مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (3)
محمود عثمان رزق
27 July, 2013
27 July, 2013
morizig@hotmail.com
تنبيه : سيجد القارئ تشابها بين مواد "باب الثوابت الدستورية" المذكورة في الحلقة (2) وبقية الأبواب، والسبب في هذا هو أن مواد "باب الثوابت الدستورية" مأخوذ من أبواب شتى جمعت في باب واحد لتمثل مجموعة ثوابت غير مرنة لها أحكام خاصة تشترط شروطا صعبة لتغييرها بينما تمثل بقية المواد نصوصا مرنة تتغير بشروط عادية أقل صعوبة.
الباب الثاني
طبيعة وتركيبة الدولة
المادة (2): وحدة الوطن
جمهورية السودان وطن جامع تأتلف وتتسامح فيه الأجناس و الأعراق والثقافات و الأديان، والإسلام دين السواد الأعظم من السكان، وللمسيحية والمعتقدات الأخرى أتباع معتبرون لهم حقوق وعليهم واجبات يحددها الدستور.
المادة (3): لامركزية حكم الدولة
السودان جمهورية إتحادية تحكم في قمة نظام هرمها الإداري على أساس النظام الإتحادي القومي، يليه في المرتبة النظام الولائي، و في قاعدته يدار على أساس الحكم المحلي وفقا للدستور والقانون، وذلك تأميناً وتوسيعا لدائرة المشاركة الشعبية والشورى والتعبئة من أجل نهضة البلاد وتنمية المدن والريف والبادية، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة بين المركز والولايات.
المادة (4): اللغة الرسمية في الدولة
اللغة الرسمية في جمهورية السودان هي اللغة العربية، وتعترف الدولة وتسمح وتشجع ولا تعيق تطوير أي لغة من اللغات المحلية أو العالمية الأخرى.
المادة (5) : السيادة
السيادة في دولة السودان لشعبها يمارسها حملاً لأمانة الحقوق والواجبات وعمارة الوطن وبسط العدل والحرية والشورى، وفقا لنصوص الدستور والقانون و يقوم النظام السيادي على مبادئ الشورى بمواعين الديمقراطية ووسائل العصر المتجددة، وعلى مبدأ المواطنة التي تساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة. ويقوم النظام أيضاعلى مبدأ التعددية السياسية والحزبية، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وكذلك على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في هذا الدستور.
المادة (6): حقوق الإنسان
ترعى وتحترم الدولة حقوق وواجبات الإنسان كما جاءت في القرآن الكريم والسنة وأعرافنا السمحة ، وما توافق معها من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي من أهمها الحريات الأساسية والواجبات، لتبادل المنافع مع الأسرة الدولية على أساس التعاون المشروع والعدل والشورى والخير وتوحيد القيم الإنسانية.
المادة (7) الدفاع عن الوطن
الدفاع عن الوطن واجب، والجهاد في سبيله عبادة، والنضال من أجله شرف وفخر. ولهذا يجب على الدولة رعاية القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه، وعليها أيضا أن ترعى جميع المقاتلين المصابين بسبب الحرب و ترعى كذلك جميع أسـر الشهداء والمفقودين. والتجنيد واجب و إجباري متى ما تدعو إليه الدولة وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (8) : الاقتصاد القومي
• تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني وفقا لخطط علمية مدروسة لها سقف زمني محدد سعياً نحو العدل بين الولايات لزيادة فرص العمل والإنتاج فيها ، وتعمل الدولة وتسعى جاهدة لتجاوز حد الاكتفاء الذاتي في الإنتاج من أجل فائض يصدّر ويدعم به الاقتصاد الوطني.
• السوق الحر هو أساس الحياة الاقتصادية الناجحة، وعليه تمنع الدولة الاحتكار والربا والغش في البيع والتصنيع والاستيراد والتصدير، وللدولة بموافقة مجلس الأمة في حالة الطوارئ الاقتصادية الحق في ترشيد وتسعير واحتكار السلع الأساسية إلى حين التأكد من رجوع الوضع الاقتصادي لحالته الطبيعية وعبور المحنة الاقتصادية.
• الزراعة وتربية المواشي مقوم أساسي للاقتصاد الوطني السوداني، وعليه تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية وحمايتها، من أجل تأمين الأمن الغذائي. وكذلك تعمل على توفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم وتشجيع ووضع أسس للصناعات الزراعية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال والتبخيس لجهده.
• الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتطور الدولة الصناعات الإستراتيجية وتحميها، وتَدْعُم التطور الصناعي المتوسط والأصغر، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها ، وكذلك ترعى الصناعات الحرفية الصغيرة وترعى المدارس الصناعية التي تساعد في خلق ثقافة صناعية وسط المجتمع السوداني.
المادة (9) : الثروات الطبيعية
الثروات الطبيعية في باطن الأرض و ظهرها ملك عام للدولة ينظم ملكيتها واستخراجها واستغلالها القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمـة لاستغلال تلك الثروات. والأنهار الدائمة والموسمية والخيران و المياه الإقليمية وأعماقها موارد للري و ثروة وطنية تلتزم الدولة بتنميتها والحفاظ عليها طاهرة نقية من التلوث. وكذلك على الدولة الدفاع عنها ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بتلك الثروات الطبيعية.
المادة (10): الزكاة والأوقاف والصدقات
الزكاة فريضة مالية دينية، تتحصلها الدولة من المسلمين فقط، وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها و تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه، وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط صاحب الوقف. والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون. ويتم كل ذلك تحت إشراف من وزارة المالية الاتحادية بقانون.
المادة (11): الضرائب والرسوم المالية الأخرى
الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى تفرضها الدولة عند الضرورة بطريقة عادلة تراجع دوريا بواسطة مجلس الأمة لخفضها أو زيادتها أو إلغائها، وكذلك تقوم الدولة بتقييم تأثيرها على نمو الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمار.
المادة (12): التكافل والعدالة الاجتماعية
تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة وترعى برامجا فعالة تهدف لخلق تكافل اجتماعي لبناء مقومات المجتمع الأساسية، بتوفير أساسيات العيش الكريم لكل مواطن سوداني.
المادة (13) : المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون
• الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي، أو المواطنة، ولكل مواطن وغير مواطن الحقوق الآتية :
• المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
• يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
• يكون لأي شخص، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
• لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
• يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
• يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
المادة (14): العلوم والفنون والثقافة
• ترعي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحاء السودان وخاصة التعليم الصناعي ، وتكفل مجانية التعليم والزاميته في مرحلة الأساس والمتوسط والثانوي وكذلك برامج محو الأمية.
• يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
• تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحوث التي تتعلق بالزراعة والصناعة و الحرف و التنمية عامة.
• تشجع الدولة وتطور الفنون المختلفة وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين. و تعترف بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم مع وحدة البلاد والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم أو أيّ وسائط أخرى.
• تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة والتصدير بوجه غير قانوني، وتحول أيضا دون عبادة هذه الآثار أو تحويلها لأماكن عبادة أو تعدين أو تصنيع أو أيّ نوع من الإنتاج.
• تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث ، وتخصص الدولة لتلك المؤسسات وللبحوث المهمة نسبة كافية من الناتج القومي.
المادة (15) : الصحة العامة والبيئة :
تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير وضمان الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين. وتعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال المتعاقبة. وعليه لا يجوز للدولة أن تنتهج أي سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يهدد أو يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
المادة (16): الأطفال
ترعى الدولة الأطفال، وتحميهم من التوظيف و الاستغلال الاقتصادي ، والإهمال الأسرى ، والأذى الجسماني والروحي، والتحرش الجنسي. وتوظف الدولة من أجلهم سياسات الصحة و التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية والرياضة البدنية لإخراجهم جيلا صالحا من المواطنين. كما تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
المادة (17): الشباب
• ترعى الدولة الشباب وتحميهم، وتوظف من أجلهم سياسات الصحة و التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية والرياضة البدنية والإعداد العلمي لإخراجهم شبابا صالحا متفتحا يقود بلاده على المدى القريب والبعيد. ومن أجل تحقيق ذلك تقوم الدولة بالآتي:
• ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من الجنسين تنمية مهاراتهم البدنية والذهنية.
• تحمي الدولة المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.
• تبنى الدولة دور الرياضة والمسابح وكل المنشئات اللازمة لممارسة الرياضة للجنسين.
• تسمح الدولة للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الرياضة وفقا للقانون.
• تتوسع الدولة في بناء المكتبات العامة والمتخصصة في مجال محدد.
المادة (18): نظام الأسرة
الأسرة هي الدعامة الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون و ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج، وتعنى بسياسات إنجاب الأطفال وتربيتهم، وبرعاية المرأة الحامل، وبتحرير المرأة عامة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيعها للقيام بدورها كاملا في مجال الأسرة والحياة العامة. ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج الشرعي الفطري وتأسيس أسرة و فقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من المرأة والرجل على حد سواء. ويمنع زواج الأطفال و القصّر من الجنسين وفقا للقانون.
المادة (18): المرأة
تكفل الدولة للنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى إلا فيما يفرق فيه الشرع بينهما بنص ثابت صريح. كما يجب على الدولة أن تعزز حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي بشرط تحديد سقف زمني لذلك التمييز. و تعمل الدولة بجدّ على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها في المجتمع. وفوق كل ذلك توفر الدولة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل وفقا للقانون.
المادة (19): أخلاق المجتمع ووحدته
تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر والفواحش لترقية المجتمع كافة نحو القيم الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة، ونحو كل ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع للكسب الجماعي الرشيد وللتناصر والمؤاخاة في الدين والوطن والإنسانية، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه.
المادة (20): السياسة الخارجية
تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وشفافية و تعقل و تفاعل من أجل بلوغ المصالح العليا للبلاد خاصة، و كذلك من أجل ترقية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية، وذلك بالسعي لتوطيد السلم والأمن الإقليمي والعالمي و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية والإقليمية بالحسنى. وتهدف السياسة الخارجية لدفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل بالضرر والفساد والعدوان في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وكذلك تهدف السياسة الخارجية لترقية التعاون الدولي في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، والعمل والمساعدة في تطوير نظام اقتصادي عالمي عادل، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أفريقي وعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي كما هو مرسوم له من قبل الدولة.
المادة (21): الشعارات والأوسمة والأعياد
شعارات وأوسمة وأعياد الدولة على مستوى المركز والولايات تحدد بقوانين قومية وولائية.
المادة (22): محاربة العنف والإرهاب
تسن الدولة القوانين التي تمنع كل أشكال العنف والإرهاب والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (23): رعاية المبادئ الموجهة
الثوابت الدستورية هي مبادئ عامة تسعى الدولة لتحقيقها بوسائل الحكم المعلومة، وتلتزم وتهتدي بها أجهزة الدولة والعاملون فيها، وهى ليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري ، ولكنها مبادئ يهتدي بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها من هو في خدمة الدولة على جميع مستوياتهم.
**********
في الحلقة القادمة (4) بإذن الله نتناول الحريات و الحقوق والواجبات وضماناتها .
تعليق خارج النص الدستوري:
إن الذي يلقي نظرة فاحصة على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجدها مأخوذة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن الكتب السماوية عموما بصورة مباشرة أو غير مياشرة، وهي على كل حال ليس فيها ما يناقض الدين. وقد تكون هناك "تفسيرات" لبعض تلك المواد تخالف ديننا وقيمنا ولكن نحن لسنا ملزمين بالأخذ بتلك التفاسير وهي غير متفق عليها. وأنا أقصد هنا تحديدا حق الزواج الذي ضمنه الإعلان وفسره الشواذ المثليين بصورة تدخلهم في هذا الحق. وفي الحقيقة العالم كله يعارض هذا التفسير ولا يعمل به ومن حقنا نحن رفضه أيضا والتمسك بالتفسير التاريخي للنص. والنص عندما كتب في عام 1948 لم يكن هناك حركة للشواذ في العالم وحتى العالم الغربي لم يكن يعترف بحقوقهم أصلا. فإذن مقصود الذين كتبوا النص هو الزواج الطبيعي الذي يكون بين رجل وإمرأة، وأي تفسير يخالف هذا المقصد التاريخي والفهم التاريخي غير مقبول وغير ملزم لنا، وتمسكنا بالتفسير الطبيعي للنص لا يخالف حقا لأحد ولا يخالف قانونا دوليا.