حجاب المرأة : هل هو فريضة إسلاميَّة ؟
بابكر فيصل بابكر
10 August, 2012
10 August, 2012
boulkea@yahoo.com
هذه القضية ليست جديدة على ساحات الفكر الإسلامي ولكن الجديد فيها هو أنَّ الأزهر الشريف منح درجة الدكتوراة بإمتياز في الشريعة والقانون للشيخ مصطفى محمد راشد عن أطروحته التي تناولت الحجاب من منظور الفقه, حيث خلصت الدراسة إلى أنَّ الحجاب عادة وليس فريضة إسلاميَّة.
أشار الشيخ راشد في رسالته الى أنَّ ( تفسير الآيات بمعزل عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها أدى الى الالتباس وشيوع مفهوم خاطئ حول حجاب المرأة في الاسلام المقصود به غطاء الرأس الذي لم يُذكر لفظه في القرآن الكريم على الاطلاق ).
وأعتبر أنَّ ( بعض المفسرين رفضوا إعمال العقل واقتبسوا النصوص الدينية في غير موقعها, وأنَّ كل واحد من هؤلاء فسرها إما على هواهُ بعيداً من مغزاها الحقيقي, وإما لنقص في القدرات التحليلية لديهم ناتج عن آفة نفسية. السبب في ذلك يعود إلى تعطيل الاجتهاد رغم أنَّ المجتهد ينال حسنة من الله حتى وإن اخطأ ).
هذا القول قال به من قبل العديد من المفكرين المسلمين أمثال الأستاذ محمود محمد طه, والإمام الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي, والمستشار محمد سعيد العشماوي, والأستاذ جمال البنا.
لفظ حجاب أو الحجاب لم يرد في القرآن والسنة القطعية بنفس المعنى الذي يقصد إليه دعاة إلزام المرأة بالحجاب, فالحجاب لغة يعني الساتر أو الحائط, والآية التي ورد فيها لفظ حجاب هى الآية 53 من سورة الأحزاب ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوافإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إنَّ ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيماً ).
هذه الآية لا تتحدث عن لباس أو زي مُعيَّن بل تتحدث عن وضع ساتر بين نساء الرسول والصحابة فقط , و حتى هذا الساتر ليس مطلوباً وضعهُ بين الصحابة وما ملكت يمين الرسول من "الجواري" أو حتى بنات الرسول أو المؤمنات عموماً وإلا كانت الآية تحدثت عن " نساء المؤمنين".
و إلى مثل قولنا هذا ذهب الدكتور أحمد الغامدي المدير العام لفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الذي قال في حديث له قبل فترة قصيرة بقناة العربيَّة إن آيات الحجاب نزلت في أمهات المؤمنين ولا تخص نساء المسلمين.
أمَّا الآية 31 من سورة النور ( وقل للمؤمنات يغضضنَّ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولهن او آبائهن او آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير أولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ).
سبب نزول الآية أعلاه هو أنَّ الحرائر من النساء المسلمات كنَّ يضعنَّ "الأخمرة" على رؤوسهن ويسدلنها وراء ظهورهن مما يكشف النحر ( أعلى الصدر ) والعنق. وقد أمرت الآية النساء بإسدال الخمار من الأمام لتغطية الجيوب ( فتحة الصدر). وليس في الآية أمر بلبس المرأة زي معيَّن إسمه الحجاب.
أمَّا آية الجلابيب وهى الآية 59 من سورة الأحزاب ( يا أيُّها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يُعرفنَّ فلا يؤذين ) فسبب نزولها هو أنَّ النساء في ذلك الزمن ( الحرائر والإماء ) كنَّ يذهبن كاشفات الوجوه لقضاء حاجتهنَّ في الخلاء لأنه لم تكن توجد مراحيض أو دورات مياه في البيوت, وكان بعض الرجال يذهبون للتلصص عليهنَّ أثناء قضاء حاجتهن و قد علم الرسول بذلك فنزلت الآية لتأمر النساء (الحرائر) بتمييز أنفسهن عن ( الإماء) بإدناء الجلابيب على وجوههنَّ حتى لا يتعرض لهنَّ هؤلاء الرجال السفهاء.
لا يوجد إتفاق أو إجماع على معنى الجلباب ولا على معنى إدناءه الوارد في الآية. وقد ذكر النووي في شرح مسلم في حديث أم عطيَّة في صلاة العيد : إحدانا لا يكون لها جلباب .. إلخ . قال : قال النضر بن شميل : الجلباب ثوب أقصر وأعرض من الخمار, وهى المقنعة تغطي بها المرأة رأسها, وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به ظهرها وصدرها, وقيل هو كالملاءة والملحفة, وقيل هو الإزار وقيل الخمار.
العلة إذاً من إدناء الجلابيب هى التمييز بين المرأة الحُرَّة والجارية حتى لا تتأذي المسلمة الحُرَّة العفيفة من تلصص الرجال عليها فهم – أى الرجال - حين يرونها مقنعة لا يجرأون على النظر إليها وهى تقضي حاجتها بينما لا توجد غضاضة في النظر إلى الأمة ( غير الحرَّة ), ولذلك قام سيدنا عمر بضرب جارية "تقنعت" أى أدنت جلبابها متشبهة بالنساء الحرائر.
وفقاً لظروف العصر الذي نعيشهُ إنتفت العلة من إدناء الجلابيب لعدم وجود جواري وعبيد في الوقت الراهن حيث تم إلغاء الرِّق وأصبح ممارسة غير إنسانية تحاربها القوانين, وبالتالي فقد إنتفى الحكم وفقاً للقاعدة الفقهية " العلة تدور مع المعلول وجوداً أو عدماً, فأذا زالت العلّة دار معها المعلول ".
الذين يقولون بإلزام المرأة بالحجاب يختلفون في وجوب تغطية المرأة لكامل جسدها (النقاب) أو إظهار الوجه والكفيَّن وهم في كلا الحالتين لا يستندون إلى القرآن بل إلى عدد من أحاديث الآحاد.
أشهر هذه الأحاديث هو ما رواهُ أبو داؤود من حديث عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء ( يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها شيء إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهه وكفيه ). وكذلك حديث أبي هريرة أنَّ الرسول الكريم قال ( صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات, مميلات مائلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلنَّ الجنة, ولا يجدن ريحها. وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).
ولكن هناك حديثاً آخر ورد في صحيح البخاري في باب الوضوء عن عبد الله بن عُمر يقول : ( كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم جميعاً ). و في رواية أخرى ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد جميعاً ).
وهناك كذلك حديث روتهُ ( أم صبية الجهنية ) خولة بنت قيس الأنصارية وورد في صحيح أبي داؤود, تقول فيه ( إختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد ).
إنَّ ورود كلمة " جميعاً " في حديث عبد الله بن عمر يعني أنَّ النساء كنَّ يتوضأن مع الرِّجال, و معلوم أنَّ في الوضوء كشف للذراع و للوجه وللشعر . ويتكلف البعض في تفسير الحديث بالقول إنَّ الرِّجال كانوا يتوضئون على حدة, والنساء على حدة, أو أنَّ الرجال كانوا يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء, ولكن الأقوال " من إناء واحد" و "جميعاً" تدحضان هذين التفسيرين, لأنَّ الجميع في اللغة ضدَّ المفترق. كما انَّ إختلاف يد خولة الأنصارية مع يد الرسول يؤكد أنهم كانوا يتوضئون في ذات الوقت. و كل ذلك يتعارض مع دعوة إلزام المرأة بالحجاب.
إنَّ قرار الأزهر الشريف بمنح درجة الدكتوراة بإمتياز للشيخ مصطفى يعني ضمنياً إنحياز هذه المؤسسة الإسلاميَّة الكبرى للرأي القائل بأنَّ الحجاب في أصله عادة وليس فريضة دينية وعبادة.