مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (6) .. إعداد : محمود عثمان رزق
morizig@hotmail.com
الباب السادس: النظام العدلي
الفصل الأول : أركان النظام العدلي
المادة (122): أركان النظام العدلي
1- يتكون النظام العدلي السوداني من خمسة أركان هي الآتي:
الركن الأول: المحكمة الدستورية
الركن الثاني: الهيئة القضائية القومية
الركن الثالث: النيابة العامة
الركن الرابع: المحامة
الركن الخامس: وزارة العدل (مهمتها إدارة النظام العدلي)
2- يقوم كل ركن عدلي على شئونه مستقلا؛ ويكون لكل من هذه الأركان موازنة مستقلة، ويؤخذ رأي قضاة ومستشاري كل ركن في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. وتكون مهمة النظام العدلي بجميع أركانه إعطاء الفاعلية للقوانين الدستورية التي تسنها السلطة التشريعية وكذلك إبقاء السلطة فى حدودها المرسومة لها وفقا لهذا الدستور.
الفصل الثاني : المحكمة الدستورية
المادة (123) : تكوين المحكمة الدستورية
• تُنشأ وفقاً لنصوص هذا الدستور محكمة دستورية من ذوي الخبرة القضائية الكافية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد. و تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وعشر أعضاء يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
• تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها وتمويلها.
• يتم تعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
• تكون المحكمة الدستورية حارسة للدستور القومي ودساتير الولايات وحارسة لنظام الحكم المدني، ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تتعلق بالدستور والقوانين واللوائح.
• يعرض رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس الأمة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إرجاع المواد لإعادة النظر في موضوعها أو صياغتها وفقا لتوجيهات المحكمة. وتعتبر أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة فيما يلي :
أ- تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو مجلس الأمة أو أي مجلس من مجالس الولايات.
ب- الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد.
ت- حماية حقوق الإنسان والحُريات والحرمات الأساسية التي كفلها للمواطنين هذا الدستور.
ث- الفصل في دستورية القوانين وتفسير النصوص التي يحويها هذا الدستور أو دستور الولاية المعنية.
ج- الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
ح- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة.
خ- أية مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها للمحكمة الدستورية
• لا تحكم المحكمة الدستورية فى فرضيات أو قضية خالية من وجود خصم، وإ نّما تحكم فى القضايا الحقيقية بالغة الأهمية كما لا تقدم المحكمة آراء على سبيل المشورة لأي جهة.
• لا تتعرض المحكمة الدستورية لصحة قانون أو تشريع ما بناء على شكوى طرف أخفق فى إثبات تضرره من ذلك القانون أو التشريع.
• لا تنظر المحكمة الدستورية فى مزايا أو مضار النظام السياسي المدني وإنّما تحكم على قرارات النظام وفقا لنصوص الدستور الذي أجازه الشعب.
• يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الأمة وقضاة المحكمة القومية العليا والولاة ورؤساء المجالس الولائية.
• يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة وإجراءات المحكمة.
• يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم بنزاهة وعدل ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.
• تنشر في وسائل الإعلام الرسمية أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الصادرة بشأن من شئون الرقابة السابقة على إجازة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
• المحكمة الدستورية مقرها مدينة الخرطوم
المادة (124): تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه
1- يعيّن رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الأمة رئيس المحكمة الدستورية من القضاة ذوى الخبرة العالية وفقاً لأحكام هذا الدستور.
2- يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل أو إنتهاء الأجل الذي حدده الدستور.
3- لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز عن العمل وأداء المهام الموكولة له أو إدانة في سلوك لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا أعضاء مجلس الأمة.
المادة (125): تعيين قضاة المحكمة الدستورية
• يعين رئيس الجمهورية بالاستشارة مع رئيس المحكمة الدستورية ما تبقى من قضاة المحكمة الدستورية من قائمة مرشحين تعدها له الهيئة القضائية القومية ويوافق على المعينين منها ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
• لا يجوز عزل أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية مستندا على أغلبية قضاة المحكمة يوضحون فيها الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ القرار، ويوافق عليه مجلس الأمة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الفصل الثالث : الهيئة القضائية القومية
المادة (126) : مهام الهيئة القضائية
• السلطة القضائية في جمهورية السودان مستقلة، وتؤسّس هيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى محاكمها إصدار الأحكام في الخصومات المرفوعة إليها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها. ويعتبر التدخل في شئون القضاء و العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم.
• العقوبة شخصية و لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، و تكفل له الدولة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون.
• تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
• تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
• ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
• لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة للحبس المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطة الشرطة وفقاً لقوانين السجون.
• تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
• يمنع مطلقا تنفيذ العقوبات في الميادين والأماكن العامة وخاصة عقوبة الإعدام.
• لا إشهاد في تنفيذ أي عقوبة إلا عقوبة أمر القرآن بالإشهاد فيها وبالشروط التي حددها القرآن ويختار القاضي الشهود وعددهم.
• يحظر تسليم أي مواطن سوداني إلى الجهات والسلطات الأجنبية.
• لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
• يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من الطعن فيه و من رقابة القضاء أو ورقابة المراجع العام.
• تحكم الأقليات في أحوالها الشخصية وفقا لعقائدها وأعرافها في محاكم مختصة تحت مظلة الهيئة القضائية.
المادة (127): ولاية القضاء القومي
• تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للهيئة القضائية القومية.
• ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم للتقاعد.
• تكون الهيئة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
• يعقد للهيئة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
• جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب والأخلاق. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
• قرارات الهيئة وأحكامها ملزمة لكل أجهزة الدولة وموظفيها ومؤسساتها.
المادة (128): هيكل الهيئة القضائية القومية
تكون هيئة قضائية قومية ينظم القانون أقسامها واختصاصاتها وأية مسائل أخري تتعلق بها وتتكون هذه الهيئة على الوجه التالي:
• المحكمة القومية العليا.
• محاكم استئناف قومية يحدد القانون عددها واختصاصاتها وإجراءاتها العدلية.
• محاكم أولية تؤسس على المستوى القومي والولائي وفقا للدستور والقانون.
المادة (129): مسئولية الهيئة القضائية
الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية و مجلس الأمة.
المادة (130): إدارة الهيئة القضائية
1- للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون مسئولا أمام مجلسه القضائي عن إدارة الهيئة القضائية.
2- للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والإشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم، وإعداد موازنة الهيئة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية.
المادة (131): تعيين القضاة ورئيسهم وشروط خدمتهم
• يرشح مجلس القضاء العالي رئيس القضاء ونوابه وفقاً للقانون ومعايير خاصة بالمهنة ويعينه الرئيس بناء على هذه التوصية.
• يعيّن رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية من مجلس القضاء العالي.
• يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
المادة (132): استقلال القضاة
• القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. وهم متساوون في الحقوق والواجبات.
• القضاة ينفذون القانون ولا يمارسون التشريع ولهم حق الإجتهاد فى إطار نصوص الدستور والقانون.
• يلتزم القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدأ متوخياً إقـامة العدل بإتقان وتجرد دون خشية أو محاباة إذ لا سلطان لأحد عليه إلا القانون.
• على جميع أجهزة الدولة وموظفيها تنفيذ أحكام القضاء دون مماطلة أو تأخير.
• لا يجوز للرئيس ولا لأي مسئول أو جهة في الدولة التدخل في شئون القضاء وأحكامه
• لا يجوز لأي مسئول في الدولة أو أى مواطن منع الشكاوى أو إعاقتها من الوصول للقضاء
• لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.
• لا يجوز ندب القضاة إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
• يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
أ- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ب- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.
• يُحظر إنشاء محاكم استثنائية أو أهلية أو قبلية أو عرقية أو جهوية
• ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن وقوات الشرطة، وفي الحدود التي يقررها القانون العسكري.
المادة (133) : محاسبة القضاة وعزلهم
• يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.
• لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من مجلس القضاء العالي.
المادة (134) : المحكمة العليا
تكّون محكمة قومية عليا لها الاختصاصات الآتية:
• تكون محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية، التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية.
• ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية.
• مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.
• ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون.
• يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية والضرائب والعوائد ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل. على أن تكون هذه الدوائر مستقلة عن الجهات الحكومية التي تدير تلك المسائل.
الفصل الرابع : النيابة العامة
المادة (135) : مهام النيابة العامة
• النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في السودان، وتتولى النيابة العامة التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
• النائب العام ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجنائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة يساعده في ذلك مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة. ، و النائب العام مختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، ومختص بأي جريمة تقع على أرض السودان أو خارجه يكون أحد أطرافها سودانيا، فللنائب العام الحق في تحريك الدّعوى الجنائية فيها.
• منصب النائب العام منصب قضائي بحكم عضويته في الحهاز القضائي وبالتالي لا يتبع لوزارة العدل التي هي جزء من الجهاز التنفيذي. ويكون النائب العام مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة وأمام مجلس الأمة.
• يتولى النيابة العامة نائب عام يعيّن بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية و ترشحه و تختاره الهيئة القضائية من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بالاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
• يتم عزل النائب العام بقرار جمهوري من قبل رئيس الدولة بطلب من الهيئة القضائية التي رشحته للمنصب.
• يتولى النائب العام رئاسة النيابات المسئولة عن الملف الجنائي فى الدولة والمسئولة أيضا عن فتح البلاغات و إكمال التحريات وتقديم القضايا والترافع أمام المحاكم حتى صدور الأحكام. وله الحق في وقف مسبب لإجراءات أيّ قضية جنائية بعد إكتمال التحري وقبل صدور الحكم إذا ثبت له إضرارها بمصلحة الوطن.
• كل من يعيّن فى منصب النائب العام يحرم عليه ممارسة العمل الحزبي ما دام فى المنصب، ولا يجوز تعيين النائب العام على أساس المحاصصة و التراضي السياسي وإنّما على المهنية والخبرة والعلم والإستقامة.
• للنائب العام كرسي مراقب ومستشار في مجلس الوزراء بحكم منصبه لا يفقده إذا فقد المجلس ووزرائه شرعيتهم.
الفصل الخامس : مهنة المحاماة
المادة (136): مهنة المحاماة
• المحاماة مهنة خاصة تمارس في استقلال و ينظمها القانون ويحدد شروطها وكيفية ممارستها.
• الهدف من المحاماة هو الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين وحمايتها وترقيتها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم بالحق، ويسعون للصلح بين الخصوم قبل التقاضي، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.
الفصل السادس : وزارة العدل
المادة (137) لوزارة العدل المهام التالية:
1- وزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية منوط بها مهمة إدارة و تنظيم وتطوير الساحة العدلية وتهيئة المناخ اللازم لها لتقوم بمهمتها التي حددها الدستور. و تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس، وتمارس الوزارة نشاطها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الإصلاح القضائي.
2- منصب وزير العدل الإتحادي أو الولائي هو منصب سياسي و إداري و إستشاري وهو جزء من السلطة التنفيذية، و يعيّن رئيس الجمهورية وزير العدل ويقيله.
3- وزير العدل هو المستشار القانوني الأول للحكومة الإتحادية أو الولائية.
4- تتبع لوزارة العدل الإتحادي إداريا كل أركان النظام العدلي من نيابات عامة ومحاكم ومستشارين قانونيين ومحامين، وذلك للتنسيق من أجل تقديم النصح وتمثيل الدولة والمواطنين في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة. وهذه التبعية الإدارية يجب ألا تمس مبدأ إستقلالية القضاء وفصل السلطات.
5- لوزير العدل والمستشارين القانونيين الحق في التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة، وكذلك تقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.
6- يدعم وزير العدل ومستشاريه القانونيين مبدأ إستقلالية القضاء وقيم العدل قولا وعملا.
7- يؤدي المستشارون القانونيون للدولة وهم يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم النصائح والاستشارات والخدمات القانونية للدولة و المواطنين والأجانب على السواء، يؤدون مهامهم بصدق وتجرد وفقا لهذا الدستور والقانون المتفرع عنه .
8- تحدد وزارة العدل مهام وحصانات ومرتبات وشروط خدمة المستشارين القانونيين ووكلاء النيابة وفقاً للقانون.
9- تعد وزارة العدل مشروعات القوانين واللوائح اللازمة التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها لتحقيق العدل بين المواطنين.
10- ليس من حق وزير العدل تعيين أو إقالة النائب العام أو محاسبته، أو تولي مهامه، أو عرقلة عمله، أو منعه من مقاضاة أي موظف أو عامل في الدولة.
11- إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للسلطة القضائية والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة وتبويبها وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لمناقشتها وإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي حسب القواعد المالية المتبعة.
12- اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة وفقاً للقانون.
13- تقوم وزارة العدل بإنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.
14- تعمل وزارة العدل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدل بين الناس.
15- اتعمل وزارة العدل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك السبل الصحيحة أمام الجهات القضائية لتحقيق العدل بينهم.
16- تعمل وزارة العدل على ترسيخ الأسس السليمة لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدل في المجتمع.
17- توفر وزارة العدل الكوادر البشرية اللازمة من القضاة والكتاب والموظفين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى والأجهزة المعاونة لها.
18- تطور وزارة العدل العمل القضائي وتأهّل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعاهد العليا المتخصصة في الداخل والخارج والعمل لأداء مهامهم بأحسن صورة ممكنة.
19- تطور وزارة العدل وتنمي علاقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وتقوم على إعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها، وتمثيل السودان في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء و مختلف القضايا الحقوقية الإنسانية.
20- تنظم وزارة العدل إجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقلاتهم وندبهم طبقاً لقانون السلطة القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بهذا الشأن.
21- تنظم وزارة العدل العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة.
22- تقوم وزارة العدل بالإشراف الإداري على هيئات القضاء والأجهزة المعاونة لها على الوجه المبين بقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح النافذة.
23- تقوم وزارة العدل بالإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.
24- تقوم وزارة العدل بالإشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة الوكالات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة.
25- تقوم وزارة العدل بالإشراف على مهنة الطب الشرعي و المعمل الجنائي وأعمال الخبرة أمام الهيئات القضائية وإعداد التشريعات المنظمة لها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها ورفع مستوى أدائها بما يضمن خدمة العدالة.
26- تشرف وزارة العدل وتكون مسؤولة عن ديوان الفتوى والتشريع، وإعداد الأبحاث و الدراسات القانونية.
27- تضع وزارة العدل الخطط اللازمة لتطوير نفسها ورفع كفاءة وقدرات الموظفين فيها.
28- الوزارة مسؤولة عن النيابة العامة، حيث تضطلع النيابة باختصاصها في إقامة دعوى الحق العام تحت مسؤولية وإشراف السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل، الذي يقوم بتعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامه، وطلب التحقيق معهم وإقامة الدعوى التأديبية عليهم.
29- وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.
30- تقوم وزارة العدل بجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات وكل ما يسهم في تحسين إدارة النظام العدالي.
31- تقوم وزارة العدل بمتابعة شكاوى المواطنين من خلال مكتب شكاوى المواطنين ومكتب بلاغ انتهاكات حقوق الإنسان.
32- أيّ مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين ولا تتعارض مع هذا الدستور.