مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (10) .. اعداد / محمود عثمان رزق

 


 

 



morizig@hotmail.com


الباب العاشر : المسائل المالية والاقتصادية
الفصل الأول : مبادئ أساسية لتوزيع الثروة العامة بالعدل
مادة (175) :  الأهداف العامة
1-    تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز على أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الولاية.
2-    تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزعها على مبدأ أن لكل ولايات السودان ومحلياته حق في التنمية.
3-    تلتزم الحكومة الاتحادية بالتحويلات المالية المستحقة لحكومات الولايات في وقتها المحدد، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهٍ عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.
4-    تلتزم وتجتهد الدولة على تطوير البني التحتية، والموارد البشرية، والتنمية الاقتصادية المستدامة ، والقدرة على تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم شفاف خاضع للمساءلة القانونية.
5-    تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في توظيف وإدارة الموارد الطبيعية والرقابة عليها.
6-    يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.
7-    تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك تأكيدا للتنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين وقطاع الأعمال الخاص والمستثمرين.
8-    لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر.  وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لحسم المسألة المتنازع عليها.
9-    تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر وضمان التوزيع العادل للثروة لتوسيع دائرة الطبقة الوسطى وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
10-    تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد محكم يعتمد على ذاته ويشجع السوق الحُر ويمنع الاحتكار والغش والاستغلال.
11-    كل السياسات والقرارات المالية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وهيكل الاقتصاد و أمن البلاد يجب أن يناقشها مجلس الأمة مناقشة علمية ويصوت عليها بالرفض أة القبول.
12-    تلتزم الدولة بدعم ثابت وشامل للتعليم في مراحل الأساس، وبدعم ثابت و شامل لأقسام الحوادث في المستشفيات الحكومية وفي كلا الحالتين لا يشمل الدعم وسائل نقل الطلبة أو المرضى.
13-    تلتزم الدولة بدعم نسبي للجامعات والأدوية المنقذة للحياة على أن يحدد مجلس الأمة نسبة الحكومة في الدعم عند مناقشة الميزانية السنوية.
14-    للدولة الحق في تبني سياسية دعم مرحلي مسبب على أن يكون لهذا الدعم سقف زمني محدد ويجاز ويرفع من قِبل مجلس الأمة عند إجازة الميزانية السنوية.
15-    تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي من أجل مصلحة البلاد الاقتصادية العليا ومصلحة دول الإقليم ودول العالم.


الفصل الثاني : الموارد المالية
المادة (176) : موارد الدخل القومي
يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه  بشرط أن تراجع هذه المصادر دوريا لزيادتها أو تخفيفها أو إلغائها حسب الوضع الاقتصادي أو لمعرفة شرعيتها الدينية أو الدستورية إذا حدث تعديل والمصادر هي الآتي :
1-    الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
2-     ضريبة أرباح الأعمال على الشركات.
3-     الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد.
4-     إيرادات الموانئ البحرية والنهرية والبرية والمطارات.
5-     رسوم الخدمات والعوائد.
6-     العائدات البترولية وجميع أنواع التعدين الأخرى.
7-     مشروعات وأعمال الحكومة القومية.
8-    المنح والمساعدات الخارجية.
9-    ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات.
10-    رسوم الإنتاج.
11-    القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور.
12-    أي ضرائب أو رسوم أخرى يحددها القانون.


مادة (177) : موارد دخل للولايات
يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه بشرط أن تراجع هذه المصادر دوريا لزيادتها أو تخفيفها أو إلغائها حسب الوضع الإقتصادى أو لمعرفة شرعيتها الدينية أو الدستورية إذا حدث تعديل والمصادر هي الآتى :
1-    عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها.
2-    الرسوم على الخدمات بالولاية.
3-    الرخص الولائية.
4-    ضريبة الدخل الشخصي الولائية.
5-    الرسوم على السياحة.
6-    نصيب الولاية من عائدات البترول أو المعادن وفقا لهذا الدستور.
7-    مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية
8-    الضرائب الزراعية.
9-    المنح والمساعدات الخارجية.
10-    القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 180 من هذا الدستور.
11-    الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية.
12-    أي ضرائب ولائية أخرى يقرها مجلس الولاية.

المادة (178) : حركة السلع التجارية بين الولايات
1-    التجارة الحُرة بين الولايات مكفولة بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.
2-    لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات، وأيّ ولاية تفعل ذلك تعاقب ويعاقب المسؤولين فيها وفقا لقانون.

المادة (179) : موارد الأرض ولائيا وقوميا
1-    ملكية الأرض واستغلالها واستثمارها و ممارسة كل الحقوق القانونية عليها صلاحية   مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني.
2-    تتولى الولاية أو المحلية أو أى جهة مكلفة من رئيس الجمهورية ممارسة حق تمليك أو نزع الأراضي التي تملكها حكومة السودان وفقا للقانون.
3-    على كل مستويات الحكم قوميا وولائيا ومحليا بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتنقل الممارسات العرفية والتراث المحلي الذي يخص ملكية وحيازة وحكر الأراضي لمستوى القانون الحديث والتوجهات والممارسات الدولية الحديثة .

المادة (180) : استدانة الحكومات الولائية   
1-    يكون لحكومات الولايات حق اقتراض الأموال من الداخل والخارج بناء على قدراتها  الائتمانية ولا تلتزم الحكومة الاتحادية ولا بنك السودان المركزي بضمان هذه القروض الولائية.
2-    تقدم حكومات الولايات بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة الاتحادية المختصة لأغراض الإحصاء.
3-    يجب أن لا تكون استدانة الحكومات الولائية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي. ومع الضوابط الشرعية المتعلقة بالقروض.



الفصل الثالث :  البنك المركزي
المادة (181) :  بنك السودان المركزي
1-    يطور بنك السودان المركزي نظاما مصرفيا على مبادئ الإسلام بمواعين وتقنية    متطورة ومتجددة تناسب العصر.
2-    تكون مسؤولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه هي  الآتي :
أ‌-     تأمين استقرار الأسعار.
ب‌-     المحافظة على استقرار سعر الصرف.
ت‌-     رفع كفاءة النظام المصرفي تقنيا وعلميا.
ث‌-    إصدار العملة السودانية وتحديد وحداتها.
ج‌-    اعتماد و تنفيذ السياسة النقدية.
3-    يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ سياسته النقدية ويكون مسئولا أمام  مجلس الأمة.
4-    يعين رئيس الجمهورية بالمشاورة مع مجلس الوزراء محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه.
5-    يعين محافظ بنك السودان بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العليا في البنك.
6-    يلزم بنك السودان المركزي كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والشرعية والاحترازية المعترف بها دولياً في جميع المعاملات المصرفية، كما يضعها بنك السودان المركزي.
7-    تلتزم كل المؤسسات الحكومية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.
8-    يلزم بنك السودان جميع مكونات القطاع الخاص بدفع الأجور والمرتبات عن طريق الشيكات لبسط ثقافة استخدام النظام المصرفي وسط الجمهور من جهة ولتوفير أكبر قدر من السيولة النقدية للبنوك من جهة أخرى.
9-    يصدر بنك السودان المركزي عُملةً وطنية تسمى "الجنيه" و يعكس تصميمها تنوع ثقافة أهل السودان وبيئتهم.

المادة (182):  مجلس إدارة البنك المركزي
يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى وزير المالية ويتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :
أ‌-    محافظ البنك رئيساً.
ب‌-    نائبين للمحافظ.
ت‌-    ثلاثة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية تقترحهم وزارة المالية ويعيّنهم رئيس الجمهورية.
ث‌-    ثلاثة من مدراء البنوك السودانية من ذوي الكفاءة العالية يقترحهم مجلس الوزراء ويعيّنهم رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع :  المعايير المحاسبية
المادة (183) : الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية:
1-    تلتزم مستويات الحكم الثلاثة بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.
2-    يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة تتبع لوزارة المالية وتخضع للتدقيق والمراجعة والمحاسبة القانونية.
3-    ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.
4-    تلتزم كل مستويات الحكم بإدخال الحاسوب وجميع أنواع التقنية الحديثة المتجددة فى جميع العمليات الحسابية فى الأمور التى تليها.

الفصل الخامس : الموازنة السنوية والشئون المالية
المادة (184) : الخزينة العامة
1-    كل العائدات المحصلة قومياً بواسطة الحكومة القومية والوزارات الإتحادية تُودع  خزينة الدولة  العامة و تديرها وتنظمها وزارة المالية وفقا لأحدث التقنيات والنظم المحاسبية والشفافية القانونية.
2-    كل جهة تتحصل وتورد المال العام نيابة عن الحكومة الإتحادية أو الولائية أو المحلية تودع أموالها خزينة الدولة العامة أو خزينة الولاية أو خزينة المحلية وكل الخزائن تخضع للمراقبة والمحاسبة القانونية.
3-    تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار منصرفات الموازنة العامة ولا يجوز لأيّ مستوى من مستويات الحكم الصرف خارج الموازنة .
4-    كل أموال الزكاة والأوقاف تدخل خزينة الدولة العامة ومن ثم تنظم وتوزع بقانون.
5-    لا يجوز لأي وزارة أو مؤسسة تجنيب كل أو أيّ جزء من المال العام ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا للقانون شخصا كان أو مؤسسة.
6-    كل أموال الصناديق المتخصصة كصندوق الرعاية الإجتماعية وغيره من الصناديق تخضع لمراقبة وزارة المالية وخاضعة لجميع القوانين الأخرى المتعلقة بالمال العام.
7-    كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
8-    لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
9-    تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى  مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
10-    تكون مناقشة الميزانية في  مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
11-    لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
12-    لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.


الفصل الخامس :  أحكام عامة للمالية والمصارف
المادة (185) : التزامات وأصول الحكومة
1-       تصدر الميزانية العامة بقانون ويبيّن القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
2-    لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.
3-    لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.
4-    يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
5-    للسودان عملة تسمى "الجنيه" لا يجوز تغيير اسمها، وينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين وفقا للمقاييس والموازين الدولية
6-    أيّ ديون أو التزامات مالية على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوى الحكومي.
7-    يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل.
8-    في حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.
9-    تطور الدولة مع مجمعات الفقه الإسلامي وغيرها من مؤسسات البحوث الفقهية المحلية والعالمية ضوابط شرعية تستهدى بها الدولة في إعداد الموازنة السنوية إيرادا وصرفا.   وكذلك تطوّر بحوثا أخرى في جميع أوجه الاقتصاد الإسلامي تساعد في إقامة العدل وحفظ المال العام من الإعتداء عليه بالنهب والاختلاس.  
10-    يضع القانون الإحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة وبحساباتها الختامية.
11-    ينشأ بقانون ديوان مستقل للمراقبة المالية العامة ويكون ملحقا بمجلس الأمة.  يعاون الديوان الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة، وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا أو دوريا عن أعماله وملاحظاته.



 

آراء