ندوة اليوم العالمي للاختفاء القسري … العدالة الية مهمة للحكم المدني .. تقرير: حسن اسحق

 


 

حسن اسحق
1 October, 2022

 

اقام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ومبادرة مفقودين ندوة ’’ اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري‘‘ بدار المحامين السودانيين في الثلاثين من اغسطس الماضي، السودان لم تسلط الاضواء ضد هذه الظاهرة الخطيرة.

التعاطف مع ضحايا الجرائم الشنيعة
قال صالح محمود رئيس مجلس امناء المركز الافريقي للعدالة والسلام ورئيس هيئة محامي دارفور ان الهدف من الندوة اظهار التعاون معهم في الجرائم الشنيعة، مثل الابادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، اوضح ان جرائم الاختفاء القسري لا تقل خطورة عن هذه الجرائم، اضاف صالح ان العالم سمي هذا اليوم، لاظهار التضامن مع اسر واهل هؤلاء الضحايا، في السودان لم تكن هذه الظاهرة من الجرائم التي يسلط عليها الضوء في الفترات السابقة.

اصلاحات جوهرية في القانون السوداني
اضاف صالح ان السودان في قائمة البند العاشر في ميثاق الامم المتحدة في مجلس حقوق الانسان، يري ان هذا البند يتيح للحكومة الاستفادة من مساعدات الامم المتحدة لاجراء اصلاحات جوهرية في القانون السوداني، والخطورة في السودان تتمثل في وجود الحصانات، ثم القوانين المعيقة للوصول الي العدالة.

مشيرا الي ان القوانين في السودان مخالفة لمعايير القوانين الدولية، يطالب بتفعيل اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري، يطالب بتنظيم حملات جماهيرية في كل المناطق حتي يعود المفقودين قسريا الي ذويهم، اوضح انهم يحتاجون الي لجان دولية متخصصة، بدلا من لجان المحامي نبيل اديب.

حق الضحايا في العدالة والتعويض
اضاف محمد عبدالسلام بابكر استاذ القانون الدولي جامعة الخرطوم ان الاختفاء القسري قضية ذات اهمية، السودان في العاشر من اغسطس 2021 قام بالمصادقة علي اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، هذه الاتفاقية بنيت علي الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ عام 1992.

يري ان طبيعة الجريمة في غاية الخطورة، والقانون يضع في الاعتبار حق كل شخص، لا يتعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، يطالب ان يكون هناك جانب قانوني للعدالة، اشار عبدالسلام الي بعض مواد لهذه الاتفاقية، لا يجوز تعريض اي شخص للاختفاء القسري، باعتباره مبدأ اول وعام.

اشكال الحرمان من الحرية
اضاف عبدالسلام، ما نعني بالاشخاص المختفين قسريا؟، في المادة 2 هي التي تحدد من هم المختفين قسريا، والفاعلين الاساسيين في هذه الجريمة، توضح المادة ان الاختفاء القسري، هو الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف، او اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية.
اي يتم الاختفاء علي ايدي موظفين او اشخاص او مجموعات، يتصرفون باذن او دعم من الدولة، او بموافقتها، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، اخفاء مكان الشخص المختفي ومكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون، المسألة الرئيسية هي علاقة الدولة بالاختفاء القسري، هي جريمة يتم ارتكابها بواسطة الدولة.
دور منظمات المجتمع المدني
اشار محمد النعمان المختص في حقوق الانسان الي الاتفاقية المحددة تعرف الجريمة المعنية، الفعل المادي في الاختفاء القسري الذي ترتكبه السلطة، هي ايضا تشمل الجهات والجماعات التي تعمل تحت رقابة السلطة او تتبع لها، اضاف لا تكتمل جريمة الاختفاء القسري في حالة رفض السلطة الاعتراف بالاحتجاز.
اعترف ان منظمات المجتمع المدني التي تعمل في قضايا الاختفاء القسري قليلة جدا، اكد ان الاختفاء انتشر بصورة كبيرة في مناطق الحروب الاهلية من جنوب السودان الي المناطق الاخري، يطالب ان يلعب المحامون دور كبير في هذا السياق.

ويطالب محمد بتوسيع عمل محامو الطوارئ من تقديم المساعدات الي اسر المفقودين الي مستوي اكبر، وتشجيع الشباب والشابات علي انشاء منظمات مجتمع مدني في مجال محاربة الاختفاء القسري، وبناء سجل مركزي متكامل عن جميع المفقودين، هي مهمة عسيرة تحتاج الي قدرات مؤسسية، وكيفية استخدام الاليات المتوفرة.

تضرر الاهل من الاختفاء القسري
بينما اضافت اسعاف خليفة مسؤولة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ان المسألة ليست متعلقة بالمختفي وحده، بل تشمل تضرر العائلة، لذا تعتبر هي ضحية للاختفاء القسري، تقول من الحصول علي العدالة، مسألة الاسراع في الابلاغ مهمة جدا، تناشد اسر المفقودين بابلاغ السلطات المختصة، والتواصل مع لجان التحقيق الخاصة او انشاء لجان خاصة وطنية في المدي القصير، اوضحت اذا الدولة في قانونها لا تجرم الاختفاء القسري، تشير الي ان هذا لا يمنع التقاضي تحت اي غطاء قانوني اخر.

تشير الي التزامات الدولة في تنفيذ ذلك، تشمل الخبراء المستقلين الذين يدرسون الحالات، والتحقيق فيها، مع تحديد المسؤوليات ثم التواصل مع الجهات المعينة للوصول الي الحقيقة، واوضحت ان البلاغات الي مكتب المفوض السامي تقدم مكتوبة باللغة الانجليزية الي المكتب، مقدم الطلب يجب ان يعرف نفسه للمفوضية، اشارت الي ان المكتب يحمي هوية المخبر او مقدم الطلب، اذا طلب ذلك كتابة، اضافت ان المعلومات حول الاختفاء القسري تتمتع بسرية تامة للغاية، لا يمكن تقديم طلب اذا كانت القضي قيد الفحص.

ishaghassan13@gmail.com
///////////////////////

 

آراء