"الزلزال يحقق ما وعد به القانون، ولكنه فشل في تحقيقه في الواقع، وهو المساواة بين جميع الرجال" اجنازيو سيلون
جاء في الأنباء أن البرلمان رفض رسمياً، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال معروف، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة عنه لإجراء تحقيقات معه، حول تجاوزات مصرفية إرتكبها من خلال شركاته العديدة. وكانت نيابة أمن الدولة قدمت أكثر من 20 مستنداً مخالفا للعمل المصرفي يرقى للاتهام المباشر والتحقيق مع النائب المعني الذي سبق أن تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي، إلا أنها تلقت ردا رسميا معنونا باسم رئيس البرلمان، برفض طلب رفع الحصانة. وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة وبخلاف المستندات الرسمية باسمه وبعض معاونيه وصلت الى 88 شركة، حيث تم التحقيق مع أولائك الأفراد واحتجازهم بحسب صحيفة السوداني، إلا أنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رجل الأعمال والنائب. وجاء في الأنباء أن رئيس البرلمان رفض رفع الحصانة عن النائب برلماني ورجل الأعمال الكبير، لأنه رأى بعد استشارة المستشار القانوني للبرلمان، أن الحيثيات التي دفعت بها النيابة لرفع الحصانة غير كافية للاستجابة للطلب. وأبلغ مصدر موثوق أن رئيس البرلمان لا يرفع الحصانة عن أي نائب قبل الاطمئنان على الحيثيات القانونية التي تبرر اتخاذ القرار. ورفض رفع الحصانة عن العضو هو أمر يحتاج منا لوقفة، لأن المسألة تتصل بسياسة الدولة المعلنة والمتعلقة بمحاربة الفساد من جهة، وبالقواعد التي تحكم الحصاىة البرلمانية من جهة أخرى.
مادة دستورية معيبة وفقاً للدستور فإن حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية تحددها المادة 92 من الدستور والتي تقُرأ كالتالى- (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني. (2) يجوز للمجلس المعني، في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم. هذه المادة هي من أسوء المواد التي حملها الدستور الإنتقالي، إن لم تكن أسوءها على الإطلاق. وذلك لأنها لا تلبي متطلبات الغرض من إسباغ الحصانة على أعضاء البرلمان. لا يخلو دستور من النص على الحصانة البرلمانية، والغرض من ذلك هو تمكين أعضاء البرلمان من أداء واجبهم دون خشية، وليس تمييزهم عن غيرهم من المواطنين. والحصانة في الدساتير الديمقراطية تتمثل في نوعين من الحصانة، أولهما حصانة موضوعية، وهي أسباب للإباحة تمنع مساءلة العضو حال إرتكابه جريمة معينة، أو خطأ مدني بعينه، يتصل بأداء واجبه البرلماني. وهي متصلة فقط بحرية إبداء الرأي، وحرية التصويت، ولا صلة لها بأي جرائم أو أخطاء مدنية أخرى. والنوع الآخر من الحصانات المقررة لأعضاء البرلمان هي حصانة إجرائية. وهي محددة في حدود ضيقة، والغرض منها أن تمنع من إتخاذ إجراءات جنائية ضد العضو في زمن معين، حتى لا تعرقل أداء العضو لتلك الواجبات. أما في غير ذلك فإنه ليس لأعضاء البرلمان أي حماية إذا ما إرتكبوا جرائم، أو إذا ما إنتهكوا حقوق الآخرين. المادة 92 كما تبدو من نصها هي حصانة إجرائية تمنع إتخاذ إجراءات معينة دون الحصول على إذن رئيس المجلس، ودون أن تُقيِّد قراره في هذا الصدد بأى صورة من الصور، فهو إذن يمنحه أو يمنعه رئيس المجلس في مطلق تقديره، دون أن يكون مقيداً بأي إعتبارات. فإذا تم توجيه إتهام للعضو فإن الفقرة الثانية من المادة تتطلب رفع الحصانة عن العضو بواسطة المجلس المعني والذي لا يملك السلطة في ذلك إلا إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام من الجرائم الخطيرة. وهذا يعني أن المجلس لا يجوز له أن يرفع الحصانة في الجرائم غير الخطيرة، وهو غير ملزم برفعها في الجرائم الخطيرة، وعيوب المادة تبدو مما يلي : 1. إذا تم ضبط العضو في حالة تلبس، فإن الإجراءات الجنائية تسير في مواجهته بشكل طبيعي دون حاجة لإتخاذ أي إذن بموجب الفقرة (1) من المادة، ولكن مفهوم المخالفة للفقرة (2) من نفس المادة، يجعل السير في محاكمة العضو جائزا فقط إذا رفع المجلس الحصانة عنه في الجرائم الخطيرة. وهذا يعني أن فتح الإجراءات الجنائية في مواجهة العضو سواء أكان ذلك لضبطه في حالة تلبس، أو بسبب الحصول على إذن رئيس المجلس في الجرائم غير الخطيرة يعني ضياع الجهود والأموال في تحقيق وتحري دون جدوى، لأن المجلس لا يملك سلطة رفع الحصانة عن العضو لمحاكمته في الجرائم غير الخطيرة. 2. لإضافة الإهانة للأذى كما يقول الفرنجة، فإن المادة لا تعرف الجرائم الخطيرة، وهل الخطورة متصلة بالمصلحة التي تحميها، أم بشدة العقاب المقرر عليها، مما يجعلها مادة بغير ضوابط على الإطلاق. 3. وفقا لذلك فقد أضحت الحصانة عامة، وتشمل كل الجرائم، وسلطة رفعها هي سلطة مطلقة لا تقيدها قيود. وقد كان يفترض أن تمنح المادة أعضاء الهيئة التشريعية حصانة موضوعية وحصانة إجرائية وذلك لتمكينهم من أداء واجباتهم، وفي الحدود التي يتطلبها ذلك.
حدود الحصانة البرلمانية المعلوم هو أن حق التقاضي هو أحد الحريات المضمنة في وثيقة الحريات، والتي لا يجوز للدولة مصادرتها، ولا الإنتقاص منها، وإن جاز لها تنظيمها. وتنظيم الحرية يتمثل في عدم السماح بممارستها بشكل ينتهك حرية الآخرين. ومن حيث الحصانة الموضوعية فالعضو يحتاج لأن يكون محصنا ضد المساءلة سواء أكانت مدنية أو جنائية، فيما يتعلق بما يبديه من أقوال. وهذا يعني عدم خضوعه للمسائلة فيما يعبر عنه من آراء. والدساتير على خلاف بينها فبعضها يقصر تلك الحصانة على ما يدلي به من أقوال داخل المجلس، والبعض الآخر، وهو الأقرب للصواب عندي، يمنحه هذه الحصانة بغض النظر عن المكان الذي أدلى فيه بتلك الآراء لأن عمله لا يقتصر فقط على ما يقوله داخل البرلمان، بل يشمل حديثه مع الناخبين، والتصريحات الصحفية، والإجتماعات العامة. بالنسبة لفرنسا فالحصانة الموضوعية نصت عليها المادة 26 من الدستور حيث ذكرت أنه لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة أي عضو في البرلمان، أو البحث عنه، أو القبض عليه، أو احتجازه، أو محاكمته، بسبب آراء يبديها أو أصوات يدلي بها في ممارسته لوظائفه. وهي كما نرى تتصل بعدم مساءلة النائب عن ما يبديه من آراء ولا عن ما يختاره من مواقف كعضو في البرلمان
الأساس التاريخي للحصانة البرلمانية عموما فإن الحصانة البرلمانية الموضوعية تتصل فقط بعدم خضوع عضو البرلمان للمحاسبة فيما يدلي به من آراء. وقد نشأت الحصانة تحت إسم الإمتيازات البرلمانية في بريطانيا على يد أول وثيقة تحمل إسم وثيقة الحقوق، وهى وثيقة الحقوق الصادرة فى القرن الأكثر إضطرابا في التاريخ الإنجليزي، وهو القرن السابع عشر، لما شهده من أحداث متلاحقة من الصراع بين البرلمان الإنجليزي والملك. إنتصر البرلمان أول الأمر مما أدى إلى محاكمة وإعدام الملك تشارلس الأول، وإستيلاء كرومويل على السلطة المطلقة. ولكن سرعان ما رجع الأمر إلى النظام الملكي بسبب إستبداد وفساد كرومويل. ولكن النظام الملكي عاد إلى النزوع إلى السيطرة، مما قاد لثورة الشعب على جيمس الثانى فى عام 1689، فيما عُرِف بالثورة المجيدة، والتى إنتهت بإرغام الملك على إصدار وثيقة الحقوق، ليبقى النظام الملكى فى بريطانيا بعد قبول الملكية لسلطة البرلمان. كنتيجة لذلك فقد تم تقرير الحصانة البرلمانية في مواجهة الملك حتى يقوم البرلمان بواجبه دون خشية من المساءلة، فحملت وثيقة الحقوق المادة التاسعة ونصها (( حرية الرأي والنقاش في البرلمان لا يجب أن تكون محل عقاب أو مسؤولية في أي محكمة أو أي مكان خارج البرلمان )) وهو الحكم الذي تردد صداه بعد ذلك في كل الدساتير التي إختارت النهج الديمقراطي.
الحصانة الإجرائية القبض على أعضاء البرلمان وحبسهم وبالنسبة للإجراءات فالثابت هو أن إجراءات الضبط هي إجراءات المقصود منها إخضاع المشتبه فيه لقيود معينة تهدف للتحقيق معه حول ظروف الجريمة، والحصول على ماقد يكون في حوزته من مستندات، أو بينات أو معلومات متصلة بالجريمة، وتأكيد حضوره للتحقيق أو المحاكمة كلما تطلب الأمر ذلك. وبالنسبة لأعضاء البرلمان فلا شك أنهم يخضعون مثل غيرهم لأحكام القانون، ولذلك فإن القواعد الدستورية في المملكة المتحدة لا تشير الي حصانة بل إلي إمتياز privilege وهذا الإمتياز يمنع إتخاذ إجراءات تمنع العضو من أداء واجباته كعضو برلماني، فلا يجوز حبس عضو البرلمان أثناء إنعقاد البرلمان، لأن ذلك يمنعه من حضور الجلسات. ولكن ذلك الإمتياز لايمتد إلى المسائل الجنائية وهذا مبدأ مقرر منذ عام 1429. وفي عام 1926 أكد ذلك رئيس مجلس العموم حين ذكر أن عضو مجلس العموم بالنسبة للقانون الجنائي يقف على قدم المساواة مع أي شخص آخر. فالإمتياز البرلماني لم يقصد به وضع البرلمانيين فوق القانون، ولا عرقلة التحقيق الجنائي. في كل الأحوال لا يجوز القبض على نائب أثناء جلسة البرلمان، إذ أن ذلك يعتبر إزدراء للبرلمان، ولكن ذلك لا يمتد للقول بعدم جواز القبض على الأعضاء في حرم البرلمان فقد تم القبض على لورد COCHRANE كوتشرين، والذي كان خاضعا لإتهام جنائي، في 1815 في حرم البرلمان قبل بدأ الجلسة، ولم يكن ذلك محل إعتراض. ولكن العمل قد إستقر منذ زمن بعيد على أنه لا يجوز القبض على أعضاء المجلس في الإجراءات المدنية، وكان لهذا الأمر أهمية عندما كان يجوز حبس المدعى في دين مدني، ولكن هذه التفرقة فقدت كثيراً من أهميتها منذ عام 1870 حين تم إلغاء الحبس بسبب عدم الوفاء بدين مدني في المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي أصبح الآن جزء من قانون حقوق الإنسان الدولي، والذي مازلنا رغم ذلك، لسبب لا نعلمه، نطبقه في محاكمنا. عموما بالنسبة للإجراءات الجنائية فالفرق الوحيد بين أعضاء البرلمان والأشخاص العاديين فيما يتعلق بالقبض، هو عدم جواز إلقاء القبض على أعضاء البرلمان أثناء حضورهم لجلسة برلمانية. أما بالنسبة للحبس فيتمثل الإمتياز البرلماني في ضرورة إخطار رئيس المجلس، إذا كان الحبس يستغرق فترة تمنعه من حضور جلسات البرلمان. في هذه الحالة يقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس بذلك. المسألة مختلفة في فرنسا، إذ أنه لا يجوز إلقاء القبض على أعضاء البرلمان عندما يكون البرلمان في حالة إنعقاد. وهذه حصانة إجرائية في زمن معين فقط، وهو أثناء إنعقاد البرلمان، فإذا إنتهت الدورة يجوز إلقاء القبض على أعضاء البرلمان بإذن من مكتب الجمعية التي هم أعضاء فيها ، أوعندما يتم الاعتقال والعضو في حالة تلبس ، أو في حالة ما إذا كان الإجراءات قد صُرّحت بالفعل، أو عقب صدور الحكم النهائي.
تفتيش مكاتب ومنازل أعضاء البرلمان بالنسبة للملكة المتحدة فإن تفتيش منازل أو مكاتب أعضاء البرلمان، يخضع لنفس القواعد والإجراءات التي يخضع لها تفتيش الأشخاص العاديين. ولكن هنالك فرق يتعلق بتفتيش مكاتب الأعضاء في حرم البرلمان. وهو الجزء الذي يشمل الأجزاء من قصر ويستمينيستر Westminster ومباني المكاتب الملاصقة له، والتي تستخدم بشكل حصري بواسطة أعضاء البرلمان وموظفيهم وموظفو البرلمان. بالنسبة لإجراءات التفتيش للأجزاء المعتبرة داخل حرم البرلمان، فإن موافقة رئيس المجلس يجب الحصول عليها قبل إجراءات التفتيش. والإعتبارات المتعلقة بقرار الرئيس في هذا الصدد هي صحة الأمر، والذي يجب أن يكون دقيقا في توضيح الأشياء المطلوب ضبطها كنتيجة للتفتيش، وصلتها بالتهمة، ومدى إحتمال وجودها في أماكن أخرى. وإذا كان الأمر قد صدر قبل توجيه التهمة فإنه قد يُطلب من الشرطة أن توضح الأسباب التي تبرر طلبها. ويصحب الشرطي الذي ينفذ الأمر حرس البرلمان منذ لحظة دخوله وحتى لحظة خروجه. وهذه القواعد تمت كتابتها بواسطة مسجل البرلمان W R MCKOY في عام 2000 ولكنها لم تطبق وعقب تفتيش مكتب السيد جرين أصدر رئيس مجلس العموم بروتوكولاً تضمن هذه القواعد وقد قررت لجنة الإمتياز في دعوىZIRCON زيركون في نزاع يتعلق بعرض فيلم في حرم البرلمان. أن حرم البرلمان نفسه لا يتمتع بحصانة تجعله خارج القانون، وأن ما يتمتع بالحصانة هو إجراءات البرلمان، وليس أي نشاط تتم ممارسته بواسطة الأعضاء داخل الحرم. ومن ذلك نرى أن البرلمان قد أمتنع تماماً عن إستخدام الإمتيازات البرلمانية لعرقلة أي إجراءات جنائية. من حيث جواز تقديم المضبوطات في البينة، فإن ذلك يحدده ما إذا كانت البينة المتحصل عليها من تفتيش قد تؤدي إلى أن تتم المساءلة على نشاط برلماني، وفي هذه الحالة يتم حجبها، وإلا فإن المسألة تحكمها قواعد قبول البينات العادية. وكل ذلك لا يخضع لرقابة البرلمان بل هي مسائل تقررها المحاكم. وفي كندا الوضع لا يختلف، فقد أعلنت لجنة برلمانية في عام 1973 أن الشرطة لا يجوز لها دخول حرم البرلمان لأداء عمل رسمي قبل أخذ إذن رئيس المجلس. والرئيس يعطي الإذن إذا كان هنالك إدعاء في مواجهة العضو المعني بإرتكاب جريمة، وكان من الضروري تنفيذ الأمر بالسير في الإجراءات. الوضع في فرنسا يختلف من حيث أن الحصانة الإجرائية تمنع محاكمة أي عضو في البرلمان بسبب أي جريمة أو جنحة اثناء إنعقاد الدورة البرلمانية، دون موافقة الجمعية التي هو عضو فيها، كما وتلزم السلطات بالإفراج عن الأعضاء من الحجز أو تعليق محاكمتهم إذا طلبت ذلك الجمعية التي هم أعضاء فيها. وهي حصانة محددة الزمن والقرار بإستخدامها موضوع في يد المجلس.
خاتمة وفقاً لكل ذلك فإن الأمر قد كشف عن خلل في مواد دستورية، وذلك بتبني حصانة إجرائية واسعة النطاق، وغير محددة، مما يحولها إلى حصانة موضوعية في واقع الأمر، ولكنها غير محددة بزمن ولا أسباب. ولكن المسألة الأكثر خطورة من ذلك، هو أنها كشفت عن عدم فهم لدى السيد رئيس المجلس الوطني عن دوره في رفع الحصانة، فقاعدة الفصل فيما يخص السيد رئيس المجلس الوطني في المسألة، ليس إقتناعه هو بصحة الإتهامات، فهذه مسألة تقررها المحاكم وليس البرلمان، ولكن ما إذا كان إلاتهام يعرض العضو لمساءلة عن أدائه لدوره كعضو برلمان؟ أي هل هو إتهام يتعلق باراء أبداها المشتبه فيه، سواء داخل البرلمان أو خارجه، عن مسائل مطروحة، أو يمكن أن تطرح في نقاش برلماني؟ فإذا كانت الإجابة بلا، فهل من شأن السير في الإتهام في هذا الوقت أن يعرقل أداء العضو لواجباته البرلمانية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم على هذا السؤال الأخير، فليس له أن يرفض رفع الحصانة، بل عليه أن يخطر المجلس بذلك، ليستخدم سلطته في إرجاء المحاكمة إلى حين إنتهاء الدورة البرلمانية، وذلك في حالة ما إذا أسفر التحقيق عن إحالة العضو للمحاكمة أما أن يحول السيد رئيس البرلمان نفسه إلى قاض يفصل في صحة الإتهامات الموجهة للعضو، فهذا ينطوي على مخالفة دستورية خطيرة تتعلق بمبدأ اساسي في الدستور وهو مبدأ الفصل بين السلطات.