الحساب الاكتوارى على نحو شفاف ,وكيفية الادارة المالية لاشتراكات الحكومة .
,ما هو المستحدث في هذا المشروع بحيث ينتج من تطبيقه بناء قدرة على التطور الذاتي ومن ثم يتم تطوير الخدمة المقدمة للمعاشيين والعمل على تجويده كيف وعلى ماذا بنى كل السياق الإنشائي المضمن في المذكرة التفسيرية.
استخدم مصطلح الضمان الاجتماعي كمرادف للتأمين الاجتماعي رغم ان الضمان الاجتماعي أوسع وأشمل نطاقاً ويضم نظام التأمين الاجتماعي نفسه. وأحتوت المذكرة التفسيرية على سرد تاريخي لتطور نظام التأمين الاجتماعي الذي ما زال يتطلع لتحقيق ضمان اجتماعي شامل واقتصرت على ملخص لمبررات توحيد التشريعات وسمات القانون فقط.
المذكرة التفسيرية المرفقة مع مشروع القانون الجديد لا ينطبق عليها مفهوم المذكرة التفسيرية أو الإيضاحية وفق الفقه القانوني الذي يحدد الإطار الذي درج وجرى العمل عليه في وضع المذكرات التفسيرية لتحقيق الغرض الذي من أجله تمت صياغتها. فعادة المذكرة التفسيرية تسلط الضوء على الكيفية التي نشأ بها النص والأسباب التي دعت لذلك لتوضح مدلول النص وتكشف عن مقاصد المشروع والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها من خلال التشريع المعين وذلك حتى تعين الجهات المختصة لاحقاً للتفسير الصحيح وتتفادى جنوح السلطة المنفذة لتفسير القانون على نحو مخالف لمرامي السلطة التشريعية وبذا تساعد في إزالة الغموض وتقلل النزاعات التي قد تنشأ  عند التطبيق.
ونمثل لذلك بالاتى :-
1-على ماذا استندت المذكرة التفسيرية لقانون الضمان الجديد في إشارتها لتوحيد المزايا والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفق ما جاء بالتبريرات وسمات المشروع .
2- المادة 2 التي تحدثت عن اللوائح والإجراءات والحقوق والإلتزامات، والتى ارى لو تركت دون تعديل او توضيح فى المذكرة التفسيرية يمكن ان تفسر علىنحو يجعلها تخالف المبادئ القانونية وبدهيات العدالة والممارسة العملية  لذا نرى ان هذه المادة تحتاج لتوضيح كما سوف نناقش ذلك لاحقاً.
3- المادة 6- 1التى تم فيها تقرير انشاء الصندوق ووصفه بذات التعريف المنصوص عليه فى المادة 9-1من قانون التامين الاجتماعى لعام 90 مع حذف عبارة (مستقلة) فكان لابد من إيراد توضيح لذلك في المذكرة التفسيرية ,حتى نتعرف على اسباب حذف صفة الاستقلالية , ووتنبع ضرورة ذلك من ان سمات  وعناصر تكوين الشخصية الاعتبارية للكيان التأمينى  يختلف عن شكل ومواصفات الشخصية الاعتبارية العامة او الخاصة بتعريفها الوارد فى قانون المعاملات المدنية لعام 83 م او كما تعارف عليها فى الفقه القانونى ,وبصفة عامة تعرف الشخصية الاعتبارية بانها ( هى مجموعة من الاشخاص او الاموال التى تهدف الى تحقيق غرض معين ويمنح القانون لها الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض ) والشخصية الاعتبارية تنقسم الى نوعين الشخصية الاعتبارية العامة والتى تخضع لقواعد القانون العام ومن اقسامها الشخصية الاعتبارية العامة المرفقية والتى تكتسب شخصيتها الاعتبارية بقانون خاص بانشائها يحدد اختصاصها او نشاطها نوعيا او مصلحيا  وكما جاء بالمادة 24من قانون المعاملات المدنية لعام 83م الفقرة 2) ب يكون للشخصية الاعتبارية ( اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائها او التى يقررها القانون ) اذا كان اهلية الوجوب او الاداء لابد من تحديدها فى سند الانشاء او القانون المنشئ للشخصية ورغم منح  المشرع لصندوق التأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية العامة الا انه يظل ذات سمات  واسس مختلفة ,خاصة   النظام المالى   حيث تمثل  الاشتراكات التى يدفعها المؤمن عليه ومخدمه  المورد الاساسى لنظام التأمين , بجانب توزيع المزايا والاستحقاقات يتم وفقا لقواعد القانون المستند لمبدأ التكافل الاجتماعى , لذا وصونا لهذا النظام من تغول الحكومات وتعرض الاموال للضياع والاهدار درجت كل التشريعات على النص على استقلالية الشخصبة الاعتبارية للتأمين ماليا واداريا  . اذا افترضنا جدلا ان ما ذكرته  ممثلة وزارة العدل  من قسم التشريع ان مسألة الاستقلالية منصوص عليها فى القانون وانها من سمات الشخصية الاعتبارية فلماذا تعرض التشريع لمسألة الحقوق والالتزامات المكتسبة فى المادة 2والمادة 108 من مشروع القانون اليس ايضا امر بديهى فى الفقه القانونى ومنصوص عليها فى القانون اليس لخصوصية سمات ومواصفات النظام التأمينى ؟ ولوضع الحدود لمطبقى القانون حتى نضمن سلامة التطبيق وعدم التغول على اموال التأمين  وذلك لايتأتى الا بالنص صراحة بالاستقلالية المالية والادارية .
3- بالمادة 6 -2 يتكون الصندوق من قطاعات الضمان الاجتماعي  (أ) الحكومي (ب) العام والخاص. وهذا التقسيم القطاعى متماثل مع التقسيم المعمول به وفق القوانين المزمع إلغاؤها في حالة الاجازة فكان لابد من ايضاح مقاصد المشرع حول هذه المواد المذكورة لما تحتويه من مسائل أساسية خاصة بتنظيم العمل والقواعد التي تحكم الشرائح المختلفة. , وتوضيح ذلك ضرورى لانه المعيار الرئيسى للبت حول جدلية توحيد التشريع من عدمه , وهذا يثير السؤال الاتى   :- وهل المقصود من القانون  دمج الصندوقين على الصعيد المالى فقط؟
وما سبق الاشارة اليه مجرد امثلة إلا أننا لاحظنا كثيراً من المسائل التي سوف تتضح عند التطبيق وتحدث كثيراً من الإشكالات ولذلك نرى ضرورة تعديل المذكرة حتى تستجيب لمقتضياتها او الاجدى تعديل المواد محل الجدل  إن كان لابد من المضي قدماً في هذا المنحى.

3- إنشاء الفروع:
نص في المادة 6-3 من مشروع القانون محل الدراسة، يجوز للصندوق إنشاء فروع أو مكاتب بالولايات المختلفة وكان الأجدى النص الوجوبى فيما يخص فروع الولايات ويترك الشأن الجوازي في إنشاء المكاتب مع وضع أسس واضحة لذلك لأهمية مسألة إنشاء الفروع والمكاتب و ارتباطها  الوثيق بتفادي التعقيدات الإجرائية والفنية في تسوية مستحقات العاملين والا تترك لتقديرات السلطة التنفيذية , ولا سيما إن من ضمن التوصيات  الواردة في الإستراتيجية العربية تؤكد على ضرورة تفعيل اللامركزية والتعويل على التفويض باتخاذ القرارات مما يخفف من تعقيدات تركيز سلطة اتخاذ القرار ونجد ما جاء بالمادة لا يتوافق مع ما ذكر في المذكرة التفسيرية المرفقة بان من سمات المشروع تفادى التعقيدات الإجرائية ويجب الانترك تقرير ذلك للسلطة التنفيذية .
4- ميعاد سريان القانون:
فى المادة 1 من مشروع القانون الجديد حُدد أن القانون يعمل به من تاريخ التوقيع عليه. أما المادة 2 وتقرأ (تظل اللوائح والإجراءات التي إتخذت والحقوق التي اكتسبت والإلتزامات التي ترتبت بموجب أحكام القوانين المذكورة فى البند 1 سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون).والفقرة 1  منه نصت على إلغاء القوانينالحالية واشرنا لذلك انفا . والمردود القانوني لما ذكر أن القوانين التي سوف يتم الغاؤها  إذا تمت إجازة القانون ستظل سارية حتى تاريخ التوقيع على القانون. وعندها سوف تجرد من قوتها الملزمة، وتزول الصفة القانونية عنها، وتلقائياً يصبح القانون الجديد ملزِما للكافة وساري المفعول.
وعادةً يستند تحديد النطاق الزماني للقانون على مبدأين :-
1- أن القانون الجديد وعملاً بالمادة المذكورة بمجرد التوقيع عليه سوف ينتج الاثر المباشر الفوري أي أن القانون يسري على الوقائع من يوم نفاذه الذي حدد هنا بالتوقيع عليه من رئيس الجمهورية .
2- ويترتب على ذلك عدم رجعية القانون أو بمعنى أوضح عدم سريان القانون على الماضي وهنا تثور التساؤلات والنزاعات حول القانون الواجب التطبيق حول الآثار والأوضاع التي تبدأ فى ظل القانون القديم وتحكمها قاعدة معينة وتمتد الآثار إلى القاعدة التى حلت محلها في القانون الجديد لتعقيد اجراءات التسوية وغيرها من المسائل التى تثور , وقد لمسنا الضرر الذي لحق بعدد من المؤمن عليهم عند تعديل قانون التأمين الإجتماعي فى عام 2004م. وظلت حقوق الكثيرين معلقة دون حسم حتى تاريخه بما لا يتناسب مع أهداف القانون وروحه.
على هذا كان يجب التدرج في تاريخ إنفاذ القانون، أو تحديد تاريخ متقدم للسريان. مع الأخذ بتجارب عدد من الدول، مثل: لبنان، والأردن. ومشروع القانون المصري الموحد الذي تم فيه تحديد مهلة عامين لبداية التطبيق. وبعض الدول تدرجت فى تطبيق القانون جزئياً، ولكن الثابت أن الحسابات الإكتوارية، وأوضاع العاملين تفرز أوضاعاً متشابكة تستدعي التدرج ولا سيما وأن الظروف الحالية تتصف بمتغيرات سريعة لأسباب اقتصادية وإجتماعية وبعضها سياسية.
تحديد فترة انتقالية كافية تمكن من تحضير اللوائح التنفيذية المعيبة كما نشير لذلك لاحقاً.
وبناءً على ما تقدم، نخلص إلى عدم صحة ما جاء في نصوص المادة 2، الفقرة 2 من المشروع محل الدراسة بإعمال قواعد ومبادئ القانون العامة التي أشرنا إليها أعلاه. إذ مبدأ عدم رجعية القانون يقصد به أن القانون الجديد بأي حال لا يمس ما تم فى ظل القانون القديم من المراكز القانونية التى تكونت، أو إنقضت. وهذا ما هو منصوص عليه  فى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لعام 74م فى المادة 12 الفقرة (ج). لا يترتب على الإلغاء ما لم يظهر قصد مخالف (أي أثر بالنسبة إلى حق أو إمتياز أو إلتزام أو مسؤولية  مما يكون قد إكتسب أو نشأ أو ترتب عليه بموجب  قانون أو أي حكم من أحكامه ألغي على الوجه المتقدم).
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن تُلغى أو تعدل حقوق أكتسبت أو إجراءات أتخذت  بموجب قوانين سابقة كانت نافذة ناهيك عن أنها ثابتة بموجب قواعد ومبادئ التأمين المستندة على الشرائع السماوية والمواثيق والإتفاقيات الدولية؟ مما يتناقض مع ما جاء بالمذكرة التي سميت تفسيرية في ما أشير إليه بأنه من سمات المشروع، وهو توحيد المزايا والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين وللمؤمن عليهم، وأيضاً بما جاء بالمادة 108 من ذات مشروع القانون المعنونة بالحقوق المكتسبة , هذه المادة اذا كانت المرامى والمقاصد غير ماذهبنا اليه لابد من اعادة صياغتها لغويا  بفصل التقرير بشأن الالتزامات والحقوق عما هو وارد بشأن اللوائح  فيما يخص الالغاء او التعديل .
5- اللوائح:
جاء بالمادة 121 من مشروع القانون أن الوزير المختص وبموجب  توصية من المجلس أو مجلس المفوضين  يقوم باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما أن المادة 2 من ذات مشروع القانون نصت على أن تظل اللوائح التنفيذية الصادرة وفقاً للقوانين التي تم إلغاؤها سارية الى ان  تلغى أو تعدل.
المادة 2 توضح وتبرز عدم إحترام مبدأ الفصل بين السلطات  وسيادة حكم القانون والذى يستند على وجوب مراعاة مشروعية التشريعات من ناحية اجرائية او موضوعية  وذللك للاتى :-
اولا :- اللوائح المقصودة فى المادة وقررت استمراريتها الى ان تعدل او تلغى جمعيها لم يتبع فى اصدارها النواحى الشكلية والاجرائية المقررة قانونا اذ المعروف ان  اللوائح  تسن بموجب سلطة تفويضية وضعت احكامها فى المادة 13 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لعام 74م .
ثانيا :- لقد عرفت المادة 4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ان كلمة قانون يقصد بها ( اى تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والاوامر المؤقتة واى لوائح او قواعد او تشريعات فرعية او اوامر صادرة بموجب القوانين –الخ )  مما يعنى ان كافة الاحكام الواردة فى القانون تنصرف  على كل اوجه التشريعات  التى شملها التعريف  .
 وعليه جاء بالمادة 9) من ذات القانون المذكور فى الفقرة اعلاه وجوب نشر كل قانون فى الجريدة الرسمية فى ظرف اسبوعين من تاريخ اصداره ويسرى القانون ويعمل به بعد مضى شهر من تاريخ نشره ما لم ينص تاريخ اخر " . والمقصود من النشر اعلام الناس , حيث العدالة تقتضى الا يؤخذ الناس بقانون الا بعد علمهم به .
وجاء بالمادة 13/ج من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لعام 74م يجب ان تودع اللوائح الصادرة بتفويض منضدة مجلس الشعب (البرلمان ) فور اصدارها .
ومتفقا مع دستور 2005م الانتقالى فى المادة 115 على نص لاتى (يجوز للسلطة التشريعية القومية اواى من  مجلسيها , بموجب قانون تفويض رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او اى جهة عامة , سلطة اصدار اى لوائح او اى تدابير فرعية اخرى تكون لها قوة القانون , على ان تودع تلك التشريعات الفرعية امام المجلس المعنى وتكون قابلة للالغاء او التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقا لاحكام لوائحه ) والتى اكدت ذلك كما جاء ---- ويستلزم ذلك الايداع ان يسبقه وضع التشريع الفرعى امام ادارة التشريع بوزارة العدل التى من ضمن اختصاصاتها مراقبة  الصياغة ومدى مؤامتها مع القانون الصادرة وفقا له والدستور .
ثالثا :-بموجب كل ما ذكر اعلاه من شروط شكلية واجرائية لابد من استيفائها حتى يكتسب اى تشريع مشروعيته  , في 16 أغسطس 2011 أصدرت المحكمة القومية العليا المختصة قرارها ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي لسنة 90 تعديل لسنة 2004 وقررت عدم مشروعيتها واعتبارها فى حكم العدم , وأيدت دائرة المراجعة في 8 مارس 2012 قرار المحكمة العليا بشطب طلب المراجعة المقدم من صندوق التأمين.
وفي 24 نوفمبر 2011 قررت المحكمة القومية العليا المختصة  المختصة بطلان لائحتي الاستبدال التي أصدرتهما وزير الرعاية الاجتماعية في 28 مايو 2005 لصندوقي المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي. وقرارات المحكمة العليا  بالإبطال شكلا وموضوعا فيما يخص المواد المضعون فيها قاطعة ونهائية  فلا يمكن تجاوز هذا الواقع والتعامل باستخفاف والنص على بقائها هذا خرق لقرارات المحاكم وبالتالى مبدا الفصل بين السلطات لامثيل له وقد جاء بقرار المحكمة العليا بشأن اللائحة الاتى ( ما ينبغى الاشارة اليه ان المشرع نص على وجوب نشر القانون فى الجريدة الرسمية وهذا اجراء شكلى ولكن يترتب على عدم مراعاته ان يكون القانون منعدم وليس له وجود .....الخ وايضا جاء فى متن قرارها ( طبقا لتعريف القانون ان اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى لسنة 90 معدلا 2004م تكون بمثابة قانون ..... وعلى هدى من  هذا النظر الثابت ان اللائحة التنفيذية لقانون التأمين لم يتم نشرها فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من اصدارها , بل حتى الان مما يعنى ان اصدار هذه اللائحة لم يراع فيه الشكل المقرر قانونا المتعلق بالنشر فى الجريدة الرسمية لذا فانها تكون معدومة وغير شرعية )
فكيف لواضعى مشروع القانون احياء هذه اللائحة والثابت انها منذ صدور قرار المحكمة لم تفكر الادارة فى اتباع القانون والباسها ثوب المشروعية .
ولمزيد من توضيح وجهة النظر نشير الى عدة نقاط توضح الخلل فى صياغة هذه المادة، بالإضافة لما ذكر آنفاً من عدم جواز النص على التراجع عن الحقوق  التى تم إكتسابها بموجب قوانين نافذة فى حينها:    
عملياً لما ذكر سابقاً سينشـأ قانون واحد بأربع لوائح مختلفة، ثلاث من تلك اللوائح صدرقرارقاضى بابطال اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى قرار نهائى وقطعى من أعلى سلطة قضائيةمختصة,  واللوائح الأخرى عرضة للإلغاء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، وهذا يعني أن الشرائح الخاضعة للقوانين التي ستلغى تعامل معاملة مختلفة، مما يعني أن الدمج سيكون للموارد المالية في الأساس. دون المساواة في القواعد التي تحكم المراكز القانونية المتماثلة وذلك دون الاشارة لمسألة التوزيع لقطاعات وأحكام ومردودات ذلك.
مما سبق من ملاحظة نطرح السؤال الاتى :- بأي لائحة يعامل المشتركين المحتملين أو المتقاعدين الجدد بعد إجازة هذا المشروع وبعد أن يصبح  نافذاً.
لقد تم إستحداث بعض القواعد والأحكام في مشروع القانون المطروح. ونمثل لها بما جاء حول جهاز الإستثمار في المادة 37 من مشروع القانون التي تتحدث عن موارد الجهاز، وأحالت فى الفقرة (1) مسألة تنظيم حصيلة الرسوم والجزاءات للوائح  وبما أن الجهاز تم تضمينه فى القانون حديثاً فكيف يملأ هذا الفراغ القانونى طالما ان القانون يسرى مجرد التوقيع عليه ومع الوضع فى الاعتبار ما ذكر بشأن ان جهاز الاستثمار الحالى نشأ بموجب قرار ولاتوجد لوائح تحكمه ؟
كيف تحل الإشكالات فى حالة التضارب بين القانون الجديد واللوائح القديمة بشأن القواعد والأحكام المستحدثة فى هذا القانون مقارنةً بتلك التي كانت سائدة بالقانون القديم الذي صدرت اللائحة تنفيذاً له، وكيف يملأ الفراغ فى هذه الحالة .
ويلاحظ أن مشروع القانون الجديد درج على أن يبرز المسائل المراد تنظيمها في اللائحة على نحو صريح، بتحديد الموضوع ونطاقه. مما يعنى أن المشرع قصد  تقييد السلطة التنفيذية حتى يضمن عدم إنحرافها عن أهداف القانون المعروفة على وجه الدقة. فما التكييف القانونى للوضع او السبيل الذى تتخذه الجهة المنفذة فى حالة وجود احكام تتعدى الاطر التى حددها القانون الجديد , مما قد يخلق صعوبة عملية في التطبيق، وفي ذات الوقت  فى حالة تطبيق الاحكام المضمنة فى اللوائح دون مراعاة  للاطر التى حددها المشروع  يعتبر  تجاوزا واضحا  للسلطة التفويضية المسموح بها .
     كل ما سبق يبين ضرورة ان تكون  اللوائح الخاصة بالقانون الجديد في حالة إجازته قد شرعت وفق منصوص التشريع المعمول به. ولابد من تحديد زمن كافي لبداية النفاذ بحيث يمكن السلطة التنفيذية من استصدار اللوائح ولا مبرر قانوني أو فني للاستعجال .

الحرمان من اللجوء للقضاء
(21) المادة 67 والمادة من مشروع القانون الجديد تخالف دستور السودان المؤقت(2005) وكافة المعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق للجوء للتقاضى  وذلك بالنص على حرمان المؤمن عليه أو المستفيد منه رد الحق بالتقاضي وأنه ليس أمام المؤمن عليه أو المستفيد منه إلا القبول بأحكام قانون التعويضات عن إصابات العمل وقانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز له اللجوء للقضاء المدني وطلب التعويض عند حدوث الإهمال أو القصور المتعمد لتطبيق القانونحتى ولو ان العجز والاصابة تقتضى مسئولية شخص اخر بخلاف صاحب العمل , وكان الاجدى ان ينص على ان وجود طرف اخر غير صاحب العمل لا يحرم العامل من حقوقه المكتسبة وفقا لقانون التأمين , وعليه الرجوع على الطرف الاخر ان اراد باللجوء للقضاء المدنى , ان هذه المادة فيها تذيد مضر بحقوق العامل لان من المبادئ القانونية الثابتة  ومنصوص المادة 6/4 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ان الخاص يقيد العام ,وعلي منصوص   الفقرة 1 لا غبار عليه ,ولكن لا بد من تعديل  الفقرة 2 لتتناسب مع اسس العدالة والحقوق .
القسم الثالث
 الحقوق المكتسبة
مشروع القانون محل الدراسة عوضا عن ان يتقدم خطوة فى سبيل اضافة حقوق ومزايا جديدة عمد على انتقاص عدد من الحقوق نحصرها فى الاتى :-
المادة 117 من مشروع القانون حصرت الحق فى إعفاء الصندوق من سداد رسوم التقاضي، مخالفة بذلك مقاصد التشريع وأهدافه خلافاً لما جاء بالمادة 99 من قانون التأمين الإجتماعي لعام 90م. والتي أعفت المؤمن عليهم والمستفيدين، كما أعطت المحكمة سلطة تقديرية فى أن تحكم بالمنصرفات فى حالة عدم الحكم فى صالح رافع الدعوى مما يحجم من رفع الدعاوى دون مقتضى.
ب/  حساب القيمة الاكتوارية للاشتراكات المسددة:المادة 67من قانون التأمين الاجتماعي 1990(65) تعديل 2004م  حددت حالات التعويض من دفعة واحدة وهي:
أ- استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج.
ب- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد إذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش.
ج- الفصل بقرار وزاري وعدم توافر شرط المدة.
د- فصل المؤمن عليه أو استقالته.
وحددت م/68 من قانون 1990 مقدار66) تعديل2004م  التعويض كالآتي:-
في حالتي (أ) و(ب) في المادة/65 أعلاه يؤدي التعويض عل أساس كامل الاشتراكات المسددة.
- أما في حالتي (ج) و(د) يكون التعويض على أساس كامل الاشتراكات المسددة محسوبة بالقيمة الاكتوارية ناقصاً التكلفة الإدارية. ( الصيغة اعلاه الواردة بقانون 2004م وجارى بها العمل  ).
أ- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وعدم توافر شروط استحاقه,
أما فى مشروع قانون الضمان الجديد فقد جعل م/80 تقابل المادة (65) 2004م 67/90م نص على  أن تكون حالات التعويض:
 مشروع قانون المعاش:
- حالات التعيين في منصب وزير أو وزير دولة أو درجة وزير أو درجة وزير دولة.
- مغادرة المؤمن عليه الأجنبي مغادرة نهائية.
ب- فصل المؤمن عليه أو استقالته وأضافت شرط (ألا تقل مدة الاشتراك عن ثلاثة سنوات).
المادة/81 من المشروع   والتى تقابل المادة/66 من 2004م و 68من قانون 1990  تنص على أن يكون التعويض في (أ) على أساس كامل الاشتراكات محسوبة بالقيمة الاكتوارية.
أما المؤمن عليهم م/81/ب ف على اساس كامل الاشتراك للمؤمن عليهم فى القطاع الخاص .
.وأما شرط الثلاث سنوات والذي يحفظ حقوق المؤمن عليهم والنظام الافضل هو تقرير تأمين البطالة المؤقتة وحجب التعويض من دفعة واحدة في حالات الفصل.كما نلاحظ ان مشروع قانون العمل المودع لدى البرلمان خفض مدة الخدمة المؤهلة للمكافأة من ثلاث سنوات الى سنتين .
ونلاحظ الاتى
(1) عدم امكانية اجراء الحساببالقيمة الاكتوارية عملا بمنصوص المادة  81من مشروع القانون وذلك  لعدم ارفاق  جدول  بالقانون المقترح يحدد القيمة الاكتوارية للاشتراكات بعدد سنوات الخدمة. وعلما بان هذا الجدول لم يرفق بالقانون منذ تاريخ النص على ذلك فى عام 1990م ,مما يفرغ  النص من جدواه.
.2) انتقاص حقوق المؤمن عليهم فى القطاع الخاص  وفق مانص عليه فى م/81/ب ف على ان يكون  تعويض الدفعة الواحدة على اساس كامل الاشتراك  عما كان محدد فى المادة 66 التى تنص على  ان يحسب من الاشتراكات المسددة محسوبة بالقيمة الاكتوارية وهذا ما  جرى عليه العمل .
3) المادة 80  الفقرة أ) من مشروع القانون جاءت على منوال المادة المشار اليها اعلاه فى القانون الحالى فقط  نلاحظ الغاء او ابتسار عبارة ( قبل توفر شروط استحقاق المعاش ) التى كانت موجودة فى القانون الحالى  مما   يجعل   مضمونها مشابه للقواعد المنصوص عليها فى المادة 73من ذات المشروع التى تناقش معاش الشيخوخة , اذا لابد من النص  بوضوح  حيث يسد الباب اما م اى نزاعات ’لتصبح المادة   بان يؤدى تعويض الدفعة الواحدة لكل من يبلغ الستين او سن التقاعد المتفق عليها فى حالة عدم استيفائه لشروط استحقاق المعاش ....الخ .
4) بصفة عامة هاتين المادتين 80—81 من مشروع القانون يحملان فى احشائهما ما يؤكد ماذهبنا اليه من ان مشروع القانون لا يعمل  على او يحقق  توحيد التشريع بين الفئات المنضوية فى القطاع الحكومى والاخرى فى القطاع الخاص . وهم  ذات الفئات المنضوية تحت مظلة  صندوق المعاشات او الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى .
5) تجاهل مشروع القانون واقع  ان المصاريف الإدارية تخصم فى مرحلتين عند الاشتراك السنوى (المصروفات الادارية للصندوق) , ومرة اخرى عند صرف تعويض الدفعة الواحدة وقام بالغاء الاخيرة فقط واشار اليها فى  المذكرة التفسيرية باعتبار ذلك الالغاء من السمات الأساسية للقانون (إلغاء المصروفات الإدارية التي كانت تخصم من تعويض الدفعة الواحدة ) . ولا يفوتنا ان ننوه الى ان كل المصروفات الادارية التى خصمت من اصحاب الدفعة الواحدة ومنذ 1990م  مخالفة للقانون  
ج- شرط سداد الاشتراكات لربط المزايا
المادة/103 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد نصت:
(يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش بشرط أن يدفع صاحب العمل الاشتراكات المحددة واستكمال المستندات اللازمة لتسوية المستحقات. وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويض ومستندات صرفها).
الملاحظات على المادة
بدلا من  ان يبتدع  المشروع ما يضمن تنفيذ ما ورد فى صدر المادة بما اوجبه على ادارة الصندوق باتخاذ الوسائل ما يكفل تقدير المعاش او التعويضات وصرفها خلال اربعة اسابيع , الا انه وبصورة توحى بالتناقض وعدم وضوح الرؤية لدى واضعى التشريع , وعدم توفر الثقة فى تنفيذ الالتزام المذكور,  نص على شرطين لاقدرة للمعاشى على تنفيذها بل كان الاجدى خلق  اليات  اضافية لما هو منصوص عليه فى القانون  اذ اعطى   الجهاز التنفيذى الحق فى  الحجز الادارى وفق منصوص المادة 110 كضمانة لسرعة الايفاء , واحكم اطر الحماية  بما نص عليه فى المادتين 118-120 التى تعطى الحق فى المعاقبة عند مخالفة احكام القانون  , بالاضافة الى ان هناك كثير من الاجراءات التى كان يمكن ان تضفى مزيد من ضمان وكفاءة التنفيذ كما سوف نتعرض لذك لاحقا .
هذه المادة ولدت لتموت مباشرة بالنسبة للغالب من حال المؤمن عليهم لما ذكر ,  والمستغرب ان فلسفة التأمين ترتكز على التكافل فاشتراط السداد لتقدير المعاش وتسويته يهدم هذا المبدأ و لايتسق مع الالزامية , بموجب المادة 5/أ التى تلزم صاحب العمل والعاملين بالالتحاق بالصندوق و سداد الاشتراكات ,  وخاصة وان امر تحديد الوسائل التى تسهل الاجراءات لاكمال التقدير فى الزمن المحدد فى المادة ترك دون تحديدالجهة المعنية بذلك لانه حصر ما يجب ان يضمن فى اللائحة فى تحديد اجراءات الصرف وتحديد المستندات فقط على سبيل الحصر  وكأنى بالمشرع كان يعلم تماما ان المادة بالشروط التى وضعها لقد  اصابها فى مقتل لذا لا بد مبرر لالزام الجهة التنفيذية بتضمين وتحديد الوسائل الميسرة .
اما اكمال المستندات  يجب ان توضع الية تمكن من ذلك  بحيث الا يصبح المتقاعد نهبا للجهات الادارية او عمله السابق وفق تحديد المستندات الذى ينص عليه  فى اللوائح .
ونلاحظ  لم يحدد المشروع قيد زمنى محدداً  , او نسبة محددة من الاشتراكات واجبة السداد لعدم ربط المنفعة لحين سداد الاشتراكات بل جعلها مفتوحة مما يؤدى الى معاملة غير متكافئة فى بعض الحالات , مع الوضع فى الاعتبار  أن المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين عنهم ليسوا طرفا في عدم السداد , ولم يتسببوا فيه وهذه مسألة بين الصندوق وصاحب العمل  فالمخدم أجرى الاستقطاعات عليهم بالقانون وولا بد من وضع اسس قانونية تمكن من  إبراء الذمة وإلا فما جدوى الصندوق نفسه.
 ويرتبط باحكام المادة اعلاه ما نصت عليه المادة 103/2 من المشروع الجديد بأنه يجوز للصندوق أن يصرف سلفة بمبلغ مقطوع لمن تؤكد القرائن الظرفية انه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة بعد ربط المعاش أو التعويض وفقاً للوائح.
نص م/88/2 من قانون 1990 انه يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية انه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة بعد ربط المعاش أو التعويض.
4/ الحرمان من الحماية الاجتماعية:
مشروع القانون لايتضمن قواعد تعمل على حل مشكلة ضعف التغطية .
في كثير من الوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والتي يطبق على العاملين فيها قانون الخدمة المدنية و(قانون المعاشات الحكومية) يتم حرمان المئات من العاملين الذين يشغلون وظائف بصفة (مؤقتة) أو (خارج الهيئة) من حقهم الأساسي في الحماية الاجتماعية بالكامل فلا ينطبق عليهم قانون المعاشات الحكومية بشروطه (الوظيفة المعاشية/الدائمة) أو (صرف المرتبات والأجور على الفصل الأول) كما لا يطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي. ولذلك نلاحظ من مسح قوة العمل 2011 وغيره من التقارير الرسمية أن أعداد المشتركين في المعاشات الحكومية يقل عن أعداد العاملين فيها (حوالي مائة ألف مستخدم)
واستشرت الظاهرة من بعد تعديلات أول ابريل 2004 بالقرارات الإدارية الخاصة بتحويل عاملين ومتقاعدين من قانون إلى آخر. ومن النماذج ما حدث في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون والتي كان عدد العاملين بها في 2004 حوالي 1.200 مستخدم من بينهم 400 يعملون في وظائف دائمة أو معاشية يطبق عليهم قانون المعاشات الحكومية وحوالي ثلثي المستخدمين لا يطبق عليهم أي قانون باعتبارهم (مؤقتين) أو (متعاونين).. الخ وقبل صدور القرار الوزاري بخضوع الهيئة بالكامل لقانون معاشات الخدمة المدنية كان يتم تطبيق أي من القانونين على العاملين وهو الأمر الطبيعي.
وتحديد الوزير المختص خضوع منشآت لهذا القانون أو ذاك يشرخ مبدأ  الاستقلالية الإدارية للصندوق. كما أن تلك القرارات تتعارض مع القوانين السارية. فكل العاملين بأجر بعد استثناء العسكريين والنظاميين والقضاة والمستشارين بديوان النائب العام يخضعون أما لقانون الخدمة المدنية (قانون المعاشات الحكومية) أو قانون العمل السوداني (قانون التأمين الاجتماعي) .
والتغطية التأمينية في نظام التأمين الاجتماعي تشمل جميع العاملين الخاضعين للقانون بصرف النظر عن المهن أو الوظائف أو طريقة التقاعد فيسري القانون على العمالة المؤقتة وعمال اليومية والأجانب والوطنيين..
ولا نجد انه من المناسب أن ترفع توصية تستوجب احترام القوانين أو المحافظة على الاستقلالية الإدارية لصندوق التأمين. ولا ندري من سيتحمل مسؤولية إخراج مستخدمين من الحماية الاجتماعية ولا نعلم إذا كانت قد ردت إليهم اشتراكاتهم المسددة باعتبار أن التأمين عليهم (خطأ).
ونلفت النظر الى ضرورة تضمين القانون كافة الحقوق وبصورة واضحة حتى لاتترك لاهواء وامزجة السلطة التنفيذية اذا كان بصياغة احكام وقواعد فى اللوائح تنتقص من الحقوق ,اوعند  تفسير القانون حسب رؤاهم ونمثل لذلك بما اثير حول المادة 43 من اللائحة التنفيذية لصندوق التأمين الاجتماعي لسنة 1990 تعديل 2004  التى تقرأ  (اذا صرف المؤمن عليه معاش الشيخوخة فلا يؤمن عليه).وبمقتضى الحكم القضائي  المشار اليه اعلاه القاضى بابطال اللائحة اذ اكد الحكم بانه  لم يرد في قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 تعديل سنة 2004 أي نص قانوني يحول دون منع التأمين مرة اخرى لمن  منح معاش الشيخوخة المبكرة وبذلك تكون اللائحة التنفيذية خالفت صراحة المادة (13أ) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة 1990 وتقر فى متن القرار ان المادة مخالفة لمقاصد واهداف التشريع , لذا لابد من النص صراحة على حق اصحاب المعاشات المبكرة في اعادة التأمين عليهم.
(5) الخدمات الاجتماعية للمعاشيين
1-خلا مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد من جميع أشكال الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين والمؤمن عليهم. رغم ان معظم دول العالم أخذت بنظام تقديم خدمات اجتماعية للمتقاعدين أو المؤمن عليهم أو لكليهما. وكل الخدمات تحكمها القوانين التي تحدد طرق تمويلها وشكل إدارتها والخدمات التي تقدمها وشروطها وغير ذلك.
2- المساعدات الاجتماعية (منها المنح النقدية التي تقدمها وزارة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة) هدفها تحرير الإنسان مباشرة من المرض والفقر وتمولها الخزينة العامة (والزكاة في السودان) والمساعدات الاجتماعية هي إعانات الضمان الاجتماعي التي تقوم على شرط إثبات الحاجة وهي منحة وليست حقاً.
3- وتتكامل تدابير المساعدات الاجتماعية مع التأمينات الاجتماعية ولكن لكل سماته المميزة فالتأمينات الاجتماعية هي نظام إلزامي يتم تمويله عن طريق الاشتراكات من العاملين وأصحاب العمل. ومزايا التأمينات الاجتماعية تحددها شروط استحقاق ومقادير ويمكن للمؤمن عليه المقاضاة للحصول على مستحقاته في التأمينات الاجتماعية. والمقاضاة غير متاحة في المساعدات الاجتماعية التي تقدم للمشتركين وغير المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي.
4- ومنذ 1994 درجت ادارة الصندوقين تقديم خدمات أطلق عليها (حزمة الإسناد الاجتماعي) وهي: كفالة الطالب/الطالبة الجامعية، المصروفات الدراسية، رعاية وتكريم المتفوقين، علاج المتقاعدين، الدعم الاجتماعي.. وغير ذلك حتى الحج لبيت الله الحرام من اموال العمال واشتراكاتهم.
 عدم صحة الصرف من امال التأمين على حزمة الاسناد الاجتماعى المشار اليها اعلاه لان قانون التأمين و المعاشات الحكومية لم ينصا عليها ,  كما لم ينص عليها  في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد أي أنها مبالغ تصرف خارج القانون وهي مبالغ طائلة بلغت في صندوق التأمين في العام 2014 أكثر من 52% من مبالغ المعاشات لذات العام ويستفيد منها حوالي 20% من المتقاعدين.
والدراسة الاكتوارية في 2003 أشارت إلى أن 12% من جملة التدفقات النقدية توجه نحو المساعدات الاجتماعية وبلغ الدعم والإسناد الاجتماعي في صندوق التأمين الاجتماعي بحسب تقرير الأداء عن العام 2014 مبلغ ج.س 186102346 .
المعاشات والمنح الإضافية
1- خلا مشروع القانون من اليات او قواعد تشكل ضمانة وحماية فى حالة  تراجع القوة الشرائية للنقود والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية بوضع اسس ثابتة لزيادة  المعاشات أو تحسين في المزايا عملا بالاتفاقيات الدولية والاقليمية .
2- اختص الهدف الرابع للإستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية بحماية القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية لمعاشات وتعويضات التأمينات الاجتماعية من خلال:
- وضع سياسات تعتمد زيادات الأجور كمؤشر أو قاعدة لتحسين المعاشات واعتماد تغييرات دورية في هياكل الأجور لتقترب من تغطية التكلفة المتزايدة في أعباء المعيشة.
- وضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور وإعادة النظر فيه دورياً في ضوء تطورات مستويات المعيشة.
- وضع حد أدنى لنصيب كل فرد من أفراد العائلة المستحقين للمعاش وإعادة النظر فيه دورياً.
- وضع حد أدنى لكل من معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة وإعادة النظر فيها دورياً.
3- ونلاحظ تأسيسا على ما ذكر حددت معظم قوانين الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية حداً أدنى لمدة الاشتراك لاستحقاق المعاش (عشر سنوات) أو ضم خمسة سنوات في حالات الفصل التعسفي وإلغاء الوظائف في الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مراعاة لانتهاء الخدمة القسري وما تتطلبه أسس العدالة .
الا ان مشروع  القانون افتقر لمحتوى يحقق مفهوم ومدلول الاتفاقيات وما يمكن من تطبيق وصايا الاستراتيجية العربية رغم انه اورد بالمذكرة التفسيرية عددا من التبريرات لصياغة هذا المشروع وسماته ولكن لااثر فى محتوى المشروع لكل ذلك و كأنى بالمقولة (اسمع طحينا ولا اراه ) , نورد بعضها
(توحيد المزايا والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين والمؤمن عليهم)
و(موائمة مشروع القانون مع الاتفاقيات العربية والدولية التي صادق عليها السودان واسترشد بها)
وورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون:
(التأكيد على أهمية وضع اعتبار للتضخم المالي والآثار الاقتصادية التي تؤدي لتآكل القيمة الحقيقية للمعاشات وذلك بإجراء المعالجات اللازمة لتحسين المعاشات)
 4- ونصت المادة 93 من المشروع بعنوان (تحسين المعاشات) على:-
1-أ- يجوز لمجلس الإدارة بموافقة الوزير المختص إجراء المعالجات اللازمة من وقت لآخر لحماية القيمة الحقيقية للمعاشات من آثار التضخم وغلاء المعيشة.
ب- تقليل الفروقات في المعاشات بين الدرجات الوظيفية الواحدة في الخدمة المدنية التي تقاعد أصحابها في تواريخ متعاقبة على نحو متدرج.
2- ويجوز لمجلس الوزراء إجراء تحسينات في المعاشات في إطار معالجات الأجور وتلتزم خزانة الدولة بتحمل تكاليف التحسينات وتدفعها بصفة مستمرة.
ونلاحظحول ماذكر اعلاه :-
(أ) ربط النص بين المعالجات وتقليل الفروقات بشرط ان تسمح موارد الصندوق بذلك ومعلوم أن موارد الصندوق بذات القانون لدى الجهاز الاستثماري المستقل والمنفصل والذي ليس من بين أهدافه بحسب ذات المشروع تحسين المعاشات!!
ب) التمييز في القانون بين أصحاب المعاشات الحكومية الذين وعدهم النص بمعاش المثل وأصحاب المعاشات في التأمين الاجتماعي م/93/ب. مع العلم ان في التأمين الاجتماعي حدثت فروقات كبيرة وأصبحت الأغلبية العظمى ضمن فئة الحد الأدنى للمعاش، وكان الأجدر  النص على تحسينات المعاشات في الصندوقين.
(ج) لم يتضمن المشروع  النص على شمول التحسينات عائلات المتوفين. ومعلوم ان معاشات غير الأحياء ومعاشات العجز ظلت مجمدة في التأمين الاجتماعي طوال الفترة 1976-ديسمبر 2011.
وفي الواقع –أيضاً- نلاحظ الوقائع التالية:
1- الحد الأدنى للمعاش في التأمين الاجتماعي 150ج ولا يوجد حد أقصى للمعاش ولسنوات طويلة متتالية لم تنجز أية تحسينات للمعاشات فوق الحد الأدنى , اما  في التأمين الاجتماعي فالحد الادنى يقل عن مثيله في المعاشات الحكومية والتماثل الظاهري بسبب المنح المدفوعة.
2- نتج عن ذلك مفارقات بين معاشات التأمين الاجتماعي من جهة وما بينها والمعاشات الحكومية من جهة أخرى. فمن جهة التأمين الاجتماعي أصبح أكثر من 70% من المتقاعدين والمستفيدين في فئة الحد الأدنى للمعاش وهي مساواة غير حقيقية لأنها تجاوزت وباستمرار التفاوت الطبيعي في أصل المعاشات المربوطة. وأكثر من خمسة آلاف متقاعد الحد الأدنى للمعاش ألف جنيهوأكثر وقد يصل إلى أربعين ألف جنيه ولم تعد هناك علاقة بين معاشات التأمين والمعاشات الحكومية نتيجة الاختلاف في الآجر التأميني.
3- هناك تمييز بين العاملين المؤمن عليهم في الحكومة والمؤمن عليهم في القطاع الخاص فيما يتعلق بمعاش الفصل التعسفي وإلغاء الوظائف. فلا فرق بين الفصل للصالح العام في الحكومة والفصل التعسفي في القطاع الخاص. ولا فرق بين إلغاء الوظائف في الحكومة (الأمر الوزاري) وخفض الوظائف جزئياً أو كلياً في القطاع الخاص ففي جميع الحالات تم إنهاء الخدمة (جبرياً).
4- وقانون التأمين الاجتماعي 1990 وتعديلاته  وكذلك مشروع قانون الضمان الجديد جعل شروط استحقاق المعاش واحدة للذين فقدوا وظائفهم جبراً وبين أصحاب التقاعد المبكر الذين استقالوا طوعاً.
5- لم يعالج قانون التأمين الاجتماعي الساري ولا مشروع القانون الجديد التمييز بالنسبة لمعاش المرافق م/63/1 حيث حجبه عن المتقاعد بسبب العجز الصحي الكلي المستديم (وغير قادر على خدمة نفسه. ونتج عن ذلك تمييزاً بين المؤمن عليهم بسبب نوع الخطر وتقتضي العدالة ربط المزايا بالخطر نفسه لا بسببه. كما كان على القانون اعتبار انه يكون في حكم حالات العجز الصحي الكلي المستديم الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية.
6- ومن المعايير الدولية أن أي تخفيض في نسب التعويض في نظام التأمين الاجتماعي يجب أن يتم تدريجياً وبما يراعي الحقوق المكتسبة من قبل النظام القائم. وهذا المعيار خالفته تعديلات أول ابريل 2004 في قانوني المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي وهي تعديلات جوهريةلتأثيرها على شرائح كبيرة متضررة ولم تحسم مشاكلها الى تاريخه .

- انخفاض معامل تسوية المعاش من 1/45 إلى 1/50
- انخفاض معدل الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش ليصبح متوسط أجر الـ36 شهراً الأخيرة بدلاً من الأجر الشهري الأخير.
- تعديل الفترة المؤهلة للمعاش من 12 سنة إلى عشرين سنة
7- كل الدراسات الاكتوارية ربطت بين زيادة وتحسينات المعاشات وعائد استثمار الاحتياطيات ونعرض في هذا الحيز جزاءً من تقرير منظمة العمل الدولية (جنيف) لحكومة السودان بعنوان : إصلاح نظام المعاشات السوداني العام والخاص2003 حيث جاء :-
2-4-4-2  التكلفة المقدرة لزيادة جميع المعاشات.
في الماضي كانت تجري مراجعة دورية للحد الأدنى للمعاش فقط. ولم يكن ذلك عادلاً بالنسبة لكبار السن، لأن القوة الشرائية لمعاشاتهم كانت تتآكل على نحو خطير، بفعل التضخم. ومن أجل منح تعويض اسمي لهؤلاء المعاشيين،فانه قد جرى فحص التكلفة المترتبة على زيادة جميع المعاشات، استناداً إلى تفاصيل بيانات المعاشات جارية الدفع ، التي قدمها الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وقد وجدنا أن عدداً صغيراً من أصحاب المعاشات تلقى معاشات أعلى من مستوى الحد الأدنى الحالي للمعاش. كما فحصنا التداعيات المالية لزيادة جميع المعاشات الحالية، آخذين في الحسبان سنة منح المعاش، وعلى أية حال، ومن أجل أن تقتصر التكلفة الخاصة بهذه الزيادة على المبلغ المتيسر، فقد افترضنا أن مبلغ  المعاش سيزداد ب 10% سنوياً فقط. وهذا يعني زيادة 10% عن كل سنة فيما بين 2003 وسنة منح المعاش، رغم أن متوسط نسبة التضخم في الماضي ، كانت أعلى بكثير. وسيعني هذا ، إذا كان المعاش قد منح في سنة (2003- ن) ، فإن هذا المعاش سيزداد ب  (ن) (10.). وإذا كان مبلغ المعاش الذي قد زيد، أعلى من الحد الأدنى الحالي للمعاش، إذن يجب دفع المبلغ الذي تمت زيادته وإلا، يجب دفع المبلغ الحالي للحد الأدنى من المعاش.
إذا تم تبني هذا النهج في الزيادة، فمن المقدر أن تزداد الفاتورة السنوية للمعاشات ، زيادة أولية بحوالي 10 مليون جنيه (القديم ) ولا تعتبر الزيادة المطلوبة في نسبة الاشتراك المترتبة على ذلك، زيادة كبيرة (أقل من 0.5 % الأجر القابل للتأمين) عليه،فإن نسبة الاشتراك الحالية يجب أن تكون كافية لتمويل المشروع بموجب نظام التمويل بالقسط المتدرج، الذي أوصينا به، بفترة توازن 15 سنة.
8- قرار الدولة الذي قضى برفع سن التقاعد للعاملين بالخدمة المدنية (المعاشات الحكومية) لم يشر للعاملين بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات العامة (التأمين الاجتماعي) والقرار يتطلب تعديل عدد من المواد في مشروع قانون الضمان الجديد وكذلك الجداول المرفقة بالقانون.
9- إن أكثر ما أثر ويؤثر سلباً على المراكز المالية لصناديق الحماية ويخفض مواردها ويضاعف نفقاتها القرارات السياسية ومن ذلك تحميل الصناديق وبالذات صندوق التأمين لتكلفة القرار السياسي بالخصخصة وإعادة الهيكلة حيث أن الدول ملزمة بالاتفاقيات والمعايير الدولية بتحمل تكلفة قراراتها والواقع أن سياسات الخصخصة إلى جانب تشجيع الدولة لمشروعات التقاعد المبكر زادت أعداد المتقاعدين خلال فترة زمنية وجيزة ومحدودة تفوق المعدلات الطبيعية للتقاعد أضعافاً.
10-رفع الحد الأدنى للمعاش دون زيادة المعاشات فوق الحد الأدنى ذوب الفوارق بين المعاشات. والتفاوت بين المعاشات ناتج في الأصل بسبب الاختلاف بين (مدة الاشتراك) و(الأجر التأميني) بين مؤمن عليه وآخر وهو الأمر الطبيعي. وان المعاشات لا تكون متساوية. لذلك نجد حوالي 70% من معاشيي التأمين الاجتماعي هم في فئة الحد الأدنى للمعاش وهذا الإجحاف الذي تم في التطبيق استند على مفهوم خاطئ وهو (تكافلية) النظام وليس الشراكة ومعلوم:
أ- هذا المفهوم يخالف صريح قانون التأمين الاجتماعي.
ب- التكافل لا يعني كفالة شخص دون آخر، أي لا يكون انتقائياً والتآكل في القيمة الحقيقية للمعاشات يتأثر به كل المتقاعدين وكل أنواع المعاشات.
ج- إن وزارة المالية (الخزانة العامة) دعمت الحد الأدنى للمعاش بأكثر من 70% ولم تطلب إدارة الصندوق دعم زيادة المعاشات الأخرى.
11- نص فى المادة 74 من مشروع القانون الفقرة 1 يستحق المؤمن عليه فى القطاع الحكومى والعام الذى تنتهى خدمته بقرار وزارى  معاشا من تاريخ صدور القرار ,اذا استوفى شروط المادة 73 ب وج لايتضح الغرض من هذه المادة بالصياغة التى أتت بها لأن المادة 73 ب وج لم يرد بها او يقيد فيها منح المعاش لأي  أسباب تستدعى استحقاقه  قبل السن المحددة  للتقاعد بستين عاما فى الفقرة أ من المادة السؤال الذى يطرح نفسه ما هو المغزى من افراد مادة خاصة للذين تنتهى خدمتهم بفصل وزارى وطالما المادة 73تبيح ذلك لكل من ينطبق عليه الشرطين الواردين فى المادة  فى الفقرة ب وج .
بالإفتراض الجدلى أن هناك ميزة غير واضحة لنا فلماذا يميز وبما يخالف المبادئ العدلية فى المساواة فى الاحكام بين من تتساوى مراكزهم واوضاعهم القانونية واقصد هنا كان يجب المساواة بين المفصولين بموجب قرار وزارى والذين تم فصلهم تعسفيا بموجب قانون العمل لعام 97م. لأن العبرة بحالة البطالة التي تنجم عن الاستغناء عن خدمة العامل لأي ظروف لا دخل لإرادة العامل فيها.
فى الفقرة 2 من المادة 74 من مشروع القانون جاء بها ( فى حالة الغاء الوظيفة يسوى المعاش استثنائيا للعاملين الذين اكملوا عشرين سنة خدمة بغض النظر عن العمر على ان يوقف عند اعادة التعيين )هذه مادة هلامية ومفتوحة لعدد من التفسيرات والواضح انها تشير الى الغاء الوظيفة فى القطاع الحكومى والعام وكما وردت دون تعريف واضح للفصل الوزارى او الغاء الوظيفة وينبع فى هذه الحالة عدد من الافتراضات التى قد تهدر حقوق الكثيرين بالركون لىتفسير الادارة التنفيذية وايضا ميزت بين هذه الشريحة والفئات التى تصنف فى القطاع الخاص بعدم اعطائهم  الحقوق التى نص عليها في المادة   فى حالة الغاء الوظيفة بموجب القانون الذى يحكم القطاع الخاص.
13- خلا مشروع القانون من اضافة اى منح كالتى مضمنة فى معظم قوانين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي في المنطقة العربية  التى تقدم في بعض حالات الاستحقاق تحسيناً لأوضاع المتقاعدين وأسرهم ومن ذلك:
(1) منحة الوفاة للمؤمن عليهم وصاحب المعاش (2) منحة نفقات الجنازة (3) منحة الزواج، الأرملة، الابنة، الأخت وتمنح عند الزواج وقبل إيقاف المعاش: مبلغاً مقطوعاً أو منحة (18-30 شهراً) (4) منحة المفقود (5) المعاشات الاستثنائية (6) العلاوات العائلية لصاحب المعاش عن الزوجة والأطفال (7) التعويضات الإضافية (8) المنح المقطوعة: إعانة الحمل، منحة الولادة، منح الكوارث والطوارئ.
وقانون المعاشات الحكومية 1993 تضمن:
(1) منحة المفقود (2) المعاشات الخاصة (3) المعاشات الاستثنائية (يقررها مجلس الوزراء و تمولها الخزينة العامة).
وقانون التأمين الاجتماعي 1990 لم يشتمل على أي منح إضافية.
وقانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج 1997 (اختياري) تضمن:
1- تعويض إضافي في حالتي العجز الكلي والوفاة.
2- منحة الوفاة- مصاريف الجنازة.
أما مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد فقد اشتمل فقط على منحة الوفاة.
(8) السلامة والصحة المهنية
من أهم أهداف الضمان الاجتماعي المحافظة على صحة المؤمن عليهم وسلامتهم في حقبة ما من أعمارهم يفترض آن تكون إنتاجيتهم في أوج ازدهارها وأي خلل في العلاقة بين السلامة والصحة المهنية ونظام الضمان نتيجته فاقد اقتصادي مؤثر في نظام الضمان.
وعالج مشروع القانون الموضوع عبر المواد (58-71) و(76-79) و(95) وملاحظاتنا هي:
1/ جدول الأمراض المهنية (الجدول رقم 3) المرفق مع المشروع هو ذات الجدول رقم (5) لقانون 1990 ونلاحظ:
أ- الجدول رقم (3) لا يتسق مع جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون العمل السوداني القائم 1997 ولا مشروع قانون العمل المودع لدى البرلمان لاجازته .
ب- وان الجدولين في الفقرة (أ) أعلاه لم يراعيا التعديلات بجدول الأمراض المهنية الصادر من منظمة العمل الدولية 2012
ج- جدول الإصابات التي ينتج عنها فقد عضوي (رقم 2) غير شامل ولا يتضمن كثيراً من الحالات كإصابات الرأس والجهاز العصبي وشلل الأعصاب وضمور العضلات والانسدادات في الأوعية الدموية وغير ذلك.
القسم الرابع
 جهاز استثمار اموال الضمان الاجتماعى
استثمار اموال التأمين تعتبرمن  اهم مصادر التمويل  فى منظومة التامينات , ولقد حددت الدراسات الاكتوارية ان اهم عوامل تحديد تكلفة اى نظام للتأمينات الاجتماعية ينحصر تقريبا فى عائد الاستثمار وحجم المزايا المدفوعة . ولقد ظلت ادارة ومسئولية الاستثمار ردحا من الزمن تحت اشراف  مجلس ادارة الصندوق وهى الجهة  المختصة وفق احكام قانون التأمينات الاجتماعيةبوضع الاسس العامة لاستثمار الاموال والاشراف على الاداء .واستمر هذا الوضع  حتى عام 2004م تاريخ صدور قرار يقضى بانشاء جهاز استثمارى للضمان الاجتماعى من مجلس الوزراء بالرقم 322/2004م ونفذ ذلك القرار رغم ان السلطة التنفيذية لم  تتبع الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل القانون ليتوأم مع هذا  القرار , لذا ظل الجهاز مولود القرار المذكور دون ان تحدد شرعيته بقانون او تشرع لوائح لوصف هيكله الادارى وفق النظم القانونية المنصوص عليها , وظل جسما مستقلا عن وزارة المالية ايضا ,
ولقد نبعت فكرة الجهاز باتفاق الشركاء الثلاثة بعد التوصل الى ضرورة فصل النشاط الاستثمارى عن ادارة التأمين وذلك بعد الاتفاق على الخطة الوطنية للضمان الاجتماعى والتى تمت الموافقة عليها بموجبالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 605/2002م , وتبع القرار الجهاز لرئاسة الجمهورية باشراف مباشر من المجلس .
وحدد القرار اغراض الجهاز فى الاتى :-
1) تكوين احتياطات اخطار مستقبلية .
2) المساعدة فى التزامات المعاشات الجارية (عند الطلب )
3) زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطرجديدة .

ملاحظات  عامة عن الجهازالاستثمارى الحالى
نبذة تاريخية عن الجهاز الاستثمارى مستصبحين ما جاء فى تقرير المراجع العام  :-
1) يعمل الجهاز الاستثمارى  للضمان الاجتماعى دون قانون رغم انه يتعامل بحوالى 1.1مليار جنيه ولم تراجع منذ  (2005-2008م ).
2) لا يملك الجهاز سجلات اصول والموجودات الثابتة –العقارات –الاراضى الاثاثات –السيارات –وغيرها وهذه اصول لاحصر لها ولذلك لايتم جردها سنويا مع تقيمها بالقيمة الحالية اذ الدفترية لاتعكس القيمة المعادلة للاصول .
3) عدم الدقة فى  التسجيل والترصيد والتبويب بالدفاتر المستخدمة احيانا حيث يوجد تداخل بين البنود المختلفة .
4) عدم اكتمال المجموعة المستندية للايرادات بما فيها مبيعات القطع السكنية  , حيث لايوجد حصر وتسجيل لهذه الايرادات مع عدم وجود رصيد للشيكات المرتدة وتلك تحت التحصيل الخاصة بمبيعات القطع السكنية .
5) منح العاملون سلفيات شراء منازل وعربات بناءا على لائحة موقعة من قبل المفوض العام وليس مجلس الادارة الموحد .
6) عدم وجود موازنة تقديرية تساعد فى ضبط الاداء المالى .
7) وجود تعارض بين قرارات تحديد مخصصات وامتيازات المفوض العام .
اصول وممتلكات الجهاز
وفى عام 2005م بعد تكوين الجهاز آلت اليه كل الاصول المملوكة لصندوقى المعاشات والتأمين وبحسب افادات  مساعد المفوض العام لشركات بالجهاز فى 2008م لقد بلغ الاستثمار العقارى مبلغ 960مليون دولار امريكى . كما يساهم الجهاز فى اربعة شركات تأمين تعمل فى مجال التنمية الزراعية والمنتجات الزراعية – وثمانية وعشرون شركة عامة وخاصة بمبلغ 37مليون دولار امريكى ز ويمتلك الجهاز اصول شركات كبرى تعمل فى الطرق والكبارى ومدخلاتها والسياحة بمبلغ 78مليون دولار امريكى .
يمتلك الجهاز مجموعة من الشركات ملكية كاملة فى مجالات –الطب – الطرق والجسور –البريد – الكهرباء – الكسارات – (ستة شركات ) . وللجهاز مساهمات فى مصارف وطنية واجنبية
الجهاز الاسستثمارى للضمان الاجتماعى
- قيام جهاز مستقل لاستثمار احتياطيات نظام الضمان الاجتماعي معمول به في عدد من الدول التي فصلت بين النشاط التأميني والنشاط الاستثماري وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في خطة العام 2002 في السودان المجازة بقرار مجلس الوزراء الموقر 605 بتاريخ 17 نوفمبر 2002
2- وبقرار مجلس الوزراء الموقر 322 للعام 2004 نشأ الجهاز الاستثماري وفي 2005 آلت إلية كل الأصول والممتلكات والمساهمات الرأسمالية لصندوقي المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي.
3- وخلال الفترة منذ إنشائه وحتى اليوم لا يستند الجهاز على قانون ولا يخضع لإشراف مجلس الإدارة الموحد ومستقل عن وزارة المالية فهو قائم بذاته مستقل ومنفصل.
4- واعتبر الجهاز إن الخمسة سنوات الأولى (2010) فترة تأسيس بما يتناقض مع الهدف في استثمار احتياطي أموال التأمين الاجتماعي.
 ونلاحظ إن أهم أهداف الجهاز (2004) لم تظهر في مشروع قانون الضمان الجديد وهي:
(المساهمة في زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة)
وأهداف استثمار أموال الضمان الاجتماعي ثلاثة:
أ- المحافظة على الأموال من التآكل بفعل التضخم.
ب - المحافظة على القيمة الشرائية لمبلغ المعاش بزيادته من حين لآخر حيث يتأثر أيضاً بالتضخم.
ج- استخدام العائد في تقديم خدمات للمعاشيين والمؤمن عليهم في الإسكان وغير ذلك.
5- نظمت الاتفاقيات الإقليمية والدولية العلاقات بين الجهاز الاستثماري المستقل والمنفصل وصناديق الضمان الاجتماعي وأبرزها:-
1- التأكيد على ولاية مؤسسات التأمين الاجتماعي على الأموال العائدة من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها في التصرف في هذه الأموال وفق الشروط والضوابط المنظمة.
2- توظف أموال الضمان الاجتماعي وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة.
3- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة حيث تكون أموال الضمان الاجتماعي فيها الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار وبما يساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية ويؤدي إلى خلق فرص جديدة.
4- أن تكون هناك مساءلة واضحة للمؤسسة المستثمرة تجاه المستحقين وغيرهم من أصحاب المصالح في نظام التأمين الاجتماعي.
5- أن يحدد وبوضوح الوضع القانوني لجهاز الاستثمار المستقل والمنفصل وأن يبين وبوضوح علاقته بصندوق الضمان الاجتماعي.
6- أن تُكون لجنة استثمار قادرة على الحصول على مشورة استثمارية خارجية أو تعيين خبراء للقيام ببعض المهام المحددة.
7- مراقبة التكاليف بما في ذلك الرسوم المباشرة وتكاليف المعاملات مثل العمولات على شراء وبيع الاستثمارات.
8- أهمية الشفافية التي تتطلب نشر البيانات المالية الكاملة سنوياً.
6- وقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2004 بتاريخ 3 يوليو 2004 حدد أهداف الجهاز الاستثماري في التالي:
      1- استخدام أموال الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وفق السياسات التي يقررها مجلس الإدارة الموحد.
     2- المحافظة على القيمة الحقيقية للنقود عن طريق حمايتها من آثار التضخم.
      3- إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال التنوع الاستثماري في المجالات المختلفة مع مراعاة مبادئ الاستثمار الأساسية للتأمينات الاجتماعية والتي تشمل الضمان والربحية والسيولة.
    4- توفير السيولة اللازمة لتحسين الاحتياطات والمجودات لمقابلة التزامات التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمساهمة في احتياجات الاقتصاد الوطني.
7- قبل إنشاء الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي فإن الدراسات الاكتوارية توصلت للآتي:
     الدخل العائد من استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي يعطي نسبة عائدات منخفضة ومن أسباب ذلك ارتفاع نسبة الأموال المستثمرة في الأراضي والعقارات التي يكون العائد الفوري منها منخفضاً.
أي أن نسبة العائد السنوي من استثمارات الصندوق له تأثير قوي على نمو الصندوق وعلى نسبة الاشتراكات السنوية المستقبلية المطلوبة.
وعلى الرغم من أن البيانات المالية للجهاز الاستثماري وعوائده غير متاحة إلا أن ما ظهر منها في 2010 وإشارة تقرير أداء صندوق المعاشات الحكومية عن العام 2014 عن ضعف العائد دلالة على أن ما يحققه الجهاز الاستثماري اليوم أقل من بكثير من مما يتحقق في السوق فأرباح الودائع الاستثمارية بالمصارف تحقق ما بين 9 إلى 12% وتحقق أرباح شهادات المشاركة الحكومية ما بين 15 إلى 20% سنوياً.
الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى فى مشروع القانون
جاء بمشروع القانون محل هذه الدراسة وبالمادة 24 منه انشاء جهاز يسمى (الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى ) وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ومقره ولاية الخرطوم ويخضع لاشراف الوزير المختص . وتقرر ايلولة كل ممتلكات الجهاز السابق المشار اليه اعلاه ,وحصرت  احكامه فى القانون  من 24المادة  الى المادة 42 .
اما اغراضه  بمقتضى المادة 26 من مشروع القانون :--  
1) استثمار اموال الصندوق القومى للمعاشات وللتأمين الاجتماعى وفق السياسات العامة التى يقررها مجلس الادارة  .
2) المحافظة على القيمة الحقيقية للنقود عن طريق حمايتها من اثار التضخم .
3)ادارة المخاطر الاستثمارية من خلال التنوع الاستثمارى بحيث يشمل الضمان والربحية والسيولة .
4) توفير السيولة اللازمة لتحسين الاحتياطات والموجودات لمقابلة الالتزامات .
5) تكوين الاحتياطات المستقبلية لاموال الضمان الاجتماعى .
6) توفير السيولة اللازمة لمقابلة التزامات الصندوق عند الحاجة .
7) المساهمة فى تطوير احتياجات الاقتصاد الوطنى من خلال الاستثمار فى المشروعات ذات الجدوى المالية الربحية بما يحقق عائد اقتصادى واجتماعى .  
ملاحظات على الاحكام الخاصة بالجهاز فى مشروع القانون
اولا :- بعد عشر سنوات على انشائه تم تقنين تكوين الجهاز .
ثانيا :- نص على ان يكون الاشراف على الجهاز وفق المادة 24الفقرة 3من مسئولية الوزير المختص لا مجلس الادارة الموحد اذ  تصبح علاقته بالجهاز فقط اجازة السياسة العامة لاستثمار احتياطات اموال الضمان الاجتماعى المادة 15 من مشروع القانون , وبهذا تحول اختصاص مجلس الادارة الموحد بشأن استثمار اموال الضمان والاشراف عليها بالكامل لمجلس المفوضين والمفوض العام .
ثالثا :- لم ينص على اهم  اغراض الجهاز زيادة المعاشات وتوسيع المزايا وتغطية مخاطر جديدة ,كما لم يتعرض من اغراضه  لضرورة  تحقيق عائد استثمار على اقل تقدير لايقل عن النسبة التى حددتها الدراسة الاكتوارية بحيث يمول 75% من اجمالى المعاشات والتعويضات لتصبح الغاية المنشودة من استثمار الاحتياطات تتمثل فى تمكين الصندوق من الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية , ولضمان  الاستمرارية  للمعاشات ومواكبة معدلات التضخم التى تؤثر على القيمة الحقيقية للنقود .
  و بصفة عامة فى المتوسط يتكفل عائد استثمار فوائض اموال التأمين الاجتماعى بنسبة 75% من تمويل المزايا التأمينية بينما تتكفل الاشتراكات بنسبة 25%فقط , اما فى نظام التأمينات السودانى تم حساب معدل الاستثمار فى الدراسة الاكتوارية الاولى فى مرحلة انشاء النظام  بواقع 6% عائد استثمار سنوى تضاف الى موارد الصندوق , مع ملاحظة ان الاستثمار فى تلك المرحلة محدود وفى شكل ودائع لدى البنوك التجارية وكذلك شراء بعض الاصول العقارية ---الخ .
والعلاقة بين نسبة الاشتراكات وحجم المزايا علاقة طردية اذ كلما زادت حجم المزايا زادت نسبة الاشتراكات والتى بدورها مرتبطة بتنمية فائض اموال التأمين الاجتماعى "الاستثمار" وهنا العلاقة عكسية كلما كان عائد الاستثمار اعلى من المعدل كلما انخفضت نسبة الاشتراكات وهكذا , لذا  ان عائد  الاستثمار يلعب دور هام  فى مجال تغطية الالتزامات  فى الحاضر والمستقبلية للفرد .
خامسا :- الاحكام الواردة فى القانون فيما يخص الجهاز لا تتوافق او تتقيد بالتوصيات التى انبثقت من الندوة القومية التى انعقدت فى 12/ 2011م التى نظمتها منظمة العمل العربية واوصت بالاتى :-
1—امتداد نظم التأمينات  الاجتماعية افقيا لتشمل كل انواع القوى العاملة وكل انواع التأمين الاجتماعى بما فى ذلك التأمين على البطالة .
2---ملاءمة قيمة المعاشات مع التغيير فى المستوى العام وتوفير التمويل من خلال الموازنة العامة للدولة او من خلال السياسات الاستثمارية للصناديق او كليهما .
3---توجيه استثمار اموال صناديق التأمين الاجتماعى نحو استثمارات قليلة الاخطار وبما يحقق درجة من التوازن بين الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لاصحاب الحق فى الصناديق الاجتماعية .
4--- ان تتحمل الحكومة تبعات اثار الخصصة وعدم تحميلها لصناديق التأمينات الاجتماعية .
سادسا – وايضا لم تتوافق مع الهدف الخامس للاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية وهو المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات اموال التأمينات الاجتماعية فى التنمية الاجتماعية وذلك من خلال  :-
1- التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية على الاموال العائدة من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها فى التصرف فى هذه الاموال وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك .
2- تشجيع استثمار اموال التأمينات الاجتماعية على ان توظف وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الربحية والسيولة .
3- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة حيث تكون اموال التأمينات الاجتماعية فيها لعنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار وبما يساهم فى النهوض بالتنمية الاقتصادية ويؤدى الى خلق فرص عمل جديدة .
وبقرأة ما سبق مع الاحكام نجد  الممارسة العملية فى الجهاز الاستثمارى مثل تحميل الصندوق تبعات الخصصة بل اكثر من ذلك مثل القرارت الفوقية التى احالت تبعية عدد من المؤسسات من صندوق المعاشات لصندوق التأمين دون الايفاء بنقل حقوقهم واموال الاشتراكات  التى تخصهم .
ونلاحظ ان فى مشروع القانون اصبح  الجهاز يتبع للوزير المختص وتحت اشرافه  دون المجلس  مما يطعن فى خصر الاستقلالية ويجعل الجهاز رهينة لظروف الحكومة وسياساتها وتوجيه الاموال لغير مصلحة المعاشين وخاصة ونص فى المادة 26الفقرة و) على توفير السيولة اللازمة لمقابلة التزامات الصندوق عند الحاجة بما يوضح كما اشرنا الى عدم النص على رفد الصندوق سنويا بالنسبة المحددة حسب الدراسة الاكتوارية والمحددة ب75% .
 ومن المعلوم  ومنذ عام 2005 الى 2010 لم  تكن لجهاز الاستثماراى مساهمات فى المنصرفات التأمينية التى لم يتوقف تصاعدها مع سياسة التحرير والسوق الحر وذلك مع العلم بان الجهاز حقق ارباح حتى عام 2010م يبلغ قدرها 287مليون جنيه وانه فى ذات الفترة سدد الصندوقان للجهاز مبلغ 598 مليون جنيه .  وطالما ان الدولة عملت على انشاء مفوضية مختصة باستثمار فائض الاموال التأمينية فعلى هذه المفوضية الالتزام برفد الصندوق بمعدل الاستثمار الذى تحدده  الاسس الاكتوارية سنويا حفاظا على النظام من الانهيار .
 هل نحتاج الى قانون تأمينات اجتماعية جديد ؟
قبل الولوج للتوصيات رأينا لا بد من الاجابة على السؤال اعلاه بالنظر لواقع المعاشيين واوضاع الصناديق التى اشرنا اليها انفا , وبعد مقابلة عدد كبير من اهل المصلحة من المؤمن عليهم والمعاشيين والمستحقين عنهم وايضا العاملين باجر سواء فى العمالة المؤقتة او  العرضية او غير المنظمة نتمسك بالقوانين الحالية لمعاشى الخدمة المدنية وقانون الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى لعام 1990م الى ان يتم  تعديلها وتقنين قوانين تلبى حاجة المجتمع والاشخاص المعنيين .
بتوحيد اسس التعامل بها وتوسيع مظلة التأمين لتشمل  كافة الفئات والشرائح الغير مستوعبة , وضمان استغلال الصناديق من الحكومة وعلى وجه الخصوص الصندوق القومى للمعاشات , وادارته ديمقراطيا من المشتركين فيه والمستفيدين منه وهذا يحتاج لتوحيد الرؤية والعمل بمشاركة جميع الفاعلين  مع الخبراء للخروج بقانون عادل متوائم مع المعايير الدولية والاقليمية الا  اننا نلاحظ ان الرغبة فى اجازة هذا المشروع  الذى ترغب  الحكومة فى استخدامه  مطية ترمى من ورائها لتغير بنية النظام للاتى :-
1) قطع الطريق على استعادة اموال التأمينات ولاسيما  اموال الصندوق القومى للمعاشات التى ورد ذكر جزءكبير منها بتقرير المراجع العام واموال اشتراكات الشرائح التى تم تحويلها الى الصندوق القومى للتأمين .
2)تخلص الدولة من التزاماتها بوصفها صاحب عمل والتراجع عن عدد من الالتزامات تجاه المواطنين .
3) انفراد الدولة بادارة اموال التأمين الاجتماعي بعيدا من اهل المصلحة من المؤمن عليهم واصحاب المعاشات بل وتقليص دور الاجهزة الرقابية فى متابعة اموال التأمينات واستثمارها .
وما يؤكد  ذلك عدم النص على استقلالية الصندوق المالية والادارية , وايضا ترك تحديد الوزارة التى يتبع لها الصندوق لرئيس الجمهورية على نحو مخالف لمعظم الدول التى تنص على ان يكون النظام تابعالوزارة العمل , وضعف وسائل الرقابة .
التوصيات
) يتم الاتفاق حول المسألة القانونية والفنية لاعادته الى ادارة التشريع بوزارة العدل لمراجعة الصياغة وفق الاسس العلمية التى درج العمل وفقا لها , وإلغاء ومراجعة المواد التي لا تتواءم مع  أهداف القانون وفق المواثيق والدستور من ناحية موضوعية والتي لاتحققمبدأ  المساواة في الحقوق بين المنتمين بالقطاعات المختلفة وفق التسمية الواردة بمشروع القانون الجديداى العمل على توحيد فعلى للتشريع , مع الغاء فكرة دمج الصندوقين اى توحيد التشريع فى هذه المرحلة مع ان يظل  كل صندوق على حدة من الناحية المالية فى هذه المرحلة .
2)  تحديد تاريخ لنفاذ وسريان القانون  بما يمكن من العمل على صياغة اللوائح  , واكمال الاجرءات القانونية من وضعها امام منضدة البرلمان ونشرهافى الجريدة الرسمية بعد إجازة القانون .
3) ضرورة اعداد دراسة اكتوارية لتحديد الذمة المالية لكل صندوق وتحديد التكلفة المالية لتنفيذ التشريع مع تحديد واضح لكل الجوانب الادارية والمالية والقانونية ذات الصلة بفكرة الدمج . وعمل خطة للتدرج فى التطبيق بأسس واضحة  .
4) ضرورة استصحاب تقارير اللجان المتخصصة التى بحثت امر الدمج منذ عام 1993م وحتى 2007م ,
والنظر فى تقوية البنية التنظيمية والعمل على ازالة  الخلل واوجه القصور التى يعانى منها الصندوقان فيما يختص بقواعد البيانات للمشمولين بالنظام والمستحقين لمنافع و حفظ المعلومات واسترجاعها , متأخرات الاشتراكات "المديونيات " ,وإذا تبين وجود عجز اكتواري أو نقدي في أموال الصندوق تلتزم الخزانة العامة بأدائه وفي حالة وجود مال زائد فيرحل هذا المال في حساب خاص لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق واعتماد الوزير. (م/22 من قانون 90)
5) ضرورة اخراج الصندوقين من مظلة الخزينة الموحدة وابعادها من سطوة وزارة المالية , حساب  وتحديد  اموال الشرائح التى تمت احالتها الى صندوق التأمين الاجتماعى  والعمل على ردها , وتحديد كافة اموال الشرائح التى تحت مظلة  الصندوق القومى للمعاشات ووضعها فى ميزانية الصندوق لتحقيق الاستقلالية والشفافية .
6) اعادة النظر فى القصور فى مشروع القانون فيما يخص تحديد اليات المتابعة والرقابة على الموارد وطرق الاستثمار ومنحها الشخصية الاعتبارية بالنص على الاستقلال المالى والادارى واتباعها للمجلس الوطنى مباشرة تحت  رقابة (يتم الاتفاق حول جهة رقابية مستقلة ) على ان يديرها مجلس ادارة مستقل يتم اختياره  والتصديق على اعماله وطرح الثقة فيه سنويا من خلال جمعية عمومية تمثل الشركاء الثلاثة واصحاب المصلحة ( المؤمن عليهم واصحاب المعاشات ) ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة على الا يزيد نسبة عدد ممثلى الدولة عن 25% من اجمالى عدد الجمعية العمومية مقابل تحملها كافة المصروفات الادارية .
7)ضرورة فحص المركزالمالى للجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى وحصر المبالغ التى حولتها الصناديق للفترة من (2004-2015)م ومراجعته بما يمكن من بيان احتياطيات كل صندوق والأرباح التي حصل عليها خلال الفترة قبل قيام الجهاز الجديد , مع ضرورة حساب العقارات والاراضى بالقيمة السوقية وليس الدفترية مع تحديد نصيب كل صندوق من عائد العمليات الاستثمارية ونقدية حساب الصناديق بهذه العمليات , وتضمين أهداف الجهاز بالقرار 322 لسنة 2004 في مشروع القانون الجديد. وكل ذلك بإعادة صياغة وتعديل المواد في مشروع القانون الجديد (المواد من 24 غالى 42) بما يتسق مع المعايير الإقليمية والدولية التي وردت أعلاه.
8) العمل على تطوير اجهزة الرقابة على الجهاز الاستثمارى (ذات الجهة الرقابية المستقلة المقترحة اعلاه وبمشاركة واشراف المنتفعين من المؤمن عليهم واصحاب المعاشات وحرية جهاز الاستثمار بعيدا عن الدولة فى الاستثمار من خلال خطة خمسية فقط بما يضمن عائد مع ضمانات الاستقرار والحفاظ على اموال وحقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل منتج .
9)  تسهيل الاجراءات وتيسير الخدمات التأمينية بالنظر حول تفعيل مبدأ اللامركزية فى ادارة النظم  بهدف تسهيل سرعة اتخاذ القرار ات المتعلقة بالحقوق  وكل ذلك بخلق اليات الجودة والكفاءة واعلان معايير قياسية يمكن المراقبة والمحاسبة على اساسها , مع توفير واتاحة نظام كامل للمعلومات , وحق كل مواطن فى معرفة كافة المعلومات المتعلقة بتأمينه عند طلبه فى اى وقت , ونشر الوعى التأمينى لدى العاملين واصحاب الاعمال والقائمين على التأمينات الاجتماعية والمسئولين فى الدولة , واالنص ووضع اسس للجؤ للتحكيم لحل النزاعات.
(10) يرفق مع مشروع قانون الض(1) إعادة الحق المكتسب للعمال في القطاع الخاص بان يكون تعويض الدفعة الواحدة المستوفي للشروط القانونية على أساس كامل الاشتراكات المسددة محسوبة بالقيمة الاكتوارية, مع ارفاق الجدول الذى يبين القيمة الاكتوارية بعدد سنوات الخدمة .
11) إلغاء شرط السنوات الثلاث لاستحقاقات تعويض الدفعة الواحدة وإلغاء التعويض نفسه بتضمين تأمين البطالة المؤقتة بإنفاذ خطة التطوير المتفق عليها في نوفمبر2002.
12) على الصندوق أداء الحقوق التأمينية حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك فيه لإلزامية التأمين (م/48 من مشروع قانون الضمان الجديد)مع خلق اليات اضافية لمكافحة التهرب مثلا منع التعامل مع صاحب العمل الذى لايثبت سداده لاشتراكات التأمينات الاجتماعية لاخر شهر سابق للتعامل معه , مع توحيد اسس المحاسبة فى نظم الضرائب والتأمينات الاجتماعية لمكافحة التهرب ,فرض فوائد سنوية على المتأخرات , والجدية فى تنفيذ الغرامات والفوائد المفروضة .
13) - صرف سلفية شهرية تعادل نصف المعاش من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية انه من المستحقين على أن تتم التسوية بعد ربط المعاش. أما التعويضات فيتم صرف نصف التعويض كمبلغ مقطوع دفعة واحدة إلى حين إجراء التسوية.
14) إزالة التمييز القائم بين العاملين المؤمن عليهم في الحكومة والمؤمن عليهم في القطاع الخاص فيما يتعلق بمعاش الفصل التعسفي وخفض الوظائف كلياً أو جزئياً , والنص صراحة في مشروع الضمان الاجتماعي الجديد على حق اصحاب المعاشات المبكرة في اعادة التأمين عليهم.
15)  مراجعة المنشآت التي لم يطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية من بعد ابريل 2004م .
16)  تضمين الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين في مشروع القانون الجديد والنص الواضح على
 بيان تلك الخدمات وطرق تمويلها وإدارتها وشروط منحها عن طريق صندوق مستقل لممثلي المتقاعدين .
-17) العمل على إقامة صندوق/برنامج مستقل للمساعدات الاجتماعية تحت إشراف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم المنح للمشتركين وغير المشتركين في الصندوق تموله الدولة والزكاة وتساهم في تمويله الصناديق والجمعيات والاتحادات والمنظمات الطوعية .
18) تحسين المعاشات  بالتمويل المباشر  من الجهاز الاستثماري لاحتياطات  أموال  الضمانوالنص القانوني الصريح على استحقاق كل أنواع المعاشات في الزيادات والتحسينات باستثناء المعاشات الاستثنائية والمؤقتة.
19)  واسترشاداً بالاتفاقيات العربية التي صادق عليها السودان وما هو معمول به في معظم نظم الضمان الاجتماعي في المنطقة يحدد مشروع القانون دون لبس نسبة زيادة سنوية في المعاشات (من 5% إلى 8%) وإذا اتضح عجز النظام في تغطيتها أو تغطية كل النسبة تتحمل الدولة النسبة الزائدة.
20) - إصدار لائحة تنظم إجراءات الفحص الطبي في جميع أحواله, والنص على الكشف الطبي عند انتهاء الخدمة حتى يتسق المشروع مع القوانين العمالية السارية (المادة 8 من قانون الصحة والسلامة المهنية لولاية الخرطوم 2010).
21)- أن يكون معامل التسوية 1/45 عند رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
22)- ربط المعاش على الأجر الشهري الأخير بنسبة 85% كحد أدنى وحتى 100% بحسب السن.
23) - رفع الحد الأدنى للمعاش  وربط اجور الاشتراكات بالاجورالحقيقية وتوحيدها وبالذات الحد الأدنى للمعاش في المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي .وتحديد الحد الادنى والاقصى ومراعاة التدرج  فى  تحسين معاشات الذين فوق الحد الأدنى المقرر مبدءاً يجب إثباته بوضوح , وتطبيق  كل التحسينات فى الحقوق على جميع المتقاعدين وعائلات المتوفين وكافة أنواع المعاشات.
24) إزالة التمييز بين المؤمن عليهم بسبب نوع الخطر وتطبيق مبدأ ربط المزايا بالخطر نفسه لا سببه كما في حالة معاش المرافق في حالة العجز الصحي الكلي المستديم.
25) العمل على تضمين الحقوق المكتسبة في قوانين المعاشات الحكومية والتأمينات الاجتماعية الحالية فى التشريع الموحد  وهي:
(1) منحة الوفاة (2) مصاريف الجنازة (3) منحة المفقود (4) التعويض الإضافي في حالتي العجز الكلي والوفاة (5) المعاشات الخاصة في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون.
26)- التقيد بجدول الأمراض المهنية الصادر من منظمة العمل الدولية , كما يجب  إعادة النظر في جدول الإصابات التي ينتج عنها فقد عضوي ليتوافق مع لائحة القومسيون الطبى .
لامعنى لهاهما(3) معلوم أن قوانين الضمان الاجتماعي والعمل تنص على خفض سن المعاش لبعض المهن وفئات من المؤمن عليهم الذين يزاولون إعمالاً شاقة أو يمارسون مهناً تستوجب تقاعداً مبكراً. واللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدد الأعمال الصعبة والخطرة والأشد خطراً وتحدد سن تقاعدها كما قد يحدد القانون زيادة نسبة الاشتراكات بالنسبة لصاحب العمل لتعويض المؤمن عليه على تخفيض سن التقاعد.
وأخذ قانون السودان 1990 بالمبدأ (دون العمل به) كما نص على المبدأ مشروع القانون الجديد (م/78)
27) أن يرفق مع مشروع القانون الجديد جدولاً يحدد الأعمال الخطرة والشاقة وسن تقاعدها مع إجراء التعديلات في مواد المشروع إذا اقتضى الأمر.
(28)  وضع الية مراقبة  لتطبيق المادة المادة (68) من مشروع القانون الجديد التى تلزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري على عماله, والية إخطار السلطات الطبية المختصة صندوق الضمان عند اكتشاف المرض.
(29)الغاء  نص المادة 67 من مشروع قانون الضمان الجديد الذي يحظر الانتصاف القضائي بشأن التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
30) توحيد الاجر التأمينى فى نظامى المعاشات والـتأمين الاجتماعى وتحديد الحد الاقصى للمعاش ,واصحاب الاجور فوق الحد الاقصى التأمينى يملكون القدرة على المساهمة فى  النظم التأمينية الاخرى  لارتباط ذلك بالفلسفة التأمينية والحفاظ على مبدأ التكافل .

<khogali17@yahoo.com

 

آراء