الفقر ليس جريمة: الحبس لحين السداد والعقاب على الفقر

 


 

 



"إذا كان المجتمع الحر لا يستطيع مساعدة الأغلبية الفقيرة ، فإنه لن يستطيع إنقاذ القلة الغنية " جون ف. كينيدي
في التعليق على إبقاء عدد من الأثرياء الملاحقين بتهم متعلقة بالفساد، لمدد متطاولة رهن الإعتقال دون تقديمهم للمحاكمة، توصل الأستاذ عثمان ميرغني في عموده المقروء "حديث المدينة" إلى أن الثراء وحده ليس جريمة. وهذا صحيح، ولكن صحيح أيضا أن الفقر وحده ليس جريمة. أقول ذلك بسبب عدد الفقراء الذين هم في السجن فقط بسبب فقدانهم لقدرتهم على سداد إلتزاماتهم. تقول الممثلة المعروفة جين فوندا "الثراء لا يجعل من صاحبه شخصا سعيداُ، ولكنه يجعله أكثر قدرة على تحمل التعاسة" وهذا يجعل السجناء من الملاحقين بتهم الفساد، في وضع أحسن من المحبوسين حتى السداد، ليس فقط لأنهم ليس لهم ما يساعدهم على تحمل تعاستهم، بل لأنهم يعاقبون فقط على تلك التعاسة. هذا بالطبع لا يبرر أن يفقد أحداً، بغض النظر عن ثرائه أو فقره، حريته إلا وفق إجراءات قانونية منصفة.


المادة 243 وإرتباط الحق في الحرية بالمال
"العالم مكان خطر، ليس بسبب أولئك الذين يرتكبون الشر، ولكن بسبب أولئك الذين لا يفعلون شيئً لمنعهم". ألبرت أينشتاين
هذا الإرتباط الشرير بين المال والحق في الحرية، أساسه في سودان هذا الزمان، المادة 243 (حسب الترقيم القديم الذي إشتهرت به) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983 والتي تنص على أنه متى كان الحكم متعلقاً بالوفاء بدين، أو يقضى بسداد مال، فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء بالحكم. و إذا كان المدين شخصاً إعتبارياً تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به. وهذه المادة ليست فقط مخالفة للدستور، وهو في حد ذاته يوجب إلغاءها، بل هي أيضا مخالفة للمصلحة العامة، ومصلحة الطرفين، ومخالفة للأسس المقبولة في العالم المتحضر منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك فقد سمحنا لها بالتسلل لقانوننا، من القرون الوسطى، حين كانت قيمة الإنسان وحقوقه يحددها مقدار ما يملك من مال. إن الأمر بحبس المدين لكونه مدين فحسب، هو حكم قائم على أن الحق في الحرية، هو حق ينفرد به أصحاب المال، ولا نصيب منه للفقراء. ومن هنا جاءت مشروعية سلب حرية الشخص لمدة قد تستغرق كل سنين عمره طالما أنه غير قادر على الوفاء بحكمٍ قضائى، حتى لو ثبت أنه فقد القدرة على السداد نتيجة لظروف لايد له فيها، كإحتراق مكان تجارته مثلاً.


فذلكة تاريخية
وهذا الحكم يجد جذوره في فجر التاريخ، حين إختلط الإنسان بماله، وكانت الحرية تتصل إتصالاً وثيقاً بالمال، و من لامال له يتم إسترقاقه ليتحول هو نفسه إلى مال. لذلك فقد كان قانون حمورابى يقضى بأن يُسلِّم المدين الذى يفشل في سداد دينه زوجته للدائن ، أو طفله، أو عبده، ليعمل عند الدائن لحين سداد الدين. وكان هناك خيار آخر بموجبه يسترق الدائن زوجة أو طفل المدين لثلاث سنوات، فإن لم يسدد الدين يجوز للدائن أن يسترق المدين نفسه. وسار على نفس المنوال القانون الرومانى المعروف بالألواح الإثنا عشر. فقد سمح للدائن أن يقود المدين في الأغلال إلى منزله، ليحبسه هناك ستين يوماً. ولكنه كان ملزما فى خلال تلك المدة أن يأخذ المدين إلى السوق ثلاثة مرات لتسهيل دفع فدية من أصدقاء أو أهل المدين، أو التوصل لتسوية مع الدائنين. فإذا لم يسترد الدين خلال الستين يوماً كان يحكم على المدين بالموت، أو البيع كرقيق خارج روما. هذه الأحكام تم تجاوزها منذ أواخر أيام الجمهورية فى روما، حيث عرفت التفرقة بين المدين وممتلكاته، وظهر نظام قبض أموالهم بدلاً من قبض المدينين شخصياً. وأثناء حكم اغسطس قيصر أتيح للمدين أن يقدم ممتلكات للدائن لتجنب أن يقبض عليه، ولم يكن ذلك متاحاً من قبل إلا للمدين الذى أفلس بسبب الأقدار، أى لم يكن له دخل في إفلاسه (هذا الدفع لا تتيحه المادة 243 فتأمل!).
وهو نظام أبته أثينا قديماً حين أفرز وضعاً أصبح بمقتضاه عدد كبير من المعسرين مسترقين لقلة من الأغنياء، مما كان ينذر بثورة، أو إنهيار إقتصادى، فصدر قانون يعفى عدد مقدر من المدينين، ويمنع العقود التى تجعل من الإسترقاق ضمانة لسداد الدين .


العصر الحديث
في القرن التاسع عشر وتحت تأثير الأفكارالليبرالية كثر الهجوم على الوسائل القاسيه المستخدمه لإسترداد الديون المدنية، وكانت صورة شايلوك الشكسبيرية تؤرق الضمير الأوروبى، فإنعكس ذلك على القانون، فأتاح للمدين أن يبرئ ذمته إذا سلم كل مايملك لدائنيه. وقد حمل عام 1869 تطوراً مهماً ألغى بمقتضاه كل تفرقه بين التاجر وغيره من المدينين، ولم يعد المدين مواجها بالسجن إلا إذا رفض سداد ديونه، رغم قدرته على ذلك. وقد منع دستور ولاية فرجينا الصادر في عام 1844 السجن لإقتضاء مبلغ حكم مؤسس على تعاقد، مالم يتضمن غشاً.
وهكذا إكتسب الأمر طابعاً جد مختلف، حيث تم التمييز تماماً بين الشخص وماله، واصبح السجن نتيجة الفشل في الوفاء بالحكم القضائى، لا يجوز توقيعه إلا عقاباً على ما يكون قد قام به المدين من سلوك غير أمين حيال الدائنين.


حكم مخالف للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
قانوننا يعود لفترة القرون الوسطى التي تجعل حرية المدين في يد الدائن، ولايملك القاضى حيالها شيئاً. لذلك لا تحدد المادة سبباً للحبس سوى الفشل في السداد، ولاسقفاً زمنياً لفترة السجن التى يقضيها المدين. و أساس ذلك أن حبس المدين هو بديل قرن أوسطي لفكرة إسترقاق المدين.
المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية مخالفة للمادة 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على انه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي " و أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية أصبحت جزءً لا يتجزء من الدستور، وفقاً للفقرة 3 من المادة 27 منه، والتى نصت على أنه تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. غنى عن البيان أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية هو أحد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان.


حكم ينتهك الحقوق الدستورية
"إن محاربة الفقر ليست عملاً من أعمال الخير. إنها حماية حق أساسي من حقوق الإنسان ، وهو الحق في الكرامة والحياة الكريمة" نيلسون مانديلا
المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية تنتهك الحق فى الحرية الشخصية، والتى نصت عليها المادة 29 من الدستور " لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون." صحيح أن السجن هنا صادر بموجب قانون، ولكن ذلك القانون يجب أن يكون موافقا للدستور ولإلتزامات السودان الدولية. تنص المادة 27(4) من الدستور علي أنه "تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها." حرمان شخص من حريته لمجرد فقره هو مصادرة للحق تماما، وتمييز بين الناس بسبب الثروة. بالنسبة لإلتزامات السودان الدولية فإن التحرر من الفاقة هو أحد حقوق الإنسان في مواجهة الدولة. لقد جاء في مقدمة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية "إن الدول الأطراف في هذا العهد،إذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية"
وقد جاء في حكم اللجنة الإفريقية في دعوى "مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد نيجيريا" القرار 140 145/95 (1999)، الفقرة 40. " النص في الميثاق، على أن الحق قد يقيده القانون لا يعني أن القانون الوطني يمكن أن يُنحي جانبا الحق في التعبير عن الآراء، ونشرها، وهو احد الحقوق المضمونة على الصعيد الدولي، فإن ذلك من شأنه أن يُفقد حماية الحق في التعبير عن الرأي أية فعالية. ومن شأن السماح للقانون الوطني أن يكون له الأسبقية على القانون الدولي، أن يلغي الغرض من تدوين بعض الحقوق في القانون الدولي، بل في جوهر عملية صنع المعاهدات برمتها ".
السجن يعنى مصادرة حرية شخص ما، لفترة زمنية معينة. وهى عقوبة لا يجوز للقانون اللجوء إليها، ما لم تكن الحالة التى يتم فيها سلب الحرية داخلة ضمن الحدود الدستورية التي يقبلها الدستور لسلب الحرية. والدستور لا يقبل سلب الحرية، حتى ولو كان ذلك السلب تتطلبه المصلحة العامة، إلا حين يبلغ الإعتداء على المصلحة العامة درجة تستدعى تجريم الفعل عن طريق التشريع الجنائي، الذي تضبطه قواعد لاتسمح بخرق الحرية جزافاً.


الضمانات الموضوعية فى التشريع الجنائى
السجن هو عقاب على فعل مؤثّم. والتأثيم يقوم على ما يستوجب اللوم. لذلك فإن سلطة الدولة في العقاب ترتكز على تأثيم أفعال إرادية ضارة. إذ لا عقاب أصلا على فعل غير إرادي " لا مسئولية الا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد، أو فعل يرتكب باهمال. " (مادة 8 (2) من القانون الجنائى). والأفعال الإرادية تعنى أنها إرتُكِبَت من شخص مكلف رشيد فى حالة ذهنية معينة، وهذا ما نطلق عليه توافر الركن المعنوي وقت إرتكاب الفعل المُؤَثّم. لذلك فإن الفعل العمدي الموجب للعقاب يتطلب أن يكون الجانى قد حقق النتيجة المؤثمة عن طريق فعل قصد به إحداث النتيجة الإجرامية، او كان يعلم ان تلك النتيجة هى نتيجة محتملة لما قام به من أفعال. ويتوفر الإهمال في حق الجاني حين يسبب النتيجة الإجرامية عن طريق سلوك أتاه بطيش وعدم تبصر نتج عنه حدوث تلك النتيجة. وهذا يجعل سجن المدين لمجرد الفشل في سداد مبلغ الحكم، دون تطلب لقيامه بأى فعل إرادى، لتسبيب ذلك، يرقى لإهدار حقه الدستورى فى الحرية.


الإخلال بالحق فى المحاكمة العادلة
( إن السجن بسبب دين حين لايكون هنالك غشاً كان دائما يبدو لي خرقاً للقانون الطبيعي ) رئيس القضاء في ولاية نيوساوث ويلز ـ استراليا في عام 1834
المادة تجيز سجن الأفراد الذين يعجزون عن الوفاء بإلتزامهم نتيجة لتقلبات الأسواق المالية، وهذا ينطوى علي عقابهم علي نشاط مشروع أثمر عن نتائج مشروعة، هي فقدانهم لمال يملكون سلطة إستثماره، وهو أمر يخل بمباديء المحاكمة العادلة، لأنه يوقع عليهم العقاب دون أن يكونوا قد إرتكبوا فعلا مُجّرما.
ولعله من المخزي أن نقول أن الوضع في ظل الحكم الإستعماري كان أكثر إنصافا للناس من حكم المادة (243). فبالعودة لتطور قانوننا السودانى نجد أن هذه المادة الظلامية تسربت إلى القانون السودانى ضمن قوانين سبتمبر 1983 حين قرر نميرى شن حرب على كل مظاهر الإستنارة فى المجتمع. وقد كان الأمر متماشياً مع التطور العالمى قبل ذلك. لقد كان حكم المادة 198من قانون القضاء المدنى لعام 1929 يُقصِّر سلطة سجن المدين على حالة رفض المحكوم ضده، أو إهماله لسداد المبلغ المحكوم به، متى ما ثبت أن لديه القدرة على ذلك، أو في غيرها من الحالات المحددة على سبيل الحصر التى تنم عن سوء نية المدين أو غشه، على أن لا يتجاوز أمد السجن سته أسابيع إذا كان الدين أقل من مبلغ معين، وستة أشهر في كل الأحوال. والمحكمة ملزمة بإطلاق سراح المدين في أى وقت يتم الوفاء فيه بقيمة الحكم. فالمدين لم يكن يودع السجن لمجرد عدم قدرته على الوفاء بقيمة الحكم، بل يُشترط لذلك أن يكون المدين قد وضع نفسه في موقف لم يعد قادراً معه على السداد، عن طريق تصرف هو بطبيعته غير أمين. وهي نتيجة تتوصل لها المحكمة عن طريق إستجواب المدين على اليمين. وقد حدد القانون حداً أقصى للسجن الذى يجوز للمحكمة توقيعه على المدين، وألزمها بإطلاق سراحه متى ماسدد المبلغ الذى سُجِن لأجله، حتى ولو لم يكن قد قضى المدة بعد. وبذلك فقد وازن المشرع بين المصلحتين، فأجاز حبس المدين لإرغامه على السداد، فقط إذا إنطوى سلوكه على غش في حق دائنيه، وجعل إطلاق سراح المدين وجوبياً بمجرد تسديد المبلغ، ووضع سقفاً زمنياً للحبس سواء تم السداد أم لم يتم .


إهدار الحق فى الملكية الخاصة
الفقرة الثانية من المادة 243 تجيز للمحكمة، إذا كان المدين شخصا اعتباريا، أن تحبس الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين، أو الأمر بالوفاء به. وذلك من شأنه أن يُلزم الشخص الموقع ضده الأمر، بأن يسدد من ماله الخاص ما لا يلزمه القانون بسداده. وهذا يرقى لمصادرة ماله مما يخل بالحق فى الملكية والذى تحميه المادة 43 من الدستور فى فقرتها الثانية والتى تنص على " ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي." وتنفيذ حكم في أموال شخص غير مشمول بالحكم يرقى لمصادرة ماله دون حكم قضائي.
أساس قانون الشركات هو تجميع أموال لتنفيذ مشاريع إقتصادية بخلق شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أصحاب تلك الأموال، تتعامل فى السوق بإسمها، ولحسابها الخاص، على إستقلال من ملاكها. وقد عبرت عن تلك الفكرة المادة 16 (2 ) من قانون الشركات حين منحت الشركة " أهلية مباشرة جميع أعمال شركة المساهمة وصلاحية تملك الأموال ولها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام "


معنى الشخصية القانونية للشركة
الشخصية القانونية للشركة تعنى أنه إذا إتفق ئلاثة أشخاص على تأسيس شركة، فإن تنفيذ ذلك الإتفاق ينجم عنه قانوناً أربعة أشخاص، لأن الشركة التى تم تأسيسها تصبح شخصاً مستقلاً عن أشخاص من كونوه. و الشخصية القانونية للشركة لا تعدو أن تكون خيالاً قانونياً، الغرض منه إستقطاب المدخرات في الحدود التي يقررها المستثمر. فيحدد هو مسؤوليته عن إلنزامات اشركة في حدود المبغ الذي ساهم به في رأسمال الشركة. تمكيناً له من ذلك، فقد عمد القانون لإبتكار الشخصية القانونية للشركة، بحيث تكون هي المسؤولة عن معاملاتها، وليس المساهمون المكونين لها. وقد يساهم المساهم في إدارة الشركة، ولكنه برغم ذلك، لا تختلط أمواله بأموال الشركة، بل يظل كل منهما مستقل عن الآخر .فى هذه الحالة ينال مقابل مساهمته نصيباً فى الأرباح، و ينال مقابل مساهمته فى الإدارة ما يتم الإتفاق عليه من أجر، سواء أكان نسبة من الأرباح أو أجر معلوم ومحدد. ولكن قيامه بالإدارة لايلزمه بتحمل ديون الشركة في ماله الخاص، وإن كان يجعله مسئولا تجاه الشركة عن أخطائه في قرارته كمدير لها. وهذه المسؤولية هى تأكيد لشخصية الشركة المستقلة عن شخصية المساهمين فيها، من حيث أن العلاقة بين الطرفين ( المدير و الشركة ) تخلق إلتزامات متقابلة بين شخصيتين متمايزتين. وهذا ما يمنع إلزام المساهمين بديون الشركة مالم يضعوا أنفسهم في موقع الضامنين للشركة .أما بالنسبة لدانئى الشركة، فتظل العلاقة بينهم وبين مساهميها ومديريها، علاقة غير مباشرة تمر دائماً عبر الشركةن التي يجوز لها وحدها مقاضاتهم.
إن كل هذا الخلط سببه أن المادة 243 بعيدة كل البعد عن التعامل مع الشخصيات المعنوية التي إبتكرها القانون التجاري لمقابة المستجدات التى فرضها التطور الإقتصادى العالمى، فليس هنالك أصلاً مايجعلنا نأمر شخص غير ملزم بسداد دين شخص آخر من ماله الخاص. أما الأمر بسجنه فهو غير جائز حتي في ظل المجتمع العبودي، دعك من عالمنا المصاب حتي النخاع بالأرق علي حقوق الانسان وحرياته الأسياسيه. فماهي مشروعية سجن شخص، لأن شخص آخر قد اخفق في سداد إلتزاماته، علما ً بأنه لم يضمن ذلك الشخص، لابفعله ولابحكم القانون ؟!
نتج عن هذه المادة ثلاث نتائج: الأولى زادت الضعوط على الخزينة العامة بسبب إكتظاظ السجون بالنزلاء. والثانية حرمان الإقتصاد من النشاط الإقتصادي لرجال الأعمال القابعين في السجون. و الثالث إستحالة تنفيذ الحكم المراد تنفيذه، لأن السجن يعطل المدين من القيام بأي نشاط ينتج مالاً. فهل هذا ما نريد؟!


نبيل أديب عبدالله
المحامي

nabiladib@hotmail.com

 

آراء