مقترح دستور السودان الدائم – حلقة (4) .. إعداد : محمود عثمان رزق

 


 

 



morizig@hotmail.com

الباب الثالث  :  الحريات والحقوق والواجبات وضماناتها
الفصل الأول : الحريات والحرمات والحقوق
المادة (24): حق المواطنة والجنسية
•    تكون المواطنة  هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
•    لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينزع أبدا في التمتع بالجنسية السودانية وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
•    لكل أجنبي ناشئ في السودان أو مقيم فيه لسنوات يحددها القانون ، حق في اكتساب الجنسية السودانية ولا يجوز نزعها منه إلا بقانون .
•    يجوز تعدد الجنسية للمواطن السوداني، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أي جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
•    تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة

المادة (25) : حقوق المسنين والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
•    تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
•    تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتقدم سنهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.
•    تكون الأسبقية في جميع الأمور والصفوف والخدمات لذوى الحاجات الخاصة ويليهم المسنين ثم عامة المواطنين .

المادة (26): الحق في حياة حرة كريمة
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والحرية والكرامة والسلامة، وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه وممتلكاته ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، و لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو إذلاله أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين مهما كانت الظروف والأسباب. كما لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المادة (27): الحق في التساوي أمام القضاء
جميع المواطنين وغير المواطنين متساوون أمام القضاء، والسودانيون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز  بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية ، وهم متساوون أيضا في التنافس لشغل الوظيفة العامة والولاية العامة .

المادة (28): حقوق الأقليات الدينية
تحترم الدولة وتحمى حقوق الأقليات الدينية على النحو التالي:
•    العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض  والمحافظة عليها وصيانته وحمايتها عند المخاطر والفتن.
•    للأقليات حق إنشاء وصون مؤسسات خيرية وإنسانية  تخدم  الجميع.
•    تملك الأموال الثابتة والمنقولة وصنع واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد.
•    كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية التي تساعد في العبادة و لا تثير الفتن الدينية.    
•    تدريس الدين أو المعتقد  المعنى في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.
•    جمع واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخرى من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة لغرض الأعمال الدينية أو الثقافية أو التعليمية الخاصة.
•    تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد
•    مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية
•    الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
المادة (29): الحق في التعليم
التعليم حق لكل مواطن سوداني وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.   والتعليم في المستوى الأساسي والمتوسط والثانوي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً ويجب أن يكون متكاملا وحرا يشمل المواد الأكاديمية والتقنية والفنون بأنواعها والرياضة البدنية بمختلف أنواعها. كما يجب على الدولة وضع نظام رفع كفاءة وتأهيل وتدريب المعلمين بنظام الكورسات الدورية التي يلزم بها القانون المعلمين والإداريين.  كما يجب على الدولة وضع نظام لمراقبة ومراجعة الأداء ليتم عبره نظام الترقيات والتوصيات والفصل من الخدمة.  ومقابل ذلك تعمل الدولة على دفع مرتبات مجزية للعاملين في الحقل التعليمي عموما.

المادة (30): حق التنقل والسكن بحرية
لكل مواطن أو مقيم الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والعودة إليها وفقا لما يحدده وينظمه القانون.  و المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة للجميع، و تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، تراعى فيها استقرار الريف وإعماره، وتشجع الدولة المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية خاصة في الريف والمدن الصغرى، كما تنظم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران والتوزيع السكاني المتوازن بما يحقق الصالح العام ويعمر المدن والقرى ويحافظ على حقوق الأجيال مستقبلا.

المادة (31)  حرية العقيدة والعبادة
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته ونشرها عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، ولا يكره أحد على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً.  وتُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميعا وكافة الأديان ومقدساتها منعا للفتنة الدينية، ويكفل للجميع حق المجادلة الحسنة في أمور العقائد.  وينظم القانون ذلك كله ويفصله بعدل وحزم تام.

المادة (32): حرية الفكر والتعبير
لكل مواطن سوداني حق لا يُقيد في حرية الفكر والتعبير عنه، وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول إلى الصحافة دون مساس بالسلامة والأخلاق العامة وأمن البلاد ، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.  وعليه، تكفل الدولة للأفراد والجماعات والشخصيات الاعتبارية حرية إصدار الصحف وتملكها وجميع وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع يؤمن بالشورى والحرية والصدق في القول.  وعليه ، تلتزم كافة وسائل إعلامه بأخلاق المهنة وبالنأي تماما عن إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب أو نشر الأخبار الكاذبة والشائعات غير الموثقة.

المادة (33):  حق تكوين الأحزاب والتنظيمات
للمواطنين حق تنظيم أنفسهم في جماعات سلمية لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية ، ويحق لهم  تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين لسلاح أو عصي أو حجارة، ويكون ذلك بناء على إخطار للشرطة ينظمه القانون ، والاجتماعات الخاصة حق مكفول لهم دون إخطار الشرطة ، ولا يجوز لرجال الاستخبارات حضورها أو التصنت عليها.  و ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه تأسيس مجتمع الشورى والديمقراطية.  كما يلزم الدستور كل الأحزاب  السياسية بثوابت الدستور و نهج الشورى والديمقراطية في تكوين  قياداتها ومؤسساتها التي يجب أن تنتخب ديمقراطياً وفقا لدستور يبسط الشورى والديمقراطية  والشفافية في الممارسة الحزبية ، وأن تكون مصادر تمويل كل الأحزاب شفافة ومعلنة تخضع للمراجعة والمحاسبة القانونية.  كما يجب أن تدعو هذه الأحزاب لبرامجها بالتي هي أحسن ، وتمتنع تماما عن مقاطعة الانتخابات وعن العنف واستخدام السلاح وتكوين المليشيات السرية أو العلنية، كما تمتنع عن العمل وسط القوات النظامية واستغلالها في المنافسة السياسية أو دعوتها للتدخل في حل الشئون السياسية في الدولة. هذا وينظم القانون كل الذي ذكر أعلاه في هذه المادة.

المادة (34):  حقق تنمية الثقافية الخاصة :
لكل طائفة أو مجموعة من المواطنين، حق في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وكذلك لها الحق في تنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمس أى لسان أو ثقافة أو دين إكراهاً وعمدا.

المادة (35):  حرمة التملك و كسب والمال
•    لكل شخص حق في التملك و الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب حلالا وفقا للشرع والقانون، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض ، أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إلا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل يحكم به القضاء.
•    لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم أو أي مفروضات مالية أخرى على الأموال والممتلكات والمكتسبات إلا بقانون يجيزه  مجلس الأمة نيابة عن الشعب.
•    الزكاة فريضة مالية على المسلمين، وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.
•    لا يجوز التأميم ولا نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون و للمصلحة العامة فقط ، وفي مقابل ذلك يتم تعويض عادل وفوري.
•    لا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

المادة (36):  حرمة انتهاك الخصوصية
•    تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة  بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتجدد، ولا يجوز مراقبة تلك الوسائل أو الاطلاع علي الرسائل أو مصادرتها أو التصنت على المكالمات إلا بضوابط القانون وبأمر مسبق من القضاء.
•    كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها ولا دخولها ولا مراقبتها إلا بإذنه أو بقانون.
•    لجسد الإنسان خصوصية وحرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.  ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي تسمح به مؤسسات الفتوى الدينة وينظمه القانون.

المادة (37):  الحرمة من الاعتقال
الأصل الشرعي والطبيعي هو أن الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يحدد الاتهام و فترة الاعتقال وسبل الإفراج، وكل الإجراءات المتعلقة بعملية الاعتقال. وللمعتقل حق احترام كرامته الإنسانية  في المعتقل ومعاملته معاملة إنسانية شرعية كريمة ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا.  ولا يجوز حجزه ولا حبسه إلا في أماكن معروفة ومجازة من إدارة السجون ولائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائي.  ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.  وكل قول أو اعتراف صدر تحت وطأة أيّ مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يشطب ولا يعول عليه.  وتساعد الدولة في تأهيل المحكوم عليهم أثناء فترة سجنهم، كما تساعد في تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

المادة (38):  الحق في التقاضي
الحق في التقاضي مكفول لكل إنسان  مواطن أو غير مواطن ، ولا يمنع أحد من اللجؤ إلى العدالة
.
المادة (39):  حرمة البراءة والدفاع
لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته بواسطة القضاء ، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.

المادة (40):  تقييد عقوبة الإعدام
لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً لقتل عمد أو جزاءً على جريمة الحرابة شديدة الخطورة التي نص عليها القرآن الكريم.  وبالتالي تكون عقوبات كل الجرائم الأخرى دون عقوبة الإعدام.  وعليه لا يجوز شرعا الاجتهاد والتوسع في إزهاق النفس البشرية وراء حدود النص القرآني، ولا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون سن الرشد التي يحددها القانون بوضوح.  و لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.  و لا ينفذ حد الحرابة قتلا على الشخص الذي تجاوز السبعين وتطبق عليه البدائل الشرعية الأخرى الواردة في نفس النص القرآني ولكن ينفذ حكم الإعدام في من تجاوز السبعين قصاصا في القتل العمد فقط إذا لم يعفو أهل القتيل.

المادة (41): حق الدفاع عن الحريات والحرمات والحقوق
لكل مواطن متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية ولم ينصف الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل.  ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره.

المادة (42):  حق الاقتراع
لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون ، وكذلك  لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

المادة (43): الحق في العمل و التأمين الاجتماعي.
•    لكل إنسان الحق في العمل وفقا لاختياره تحت ظروف آمنة و مناسبة  لأداء مهمته بحرية بالقدر الذي تسمح به قدراته وإمكانياته و ظروف العمل المطلوب لكي يحصل على وسائل الرزق الحلال. ولكل شخص يقوم بعمل ما الحق في تلقي المكافأة التي تتناسب مع قدراته ومهاراته وتضمن له مستوى كريم من المعيشة له ولأسرته. ولكل عامل أو موظف الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابة تحميه وتدافع عن حقوقه  ومصالحه وفقا للقانون.
•    لكل مواطن الحق في التأمين الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
•    تحمى الدولة العمال والموظفين السودانيين وغير السودانيين من الاستغلال وعقود الإذعان وسؤ المعاملة وينظم قانون العمل كل ذلك

المادة (44): حق اللجؤ السياسي لغير السودانيين
•    تمنح الدولة حق اللجؤ لغير السودانيين المضطهدين والمحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور ، ويمنع منعا باتا تسليمهم لدولهم أو أي دولة أخرى ولا استخدامهم في صفقات سياسية.
•     لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالسودان.
•     و الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتحميه مما يهدد أمنه وسلامته. وينظم القانون كل ذلك.



المادة (45): حقوق المغتربين
ترعى الدولة مصالح السودانيين المغتربين و المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة ومجتمعهم الأم ، وتشجعهم للمساهمة في تنمية الوطن وتقدر لهم ذلك.  وتسهل لهم الدولة عملية مشاركتهم  في الانتخابات والاستفتاءات العامة وكل ذلك ينظمه القانون.

المادة (46): حقوق الموتى
للموت حرمة يرعاها الدستور كما يلي :
•    كل من يموت على أرض السودان له الحق في أن يدفن في قبر من ترابها من غير تكلفة لأهله.
•     لا يدفن أعداء السودان ولا الجنود الغزاة بأرض السودان.
•     تخصص أماكن للدفن ترعاها الدولة وينظم القانون كيفية إدارتها وحسن تنظيمها وتجديدها كمدافن.
•     يحدد القانون أوقات الدفن وكيفيته وإنشاء مغاسل الموتى وكل ما يتعلق بعملية دفن الموتى.
•     تخصص أماكن للأقليات الدينية تدفن فيها موتاها وفقا لمعتقداتها وينظم القانون ذلك.
•    لا يسمح بإنشاء مقابر مذهبية في إطار أى دين من الأديان ولا عرقية و لا قبلية ولا طبقية.  
•    لموكب الجنازة حرمة وحقوق يفصلها و ينظمها القانون
•    تتولى الدولة توزيع ورثة الميت توزيعا شرعيا رفعا للحرج الاجتماعي بين الأهل ومن ثمّ تترك للأهل حق التنازل والتبادل والوقف بالتراضي ببينهم بعد توزيع القضاء للورثة ، وينظم القانون كل ذلك.



الفصل الثاني :  الواجبات العامة
المادة (47): واجبات المواطنين العامة
(1)  على كل مواطن سوداني الواجبات الآتية:
•    الولاء لوطنه السودان والوقوف صلبا في وجه أعدائه .
•    الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والنضال عند إعلان الحرب جزئيا أو شاملة.
•     تلبية نداء الخدمة الوطنية، في حدود ما ينص عليه القانون.
•    احترام الدستور والقانون وتوقير مؤسسات الدولة كافة والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية والمالية والعملية التي تفرضها عليه.
•    المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب في المجتمع
•    اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام للمسئولين ولعامة المواطنين أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر
•    رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة وأخلاقه الحميدة ، وحفظ  الشوارع و البيئة  طاهرة  من أي تلوث ونفايات.
•    السعي إلى العمل من أجل نهضة عامة إعمارا لأرض الوطن وتعاونا على البر والتقوى للمشاركة في فريضة الإنتاج .
•    ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات الصالحة الأمينة المؤهلة لقيادة المجتمع والدولة.في جميع مستويات الحكم.
•    نبذ العنف والعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح الفكري والديني بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والفكرية والمذهبية والقبلية والولائية واللغوية والطائفية.
•    المشاركة بنشاط وهمة في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي تقررها مفوضية الانتخابات والاستفتاء وفقا لهذا الدستور والقانون.
•    العمل على تزكية النفس والأسرة بالأخلاق والقيم والعادات الحميدة والعلم النافع والثقافة الواسعة.

(2)  واجبات المواطن السوداني التزام عام يرعاه ضميره وترعاه عين المجتمع الساهرة،  وهذه الواجبات مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون الجزاء.

الفصل الثالث
ضمانات الحقوق
تضمن الحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا الدستور بالمواد التالية:
المادة (48): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.  واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان     لحماية الحقوق والحريات.
المادة (49): التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة مواطنين وغيرهم.  ويعمل القضاء في الدولة على تقريب جهات التقاضي، كما يعمل على عملية إسراع الفصل في القضايا.   وتحظر الدولة تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.  ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ ويحظر تكوين المحاكم الاستثنائية.
المادة (50): العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (51):  فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.  والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة يكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.  وينظم القانون أيضا استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.  وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
المادة (52): حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
المادة (53): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب السوداني، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقبه عليها القانون.  وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة (54): كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء يحكم به القضاء. وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية عنه بالطريق المباشر.  وللمجلس الأعلى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أيّ انتهاك لهذه الحقوق، وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المتضرر، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
المادة (55): الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع أى نص من نصوص الدستور.

تعليق خارج النص الدستوري:

"حقوق الموتى" هو إجتهاد من عندي ضمنته الدستور لأن هناك مشكلة حقيقية في السودان بسبب العادات والتقاليد حرمت كثيرا من الإخوان والأخوات حقوقهم من الورثة خوفا من كلام الناس عنهم بأنهم باعوا بيت أبيهم أو أمهم. وكثيرا ما تؤدي المطالبة بالورثة لقطع الأرحام وتتسبب في خلاف حاد في الأسرة الواحدة، فلذلك رأيت أن تتدخل الدولة في الأمر بعد وفاة كل شخص وتوزع تركته بالقانون وتترك الحق من بعد ذلك لأفراد الأسرة ليتنازلوا أو ليبيعوا لبعضهم بعضا إذا أرادوا.  وفي هذه الحالة ستقوم المحكمة الشرعية باستدعاء أهل كل ميت بعد شهرين من تاريخ الوفاة لتستمع لهم لتحصر ورثة الميت ومن ثمّ تحدد لهم موعدا لجلسة التوزيع والتي يجب أن يحضرها الجميع بنص القانون.

 

آراء