فيما بين 1/مريم المنصورة الصادق الصديق 2/ رباح الصادق الصديق 3/عبير عبدالله حسن علي 4/مروة كمال أبوالعزائم عباس 5/حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل ضــــد السيد رئيس الجمهورية حكومة السودان م د / ط د / /2019 الموضوع / طعن في دستورية قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997 وأوامر الطوارئ (1) و(2)
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين،،،، نيابة عن الطاعن اعلاه نلتمس التقدم بهذا الطعن ضد أمر الطوارئ رقم (1) وأمر الطوارئ رقم (2) وذلك للأسباب التالية:
اولاً الوقائع 1/ بتاريخ 22/2/2019 أعلن المطعون ضده الأول اعلاه بموجب سلطاته الدستورية في المادتين 58 و210 من الدستور حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد دون أن يفصح في الإعلان المنشور في الغازيتة عن الأسباب التي إستند عليها لإصدار ذلك الإعلان. 2/ بنفس التاريخ أذاع المطعون ضده الأول قراره بإعلان حالة الطوارئ من خلال خطاب أذاعه على الشعب عن طريق وسائط الإعلان. 3/ بتاريخ 25/2/2019 وبموجب المادة 211 من الدستور والمادتين 5 و8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 أصدر المطعون ضده أمر الطوارئ رقم (1) حيث منح القوات النظامية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع سلطات مختلفة. 4/ بتاريخ 25/2/2019 وبموجب المادة 211 من الدستور والمادتين 5 و8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 أصدر المطعون ضده أمر طوارئ (2) والذي ينص على تجريم بعض الأفعال. 5/ بموجب أمر الطوارئ رقم (1) وبتاريخ 26/2/2019 أنشأ النائب العام نيابات الطوارئ وأصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والإستئناف. 6/ بموجب أمر الطوارئ رقم (1) وبتاريخ 26/2/2019 أصدر رئيس القضاء قواعد محاكم الطوارئ بموجب قرار رقم (56) والتي تنظم المحاكمة والإستئناف. 7/ شرعت المطعون ضدها الثانية قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة1997 وفشلت في إلغاء ذلك القانون أو تعديله لدى صدور الدستور الحالي بشكل يوائم بين أحكام الدستور وبين أحكامه وإحتفظت به في منظومتها القانونية حتى الآن. 8/ تم القبض على الطاعنين من الأولى وحتى الثالثة ومحاكمتهم بموجب أوامر الطوارئ المذكورة اعلاه. 9/ الطاعن الرابع هو حزب سياسي مسجل لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية ويمارس نشاطه السياسي وفقا للدستور والقانون.
ثانياً مصلحة الطاعنين أ تتمثل مصلحة الطاعنين الأربعة الأوائل في الطعن في أمري الطوارئ (1) و(2) في أن كل واحدة منهن قد تم أخضاعها، بشكل مستقل عن الآخريات، على الوجه الموضح أدناه، لإجراءات بموجب الأمرين المطعون فيهما، والصادران بموجب القانون المطعون فيه. وقد أفقدت الإجراءات المذكورة الطعنات حرياتهن، وحقهن في الأمان، زمن ثم فقد صدرت في مواجهتهن أوامر قضائية، إستندت على الأمرين والقانون المطعون فيهم، أفقدت الطاعنات حرياتهن وأموالهن. الطاعنة الأولى تم القبض عليها أثناء ممارستها لحقها في الإحتجاج في تجمع سلمي وتمت محاكمتها بتاريخ10/3/2019 أمام محكمة الطوارئ أمدرمان بالرقم 714 طوارئ (52)م 2019، وأدينت بمخالفة المادة 2 من أمر الطوارئ وحكم عليها بالسجن لمدة أسبوع والغرامة خمسمائة جنيه وبالعدم السجن أسبوعين. الطاعنة الثانية تم القبض عليها أثناء ممارستها لحقها في الإحتجاج في تجمع سلمي وتمت محاكمتها بتاريخ10/3/2019 أمام محكمة الطوارئ أمدرمان بالرقم 716 طوارئ (52)م 2019، وأدينت بمخالفة المادة 2 من أمر الطوارئ وحكم عليها بالسجن الذي ينتهي بإنتهاء المحكمة والغرامة خمسمائة جنيه وبالعدم السجن أسبوعين الطاعنة الثالثة تم القبض عليها أثناء ممارستها لحقها في الإحتجاج في تجمع سلمي وتمت محاكمتها بتاريخ7/3/2019 أمام محكمة الطوارئ الخرطوم ، وأدينت بمخالفة المادة 2 من أمر الطوارئ (2) بالسجن لمدة شهر. الطاعنة الرابعة تم القبض عليها أثناء ممارستها لحقها في الإحتجاج في تجمع سلمي وتمت محاكمتها بتاريخ7/3/2019 أمام محكمة الطوارئ الخرطوم ، وأدينت بمخالفة المادة 2 من أمر الطوارئ (2) بعشرين جلدة والسجن لمدة شهر. ب الطاعن الخامس حزب سياسي تأسس في يوم 8/6/1961 ووفق أوضاعه وتسجل لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية في يوم 27/4/2009 بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 نتيجة لأمري الطوارئ (1) و(2) فقد مقر الحزب حصانته حيث اصبح دخوله وتفتيشه أمراً جائزاَ للقوات الأمنية دون حاجه للحصول على أي إذن من أي جهة قضائية أو رقابية. فقد الطاعن قدرته على ممارسة نشاطه وهي أنشطة أصبحت مُجرّمة بدون الحصول على إذن وفقاً للمادة 7 من أمر الطوارئ رقم (2)، وهو إذن لم يحدد الأمر السلطة المختصة بإصداره، وهي سلطة على أي حال تنفيذية، لم يحدد لها الأمر أي معايير لممارستها بحيث تحفظ حقوق الطاعن في ممارسة نشاطه السياسي، وهو نشاط يتطلب بالضرورة إجتماع أجهزته ولجانه وعضويته. كما وأفقد الأمران والقانون الطاعن حقه الدستوري في عقد الاجتماعات الداخلية، وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . وهو الأمر الذي يؤدي إلي الإقلال من قدرته على التنافس في أي إنتخابات تجرى مستقلبلا مما يجعل للطاعن مصلحة في الطعن في الأمرين والقانون.
ثالثاً الأسباب أصدرالمطعون ضده الأول بموجب سلطاته الدستورية في المادتين 58 و210 من الدستور حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ولم يرد في الإعلان المنشور في الغازيتة ولا في أي إعلان لاحق الأسباب التي إستند عليها لإصدار ذلك الإعلان. وهو أمر كان يتوجب عليه الإفصاح عنه، وأن ينسبه إلى ظروف إستثنائية تتهدد حياة الأمة لو شاء أن يصدر أوامرا تنتقص من الحريات الدستورية الواردة في الوثيقة، على الوجه الذي سنتعرض له تفصيلا في ثنايا هذا الطعن، والذي ينحصر في عدم دستورية الأمرين المحددين والقانون الذي أسسا عليه، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة إعلان حالة الطوارئ. ينحصر هذا الطعن في أن المطعون ضده الأول أصدر أمر الطوارئ الأول بموجب المادة 211 من الدستور والمادة 5 والمادة 8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 دون إتخاذ الخطوات الواجب إتخاذها وفقا للمادة 211 من الدستور وبالمخالفة للشروط الموضوعية التي تجيز إصدار ذلك الأمر على النحو الذي صدر به. وفي أن المادتين 5 والمادة 8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 هما مادتان مخالفتان للدستور مما يلزم معه إلغاءهما وإبطال الأوامر الصادرة بموجبهما. كذلك وفي نفس التاريخ أصدرالمطعون ضده الأول أمر الطوارئ الثاني بموجب المادة 211 من الدستور والمادة 5 والمادة 8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 دون إتخاذ الخطوات الواجب إتخاذها وفقا للمادة 211 من الدستور وبالمخالفة للشروط الموضوعية التي تجيز إصدار ذلك الأمر على النحو الذي صدر به. وفي أن المادتين 5 والمادة 8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 هما مادتان مخالفتان للدستور مما يلزم معه إلغاؤهما وإبطال الأوامر الصادرة بموجبهما. وسنتعرض فيما يلي لكل ذلك تفصيلا أولا الفشل في تلبية المتطلبات الشكلية للإنتقاص من وثيقة الحريات وفقاً لنص الدستور في المادة 210 فإن لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وإشترط النص أن يكون ذلك بسبب حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها, وقد تطلبت المادة عرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة. ولرئيس الجمهورية، أثناء سريان حالة الطوارئ، وفقا للمادة 211 أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام الدستور. ولكن الفقرة (أ) من المادة تمنح إستثناء من ذلك رئيس الجمهورية سلطة تعليق جزء من وثيقة الحقوق، لا يشمل انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. ويبدو من ذلك أنه رغم أن إعلان حالة الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية، أثناء سريان حالة الطوارئ، سلطة أن يتخذ تدابير أو أوامر إستثنائية، إلا أن تلك التدابير او الأوامر الإستثنائية لا يجوز لها أن تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام الدستور وفقا لأحكام المادة (211) من الدستور، إلا في حدود الإستثناءات المنصوص عليها في تلك المادة ويدعم هذا النظر نص المادة 48 من الدستور والذي جاء كالتالي "مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور" فكون أن المادة قد أشارت إلى المادة 211 وليست 210 التي منحت سلطة إعلان حالة الطوارئ، يؤكد عدم المساس بالأحكام الواردة بالوثيقة إلا عن طريق الفقرة أ من المادة 211 والتي تتطلب تعليق المواد التي يجوز تعليقها والمراد عدم التقيد بأحكامها. ثانيا الفشل في تلبية الإلتزامات الدولية للإنتقاص من وثيقة الحريات ولكن المحاذير الدستورية لا تقف عند هذا الحد فمعلوم أن المادة 27 (3) من الدستور تنص على أنه " تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.":ومعلوم أيضا أن السودان قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهذا يعني أنه يجب الأخذ في الحسبان هنا بالمادة 4 من ذلك العهد ونصها 1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن عن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتب عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة تلك التدابير للالتزامات الأخرى المفروضة بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18. 3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تخطر الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تخطرها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته. ويلاحظ أن هذا النص مطابق للمادة 15 من العهد الأوروبي لحقوق الإنسان ونصها كالتالي 1) في زمن الحرب أو في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ، يجوز لأي طرف متعاقد سامٍ أن يتخذ تدابير تقيد التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بالقدر الذي تقتضيه الحالة على نحو صارم، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع إلتزاماته الأخرى بموجب القانون الدولي. 2) لا يجوز، بموجب هذا القيد الإخلال بالمادة 2 (الحق في الحياة) ، باستثناء ما يتعلق بالموت الناجم عن أعمال الحرب المشروعة ، ولا بالمواد 3 (التعذيب) و 4 (الفقرة 1) ( الإسترقاق) و 7 ( السجن بسبب دين مدني). 3) لا يستفيد أي طرف سامٍ متعاقد من الحق في عدم التقيد إلا إذا أبقى الأمين العام لمجلس أوروبا على علم تام بالتدابير التي اتخذها وأسباب ذلك. وعليه أيضًا أن يبلغ الأمين العام لمجلس أوروبا حال إنتهاء العمل بهذه التدابير والعودة إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية بالكامل.
من هذا يتضح أن مجرد إعلان حالة الطوارئ لا تجيز إتخاذ تدابير تخالف وثيقة الحقوق، وإنما يلزم لذلك أن يصدر السيد رئيس الجمهورية أمراً بتعليق كل، أو جزء، من المواد الجائز تعليقها، وفقاً للفقرة (أ) من المادة الواردة أعلاه. وهذا الشرط تتطلبه أيضا المادة (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكنها تتطلب فوق ذلك إخطاراً فوريا، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، للدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. ثالثا الفشل في تلبية المتطلبات الموضوعية للإنتقاص من وثيقة الحريات أضف لذلك أن هنالك شرطا موضوعيا تطلبه العهد الدولي وهو أن تصل الحالة الإستثنائية حدا يجعلها تتهدد حياة الأمة. ويلاحظ هنا أن صدور إعلان بتعليق نص محدد في الوثيقة يجب أن يسبق إتخاذ تدابير مخالفة لذلك النص بواسطة أجهزة الدولة، وأن هذا الإعلان وحده لا يكفي، بل يلزم أن يتم إبلاغه للأطراف المتعاقدة، وإلا أصبحت كافة التدابير الغير متقيدة بالنص المعني باطلة وفاقدة الدستورية. وقد قضت بذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من الدعاوي وهي أحكام ندعو محكمتكم للإستئناس بها، لأن ذلك الشرط الوارد في المادة 15 من العهد الأوروبي لحقوق الإنسان، يتطابق مع الشرط الوارد في المادة 211 من الدستور مقروءة مع المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهذه السوابق تتفق مع التفسير الذي أخذت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهي كما هو معلوم الجهة المختصة بتفسير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. تقول اللجنة المذكورة أن الوضع يقتضي من الدول الأطراف، في حالات عدم التقيد بالنصوص الواردة في العهد، أن تقدم تبريرا دقيقا ليس فقط بقرارها بإعلان حالة الطوارئ، ولكن ايضا لأي تدابير محددة ترتكز على هذا الإعلان. كما شددت على أن الإجراءات المتخذة بموجب المادة 4 ذات طبيعة إستثنائية ومؤقتة، وينبغي أن يكون الهدف الأساسي لأي حالة طوارئ ضمان الظروف التي تسمح بعودة الوضع الأمني إلي حالته الطبيعية الخاضعة لضوابط قضائية.
رابعا تفسير شروط الإنتقاص في القضاء الدولي أ بالنسبة للإعلان الداخلي في الدولة المعنية قررت المحكمة في دعوى قبرص ضد تركيا في 4 أكتوبر 1983 والتي تتعلق بالوضع القائم في شمال قبرص، والانتهاكات المزعومة من جانب تركيا لبعض أحكام الاتفاقية منذ إجراء العمليات العسكرية في هذه المنطقة من قبل تركيا في يوليو وأغسطس 1974(تقرير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان). أكدت اللجنة أنه في غياب إخطار رسمي وعلني بعدم التقيد من تركيا، لا يجوز لها الإستفادة من المادة 15 من الاتفاقية على التدابير التي اتخذتها ضد الأشخاص أو الممتلكات في شمال قبرص. ولذلك فقد قررت اللجنة بأن تركيا قد انتهكت المادة 5 (الحق في الحرية والأمن) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) من الاتفاقية إلى جانب المادة 1 (حماية حق الملكية) من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية. ب بالنسبة للإخطار للدول المتعاقدة الأخرى قررت اللجنة في GreeceV. United Kingdom وتتلخص وقائعها في أن جزيرة قبرص والتي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية ، تعرضت لفترة من التوتر بين عامي 1955 و 1957 ، بسبب الاحتجاجات المطالبة بالاستقلال، وتدهور العلاقات بين الجالية اليونانية والأقلية التركية. وفقا لذلك، فقد إتخذت الحكومة البريطانية ، في عام 1955 ، تدابير على سبيل الانتقاص من الحقوق بموجب المادة 15 من الاتفاقية. وقد أخطرت المملكة المتحدة الأمين العام لمجلس أوروبا في أكتوبر 1955 بذلك دون معلومات حول التدابير نفسها المتخذة ولا أسباب اتخاذها. قدمت الحكومة اليونانية ، شكوى ضد الحكومة البريطانية والسلطات الإدارية القبرصية، ادعت فيها أن تدابير التقييد المذكورة لا تفي بالمتطلبات الإجرائية للمادة 15 § 3 من الاتفاقية. رأت اللجنة أنه على الدول المعنية أن تقوم بالإخطار بما إتخذته من تدابير دون أي تأخير لا يمكن تفاديه. وأن الإخطار يجب أن يحمل معلومات كافية بشأنه لتمكين الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، من تقدير طبيعة ومدى الاستثناء الذي تنطوي عليه التدابير المعنية. في هذه الحالة ، كانت فترة الثلاثة أشهر بين اتخاذ تدبير التقييد وإخطاره طويلة للغاية، ولا يمكن تبريرها بالتأخير الإداري الناجم عن حالة الطوارئ المزعومة. وبالإضافة إلى ذلك ، لم ترفق مذكرة الحكومة البريطانية الشفوية النص الخطي للتدابير التي تم إعتمادها لعدم التقيد بالحقوق الواردة في الإتفاقية. لذلك فقد وجدت اللجنة أنه لم يكن هناك امتثال كاف للإلتزام الواقع على الطرف المعني. ج بالنسب للإشتراط الموضوعي للإنتقاص من حيث الموضوع ليست كل الحالات التي تستلزم إعلان حالة الطوارئ تبرر عدم التقيد بالحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي وثيقة الحقوق بل يجب أن تصل حالة الطوارئ التي تبرر تعليق بعض الحقوق الورادة في العهد والوثيقة على حد سواء، درجة أن تكون مهددة لحياة الأمة. مسألة بلوغ حالة الطوارئ إلى الدرجة التي تبرر تعليق بعض الحقوق الورادة في العهد، مسألة تناولتها المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في العديد من الدعاوى، ومن تلك الدعاوى دعوى الدنمارك والنرويج والسويد وهولندا ضد اليونان، والتي تتلخص وقائعها في أنه في 21 أبريل 1967 أطاح إنقلاب عسكري بالنظام في اليونان. في الشهر التالي ، أبلغت الحكومة الجديدة الأمين العام لمجلس أوروبا ، بموجب المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، بأنها علقت بعض الحقوق بموجب الدستور اليوناني. وادعت الحكومات الدانمركية والنرويجية والسويدية والهولندية في طلبها أن الحكومة اليونانية قد انتهكت عدداً من أحكام الاتفاقية وأنه لم يثبت أن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 لتدابير الاستثناء قد استوفيت. جادلت اليونان بأن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست مختصة بدراسة الحالة بموجب المادة 15 على أساس أنها لا تستطيع السيطرة على الإجراءات التي من خلالها حافظت الحكومة الثورية على السلطة. وجدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها مختصة بالنظر في الشكوى ، وأنه في هذه الدعوى ، لم يتم الوفاء بشروط تطبيق المادة 15 من الاتفاقية. ولاحظت على وجه الخصوص أن حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة التي احتجت بها اليونان (الطغمة العسكرية التي تولت السلطة) لم تكن موجودة في الواقع. ووجدت أن التدابير التشريعية والممارسات الإدارية للحكومة اليونانية قد خرقت عددًا من أحكام الاتفاقية وأن تلك التدابير والممارسات لم يتم تبريرها على أساس المادة 15 من الاتفاقية. Brannigan and Mcbride V. United Kingdom في هذه القضية ألقت الشرطة في أيرلندا الشمالية القبض على المدعيين ، المشتبه في أنهما عضوان في الجيش الجمهوري الايرلندي ، واحتجزا لدى الشرطة: الأول لمدة ستة أيام وأربعة عشر ساعة ونصف ، والآخر لمدة أربعة أيام وست ساعات وخمس وعشرين دقيقة. كلاهما اشتكيا من عدم مثوله أمام القاضي على الفور. طلبت الحكومة البريطانية من المحكمة أن تحكم بأن المملكة المتحدة لم تنتهك المادة 5 (الحق في الحرية والأمان) من الاتفاقية ، لأنها تستفيد من إخطارها في 23 ديسمبر 1988 بعدم التقيد بموجب المادة 15 من الاتفاقية. في ضوء الأدلة الموجودة تحت تصرفها فيما يتعلق بمدى وآثار العنف الإرهابي في أيرلندا الشمالية، وأماكن أخرى في المملكة المتحدة ، وجدت المحكمة أنه لا يوجد شك في أن هناك حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة في تلك الظروف. أسكوي ضد تركيا منذ عام 1985 ، اندلعت اضطرابات خطيرة في جنوب شرق تركيا بين قوات الأمن وأعضاء حزب العمال الكردستاني. في الوقت الذي نظرت فيه المحكمة في القضية ، كانت 10 من أصل 11 مقاطعة في ذلك الجزء من تركيا تخضع لقانون الطوارئ. ادعى مقدم الطلب على وجه الخصوص أن احتجازه في عام 1992 ، بشبهة مساعدة وتحريض إرهابي حزب العمال الكردستاني ، كان غير قانوني. ذكرت الحكومة التركية أنه لم يحدث انتهاك للمادة 5 (الحق في الحرية والأمن) من الاتفاقية ، بسبب إعلان عدم التقيد الذي أبلغت عنه تركيا في عام 1990 وفقًا للمادة 15 من الاتفاقية. وجادلت بشكل خاص بأنه كانت هناك ، في جنوب شرق تركيا ، حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، وهو الأمر الذي لم ينازع فيه مقدم الطلب . وجدت المحكمة ، في ضوء الأدلة المقدمة ، أن نطاق النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني وتأثيراته الخاصة في جنوب شرق تركيا قد خلق بلا شك ، في المنطقة المعنية ، حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة. ج هل يلبي السبب الذي دعا لإعلان حالة الطوارئ لعدم التقيد ببعض أحكام الوثيقة؟ رغم أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لم يشر للسبب الذي دعا الرئيس للتوصل لذلك الإعلان، الإ أنه أوضح تلك الأسباب في خطابه الذي وجهه للأمة عبر وسائط الإعلان بتاريخ 22/2/2019. قدم الرئيس للقرار ب"التاكيد مجددا علي ان تكون وثيقة الحوار الوطني التي انجزتها القوى السياسية والمجتمعية، واودعت فيها جماع اتفاقنا الوطني، والتي قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذها، أساسا متينا في استكمال لم شمل القوي السياسية الوطنية، في الداخل والخارج، وسيتسع صدرنا واسماعنا لاي مقترحات جديدة تساهم في بناء وطننا العزيز .. قناعة منا بأن الحوار هو الوسيلة الاولي والاخيرة لاستكمال بناء وطن يسع الجميع." ولم يذكر أنه أعلن حالة الطوارئ لمواجهة ظروف إستثنائية من شأنها أن تهدد حياة الأمة، بل على العكس من ذلك، فإنه ذكر أنه قد فعل ذلك "إستعدادا لترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الاجماع والوفاق" وبالتحديد من واقع" الدعوة الصادقة لقوى المعارضة التي لاتزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والإنخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل عبر الية حوار يتفق عليها" وهو يوجه تلك الدعوة ل " جميع من ذكرت انفا من قوى سياسية ومجتمعية وحركات مسلحة لاستيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي.(الشباب ) وذلك من خلال أطروحاتهم وتنظيماتهم ومن خلال آليات جديدة يتفق عليها معهم للإستماع لهم ولإشراكهم في البناء الوطني بالاليات المناسبة. فأغلبهم ليس جزءاً من التنظيمات والقوى السياسية الموجودة بالساحة الآن" وأنه "إستعدادا لترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الاجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاات اللازمة لذلك من تحقيق لطموحات شعبنا واحلامه في النهضة والبناء والرفاهية فانني أعلن الاتي: (أ) فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد" إذا توصلنا من واقع الكلمات التي قدم بها الرئيس قراره لإعلان حالة الطوارئ، أن الإعتبارات التي دفعت بالرئيس لإعلان تلك الحالة، هي التوحد في مواجهة الصعوبات الإقتصادية بما يجمع كافة القوى السياسية، وإذا كان الرئيس من حيث الواقع لم يصدر إعلانا رئاسيا بتعليق أي جزء من وثيقة الحقوق، واذا كان عدم تعليق أي جزء من وثيقة الحقوق يتسق مع المبررات التي دفعته لإعلان حالة الطوارئ، وإذا كان رئيس الجمهورية لم يخطر الدول الأعضاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتعليق جزء من وثيقة الحقوق عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي كان يجب أن يصاحب تعليق أي جزء من وثيقة الحقوق، فلا بد من القول بأن وثيقة الحقوق ما زالت سارية المفعول ولا يجوز للسلطات المختلفة في الدولة مخالفتها، وأنه يقع على عاتق محكمتكم الموقرة الواجب الدستوري الذي أنشأته المادة 48 بحماية الوثيقة وتطبيقها.
مخالفة أمر الطوارئ رقم (1) للدستور بتاريخ 25/2/2019 أصدر المطعون ضده أمر الطوارئ رقم (1) حيث منح القوات النظامية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع السلطات الآتية:-
أ- دخول أي مباني أو تفتيش الأشخاص. ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت. ت- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة. ث- حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والإتصال في أي منطقة أو زمان. ج- إعتقال الأشخاص الذي يشتبه في إشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ. ح- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية." كما انه تم منع إتخاذ أية إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ.
لا خلاف في أن هذا الأمر قد حمل أحكاما تنتهك الحقوق والحريات التي تضمنتها الوثيقة، بشكل مباشر، أو عن طريق ماتضمنته العهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها السودان. أمر الطوارئ الأول يفوض القوات النظامية السلطات في دخول أي مباني، أو تفتيشها، أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشئات دون الحصول على أمر قضائي بالتفتيش. والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري والمحاكمة، وهو الأمر الذي يخرق الحق في المحاكمة العادلة . وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والإتصال في أي منطقة أو زمان. منح سلطات الضبط كل هذه السلطات، دون رقابة من القضاء، أو النيابة وبدون إبداء السبب المعقول، هي سلطات تخرق حق الخصوصية الذي تحميه المادة 37 من الدستور وحق الملكية، وحق الحرية والأمان الذي تحميه المادة 29 من الدستور. مخالفة أمر الطوارئ رقم (2) للدستور بتاريخ 25/2/2019 أصدر المطعون ضده أمر طوارئ (2) والذي ينص على 1. حظر التجمهر والتظاهر والتجمع والمواكب الغير مرخص لها 2. حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها او اي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل, 3. يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة. 4. يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقه بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي.
كذلك تجريم التجمهر، والتظاهر، والتجمع، والمواكب غير المرخص بها، وإقامة الندوات، والتجمعات، والفعاليات المختلفة، والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة بشكل مطلق يخالف الحق في التجمع السلمي، ويؤثر سلبا على أنشطة الأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، مما يخرق حقي التجمع السلمي والتنظيم وفقا لأحكام المادة 40 من وثيقة الحريات. كذلك فقد حظر الأمر الثاني التقليل من هيبة الدولة، وأي من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها، أو العاملين بها، بأي وسيلة أو فعل. وهو حظر واسع وغامض، بحيث يقيد بشكل خطير حق المواطنين في التعبير، كما وأنه ينتهك الحق في المحاكمة العادلة بما يحمله من تعابير غامضة تجعل الشخص غير قادر على تبين الفعل المكون للجريمة وقت إرتكابه. ويأخذ ذلك منحىً خطيراً حين يتصل بنقد الحكام ومراقبة أجهزة الدولة. وهو حق أصيل في المجتمع الديمقراطي، لا يجوز الإنتقاص منه لإرتباطه بالحق في المشاركة في الحكم، وبالتبادل السلمي للسلطة. وأخيراً فقد حظر الأمر الثاني إعداد ونشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة، أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية، أو العنصرية، أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي. وهو الأمر الذي ينتهك حرية تلقي المعلومات، كما وأن النصوص المذكورة، تعاني من غموض يجعلها تخرق الحق في المحاكمة العادلةعلى الوجه السابق بيانه. وفقا لكل ذلك فإن الأمرين رغم صدورهما في أثناء سريان حالة الطوارئ إلا أن تلك الحالة لم تصل درجة تهديد حياة الأمة ولم يصدر أمرا من رئيس الجمهورية بتعليق المواد التي خرقها الأمرين مما يجعلهما مخالفان للدستور ومتعينا الإلغاء. ثانيا بالنسبة للمادتين 5 و8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 تخالف المادة 5 من هذا القانون الدستور من عدة أوجه نفصلها فيما يلي تنص المادة 5 من قانون الطوارئ والسلامة العامة على ما يلي 5"ـ بعد الإعلان ، تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :
(أ) دخول أي مباني , أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ,
(ب) فرض الرقابة على إي ممتلكات أو منشآت ,
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون , وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ,
(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان ,
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها , وتحديد الأسعار ونظم التعامل ,
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ,
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ,
(ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية ." الإعلان المشار إليه هو الإعلان المذكور في المادة 4 من نفس القانون ونصها
4ـ (1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأي من المخاطر الآتية :
(أ) الغزو الأجنبى أو الحصار ,
(ب) الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ,
(ج) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ,
(د)الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ,
(و) تعطل العمل أو المرافق العامة ,
(ز) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
(ح)أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدا وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه (2) وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .
(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله ويصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .
معلوم أن سلطة إعلان حالة الطوارئ والأسباب التي تجيزها هي مسألة دستورية لا يجوز أن يقررها القانون، لأن إعلانها تتمخض عنه حزمة تدابير وإجراءات تتخذها سلطات دولة على المستوى الوطني، أو في جزء معين من إقليم الدولة، بشكل إستثنائي بهدف مقابلة أحداث استثنائية. لقد وضع الدستور الأسباب التي تجيز إعلان حالة الطوارئ في المادة 210 والضوابط التي تحكم التدابير التي تصدر أثناءها في المادة 211، وبالتالي فإن إضافة أسباب أخرى لتلك الأسباب بواسطة القانون أو تغيير اللغة المستخدمة بحيث تؤدي لتفسير مختلف يكون مخالف للدستور، كما وأن إعادة نفس الأسباب يكون بغير جدوى. كذلك فإن الفقرة (2) من المادة تتبنى أحكاما مخالفة للفقرة (2) من المادة 210 حيث تتبنى ميعادا مختلفا للعرض على المجلس وكذلك الفقرة 3 لذلك فإن المادة 4 من القانون تكون في مجملها مخالفة للدستور ومتعينة الإلغاء. ثانياً تمنح المادة (5) من القانون لسلطات الضبط سلطات بشكل تلقائي بمجرد إعلان حالة الطوارئ وهذه السلطات تنتهك الحقوق الواردة في الوثيقة دون أن تتطلب المادة (5) المتطلبات الدستورية المطلوبة لعدم التقيد ببعض أحكام الوثيقة. أضف لذلك أن إعلان حالة الطوارئ في المادة 4 يتضمن أسبابا لم تتضمنها المادة 210 من الدستور مما يجعلها غير دستورية وإعلان الطوارئ إستنادا على تلك الحالات يجعل من الإعلان نفسه مخالف للدستور والتدابير المبنية عليه باطلة على تلك. ثالثا : تنص المادة 8 (1) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 على أنه " يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون" ولما كانت احكام هذا القانون قد شابها عوار سببه مخالفتها للدستور بالأخص ما منحته من سلطات في المادة (5) من القانون فإن اللوائح والأوامر الصادرة بموجبها تكون مخالفة للدستور ومستوجبة الإلغاء . لذلك يلتمس الطاعن إصدار أمر ضد المطعون ضدهما يقضي ب 1 إلغاء المواد 4 و5 و8 من قانون قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 2 إلغاء أمر الطوارئ رقم 1 3 إلغاء أمر الطوارئ رقم 2 الإحتفاظ للطاعنين بالحق في المطالبة بالتعويض عن ما أصابهم من ضرر نتيجة لتطبيق تلك الأحكام غير الدستورية عليهم نبيل أديب عبدالله المحامي ع/ هيئة الدفاع المكونة من عمرالفاروق شمينا التيجاني الكارب جلال السيد نبيل أديب عبدالله عبد القادر أحمد حمزة علي محمد عثمان قيلوب ساطع الحاج وجدي صالح