المسؤولية الجنائية والمدنية للموظف العام في السودان، القاضي، وكيل النيابة، الطبيب والمهندس، مثالاَ (1)
عبد القادر محمد أحمد/المحامي
8 October, 2022
8 October, 2022
لا ينقطع الحديث عن تردى/ إنهيار الخدمة المدنية - شاملة العدلية - بفعل الهزات العنيفة التي تعرضت ولا زالت تتعرض لها ، تتعدد وتتداخل الأسباب، وما تبع ذلك من عدم الكفاءة وحالة السلبية وعدم الاكتراث من جانب الموظفين في أداء واجباتهم، وما ينتج عن ذلك من معاناة للمواطن وضياع لحقوقه .
هذا موضوع طويل متشعب وشائك، لكني سأبدأ بتناول المسئولية القانونية الشخصية للموظفين العموميين، عن الأخطاء التي يرتكبونها عند ممارسة واجباتهم أو التقصير فيها، ليس بغرض التخويف، فالعمل الذي يتم أداؤه بدافع الخوف من العقاب لن يكون على الوجه المطلوب، وإنما بقصد خلق إحساس ذاتي بالمسؤولية وحدودها، لتؤدى الخدمة المطلوبة في إطار علاقة معافاة بين الموظف والمواطن .
الملاحظ أن هذه المسؤولية مفعلة في الدول المتقدمة، حيث تتم الملاحقة الجنائية أو المدنية، ضد مرتكبي الأخطاء المهنية والمقصرين في واجباتهم، أما في بلادنا فنحن نكتفي بلعن البلد والحكومة، إلى أن وصلنا مرحلة متأخرة من الأخطاء المهنية الجسيمة، ومن تردي الخدمات في كافة المجالات، دون أية مساءلة مدنية كانت أو جنائية .
إذا تعلق الأمر بالعدالة: فإذا وافق الحكم ما ينتظره الناس هتفوا جميعا : "يحيا العدل" وإذا كان غير ذلك، يكون الحديث عن الظلم وفساد القضاء وعدم استقلاله، يصيبون في ظنهم ويخطئون، لكن نادراََ ما يمارسون حقهم في الملاحقة.
في السنوات الأخيرة، كثر إهتمام الجمهور بالقضايا العامة، والتعليق على الأحكام النهائية، وهذا دليل عافية، لأنه يشكل نوعاََ من الرقابة المجتمعية على حيدة ونزاهة القضاء، وهذه الرقابة ستكون أكثر موضوعية وفاعلية إذا تحصنت بالوعي وحرص أصحاب المصلحة على الملاحقة الجنائية والمدنية في حالات الأخطاء الجسيمة التي تمس حيدة القاضي وسلامة حكمه، وسأضرب هنا مثلاََ بقضية محاسب مدرسة وادي سيدنا التي حدثت أيام محاكم الطوارئ التي أنشأها النميري، رحمه الله، ورغم أن النتيجة لم تنتهي إلى ما يجب أن تنتهى إليه، إلا ان المقصود هو تقريب الصورة وخلق المزيد من الإهتمام والوعي العام حول هذا الموضوع المهم، محاولاََ البعد عن التفاصيل القانونية لتسهل المتابعة للكافة.
قدم محاسب مدرسة وادي سيدنا، للمحاكمة أمام القاضي د. المكاشفي طه الكباشي، متهماََ بجريمة خيانة الأمانة، وعقوبتها " السجن "، وهى عقوبة تعزيرية، وتختلف عن السرقة التى تعاقب ب " قطع اليد " وهى عقوبة حدية ، ورغم أن فعل المحاسب لا علاقة له بجريمة السرقة الحدية، إلا أن المكاشفي أدانه بها، وحكم عليه بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، وتم تنفيذ الحكم، بالمخالفة الصريحة للقاعدة القانونية الذهبية : "لا اجتهاد مع النص" ؛ فالقانون يضع تعريفا واضحا، وعقوبة مختلفة لكل من الجريمتين، ويجب على القاضي التقيد بذلك .
تقدم المحاسب بشكوى لقاضي جنايات أمدرمان وسط، وتم فتح بلاغ ضد المكاشفي، بجريمة مخالفة القانون بقصد الاضرار، إلا أن محاميه طلب شطب البلاغ بحجة أن موكله مشمول بالحماية القضائية، لأنه كان قاضياََ يباشر سلطاته القانونية،... رفض قاضي الجنايات شطب البلاغ بحجة أن التحري لم يتم والطلب سابق لأوانه .
محكمة الاستئناف برئاسة مولانا د. على ابراهيم الإمام، رحمه الله، ألغت قرار قاضي الجنايات وشطبت البلاغ ضد المكاشفي، مستندة على المادة 45 عقوبات، ونصها : (لا جريمة فيما يقع من الشخص عند مباشرته اعمالا قضائية بصفته محكمة أو عضوا في محكمة مستعملا اي سلطة يخوله إياها القانون أو يعتقد بحسن نية أن القانون يخوله إياها)، وقالت أن وقائع الشكوى لا تبرر فتح البلاغ، لأن المكاشفي أصدر الحكم بصفته قاضياََ، وبالتالي يتمتع بالحماية القضائية، وهي تشمل القضاة بصورة مطلقة، لأنها تهدف لحماية استقلالهم وتجنيبهم الخوف والتردد في إصدار الأحكام، واضافت أنه لا يشترط توافر حسن النية عند الشخص الذي يباشر عملاََ قضائياََ بصفته محكمة .
المحكمة العليا برئاسة مولانا د. على الولي، رحمه الله، إتفقت مع محكمة الاستئناف في شطب البلاغ، لكنها خالفتها في التسبيب، بقولها أن الحماية القضائية ليست مطلقة، فلا بد من ثبوت حسن النية، وقالت أن المكاشفي كان حسن النية لأنه استند على رأي شرعي، وأنه لم يخالف قاعدة : (لا اجتهاد مع النص) لأن : (النص المقصود هو النص الشرعي في القرآن الكريم والسنة المطهرة وليس النص الوضعي.).
مع الإحترام لحكمي الاستئناف والعليا، أرى أن قرار قاضي الجنايات برفض شطب البلاغ كان هو القرار الصحيح، الذى يتفق وحكم القانون، فكان لا بد من التحري مع المكاشفي، لكي يوضح لماذا اجتهد في ظل وجود قانون واضح ونص يمنع الاجتهاد !؟ وهل بذل العناية والانتباه اللآزمين فى أداء مهنته ؟ للنظر في مدى توافر حسن النية ! وأن الحكم لم يصدر نتيجة الحماس وعدم الاكتراث والتعسف الذي لازم تلك الفترة .!
أما قاعدة : أن (لا اجتهاد مع النص) فلا يمكن أن تكون مقصورة على النص الشرعي! فالنصوص وضعية أو شرعية توضع لتطبيقها لا لمخالفتها! وإلا سقطت مهمة القاضي وإنتفت سيادة حكم القانون! وكون هذه القاعدة من قواعد الفقه الاصولي، فهذا لا يمنع الفقه الوضعي من الأخذ بها!
وحتى بمنطق النص الشرعي، فإن القانون الذي خالفه المكاشفي، مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. ! فهي التي وضعت حداََ فاصلاََ بين السرقة فسنت لها عقوبة حدية، وبين الإختلاس وسنت له عقوبة تعزيرية ! وذلك عملاََ بالقرآن الكريم الذي قصر عقوبة القطع على السرقة فقط (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما..) والحديث الشريف : (ليس على خائن ولا مُنتَهِب ولا مُختلِس قطْعٌ) وهذا ما سار عليه جمهور الفقهاء والأئمة واخذ به القانون السوداني، أما الرأي الذي أخذ به المكاشفي، فهو، وبالاضافة الى مخالفته لقاعدة لا اجتهاد مع النص، فهو رأي فقهي ضعيف مرجوح.!
أما القول بأن الشخص الذي يباشر اعمالا قضائية بصفته محكمة، لا يشترط في حقه أن يكون حسن النية، فهذا تقرير أخطر من القول بحق القاضي في مخالفة النص الوضعي، فمؤدى ذلك أن يتمتع بالحماية حتى القاضي الذي يتعمد إجهاض العدالة، بإصدار أحكام وقرارات تخالف ما هو ثابت أمامه، فيدين البرئ ويبرئ المجرم.! ويجور في الحقوق، ولا يستطيع احد أن يسأله رغم سوء نيته الواضحة.!
يقول مولانا د. على ابراهيم، رحمه الله : (لو فتح الباب لاجتهاد الأفراد لكل قاض ليقضي بما يشاء حسب علمه وفي حدود قناعته الشخصية مع وجود النص الواضح الصريح لإختلفت وإختلت الموازين والأحكام ودخل الناس في حالة فوضى وعربدة قضائية تصبح مضرباََ للأمثال في التهكم والسخرية)، لكن هذا الكلام ينطبق أيضاََ على من يباشر أعمالا قضائية بسوء نية .!
إن الحكمين اللذين استعرضتهما سريعاََ، صدرا عن قضاة علماء أجلاء، وقد بذلوا مجهوداََ كبيراََ في التسبيب أياََ كان وجه الرأي حوله، لكن هذا الموضوع يستحق أن نتناوله بالمزيد من النقاش، سعياََ لإرساء أسس موضوعية لنقد الأحكام والتعليق عليها، بغرض تطوير الأداء وتمكين المجتمع من ممارسة حقه في مراقبة أعمال القضاة .. وأعتقد أن الكثيرين غيري، يتوقون لليوم الذي تطيب وتستقر فيه الأحوال، لمناقشة هذه المواضيع داخل النوادي المهنية، بعيداً عن التعصب المهني، وبفهم عميق للمقصود ... نواصل.
aabdoaadvo2019@gmail.com
/////////////////////
هذا موضوع طويل متشعب وشائك، لكني سأبدأ بتناول المسئولية القانونية الشخصية للموظفين العموميين، عن الأخطاء التي يرتكبونها عند ممارسة واجباتهم أو التقصير فيها، ليس بغرض التخويف، فالعمل الذي يتم أداؤه بدافع الخوف من العقاب لن يكون على الوجه المطلوب، وإنما بقصد خلق إحساس ذاتي بالمسؤولية وحدودها، لتؤدى الخدمة المطلوبة في إطار علاقة معافاة بين الموظف والمواطن .
الملاحظ أن هذه المسؤولية مفعلة في الدول المتقدمة، حيث تتم الملاحقة الجنائية أو المدنية، ضد مرتكبي الأخطاء المهنية والمقصرين في واجباتهم، أما في بلادنا فنحن نكتفي بلعن البلد والحكومة، إلى أن وصلنا مرحلة متأخرة من الأخطاء المهنية الجسيمة، ومن تردي الخدمات في كافة المجالات، دون أية مساءلة مدنية كانت أو جنائية .
إذا تعلق الأمر بالعدالة: فإذا وافق الحكم ما ينتظره الناس هتفوا جميعا : "يحيا العدل" وإذا كان غير ذلك، يكون الحديث عن الظلم وفساد القضاء وعدم استقلاله، يصيبون في ظنهم ويخطئون، لكن نادراََ ما يمارسون حقهم في الملاحقة.
في السنوات الأخيرة، كثر إهتمام الجمهور بالقضايا العامة، والتعليق على الأحكام النهائية، وهذا دليل عافية، لأنه يشكل نوعاََ من الرقابة المجتمعية على حيدة ونزاهة القضاء، وهذه الرقابة ستكون أكثر موضوعية وفاعلية إذا تحصنت بالوعي وحرص أصحاب المصلحة على الملاحقة الجنائية والمدنية في حالات الأخطاء الجسيمة التي تمس حيدة القاضي وسلامة حكمه، وسأضرب هنا مثلاََ بقضية محاسب مدرسة وادي سيدنا التي حدثت أيام محاكم الطوارئ التي أنشأها النميري، رحمه الله، ورغم أن النتيجة لم تنتهي إلى ما يجب أن تنتهى إليه، إلا ان المقصود هو تقريب الصورة وخلق المزيد من الإهتمام والوعي العام حول هذا الموضوع المهم، محاولاََ البعد عن التفاصيل القانونية لتسهل المتابعة للكافة.
قدم محاسب مدرسة وادي سيدنا، للمحاكمة أمام القاضي د. المكاشفي طه الكباشي، متهماََ بجريمة خيانة الأمانة، وعقوبتها " السجن "، وهى عقوبة تعزيرية، وتختلف عن السرقة التى تعاقب ب " قطع اليد " وهى عقوبة حدية ، ورغم أن فعل المحاسب لا علاقة له بجريمة السرقة الحدية، إلا أن المكاشفي أدانه بها، وحكم عليه بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، وتم تنفيذ الحكم، بالمخالفة الصريحة للقاعدة القانونية الذهبية : "لا اجتهاد مع النص" ؛ فالقانون يضع تعريفا واضحا، وعقوبة مختلفة لكل من الجريمتين، ويجب على القاضي التقيد بذلك .
تقدم المحاسب بشكوى لقاضي جنايات أمدرمان وسط، وتم فتح بلاغ ضد المكاشفي، بجريمة مخالفة القانون بقصد الاضرار، إلا أن محاميه طلب شطب البلاغ بحجة أن موكله مشمول بالحماية القضائية، لأنه كان قاضياََ يباشر سلطاته القانونية،... رفض قاضي الجنايات شطب البلاغ بحجة أن التحري لم يتم والطلب سابق لأوانه .
محكمة الاستئناف برئاسة مولانا د. على ابراهيم الإمام، رحمه الله، ألغت قرار قاضي الجنايات وشطبت البلاغ ضد المكاشفي، مستندة على المادة 45 عقوبات، ونصها : (لا جريمة فيما يقع من الشخص عند مباشرته اعمالا قضائية بصفته محكمة أو عضوا في محكمة مستعملا اي سلطة يخوله إياها القانون أو يعتقد بحسن نية أن القانون يخوله إياها)، وقالت أن وقائع الشكوى لا تبرر فتح البلاغ، لأن المكاشفي أصدر الحكم بصفته قاضياََ، وبالتالي يتمتع بالحماية القضائية، وهي تشمل القضاة بصورة مطلقة، لأنها تهدف لحماية استقلالهم وتجنيبهم الخوف والتردد في إصدار الأحكام، واضافت أنه لا يشترط توافر حسن النية عند الشخص الذي يباشر عملاََ قضائياََ بصفته محكمة .
المحكمة العليا برئاسة مولانا د. على الولي، رحمه الله، إتفقت مع محكمة الاستئناف في شطب البلاغ، لكنها خالفتها في التسبيب، بقولها أن الحماية القضائية ليست مطلقة، فلا بد من ثبوت حسن النية، وقالت أن المكاشفي كان حسن النية لأنه استند على رأي شرعي، وأنه لم يخالف قاعدة : (لا اجتهاد مع النص) لأن : (النص المقصود هو النص الشرعي في القرآن الكريم والسنة المطهرة وليس النص الوضعي.).
مع الإحترام لحكمي الاستئناف والعليا، أرى أن قرار قاضي الجنايات برفض شطب البلاغ كان هو القرار الصحيح، الذى يتفق وحكم القانون، فكان لا بد من التحري مع المكاشفي، لكي يوضح لماذا اجتهد في ظل وجود قانون واضح ونص يمنع الاجتهاد !؟ وهل بذل العناية والانتباه اللآزمين فى أداء مهنته ؟ للنظر في مدى توافر حسن النية ! وأن الحكم لم يصدر نتيجة الحماس وعدم الاكتراث والتعسف الذي لازم تلك الفترة .!
أما قاعدة : أن (لا اجتهاد مع النص) فلا يمكن أن تكون مقصورة على النص الشرعي! فالنصوص وضعية أو شرعية توضع لتطبيقها لا لمخالفتها! وإلا سقطت مهمة القاضي وإنتفت سيادة حكم القانون! وكون هذه القاعدة من قواعد الفقه الاصولي، فهذا لا يمنع الفقه الوضعي من الأخذ بها!
وحتى بمنطق النص الشرعي، فإن القانون الذي خالفه المكاشفي، مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. ! فهي التي وضعت حداََ فاصلاََ بين السرقة فسنت لها عقوبة حدية، وبين الإختلاس وسنت له عقوبة تعزيرية ! وذلك عملاََ بالقرآن الكريم الذي قصر عقوبة القطع على السرقة فقط (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما..) والحديث الشريف : (ليس على خائن ولا مُنتَهِب ولا مُختلِس قطْعٌ) وهذا ما سار عليه جمهور الفقهاء والأئمة واخذ به القانون السوداني، أما الرأي الذي أخذ به المكاشفي، فهو، وبالاضافة الى مخالفته لقاعدة لا اجتهاد مع النص، فهو رأي فقهي ضعيف مرجوح.!
أما القول بأن الشخص الذي يباشر اعمالا قضائية بصفته محكمة، لا يشترط في حقه أن يكون حسن النية، فهذا تقرير أخطر من القول بحق القاضي في مخالفة النص الوضعي، فمؤدى ذلك أن يتمتع بالحماية حتى القاضي الذي يتعمد إجهاض العدالة، بإصدار أحكام وقرارات تخالف ما هو ثابت أمامه، فيدين البرئ ويبرئ المجرم.! ويجور في الحقوق، ولا يستطيع احد أن يسأله رغم سوء نيته الواضحة.!
يقول مولانا د. على ابراهيم، رحمه الله : (لو فتح الباب لاجتهاد الأفراد لكل قاض ليقضي بما يشاء حسب علمه وفي حدود قناعته الشخصية مع وجود النص الواضح الصريح لإختلفت وإختلت الموازين والأحكام ودخل الناس في حالة فوضى وعربدة قضائية تصبح مضرباََ للأمثال في التهكم والسخرية)، لكن هذا الكلام ينطبق أيضاََ على من يباشر أعمالا قضائية بسوء نية .!
إن الحكمين اللذين استعرضتهما سريعاََ، صدرا عن قضاة علماء أجلاء، وقد بذلوا مجهوداََ كبيراََ في التسبيب أياََ كان وجه الرأي حوله، لكن هذا الموضوع يستحق أن نتناوله بالمزيد من النقاش، سعياََ لإرساء أسس موضوعية لنقد الأحكام والتعليق عليها، بغرض تطوير الأداء وتمكين المجتمع من ممارسة حقه في مراقبة أعمال القضاة .. وأعتقد أن الكثيرين غيري، يتوقون لليوم الذي تطيب وتستقر فيه الأحوال، لمناقشة هذه المواضيع داخل النوادي المهنية، بعيداً عن التعصب المهني، وبفهم عميق للمقصود ... نواصل.
aabdoaadvo2019@gmail.com
/////////////////////