الإصلاح السياسي في السودان (10): بين هيمنة جهاز الدولة وتعددية قوى المجتمع.بقلم: د. محمد المجذوب

 


 

 




https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/248994459546#



طبيعة القيود على الولاية العامة
من الواضح أن تعيين الحدود الفاصلة بين مجالات الفعل الإنساني عملية صعبة جداً، للطافة التداخل القائم بين تلك المجالات، ولذلك ينبغي أن ننظر في حدود الولاية السياسية بفقه منفتح، وبتدرج من الخطوط العريضة إلى الخطوط الأكثر دقة ولطافة، كما ينبغي لنا الاستعانة بتحليل العلاقات بينها، فالحدود التي تقف عندها الولاية العامة يمكن أن تكون حدوداً بين المجتمع وجيرانه، أو بين الدولة والمجتمع، أو بين الحاكم والناس، أو بين المجتمع والفرد، أو بين الولايات السياسية والولايات غير السياسية، وفي كل حالة من هذه الحالات، تتعين الحدود بحسب الحرمات التي يتمتع بها الطرف الثاني في مواجهة الطرف الأول.
فمن جهة حدود علاقة المجتمع بالفرد، فإنه قيد متصل بالطرح الكلي للميثاق والعهد «البيعة»، من خلال فكرة الحرمات الإنسانية المعترف بها كادعاءات مشروعة يتصف بها الناس في المجتمع لكونهم بشراً ولكونهم بشراً متدينين، كون أن حرمة كل أفراد الجنس البشري ترجع إلى سبب كرامتهم البشرية المشتركة والمدعومة بواسطة القيم الدينية، وذلك يعني أن الحرمات الإنسانية للبشر لم تنشأ بسبب ادعاءات اجتماعية أو سياسية، بل إن فكرة الحرمات في الحقيقة ترجمة عن نموذج الخطاب الديني، فهو السياق الذي يتضمن أمراً يكون صحيحاً أو خطاً في موقف معين. وهو بالتالي المفهوم الأقرب إلى استعمال مفهوم العدالة والحرية والمساواة وحرمة النفس والملكية وحرية الاعتقاد والرأي...الخ.
وأصل ذلك أن التكليف بقيام المجتمع على هيئة المجتمع السياسي، هو واحدة من واجبات الهداية الدينية التي ينهض بها الإنسان المؤمن والتي حوتها الرؤية الإسلامية، من هنا يجب تحديد العلاقة بين تكاليف المجتمع السياسي وبين الهداية الدينية الأخرى، التي يمكن أن تؤدي في حياة المجتمع الإسلامي، فبما أن ولاية المجتمع على نفسه تكليف ديني عليه، وأن ولاية الفرد على نفسه حق له بالتكليف من الرسالة، فمن المنطقي أن يتجه التفكير في هذه المشكلة إلى البحث عن العلاقة بين ولاية المجتمع وبين الحرمات الدينية التي يتمتع بها الأفراد فيها. وفي مقدمة هذه العلاقات تأتي حرمة الدم وحق الحياة، كأول حرمات الإنسان التي منحها له الله تعالى، فالولاية الوحيدة التي يمكن أن توضع هذا الحرمة في نطاقها هي ولاية الفرد على نفسه. فالإنسان يتمتع بهذا الحق ويمارسه، وحتى هو لا يجوز له، أن يضع حداً لهذا الحق بالانتحار مثلاً.
ودلالة ذلك من الوجهة الشرعية، أنه لا يجوز للمجتمع أن يضع حداً لحق أي إنسان في الحياة، ولا يحق لها المساس به، وعلى هذا فإنه إذا كان من الجائز الكلام على إعطاء حق الإعدام للمجتمع، فإنه لا يجوز طرح هذا الحق لأنه جزء لا يتجزأ من ولاية المجتمع ولا يحق له المساس به، ولا تقوم ولاية المجتمع إلا به، ذلك أن حق المجتمع في إعدام عضو من أعضائه ينشأ في حالة حق الدفاع عن النفس، رداً على انتهاك هذا العضو لحق غيره في الحياة أو على ارتكابه عملاً إجرامياً فيه عدوان على سلامة المجتمع وأمنه العام كالحرابة مثلاً، بيد أنه حق للمجتمع من حيث أنه ولاية أمنية، وإذا نظرنا جيداً فيه، فإننا نجد أنه ليس أكثر من وسيلة لتطبيق شريعة منع القتل بين الناس. وفي ذلك حياة للمجتمع ولأفراده، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) {البقرة 178/179}، وهكذا تكون شريعة إعدام القاتل ضرورية لتطبيق شريعة منع القتل بين الأفراد في المجتمع وحفظ حق الحياة، وقد لا تكون كذلك إذا أمكن تربية الضمير وتزكية العلاقات المجتمعية بحيث يصبح القتل عملاً نادراً، ويصبح الاستغناء عن عقوبة الإعدام أمراً ممكناً.
ومن الحرمة في الدم والحياة تنبثق سائر الحرمات الأخرى للإنسان، فإذا كانت الحياة لا تقوم ولا تنمو من دون أقدارها فمن أقدارها العمل، والمعرفة، والتملك، والتزاوج، وإقامة علاقات التعاون بين الجماعات والمذاهب، فهذه الأقدار وما شاكلها تكون مادة وموضوعات للحرمات الإنسانية للناس، والتي لا يجوز لولاية المجتمع انتهاكها. فكما لا يجوز للمجتمع أن يضع تشريعاً أو أن يتقوم بإجراء ضد الحق في الحياة، إلا ما كان قتلاً عمداً أو حرابةً،  فإنه لا يجوز له أن يضع تشريعاً وأن يقوم بإجراء يبطل حق أي إنسان في الملكية طالما جاءت الملكية من طريق مشروع كالعمل مثلاً، وكذا حقه في المعرفة، وحقه في الزواج، وحقه في الانتساب إلى جماعة طوعية في شأن من الشؤون العامة.
بيد أن الحرمات الإنسانية التي يحملها كل إنسان في المجتمع بكونه إنساناً مؤمناً شيء، والوعي بهذه الحرمات شيء آخر. وبقدر ما يتجدد الوعي بهذه الحرمات ويتسع ويتشعب، تتوضح حدود ولاية المجتمع على أعضائه. لاسيما إذا وضعنا في الاعتبار أن الأسس النهائية للحرمات الدينية مقدرة بما تقتضيه النماذج المعرفية المضمنة في الرؤية الإسلامية، التي ترسم صورة كيان الإنسان المكرم وحدود علاقاته في المجتمع الإسلامي، يقول تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) {الإسراء/70}. ثم لا يقع الاختلاف بين الناس، كما هو الشأن بالنسبة للمصادر الوضعية للمعرفة السياسية، في شأن الأسس الأخيرة للحرمات والحقوق الإنسانية ومعيارها، يقول تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ){الشورى/10}. ويقول: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ * هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) {الجاثية 16/20}، ولما كان هذا الشأن والاختصاص إلهياً، فإن الفلسفة السياسية القائمة على المفهوم الديني، لا تطمح إلى أكثر من إقناع جميع الناس، على اختلاف مذاهبهم، بوجود عالم من الحرمات الملازمة لكل إنسان، هو عالم الحرمات الدينية، وبضرورة التعرف الواضح على هذه الحرمات وفق المصادر الشرعية المنزلة، وبضرورة احترامها وتعزيزها صوناً لكرامة الإنسان.
وعلى هذا فإن تكليف الولاية العامة السياسية، لا ينتهي فقط في الامتناع عن انتهاك الحرمات الدينية للأفراد الواقعين تحت أمرتها وولايتها، بل يتعدى ذلك إلى العمل على صيانتها وتحصينها، وعلى تنميتها في حياة الناس، وعلى تنظيم العلاقات فيما بينها حتى لا تطغي حرمة على حساب حرمة أخرى، وحتى لا تمنع حرمة قائمة، معروفة ومعترف بها ومحترمة شرعاً، ظهور حرمة أخرى، ينبغي التعرف عليها وإقامتها، والاعتراف بها واحترامها. وهكذا فإن مسؤولية المجتمع تجاه الحرمات الدينية لأعضائه مزدوجة. فهو من جهة يعمل علي احترامها، من جهة أخرى يعمل على التزامها، ومن هذه المسؤولية المزدوجة تتبين صفة التوحيد بين الموقف الشرعي والموقف العملي من الحرمات الدينية للأفراد. ففي الموقف الشرعي، لا يصعب على المجتمع أن يعلن عن لائحة معينة لما تعتبره حرمات الإنسان كما الحال في خطبة حجة الوداع، وإعلان احترامها التام لجملة من الحرمات، ولا يصعب عليها أيضاً التشديد على كون هذه الحرمات ثابتة وكاملة عند كل فرد من أفرادها.
ففي خطبة حجة الوداع يعلن الرسول عليه الصلاة والسلام الإعلان العالمي لحرمات الناس والذي به تكون العلاقات بين الإنسان الفرد والمجتمع والعلاقة بينه وبين سائر الناس، فيقرر ابتداءً بعد حمد لله والثناء عليه، وإعلان لصالح مفهوم المجتمع، يقول: «الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، واعز جنده، وهزم الأحزاب وحده» معلنا إنهاء وإنكار كل أساس لرابطة بين الناس سوى رابطة الإيمان والتوحيد لاسيما روابط «العصبية» و«القومية» والتي يصفها «بالجاهلية» فيقرر «إن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج وان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكاثرها بالآباء كلكم لآدم وآدم من تراب وإن أكرمكم عند الله أتقاكم» .    

 

آراء