فوضى التشريع وخطر الاستبداد
نبيل أديب عبدالله
12 March, 2020
12 March, 2020
" إن الغرض المشروع الوحيد لممارسة السلطة علي شخص ضد إرادة ذلك الشخص، في مجتمع متحضر، هو منعه من الإضرار بالآخرين " جون ستيوارت ميل
الدستور هو مجموع القواعد التي تحدد السلطات في الدولة، وطريقة توليها وممارستها، وتحكم العلاقة بينها، كما وتحدد حقوق الأفراد في مواجهة الدولة. وما قدمته قوى إعلان الحرية والتغيير ــ التي قادت الثورة التي أطاحت بالنظام ــ للمجلس العسكري ــ الذي سقطت السلطة في يده ــ كان وثيقة دستورية ولم يكن دستوراً. الوثيقة الدستورية هي مجرد إعلان دستوري يرمي إلى مخاطبة فراغ دستوري، نشأ عن سقوط النظام السابق، بشكل جزئي ومستعجل، يكرس لنقل السلطات المركزة في يد سلطة الأمر الواقع إلى سلطات تمثل الثورة. إذاً كان الهدف من الإعلان تحديد شكل الدولة وإعداد هياكل مدنية للحكم، قادرة على إستلام السلطة، وممارسة الحكم في الحدود المقبولة لمجتمع ديمقراطي. الإعلان الدستوري هدف إلى تحديد السلطات التي تتكون منها الدولة في فترة محددة، وتأطير سلطاتها بشكل لا يسمح لها بممارسة سلطات لم يتنازل عنها لها الشعب. التفويض المتاح للمجلس العسكري ــ كسلطة أمر واقع ــ لنقل السلطة لحكومة مدنية، لم يكن يسمح بأكثر من ذلك.
حددت الوثيقة الدستورية مستويات الحكم الثلاث الإتحادية والولائية والمحلية في الدولة بإعتبارها دولة لا مركزية دون تفاصيل ليتم الإتفاق عليها لاحقا. كما وحددت أجهزة الحكم على النسق البرلماني فجعلت رأس الدولة يسود ولا يحكم ووضعت السلطة التنفيذية في يد مجلس الوزراء. السلطات التي تتكون منها الدولة، وفقا للوثيقة الدستورية، ثلاث وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
السلطة القضائية
عند دخول الوثيقة الدستورية حيز النفاذ في 17/8/2019 كانت السلطة الوحيدة التي تم شغل مناصبها بالكامل هي السلطة القضائية بفرعيها وهما السلطـة القضائية القومية بأجهزتها المختلفة والمحكمة الدستورية. ورغم ذلك فإنها كانت محتاجة لإعادة تشكيل ولكنه كان أرق وعلى أسس مختلفة، مما تحتاجه السلطات الأخرى. إذا كان تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية يتم من قوى الثورة لممارسة الحكم في الفترة الإنتقالية، فإن السلطة القضائية يجب أن تكون محايدة سياسيا بين القوى المتصارعة على السلطة، ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وبشكل خاص رقيبة على السلطتين، لمنع ممارستهما لسلطات لم يتنازل عنها لهما الشعب. لم يكن تعيين القضاة وعزلهم في ظل النظام السابق يسمح بإستقلالهم عن السلطة التنفيذية مما أدى لضرورة إعادة هيكلة القضاء مع الأخذ في الإعتبار بما يفرضه وضعهم من إستقلال عن السلطة التنفيذية. وفقا لذلك فلقد عبرت الوثيقة الدستورية عن ذلك المبدأ بنصها في المادة 30 (4) بأن يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.
الوثيقة الدستورية وعلاج الساعة الثالثة والعشرين
قررت الوثيقة الدستورية إبعاد السلطة التنفيذية عن إعادة تشكيل الهيئة القضائية حتى تحفظ لها إستقلاليتها في مجتمع ديمقراطي، ولكن الآلية التي إختارتها لذلك لم تكن مناسبة. قررت الوثيقة أن يقوم مجلس السيادة بإعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. حسنا ولكن أين هو مجلس القضاء العالي؟ مجلس القضاء العالي يحتاج لتشريع يخرجه إلى الوجود. هذا يحتاج لزمن كما يحتاج لتشريع محكم يضع آلية مستقلة عن السلطة التنفيذية تعيد للقضاء إستقلاله بعيداً عن أي نفوذ سياسي. عند التوقيع بالأسهم الأولى تبين للمدنيين بأن هنالك صعوبات ستكتنف تشكيل مجلس القضاء العالي مما سيمنع إعادة هيكلة القضاء على النحو المطلوب. في حمى ليلة الخميس أو لعلها في غفوة عطلة الأسبوع ، أتت الجملة السحرية لرأس من وضعهما التاريخ في موضع القرار. الجملة تقول "ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء" وهكذا فقد أن يعين مجلس السيادة بموافقة مجلس الوزراء رئيس القضاء.
لقد كان هذا العلاج والذي تم في الساعة الثالثة والعشرين، ويقال الخامسة والعشرين، والله أعلم، هو علاج معيب من عدد من النواحي: أولها إبقاء النص على مجلس القضاء العالي بدلا عن مفوضية العمل القضائي التي حملها نص الوثيقة الأصلي، ولكن ذلك خارج ما نحن بصدده الآن. ما يهمنا الآن أن العلاج المتصل بما قبل إنشاء مجلس القضاء العالي، لم يعالج مسألة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وبالتالي فإنه سيظل تشكيل المحكمة الدستورية على حاله حتى يتم تشكيل مجلس القضاء العالي، فيرشح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ليعتمد تعيينهم مجلس السيادة. ورغم أن شعور المناقشين المدنيين للوثيقة الدستورية بالحاجة الملحة لتعيين رئيس القضاء، دون قضاة المحكمة العليا مثير للعجب، من حيث كون رئيس القضاء لا سلطة له في تغيير قضاة المحكمة العليا، ولا يملك شيئا بمفرده، إلا أن تفادي التصدي للمسألة الخاصة بعضوية المحكمة الدستورية، وتركها دون علاج هو أكثر إثارة للعجب.
الآن وقد مرت ستة أشهر أو يزيد على سريان الوثيقة الدستورية ما زال قانون مجلس القضاء العالي قيد النقاش، ولم تتم إجازته. وما يزيد المسألة حدة هو مدة جميع أعضاء المحكمة الدستورية، قد إنتهت، وبقي رئيسها وحده لا يستطيع مباشرة أي عمل قضائي.
ما هو دور المحكمة الدستورية؟
المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية، تختص برقابة دستورية القوانين والتدابير، وحماية الحقوق والحريات، والفصل في النزاعات الدستورية. و وفقا للمادة 67 من الوثيقة الدستورية فإنه يقع على المحكمة الدستورية واجب صيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة، وهي بمقتضى النص حقوق لايجوز الانتقاص منها، وهذا يلزم الدولة بالإبقاء على الحق في الوصول إلى المحكمة الدستورية لكل من تنتقص حقوقه قائما. ولا أدري كيف يمكن القول بالحق في الوصول إلى محكمة لا وجود لها.
بشكل خاص فإن السبيل الوحيد للمتضرر من أعمال مجلس السيادة والوزراء والولاة ووزراء الولايات في مناهضة تلك الأعمال إذا كانت متعلقة بأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو للحرمات أو الحقوق الدستورية هو أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، وهو باب قد تم إغلاقه حين إنتهت ولاية عضوية المحكمة الدستورية دون أن يكون هنالك أي أحكام لتعيين عضوية بديلة لحين تشكيل مجلس القضاء الأعلى
ويبدو الأمر أكثر خطورة حين يحول هذا الوضع الحصانة الإجرائية المقررة في الوثيقة الدستورية إلى حضانة موضوعية. فوفقا للحصانة الإجرائية المقررة بواسطة المادة 21 من الوثيقة الدستورية فإنه لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أيٍ من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الإنتقالي أو ولاة الولايات/ حكام الأقاليم دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي. ولما كانت الوثيقة قد أرجأت تشكيل المجلس فإنها قررت أنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي يكون رفع الحصانة من إختصاص المحكمة الدستورية. الآن نحن في موقف لا يوجد فيه مجلس تشريعي ولا محكمة دستورية فلمن نلجأ لرفع الحصانة المقررة لأعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات/ حكام الأقاليم؟
هذا الوضع يعني الآتي
1) لا يمكن إصدار أحكام قضائية ملزمة تطبق مبدأ الفصل بين السلطات وتمنع تغول سلطة على أخرى لأن المحكمة الدستورية هي المحكمة المختصة بالفصل في النزاع بين السلطات
2) لا توجد ضمانات قضائية لمبدأ الحكم اللامركزي لأن المحكمة الدستورية هي المختصة بالفصل في النزاع بين مستويات الحكم المختلفة
3) لايمكن حماية حقوق الأفراد في مواجهة السلطة لأن المحكمة الدستورية هي المختصة بالفصل في الطعون ضد قرارات السلطة المتجاوزة للحقوق الدستورية للأفراد
سقوط وثيقة الحقوق
" وثيقة الحقوق هى تلك الحقوق التى يتمتع بها الشعب فى مواجهة أى حكومة فى العالم، وهى حقوق لا يجوز لحكومة عادلة أن ترفضها" توماس جيفرسون
وثيقة الحقوق هى الإعلان الدستورى بالحقوق التي لا يجوز للدولة بسلطاتها الثلاث أن تمنع الشعب بالتمتع بها. وهو نهج بدأ فى إنجلترا ولكنه ذاع فأصبح جزء من القانون الدولى، حيث رًصِدت الحقوق فى وثائق، وإتفاقيات، وعهود، وإعلانات دولية عديدة، وأصبحت جزءً من القانون الدولي العرفي الذى تخضع له الدول جميعاً. وثيقة الحقوق الوطنية قُصِد منها الحد من سلطة الدولة التى تبنتها، ووثيقة الحقوق الدولية قُصِد منها الحد من سلطات الدول جميعا فى مواجهة شعوبها. السلطة هى قدرة قانونية على إجبار الآخرين، على فعل شئ أو الإمتناع عن فعله، وأساسها القانونى هو القبول الطوعى لمن تُمارس عليه، والقبول الطوعى أساسه التنازل عن القدر اللازم من الحرية الذى يتطلبه العيش فى الجماعة. وثيقة الحقوق هى قائمة تحتوى على ما لم يتم التنازل عنه من حريات.
وثيقة الحقوق في الدستور تشكل ضمانة لمنع إستبداد السلطة وهي تعمل جنبا لجنب مع مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأن سلطات الرقابة المتبادلة المقررة في الدستور للسلطات الثلاث علي بعضها البعض، من شأنها أن تمنع طغيان السلطة. كان رأى اليكساندر هاميلتون، الذي عبر عنه في المؤتمر الذي صاغ الدستور الأمريكي في عام 1784 في فيلاديلفيا هو أن وثيقة الحقوق هى تاريخياً إتفاقية بين الملوك والنبلاء، تقوم على تحديد سلطات الملوك لصالح إمتيازات النبلاء. لذلك فإنها لا صلة لها بالدساتير التى تم تأسيسها بشكل واضح على سلطة الشعب، ويتم تنفيذها بواسطة ممثلى وخدام الشعب. يذهب هاميلتون لأبعد من هذا فيذكر "إن وثيقة الحقوق ليست فقط غير ضرورية، بل هى فى الواقع تشكل خطراً على الحريات، فهى بما تحتويه من إستثناءات لسلطات لم يتم منحها فى المقام الأول، تقدم حجة زاهية للحصول على سلطات أكثر. لماذا نقرر عدم جواز القيام بفعل ليست هنالك سلطة بالقيام به ؟ لماذا نقرر مثلا أن حرية الصحافة لا يجوز تحديدها، عندما لا يوجد أصلاً سلطة لتحديد تلك الحرية ؟ إنني لا أزعم أن نص مثل هذا يمنح سلطة تنظيم الصحافة، ولكن أزعم أنه يمنح من يرغب فى سلب تلك السلطة، أن يدعى أن النص على منع إنتهاك حرية الصحافة، يعنى سلطة تنظيمها بشكل صحيح " نجح هاميلتون أول الأمر، فخرج الدستور الأمريكى بدون وثيقة حقوق، مما حدا بجورج ميسون أن يغادر المؤتمر الذي أصدر الدستور الأمريكي غاضباً ورافضاً لمسودة الدستور لأنها " لا تحتوي علي وثيقة حقوق ". ولم يمضى سوى قليل من الزمن حتى تبين للجميع الحاجة لوثيقة الحقوق. وثيقة الحقوق فى الفقه الدستورى الأمريكى تعنى التعديلات العشر الأوائل علي الدستور الأمريكي، والتي صاغها ماديسون تحت تأثير ميسون. تمت إجازة هذه التعديلات في 15 / ديسمبر / 1791 كأساس لحماية حق الفرد في مواجهة الدولة، والتي إعتبرت في ذلك الوقت كافية لمنع طغيان الأغلبية. وقد إنعكس أثر تخوف هاميلتون، عند إصدار الوثيقة فى آخر الأمر، فى التعديل التاسع والذى ينص على أن " تبنى الدستور لبعض الحقوق لا يجب أن يفسر بأنه يتضمن إنكاراً أو إستهانة بالحقوق الأخرى التى يحتفظ بها الشعب".
فى خطابه لماديسون تأييداً لإقتراح الأخير بتعديل الدستور، ليتضمن وثيقة حقوق، ذكر توماس جيفرسون " فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدىّ وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق. إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله، هو موضع ثقة كبيرة لما يتمتع به من علم وتماسك أخلاقي "
الحق في الحياة
رغم أن منظومة الحقوق هي منظومة متكاملة على نفس الدرجة من الأهمية إلا أن الحق في الحياة يحتل بينهم مكانة خاصة لأنه أساس كل الحقوق، فلكي يتمتع الإنسان بحقوقه فإن ذلك يستلزم بقاءه على قيد الحياة. وحق الحياة تضمنه الدولة في عدد من الحريات ولكن بشكل مباشر في القيود الدستورية على أحكام الإعدام والتي لا تجيز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون، ولا توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود. وكذلك فقد تصدر أحكاما بالإعدام على متهمين كنتيجة لأخطاء تفقدهم حقهم في المحاكمة العادلة. في كل هذه الأحوال فإن المحكمة الدستورية هي الملجا الأخير لهم في منع إهدار حقهم في الحق في الحياة وهو ملجأ فقدوه نتيجة لعدم وجود محكمة دستورية من حقهم أن تراجع أحكامهم.
الديمقراطية والطغيان
" إننى إذ أرفض منح السلطة المطلقة التى تجيز فعل أي شيء لأي شخص، أرفض أيضا منحها لأي عدد من الأشخاص " أليكس دي توكفيل
الديمقراطية والإستبداد لا يتعايشان فهي تمنع طغيان السلطة بإخضاعها لأرادة الأغلبية، وتمنع طغيان الأغلبية بإخضاعها لحقوق الأقلية، إذ أن سلطة الأغلبية لايجوز أن تكون مطلقة وإلا قادت للطغيان، والطغيان مرفوض حتى ولو مارسته الأغلبية. السلطة المطلقة هي عنصر غريب عن الديمقراطية حتي لو كانت سلطة غالبية الشعب، فكما أن السلطة العامة لا يجوز أن تكون سلطة مطلقة بل تخضع للحدود المقبولة للنظام الديمقراطي، فإن سلطة الأغلبية أيضاً يجب أن تخضع للحدود المقبولة للنظام الديمقراطي، وهذه الحدود هي عدم إنتهاك حقوق الأقلية. لذلك فإن الدولة الإستبدادية تقوم على خضوع الشعب لإرادة السلطة، وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة. في حين أن الدولة الديمقراطية تقوم على خضوع السلطة للقانون الذي يخضع بدوره للدستور، وعلى الفصل بين السلطات والمراقبة المتبادلة بينهم، وأخيرا على وضع الحقوق العامة خارج سلطات الدولة الثلاث
الضمانات الدستورية التي تمنع إستبداد السلطة، هي سيادة حكم القانون، و الفصل بين السلطات، ووثيقة الحقوق. وجميع تلك الضمانات يستمد قوته في مواجهة السلطة، على سلطة المراجعة القضائية، وهي سلطة تقف على قمتها المحكمة الدستورية، وفقا لأحكام وثيقتنا الدستورية.
وذهاب ريح المحكمة الدستورية بسبب سياسات تشريعية مغلوطة، لا يعني أننا أصبحنا في قبضة سلطة مستبدة بعد. فما زال الزخم الثوري الذي أحدثته ثورة ديسمبر يشكل حائلا بين السلطة ومغريات الإستبداد، ولكن بدون إستعادة الحماية القضائية في مواجهة إستبداد السلطة لا توجد ضمانة حقيقية في بقائنا مستظلين بوريف حرياتنا المستعادة حديثا.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
nabiladib@hotmail.com