مقترح الدستور الانتقالي للفترة الانتقالية المقدم من الجبهة الوطنية العريضة للقوى السياسية
رئيس التحرير: طارق الجزولي
25 May, 2016
25 May, 2016
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية العريضة
الي الاخوه ممثلي القوي السياسيه من احزاب و تحالفات وجبهات
الي تنظيمات الشباب و الطلاب
الي العاملين في مجموعات التواصل الاجتماعي
الي المدنين و العمال و المزارعين و الموظفين
الي اهل الراي و الفكر
الي الصحفين و الاعلامين الي جماهير الشعب عامه
اولا: لقد اعدت الجبهة الوطنيه قبل سنوات مشروع قانون للفساد السياسي والفساد الاقتصادي و الفساد الاعلامي لمحاسبه كل من ارتكب جرما في حق الوطن و المواطن منذ الثلاثين من يونيو 1989 ويحوي علي توصيف دقيق للجريمه و تحديد للعقاب امام قضاء عادل مستقل و يحدد الاجراءت و قواعد الاثبات و الطعون كما ينص علي حق القضاء في اصدار حكم بالعزل السياسي وتم نشر هذا المشروع للتداول فيه .
ثانيا: اعدت الجبهة الوطنية العريضة ايضا مشروع قانون تنظيم الاحزاب لتكون موسسات ديمقراطيه تتداول فيها القيادهعبره فترات محمددة ولا تورث ولا تقوم الاحزاب علي اساس ديني او طائفي او عنصري حمايه للنظام الديمقراطي .
ثالثا الان تقدم الجبهة الوطنية مشروع دستور للمرحله الانتقاليه عند اسقاط النظام يوضح ملامح التغير الجذري قضاء علي دائره تبادل السلطه بين انظمه عسكريه شموليه و انظمه ديمقراطيه و حسما لصراع المركز و الهامش لبناء دوله مستقره امنه يعمل الجميع من اجل نهضتها و نمائها و تفجير طاقات ابنائها و بناتها للبناء.
رابعا: يتكون اي دستور من ابواب عدة منها ماهو خلافي يستوجب الاتفاق عليه و حسمه و منها ماهوفني لا يثور حوله خلاف .
خامسا : نقدم لكم الان مشروع دستور من سبعة ابواب رئيسيه و تركنا الابواب الفنيه في هذه المرحله كا حكام المراجع العام و اعلان حاله الطوارئ و الحرب و غيرها لتضاف الي مشروع الدستور لاحقا. و نقدم الان سبعة ابواب للنقاش هي :-
الباب الاول: عن الدوله و المبادئ الموجه للحكم و مكون من ست مواد بفروعها.
الباب الثاني: عن وثيقه الحقوق و الحريات و مكون من 27 ماده مفصله بفروعها
الباب الثالث و الرابع عن هيكله الدوله السودانيه وهي :-
الباب الثالث عن اعادة هيكل السلطه التنفذيه مكونه من 15 ماده مفصله بفروعها
الباب الرابع عن اعاده هيكله السلطه التشريعيه مكونه من 11 ماده مفصله بفروعها
الباب الخامس: يتعلق بتوزيع الثورة بين السلطة الاتحاديه و الاقليم ومكونه من ثلاث مواد بفروعها
الباب السادس عن اعاده بناء السلطه القضائيه و مكونه من 21 ماده مفصله بفروعها
الباب السابع عن القوات النظاميه من قوات مسلحه و شرطه و امن و مكونه من 4 مواد مفصله بفروعها
نرجو دراسة هذا المشروع و ابداء الرائ فيه تفصيلا دون الاكتفاء بالتعليق العام.
والله من وراء القصد.
علي محمود حسنين
رئيس الجبهة الوطنية العريضة
12/05/2016
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية العريضة
مشروع دستور الفترة الانتقالية
مدة الفترة الانتقالية يتفق عليها علي الا تتجوز ثلاث سنوات
الباب الاول
الدولة و المبادئ الموجة
الماده الاولي
1- جمهرية السودان دولة مستقلة ذات سيادة و هي دولة مدنية ديمقراطيه تعدديه اتحادية تقوم فيها كل الحقوق و الواجبات في مساواة تامه لمواطنيها علي اساس المواطنه وحدها دون سواها دونما اعتبار للعرق او الثقافه او الدين او اللغه و يحرم فيها و يجرم قانون استغلال الدين او العرق في النشاط السياسي .
2- تلتزم الدولة وجوبا باحترام و ترقيه الحرية و الكرامه الانسانيه و تؤسس علي المساواة و تدعم التعددية السياسية و الفكرية و تقبل بالتنوع و التعدد دونما انحياز.
3- سيادة حكم القانون اساس الحكم في جمهورية السودان و تخضع الدولة و كل مؤسساتها و جميع العاملين فيها للسيادة حكم االقانون.
4- السودان وطن جامع لكل الاديان و الثقافات و الاثنيات في تكامل لتكون مصدر قوة و الهام و ابداع.
الماده الثانيه
السياده و الحدود
1- السيادة في جمهوريه السودان للشعب و هو مصدر التشريع عبر المؤسسات التي تنشاء و فق الدستور.
2- لا يجوز التنازل او التفريط عن ارض السودان و حدوده و هي حدود السودان كما كانت في الاول من يناير 1956 ويستثني من ذلك دولة جنوب السودان.
الماده الثالثه
حاكميه الدستور
الدستور هو القانون الاعلي للبلاد و لايجوز اصدار اي تشريع او قرار يتعارض مع اي نص في الدستور و يعتبر ذلك التشريع او القرار باطلا من تاريخ صدوره .
المادة الرابعه
الجنسية
1- كل مولود من ام او اب سوداني حق لا ينقص او يصادر في التمتع بالجنسية و المواطنة السودانيه .
2- ينظم القانون الجنسية بالتجنس و لا يجوز نزع الجنسية بالتجنس الا وفق القانون.
المادة الخامسة
اللغه
1- جميع اللغات التي يتحدث بها اهل السودان لغات قوميه و علي الدولة احترامها و تطويرها و ترقيتها.
2- اللغة العربيه هي اللغة الاوسع انتشارا في السودان و تكون هي اللغة الرسمية علي الصعيد القومي علي انه يجوز لاي هيئه تشريعية اقليمية ان تجعل من اي لغة اخري لغة عمل رسمية في نطاقها الي جانب اللغة العربية.
الماده السادسة
الشعارات الوطنية
يحدد القانون العلم الوطني و الشعار الوطني و النشيد الوطني و الخاتم العام و الاوسمة و الاعياد و المناسبات الوطنية للدولة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية العريضة
الباب الثاني
وثيقة الحقوق و الحريات
المادة الاولي
ماهية و ثيقة الحقوق و الحريات
1- تكون وثيقة الحقوق و الحريات عهداً بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاما من الدولة بان تحترم حقوق الانسان و الحريات الاساسية المتضمنة في هذا الدستور و ان تعمل علي ترقيتها و تعتبر حجر الاساس للعدالة و المساواة و اليمقراطية في جمهورية السودان .
2- تحمي الدولة هذة الوثيقة و تعززها و تضمنها و تنفذها و تفقد الحكومة في اي مستوي شرعيتها اذا اخلت بالتزامتها بحكم يصدرة القضاء .
3- كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء من هذة الوثيقة لها ذات الالزامية و تنفذ كقانون وطني .
4- تنظم التشريعات الحقوق و الحريات المضمنة في هذة الوثيقة ولايجوز لاي قانون ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها و كل تشريع او قرار يصادرها او ينتقص منها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.
المادة الثانية
الحياة و الكرامة الانسانية
1- لكل انسان في جمهورية السودان حق اصيل في الحياة و الكرامة و السلامة الشخصية ولايجوز اهانة اي انسان او ازدراؤه او حرمانة من الحياة الا طبقا لاجراءات قضائية عادلة.
2- الحياة الامنة حق لكل انسان و تلتزم الدولة بتوفير الامن والطمانينة لمواطنيها ولكل مقيم علي اراضيها.
المادة الثالثة
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس.
2- فيما عدا حالات التلبس لايجوز القبض علي أحد او تفتيشة او حبسة او تقيد حريتة باي قيد الا بأمر من القاضي او النيابة مسبب يستلزمة التحقيق و يجب ان يبلغ فوراً كل من تقيد حريتة باسباب ذلك ويحاط بحقوقة كتابة و يمكن من الاتصال بزوية و محامية فوراً وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال اربع و عشرين ساعة من وقت تقيد حريتة ولا يبداء التحقيق معة الا في حضور محامية فان لم يكن لة محام ندب لة محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة وفقا اللاجرات المقررة في القانون
3- لكل من تقيد حريتة ولكل من ذوية او محامية حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء و الفصل فية خلال اسبوع و الا وجب الافراج عنة فوراً .
المادة الرابعة
الحرمة من التعذيب
1- التعذيب بجميع صوره و اشكالة جريمة لا تسقط بالتقادم
2- كل من يقبض علية او يحبس او تقيد حريتة يجب معاملتة بما يحفظ كرامتة و لا يجوز تعذيبة و لا ترهيبة و لا اكراهة و لا يذاؤه بدنيا او معنوياً و لا يجوز حجزة ولا حبسة الا في اماكن معروفة لائقة انسانياً و صحياً وخاضعة للاشراف القضائي .
3- كل اقوال او اعتراف يدلي بها المقبوض علية او المحبوس نتيجة التعذيب او التهديد بة تعتبر باطلة لا يعتد بها او يعول عليها .
المادة الخامسة
المساواة امام القانون
1- الناس سواسية امام القانون و هم متساون في الحقوق و الواجبات العامة لا تميز بينهم لسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او النوع او الاعاقة او المستوي الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سبب اخر.
2- التمييز او الحضد علي الكراهية او الدعوة للتعالي العرقي الجهوي جريمة يعاقب عليها القانون .
3- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التمييز و ينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
المادة السادسة
الحرمة من الرق و السخرة
1- تحظر كل صور العبودية و الاسترقاق و الاستقلال القسري للانسان و تجارة الجنس و غيرها من اشكال الاتجار بالبشر و يحرم القانون كل ذلك.
2- لا يجوز ارغام احد علي اداء عمل قسراً الا كعقوبة تترتب علي الادانة بواسطة محكمة مختصه علي الا يكون العمل شاقاً او غير انساني او غير مناسب لحالة المدان .
المادة السابعة
المحاكمة العادلة
1- المتهم برئ حتي تثبت ادانتة وفقا للقانون .
2- لكل من تتخذ ضدة اجرات جنائية او مدنية او ادارية الحق في سماع عادل و علني امام محكمة عادية مختصة و وفقاً للاجراءات التي يحددها القانون .
3- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني امام محكمة عسكرية .
4- اضافة لما ينص علية هذا الدستور جرائم القتل و الحرب و الجرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة و التعذيب و الاغتصاب لا تسقط بالتقادم .
5- لا يجوز توجية اتهام ضد شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة و يكون كذلك اذا كان ذلك الفعل او الامتناع جريمة في القانون الوطني او مداناً في القانون الدولي او مستهجناً في القانون الطبيعي او الانساني .
6- لكل شخص الحق في ان يحاكم حضورياً دون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائية و ينظم القانون المحاكمة الغيابية .
7- للمتهم الحق في الدفاع عن نفسة او بواسطة محام يختارة و لة الحق في ان توفر لة الدولة المساعدة القانونية في الجرائم بالغة الخطوره.
المادة الثامنة
الحق في التقاضي
التقاضي حق مصون و مكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا و يحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء و اي تشريع يحصن اي قرار من رقابة القضاء باطل بطلان مطلقاً .
المادة التاسعة
حرية التعبير و الاعلام
1- حرية الفكر و الراي مكفولة .
2- لكل مواطن حق التعبير عن راية بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك .
3- حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقي و المرئ و المسموع و الاكتروني مكفولة و للسودانين حق اصدار الصحف و انشاء وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و وسائط الاعلام الرقمي و وفقاً لما ينظمة القانون في مجتمع ديمقراطي
4- تصدر الصحف الورقية و الاكترونية بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمة القانون و ينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعي المرئي.
5- يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف و وسائل الاعلام السودانية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها الا بقرار قضائي بعد سماع .
6- تلتزم الدولة بضمان حياد وسائل الاعلام التي تملكها و تضمن تعبيرها عند كل الاراء و الاتجاهات السياسية و الفكرية و المصالح الاجتماعية و ضمان المساواة و تكافؤ الفرص في مخاطبة الرائ العام .
7- لايجوز منع نشر اي مادة في وسائل الاعلام الا بقرار قضائي .
8- تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة و عدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب او الفتنة .
المادة العاشرة
حرية العقيدة و العبادة
1- حرية الاعتقاد مطلقة و لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية و العبادة و لة الحق في اعلان دينة او عقيدتة او التعبير عنهما عن طريق العبادة و التعليم و الممارسة او اداء الشعائر و الاحتفالات و ذلك و فق و ينظمة القانون ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن بة او ممارسة طقوس و شعائر لايقبل بها طواعية .
2- اقامة دور العبادة حق ينظمة القانون .
المادة الحادية عشر
حق التجمع و التظاهر
1- للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات بجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من اي نوع و يكون ذلك بناء علي اخطار ينظمة القانون لتحديد المكان و الوقت و المسار .
2- حق الاجتماعات السلمية الخاصة في الدور و القاعات مكفول دون اخطار و لا يجوز للشرطة او الامن حضورها او مراقبتها او التصنت عليها.
المادة الثانية عشر
حق تكوين الاحزاب السياسة
1- لكل مواطن لم يتم عزلة سياساً بقرار قضائي الحق في حرية التنظيم مع اخرين لتكوين حزب سياسي و ينظم القانون تكوين و تسجيل الاحزاب السياسية .
2- لا يجوز قيام حزب علي اساس ديني او طائفي او عرقي .
3- يتعين علي اي حزب :-
(أ) ان تكون عضويته مفتوحة لاي سوداني يؤمن ببرنامج الحزب دون اعتبار للدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد او اللغة
(ب) ان يكون نشاطه سلميا في اطار الدستور و القانون و الا يكون لة او في برنامجة او ممارستة تأسيس تكوينات داخل القوات النظامية او تاسيس تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية .
(ت) الا تاتي قيادته عبر التوريث او الانتماء الاسري
(ث) ان تكون قيادتة و مؤسساتة متنتخبة ديمقراطياً و الاتبقي القيادة لاكثر من دورتين محددتين .
(ج) ان تكون مصادر تمويلة سودانية و شفافة و معلنة و مراجعة .
(ح) لا يجوز حل الاحزاب السياسية الا بحكم قضائي .
المادة الثالث عشر
حق تكوين النقابات و الاتحادات
1- حرية انشاء التقابات و الاتحادات و التعاوينات مكفولة و تكون لها الشخصية الاعتبارية .
2- تقوم النقابات و الاتحادات و التعاوينات علي اساس ديمقراطي و علي اساس المهنة الواحدة و يكفل استقلالها .
3- ينظم القانون انشاء النقابات و الاتحادات و التعاوينات
4- لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة
5- لايجوز الغاء اي نقابة او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي
6- يوخذ راي النقابة و الاتحاد في مشروعات القوانين المتعلقة بها
7- تعمل النقابات و الاتحادات و الجمعيات علي ترقية المهنة ورفع مستوي الكفاءة بين اعضائها و الدفاع عن حقوقهم.
المادة الرابعة عشر
حرية التنقل
1- حرية التنقل و الاقامة و الهجرة مكفولة
2- لايجوز ابعاد اي مواطن عن ارض الوطن السودان او منعة من العودة الية
3- لا يجوز منع اي مواطن من مغادرة السودان اوفرض الاقامة الجبرية علية او حظر الاقامة في جهة معينة الا بامر قضائي معين و لمدة محددة وفي الاحوال المبينة في القانون .
4- يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صورة و اشكالة و مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة الخامس عشر
حق المشاركة السياسة
كل مواطن لم يتم عزلة سياساً بقرار قضائي لة الحق ان يكون عضواً في اي حزب سياسي او نقابة او جمعية او اتحاد و ان يشارك في اي انتخابات او استفتاء وفق ما يفصلة الدستور و قانون الانتخابات.
المادة السادس عشر
عقوبة الاعدام
1- لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي و بات .
2- لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام عن من لم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة او علي من بلغ السبعين في غير جرائم القصاص .
3- لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل و المرضعات الا بعد عاميت من الرضاعة .
المادة السابعة عشر
حرمة الخصوصية
1- لحياة المواطنين الخاصة حرمة و سريتها مكفولة و لا يجوز مصادره المراسلات البريدية و البرقية و الالكترونية و المحادثات الهاتفية و غيرها من وسائل الاتصال و لا مرقبتها و ولا الاطلاع عليها الا بامر قضائي مسبب و لمدة محددة و في الاحوال التي يبينها القانون .
2- للمنازل حرمة و فيما عدا حالات الخطر و الاستقاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها الا بامر قضائي مسبب يحدد المكان و التوقيت و الغرض ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها .
المادة الثامنة عشر
حرمة جسد الانسان
1- لجسد الانسان حرمة و الاعتداء علية او تشوهيه او التمثيل بة جريمة يعاقب عليها القانون و يحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز اجراء اي تجربة طبية او عملية علية بغير رضاه الحر الموثق و وفقاً للاسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحو الذي ينظمة القانون.
2- يجوز التبرع بالانسجة و الاعضاء هبة للحياة دون مقابل مادي اثناء الحياة او بعد الممات بموجب موافقة او وصية موثقة .
المادة التاسعة عشر
حرية البحث العلمي و الابداع و حقوق الملكية الفكرية
1- حرية البحث العلمي مكفولة و تلتزم الدولة برعاية الباحثين و المخترعين و حماية ابتكاراتهم و العمل علي تطبيقها
2- حرية الابداع الفني و الادبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون و الاداب و رعاية المبدعين و حماية ابداعاتهم و توفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك .
3- تحمي الدولة حقوق الملكية الفكرية وتنشي جهازا مختصاً لرعاية تلك الحقوق و حمايتها القانونية و فق ما ينظمة القانون .
المادة العشرين
حقوق المسنين
تضمن الدولة حق المسنين صحياً و اقتصادياً و اجتماعياً و ثقافياً و ترفهياً و توفير معاش مناسب و تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وفق ما ينظمة القانون .
المادة الحادية و العشرين
حقوق الطفل
1- يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمرة و لكل طفل الحق في اسم و اوراق ثبوتية و تطعيم اجباري مجاني و رعاية و مأوي امنة و تنمية وجدانية و معرفية .
2- تكفل الدولة حق الاطفال ذوي الاعاقة و تأهيلهم .
3- تحمي الدولة الطفل من جميع اشكال العنف و الاساءة و سوء المعاملة و الاستقلال الجنسي و التجاري و توفر لة التعليم .
4- تقيم الدولة نظاماً قضائياً خاصاً بالاطفال
المادة الثانية و العشرين
الحق في التعليم
1- التعليم حق لكل مواطن و علي الدولة ان تكفل الحصول علية دون تميز لسبب الدين او العنصر او الجهة او النوع او الاعاقة .
2- التعليم العام الاساسي الزامي و علي الدولة توفيرة مجاناً و يحظر تحصيل اي رسوم من الطالب .
المادة الثالثة و العشرين
حق العلاج
1- العلاج المجاني حق لكل مواطن
2- علي الدولة تطوير الصحة العامة و انشاء وتطوير و تأهيل الموسسأت العلاجية و التشخصية الاساسية و توفير الرعاية الصحية و خدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين بعدالة
المادة الرابعة و العشرين
حق الحياز و التملك
1- لكل مواطن حق الحيازه و التملك وفقاً للقانون
2- لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون و للمصلحة العامة و في مقابل تعويض عادل و فوري ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .
المادة الخامسة و العشرين
حق ذوي الاحتياجات الخاصة
تكفل الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور و بخاصه احترام كرامتهم الانسانية و حق التعليم و العلاج و العمل و كفالة مشارركتهم في المجتمع.
المادة السادسة و العشرين
حقوق المجموعات العرقية و الثقافية
لكل المجموعات العرقية و الثقافية الحق ان تنعم بثقافتها الخاصة و تطويرها بحرية و برعاية الدولة و للمنتمين لهذة المجموعات الحق ان يمارسو معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم و يراعوا دياناتهم و اعرافهم و ينشئوا اطفالهم في اطار تلك الثقافات و الاعراف .
المادة السابعة و العشرين
حرمة الحقوق و الحريات
مع مراعاة احكام حالة الطوارئي التي ينص عليها هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها و يصون القضاء وجوباً هذة الحقوق و الحريات و تراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها .
الجبهة الوطنية العريضة
الباب الثالث
هيكلة الدولة
النظام الفيدرالي
المادة الاولي
1- ينشأ في السودان نظام فيدرالي بين الأقاليم الست وفق حدودها التي كانت عليها في اليوم الأول من شهر يناير 1956 وهي دارفور وكردفان والشرق والأوسط والشمال والخرطوم.
2- يدار الحكم في السودان على مستوي إقليمي ومستوي اتحادي وفق ما هو مفصل في الدستور.
المادة الثانية:
السلطة الإقليمية
1- يكون لكل إقليم حاكم من أبناء الإقليم ومجلس تشريعي ينتخبهما الناخبون في الإقليم غلي أساس ديمقراطي تنافسي تعددي وفق احكام الدستور القومي ودستور الأقاليم والقانون والنظم التي تصدرها اللجنة القومية للانتخابات.
2- كل من يقيم في الإقليم من السودانيين لمده أكثر من عشر سنوات له حق التسجيل وان ينتخب وان يكون مرشحا في الإقليم.
3- يعد كل إقليم عبر لجنة دستور إقليمية دستورا للإقليم يصدر في استفتاء عام بالإقليم ويعدل وفق احكامه على ان لا يتعارض واحكام هذا الدستور.
4- يحدد دستور الإقليم:
أ سلطات وصلاحيات حاكم الإقليم ومجلس الوزراء الإقليمي والمجلس التشريعي.
ب انشاء ولايات او محافظات او مديريات او غيرها بقرار من المجلس التشريعي تكون مسئولة امام سلطة الإقليم.
المادة الثالثة:
السلطة الاتحادية القومية
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية القومية من رئاسة الجمهورية ووزراء.
المادة الرابعة:
تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية وسته نواب للرئيس.
المادة الخامسة:
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
1- ينتخب الشعب في كل أقاليم السودان رئيس الجمهورية لدورة انتخابية واحدة لا تتجدد مدتها ستة أعوام من تاريخ أداء القسم في انتخابات سرية ديمقراطية تعددية وتنافسية وفقا لأحكام الدستور والقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
2- يكون المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في كل دورة انتخابية من اقليم واحد من اقاليم السودان الست ويحدد الدستور دورات الأقاليم.
المادة السادسة:
نواب رئيس الجمهورية
يكون لرئيس الجمهورية ستة نواب للرئيس منتحبون، وينتخب كل إقليم من بين من يحق لهم الترشيح في الإقليم نائبا للرئيس، في انتخابات حرة، ديمقراطية، تعددية وتنافسية لدورة واحدة لا تتجدد، مدتها ستة اعوام من تاريخ اداء القسم.
المادة السابعة:
1- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الامن والخدمة المدنية وهو الذي يعين ويعتمد السفراء.
2- مجلس الرئاسة هو السلطة السيادية والتنفيذية العليا في جمهورية السودان ورأس الدولة وممثلا لسيادة الشعب والوحدة الوطنية وله ان يمارس السلطات التي يحددها الدستور والقانون.
3- يكلف رئيس الجمهورية كل نائب للرئيس بقيادة قطاع تنفيذي يعاونه وزراء يعينهم مجلس الرئاسة ويحدد اختصاصاته.
4- يكون كل قطاع يرأسه نائب الرئيس مسئولا عن أدائه امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس التشريعي القومي.
5- لكل قطاع مجلس لوزراء القطاع برئاسة نائب الرئيس للقطاع وعضوية وزراء ويصدر قرارات نافذة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
6-
المادة الثامنة:
مجلس الوزراء القومي
يتكون مجلس الوزراء القومي من مجالس وزراء القطاعات ويرأسه رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية في حالة غيابه ان يكلف أيا من نوابه لرئاسة مجلس الوزراء القومي.
المادة التاسعة
الاجتماعات
1- يجتمع وزراء كل قطاع دوريا كما يجتمع مجلس الوزراء القومي مره كل أسبوع.
2- تصدر القرارات في مجلس وزراء القطاع ومجلس الوزراء القومي بأغلبية الحضور وعند تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
المادة العاشرة
القطاعات
1- تتكون القطاعات من:
قطاع الخدمات ويشمل الصحة والتعليم والبيئة والكهرباء والماء.
شئون الامن والدفاع.
الشئون الخارجية والتعاون الدولي.
التخطيط والاقتصاد والتجارة والصناعة.
الزراعة والثروة الحيوانية والغابات.
الشئون الاجتماعية والإنسانية والعدل وحقوق الانسان.
2- يجوز لمجلس رئاسة الجمهورية ان يعدل في تكوين القطاعات.
3-
المادة الحادية عشر
أهلية رئيس الجمهورية ونوابه
يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ونوابه الشروط الاتية:
1- ان يكون سودانيا بالميلاد وان يتخلى قبل تعيينه عن أي جنسية اخري.
2- ان يكون سليم العقل.
3- الايكون عضوا عاملا في أي من القوات النظامية.
4- الايقل عمره عن اربعين عاما.
5- ان يكون حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها.
6- الا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الأخلاقي او مخالفة الدستور حتى ولو صدر عفو عنه.
7- الا يكون قد شارك في انقلاب أدي الي الإطاحة بنظام ديمقراطي قام بانتخابات حرة او شارك في حكومة أسسها الانقلاب.
المادة الثانية عشر:
خلو منصب رئيس الجمهورية ونوابه
1- يخلو منصب رئيس الجمهورية او نوابه في الحالات التالية:
أ- انتهاء أجل ولايته.
ب -الوفاة.
ج- العلة العقلية او البدنية المقعدة وفق ما يقرره مجلس النواب بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
د-التنحية وفق نصوص هذا الدستور.
ه- تقديم استقالته لمجلس النواب وقبولها.
2- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يقوم رئيس مجلس النواب بأعباء رئاسة الجمهورية مؤقتا على ان ينتخب رئيس جديد خلال تسعين يوما على ان يكون المرشح من ذات إقليم الرئيس الذي خلا منصبه فاذا تبقي من فترة الرئيس الذي خلا منصبه أكثر من أربع سنوات يكمل الرئيس الجديد دورة الرئيس الذي خلا منصبه أو لدوره جديدة كاملة في غير ذلك.
المادة الثالثة عشر
حصانة الرئيس ونوابه والمسئولين
1- مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور، لا يتمتع رئيس الجمهورية او نوابه او أي وزير او مسئول في الدولة بأي حصانة من المساءلة المدنية أو الجنائية عن فعل قام به خارج اختصاصه الرسمي.
2- يجوز الطعن امام القصاء في أي قرار يصدره رئيس الجمهورية او نوابه او أي مسئول في الدولة ما لم يتعلق ذلك بالسيادة.
المادة الرابعة عشر
تنحية رئيس الجمهورية ونوابه
يجوز اتهام الرئيس او أي من نوابه امام الدائرة الدستورية في حالة الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة شريطة صدور اتهام بذلك من ثلثي جميع أعضاء مجلس النواب وفي حالة الإدانة ينحي من منصبه.
المادة الخامسة عشر
الطعن في قرارات مجلس رئاسة الجمهورية
يجوز لكل متضرر من اعمال مجلس رئاسة الجمهورية الطعن فيها:
1- امام الدائرة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك الدستور.
2- امام المحكمة المختصة إذا كان الفعل المدعي به متعلقا بأي أسباب قانونية.
الباب الرابع
السلطة التشريعية
السلطة التشريعية الاقليمية
المادة الاولي
يتولى السلطة التشريعية في كل إقليم من أقاليم السودان مجلس تشريعي إقليمي.
1- يتكون المجلس التشريعي الاقليمي من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة تنافسبة نزيهة.
2- يحدد القانون الذي يصدره المجلس التشريعي الإقليمي تكوين المجلس التشريعي للإقليم وعدد اعضائه واهليتيهم وطريقة انتخابهم.
3- يحدد دستور الإقليم سلطات وصلاحيات المجلس التشريعي للإقليم.
المجلس التشريعي القومي
المادة الثانية:
1- يسمي المجلس التشريعي القومي بمجلس النواب ويتكون من أعضاء منتخبين في انتخابات حره تنافسية نزيهة.
2- يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين مجلس النواب وعددهم وطريقة انتخابهم على ان يكون ممثلا لكل أقاليم السودان في عدالة وفق تعدادهم السكاني.
المادة الثالثة
1- يشترط لعضوية مجلس النواب ان يكون المرشح:
- سودانيا وقد تنازل عن أي جنسية اخري وقت الترشيح.
- الايقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
- سليم العقل.
- ملما بالقراءة والكتابة.
- لم يسبق ادانته في جريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الأخلاقي.
- لم يكن جزءا من نظام انقلابي شمولي.
2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الجهاز التنفيذي او السلطة القضائية.
سقوط العضوية في مجلس النواب
المادة الرابعة
1- تسقط العضوية في مجلس النواب بقرار يصدره مجلس النواب في الحالات التالية
(أ) العلة العقلية
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الأخلاقي
(ت) الغياب عن دورة كاملة للمجلس اذن او عذر مقبول
(ث) تغيير الانتساب السياسي او الصبغة السياسية او الحزب الذي انتخب العضو بموجبه في مجلس النواب
(ج) تولي أي منصب في السلطة التنفيذية الاتحادية او الإقليم
(ح) تقديم استقالة مكتوبة للمجلس
(خ) الوفاة.
2- عند خلو مقعد عضو في مجلس النواب ينتخب خلفه خلال تسعين يوما وفق احكام هذا الدستور وقانون الانتخابات
مقر مجلس النواب
المادة الخامسة
مقر مجلس النواب مدينة امدرمان ويجوز لرئيس مجلس النواب دعوته استثنائيا في أي مكان اخر.
مهام مجلس النواب
المادة السادسة
1- يمثل مجلس النواب الارادة الشعبية وعليه ترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على ودعم النسيج الاجتماعي واجترام مكونات الامه والقيام بمهام التشريع على المستوي القومي الاتحادي ومراقبة السلطة التنفيذية الاتحادية.
2- دون المساس بعموم البند (1) ينفذ مجلس النواب المهام التالية:
(أ) مناقشة واجازة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وابتدار أي تشريع.
(ب)مناقشة خطاب رئيس الجمهورية والوزراء.
(ت)التصديق على اعلان الحرب.
(ث)تأييد اعلان الطوارئ او انهائها.
(ج)التصديق على التخصيص السنوي للموارد والايرادات.
(ح)إجازة الموازنة السنوية القومية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
(خ)تنحية رئيس الجمهورية ونوابه.
(د)مراقبة أداء الوزراء واستجوابهم والتوصية بعزلهم.
حصانة أعضاء مجلس النواب
المادة السابعة
لا حصانة لرئيس واعضاء مجلس النواب الا فيما يدور من نقاش داخل مجلس النواب وفق لائحة المجلس ويخطر المجلس عند اتخاذ أي اجراء في مواجهة عضو المجلس.
لجان مجلس النواب
المادة الثامنة
يدير مجلس النواب اعماله عبر لجان تحدد لائحته عددها وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات عملها.
امتيازات اعضاء مجلس النواب
المادة التاسعة
تحدد امتيازات ومكافـأة أعضاء مجلس النواب وفقا لجلسات الحضور.
الهيئة الوطنية للانتخابات
المادة العاشرة
1- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئه مستقلة تختص وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية على المستوي الاتحادي القومي والإقليمي، بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت السودانيين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
2-تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس مكون من عشرة أعضاء من قضاة المحكمة العليا والاستئناف يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر قرار تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد اجازة مجلس النواب.
3- تكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدده القانون.
4- يقوم بإدارة الاستفتاءات والانتخابات قضاة في كل مركز للاقتراع تحددهم الهيئة القومية للانتخابات بالتشاور مع رئيس القضاء.
احكام انتقالية
المادة الحادية عشر
1- يتم اختيار المجلس الرئاسي والوزراء وحكام الأقاليم المجالس التشريعية الإقليمية ومجلس النواب بالتوافق بين ذوي الشأن لحين اجراء الانتخابات عامة وفق احكام هذا الدستور.
2- لا يجوز لمن تم التوافق عليه وعين في مجلس الرئاسي او حاكما في الإقليم ان يترشح في أول انتخابات عامة.
3- على الوزراء في السلطة الاتحادية او في الاقليم الاستقالة قبل الترشح.
الجبهة الوطنية العريضة
الباب الخامس
توزيع الثروة
الثروة في باطن الأرض والثروة المعدنية
المادة الاولي:
1- الثروات في باطن الأرض والثروات المعدنية في جمهورية السودان ملك للدولة.
2- تنفرد السلطة الاتحادية باستخراج واستثمار الثروة في باطن الأرض والثروات المعدنية وابرام أي تعاقد بشأنها.
3- للإقليم الذي توجد فيه الثروة في باطن الأرض او الثروات المعدنية 30% من صافي عائدها وللسلطة الاتحادية الباقي.
الثروة فوق الأرض
المادة الثانية
1- الثروة الكائنة والتي ستكون فوق الأرض من زراعة وصناعة ومشاريع ومؤسسات اقتصادية: -
أ- ان تولت السلطة الاتحادية انشاءها او استثمارها في أي من أقاليم السودان فللإقليم 30% من صافي العائد وللسلطة الاتحادية الباقي.
ب- ان تولت السلطة الإقليمية انشاءها او استثمارها تنفرد بكل عائدها.
حق باقي الأقاليم في الثروة
المادة الثالثة
تخصص السلطة الاتحادية بقانون جزءا من نصيبها من عائد الثروة تحت الأرض او فوقها لباقي الأقاليم.
الجبهة الوطنية العريضة
الباب السادس
السلطة القضائية
المادة الاولي
1- تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
2- تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وموازية لهما وتتمتع بالاستقلال الإداري والاستقلال المالي الخاضع للمراجعة العامة.
3- تنعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الاحكام وفقا للقانون.
هيكلة السلطة القضائية القومية
المادة الثانية
1- تتكون السلطة القضائية القومية على النحو التالي: -
أ- المحكمة القومية العليا.
ب- محاكم الاستئناف.
ج- أي محاكم قومية اخري.
د- النيابة العامة.
ه- تسجيلات الأراضي.
و- التوثيقات
المحكمة القومية العليا
المادة الثالثة
1- تتكون المحكمة القومية العليا من دوائر منفصلة هي: -
أ دائرة المحكمة الدستورية.
ب دائرة النقض الدني.
ج دائرة النض الجنائي.
د دائرة النقض الإداري.
ه دائرة النقض للأحوال الشخصية.
2- لكل من هذه الدوائر رئيس وعدد من النواب وعدد من الاغضاء يحددهم القانون.
3- يجوز لكل دائرة ان تنشئ من بين أعضائها عددا من المحاكم لا تقل عضوية المحكمة فيها من ثلاثة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
4- يفصل القانون إجراءات واختصاصات وصلاحيات كل من دوائر المحكمة القومية العليا.
دائرة المحكمة الدستورية
المادة الرابعة
تختص دائرة المحكمة الدستورية بالفصل في: -
1- دستورية التشريعات القومية او الإقليمية او الأوامر التشريعية من أي مستوي.
2- انتهاكات حقوق الانسان وحرياته المبينة في هذا الدستور.
3- الفصل في النزاعات الدستورية بين مستويات الحكم واجهزته.
4- النزاعات في الاختصاص الاتحادي والاقليمي.
5- القرارات الإدارية والتنفيذية التي تنتهك احكام هذا الدستور.
6- أي اختصاص اخر يحدده القانون.
دوائر النقض ومحاكم الاستئناف
المادة الخامسة
1- تقام في كل إقليم من أقاليم السودان دائرة او أكثر للنقص المدني او النقص الجنائي او النقض الإداري او النقض في الأحوال الشخصية مكونة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا ويكون مقر هذه الدوائر في عاصمة الإقليم على انه يجوز لها ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر في الإقليم.
2- تنشأ في كل إقليم من أقاليم السودان دوائر لمحكمة الاستئناف من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء محكمة الاستئناف.
3- يعين رئيس القضاء بتوصية من الجمعية العمومية للسلطة القضائية أحد قضاة المحكمة العليا مشرفا على السلطة القضائية في كل إقليم.
المحاكم القومية الأخرى
المادة السادسة
يقام في كل إقليم من أقاليم السودان عدد كاف من المحاكم الابتدائية تتولي الفصل في كل النزاعات والخصومات وفق ما يحدده القانون كما يجوز للسلطة الإقليمية ان توصي للسلطة القضائية بإنشاء محاكم أهلية.
النيابة العامة
المادة السابعة
1- النيابة العامة جزء من السلطة القضائية القومية وتنشأ وفق القانون.
2- تتولي النيابة العامة التحري والتحقيق والاتهام في كل الجرائم وفق القانون ولها ان تستعين بالشرطة وتوكل لهل وتحت اشرافها المباشر بعض مهامها فيما عدا أوامر القبض.
3- يرأس النيابة العامة النائب العام يساعده نواب له في كل إقليم.
4- تنشأ نيابات عامة كافية في كل أقاليم السودان.
5- يفصل الفانون تكوين وصلاحيات ودرجات النيابات العامة وطرق التظلم فيها.
تسجيلات الأراضي
المادة الثامنة
يرأس تسجيلات الأراضي مسجل عام الاراضي وهو قاضي محكمة عليا ويرأس تسجيلات الأراضي قاض في إقليم.
التوثيقات
المادة التاسعة
دون المساس بتفويض بعض المحامين بالتوثيق تنشأ إدارة للتوثيق برئاسة قاضي محكمة عليا وتنشأ في كل إقليم إدارة للتوثيقات برئاسة قاضي محكمة استئناف لها فروع في الإقليم يرأس كل منها قاض.
رئيس القضاء
المادة العاشرة
1- رئيس القضاء هو رئيس السلطة القضائية القومية ومسئول عن ادارتها.
2- يتم ترشيح رئيس القضاء بواسطة الجمعية العمومية وفق المادة الحادية عشر من هذا الدستور.
الجمعية العمومية للسلطة القضائية
المادة الحادية عشر
1- تتكون الجمعية العمومية للسلطة القضائية من رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء كل دوائر المحكمة العليا ونوابهم والنائب العام ونوابه ورئيس تسجيلات الأراضي ورئيس إدارة التوثيقات.
2- تختص الجمعية العمومية للسلطة القضائية بالآتي: -
أ- التوصية باختيار وعزل رئيس القضاء ونوابه ترفع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
ب- ترشيح رئيس لكل دائرة من دوائر المحكمة القومية العليا ونوابه وترفع أسماءهم لرئيس القضاء لاعتمادهم ثم لرئيس الجمهورية للمصادقة عليهم.
ج- ترشيح النائب العام ورئيس تسجيلات الأراضي ورئيس ادارة التوثيقات ورؤساء محاكم الاستئناف وترفع أسماءهم لرئيس القضاء لاعتمادهم ثم الي رئيس الجمهورية للمصادقة عليهم.
و- اعتماد تعيين القضاة الذين يقدمهم لها رئيس القضاء وفق هذا الدستور.
تعيين القضاة
المادة الثانية عشر
يشكل رئيس القضاء لجنة من نوابه ورؤساء الدوائر في المحكمة القومية العليا لترشيح تعيين القضاة وترفع الترشيحات له لاعتمادها وتقديمها للجمعية العمومية للسلطة القضائية لاجازتها.
مجلس القضاء الأعلى
ا المادة الثالثة عشر
1- يتكون مجلس القضاء الأعلى من: -
أ- رئيس القضاء ونوابه.
ب- رؤساء دوائر المحكمة القومية العليا.
ج- وزير العدل.
د نقيب المحامين.
ه وزير المالية.
2- يختص مجلس القضاء الأعلى بإعداد ميزانية السلطة القضائية وعلي وزير المالية رفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة.
3- يحظر على مجلس القضاء الأعلى واي من أجهزة السلطة القضائية او أي قاض العمل التجاري او عمل المقاولات او أي عمل ربحي.
4- يوكل مجلس القضاء الأعلى انشاء مقرات السلطة القضائية او صيانتها او توفير امداداتها واحتياجاتها لوزيري العدل والمالية بالتشاور مع رئيس القضاء.
احكام عامة
المادة الرابعة عشر
1- احكام القضاء واجبة التنفيذ على كل اجهزة الدولة وكل من يعرقل او يمتنع عن تنفيذها يحاسب قانونا ويعزل عن منصبه.
2- لا يجوز ان يكون القاضي عضوا في أي كيان سياسي او نقابي ولا يجوز له ان يعلن عن رأي الا في إطار حكم يصدره.
3- للقضاة حق في مرتب عادل مجز ولا يجوز تعديله بما يعود عليه بالضرر.
4- لا يجوز اعتقال القاضي الا بقرار يصدره رئيس القضاء ويوافق عليه رؤساء دوائر المحكمة القومية العليا.
5- لا يعين في القضاء من تعاون ضرارا من أي نظام في الحكم لا يحترم سيادة حكم القانون او كل من حقق مصلحة خاصة من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومبادئ النزاهة والحياد.
أحكام انتقالية
المادة الخامسة عشر
يجوز للسلطة الانتقالية عند إزالة النظام القائم ان تجري تعيينات في السلطة القضائية لحين اكتمال بناء السلطة الانتقالية.
المحاماة
المادة السادسة عشر
1- المحاماة مهنة خاصة ينظمها القانون وهي مكملة لمهام السلطة القضائية.
2- تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها وعلى المحامين واجب العمل لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق وصيانة حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ورعاية المصالح القانونية لموكليهم.
3- يجوز للمحامين تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا لما ينظمه القانون.
4- على الدولة دعم مهنة المحاماة وترقيتها واحترامها وان تولي اهتمامها لمقترحات المحامين في التشريع.