سيداو: (مشروعية حقوق النساء) …. فلماذا لا ننضم؟!
بسم الله الرحمن الرحيم
(3)
umsalsadig@gmail.com
كنا قد تناولنا خلال حلقتين سابقتين استعراضا لبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وألقينا ضوءً على التحفظات عليها كما بينّا لماذا علينا المصادقة على سيداو وبينّا أن بنودها التي تم استعراضها لا تعارض صحيح الدين وان خالفت الفهم التقليدي للدين وبينّا أن علينا واجب فتح أبواب الاجتهاد مشرعة لمناقشة مستجدات العصر ومنها سيداو وأبنّا أن كياننا الديني قد قام بذلك مشكورا منذ العام 2004 حيث قامت شعبة الدراسات والبحوث بأمانة المرأة بهيئة شئون الأنصار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتنظيم ورشة عمل لدراسة اتفاقية سيداو في الفترة من 19-20يوليو لبلورة رأي حول الاتفاقية. عقدت في الورشة ثلاث جلسات وقدمت فيها ثماني أوراق عمل تخصصية قدمها وعقب عليها خبراء وخبيرات في مختلف المحاور الفكرية والفقهية والقانونية والثقافية المتعلقة بالقضية وجرت مناقشات مستفيضة بمشاركة من الأمانة وناشطات في المجتمع المدني وقيادات الهيئة على رأسهم امام الأنصار ومساعده لشئون الفكر والمنظمات وجماعة من أعضاء وعضوات مجلس الحل والعقد والمكتب التنفيذي للهيئة وغيرهم من المفكرين والنشطاء في حقوق الانسان والخبراء في القانون وقضايا المرأة. أحيلت المناقشات لأربع مجموعات عمل حول القانون الدولي لحقوق الانسان وأهم مصادر قواعده ومعاييره وآلياته،وحول اتفاقية سيداو وموقعها منه وأهم المفاهيم المضمنة فيها،والتحفظات المثارة حولها وأوضاع النساء في الدساتير السودانية وقانون الأحوال الشخصية وعلاقة كل ذلك بالخصوصية الثقافية والقضايا الفقهية المتصلة.وقدمت الأوراق التالية:
1-ورقة بعنوان:النظام العالمي وحقوق الانسان المعايير والآليات: اعداد وتقديم د.محمد سعيد:
تناقش الورقة النظام الدولي لحماية حقوق الانسان من خلال تحليل نقدي يتناول:
1- تطور القانون الدولي لحقوق الانسان:
مجموعة الحقوق والحريات المضمنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اجيز في 1948 و بنهاية الحرب العالمية الثانية انتقلت حقوق الانسان الى دائرة العلاقات الدولية ويتميز القانون الدولي لحقوق الانسان بالسمات التالية:-ايدولوجية مشتركة للانسانية بأسرها -مستقى من القوانين الوطنية.
-يمثل الحد الأدنى -قانون موضوعي -يسمح بمشاركة فعالة.
كما يمكن ملاحظة اتصاف اصطلاح حقوق الانسان والقانو الدولي لحقوق الانسان بالآتي:(الكرامة،العالمية،المساواة وعدم التمييز، عدم القابلية للتجزئة،العلاقات المتبادلة،مسئولية الحكومات، المسئولية الخاصة).
2- المعايير الدولية لحقوق الانسان اليات الحماية :مستمدة من مصدرين :القانون الدولي العرفي و قانون المعاهدات.
3-آليات الحماية:تعاقدية منشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان وغير تعاقدية مكونة بموجب نظام الأمم المتحدة العام لحماية حقوق الانسان وهذه الآليات مكملة للقوانين الوطنية وليست بديلة، توفير معايير يقاس على أساسها التشريع الوطني ،تنفيذ وحماية العرف الدولي يعتمد على الدول برغم كونه يعمل على تقييد الدول تجاه مواطنيها ،يفترض إعمال حقوق الانسان عوامل عديدة لانفاذ القانون بما فيها التوعية والموارد ودرجة من الاستقرار السياسي .
2-ورقة تعريفية عن سيداو قدمتها القانونية أ.زينب العمدة بمقدمة عن القانون الدولي وما قرره من حقوق الانسان والحاجة الى تخصيص حقوقا للنساء بسبب الظلم الواقع عليهن مما دعا الى مزيد من التخصيص لرفع التمييز ضد المرأة وتناولت الورقة اهداف الاتفاقية وبنودها وأهم الأفكار المضمنة فيها .
3-ورقة بعنوان التحفظات على سيداو :تقديم أ.رشا عوض الكاتبة الصحافية والناشطة الحقوقية بمقدمة عن الحاجة لانصاف النساء وتناولت التحفظ على سيداو من وجهة قانونية وهو ممكن بنص وارد في الاتفاقية نفسها بشرط أن لا يتنافى مع روحها .كما تناولت التحفظات من منظور الشريعة الاسلامية بالتركيز على الدول العربية التي لم تتفق على التحفظ على مادة معينة كما اختلف تحفظها من بند لآخر بالنسبة للمادة الواحدة. واوردت الورقة المواد التي تم التحفظ عليها وخلصت الى أهمية وحساسية قضية المرأة والحاجة الى اجتهاد اسلامي يتواصل مع العصر والخبرات الانسانية عبر التاريخ ويكون على استعداد للتعاطي الموضوعي مع الآخر الدولي.
4-ورقة بعنوان وضع المرأة في الدساتير السودانية قدمتها القانونية أ سارة عبدالرحمن دقة تناولت في المقدمة المعايير العصرية الانسانية لحقوق المرأة ثم تحدثت عن أوضاع المرأة في الدساتير السودانية المتعاقبة للتوفيق بين المرتجى والماثل ، اعتمادا على دستور 56 اساسا للقراءة ثم الحذف والاضافة منه واليه. الدستور قرر حقوقا عامة للانسان السوداني وفي الاطار منحت المرأة مجموعة من الحقوق :الحق في تقلد المناصب العامة وكل المهن والحرف دون تمييز،حرية العقيدة تقيدا بما يقرره القانون،حق التعبير والاجتماع والنشر والتنقل داخل السودان والاقامة والتملك ، حرمة استغلالها أو سخرتها أو الاتجار بها ،حق التجنس وفقا للقانون ،الانتخاب.
دستور 64: اضاف الحرية وتأليف الجمعيات والاتحادات ،لم يكفل حرية التنقل وقيد حرية التعبير دستوريا بحظر التعبير عن الشيوعية والالحاد وعدم الاعتقاد في الأديان السماوية .
دستور 73:نص على رعاية الأمومة والطفولة وكفل للمرأة حقوقا خاصة:منع تنفيذ عقوبة الاعدام على الحامل وعلى المرضع ، تقرير حق العناية بالأمهات والأطفال وتوفير الضمانات للأم والمرأة العاملة ،اضاف الحق في التعليم والعمل النقابي وحرية التنقل.
دستور 85: اضاف حق التقاضي أمام المحاكم المختصة وقرر المساواة أمام القانون وكذلك ازاء الحقوق والواجبات وفرص العمل والكسب.
دستور 98:نص على تحديد 25% من مقاعد المجلس الوطني لتمثيل النساء كما نص على ضمان الحماية للحوامل والمرضعات من عقوبة الاعدام ،وحق المرأة في اكتساب مولودها جنسيتها.
تراجع عن مبدأ المساواة امام القانون في 85 واتسم بالغموض والابهام بخصوص حرية العقيدة والفكر .
جميع الدساتير ركزت على الحقوق المدنية والسياسية وغيبت الحرية في الزواج وحق الاعتراف بالشخصية القانونية كما أن الحقوق المقررة غير محددة تماما ومقيدة بالقانون مما يعني أنه يمكن بالقانون سحبها لذلك يجب أن توضع لذلك ضوابط في الدستور لتكون هناك رقابة دستورية على القوانين بواسطة قاضي محكمة عليا يعينه رئيس القضاء أو دائرة دستورية يشكلها رئيس القضاء من قضاة المحكمة العليا أو محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة عن القضاء العادي والضمانات من خارج القانون هي مؤسسات مجتمع مدني فاعلة . وجميع الدساتير لم تميز المرأة قصديا فيما عدا دستور 98 الذي قصر التمييز على الجانب السياسي وقصره على الملتزمات بنظام التوالي السياسي.
ثم تناولت الورقة حماية الحقوق والحريات من انتهاك المشرع الدستوري بالنص على حصانتها من عدم التعديل والانتهاك كاملا أو لبعض الحقوق :(العقيدة،التعبير ،التنظيم السياسي) وبقية الحقوق يمكن تعديلها بثلثي اعضاء المجلس الوطني.
5- ورقة عن :قانون الأحوال الشخصية تقديم القانونية والناشطة الحقوقية أ.ايمان الخواض بمقدمة تحدثت فيها عن أهمية القانون في عملية التغيير الاجتماعي وما تعنيه بتحرير المرأة وتمكينها فيما يختص بالاصلاح القانوني وأهمية قوانين الأحوال الشخصية التي تنبع من أهمية وضع المرأة داخل الأسرة كما تأتي من أن الحق الذي يعطى في القانون العام قد تسلبه قوانين الأحوال الشخصية. كما أتت بمدخل عن علاقة الدين والقانون والأخلاق والقانون وعلاقة ذلك بالحرية وتناولت فيما يتعلق بعلاقة القانون بالأخلاق أن اصل القوانين قيمة خلقية ومن أهم منظريها ارسطو بالنسبة للعلاقة بين القانون الطبيعي أو الأخلاق والوضعي وهو القانون وأن على القانون الوضعي أن يكون خاضعا للقانون الطبيعي. كما لا يجب الخلط بينهما.وتوجد مساحة تعارض بين كليهما.
ثم تحدثت عن العلاقة بين الدين والقانون والأحوال الشخصية فالدين والقانون يتقاسمان التأثير على سلوك الفرد والأحوال الشخصية آخر المعاقل التي يلوذ بها التدين الشخصي للمسلمين وهذا ما يبرر الحرص على عدم التغيير فيها كما أنها صنفت بكونها قليلة التاثيراضافة للارث الكبير المتوفر فيها خاصة لبعدها عن دوائر غضب السلطان كما تناولت التناقض بين القانون الذي يطبق على أسس جغرافية بينما الدين على أسس عقدية بما يمكن أن يخلق مشكلة بالنسبة للدولة الحديثة ويتداخل الدين والقانون وتختلف على ذلك المذاهب الاسلامية لدرجات بعيدة مما يجب التعامل فيه بدقة كبيرة لمنع التخليط.
ثم تناولت في القصل الثاني قانون الأحوال الشخصية للمسلمين:صدر قانون للأحوال الشرعية لأول مرة في 1991 وكان فيما قبل يعمل عن طريق منشورات من رئيس القضاء والعمل على الراجح من المذهب الحنفي فيما لاحكم فيه بالقانون وهو خطوة مهمة. تتناول الورقة جوانب الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والمتفرع عنها من كفاءة وولاية والطلاق والنفقة والميراث بخلفية الحقوق الانسانية للمرأة بالتركيز على سوالب القانون المتعارضة مع حقوق الانسان الأساسية التي تقصر عن تطلعات المرأة المسلمة العصرية:
أولا: الزواج كيف ينظر اليه هل هو شعيرة دينية وبذا يدخل في باب العبادات والثوابت أم عقد مدني تحتمل احكامه التطوير.الأجكام المتعلقة به:
1.الولاية اشتراط ولي للمرأة لايجوز لها الزواج أصالة عن نفسها كما أن النص على الكفاءة بالدين والخلق غامضة وهي تركز على كفاءة الرجل للمرأة استنادا على دونيتها وأنها من ستتأثر وليس من تؤثر مما يخالف مواثيق حقوق الانسان الدولية والولاية موجودة في اكثرية قوانين الأحوال الشخصية العربية.
2-الطاعة :حق الزوج على الزوجة الطاعة والمحافظة عليه في نفسها وماله
وحق الزوجة على الزوج: النفقة،السماح لها بزيارة اهلها ومحارمها واستزارتهم ،عدم التعرض لأموالها الخاصة ،العدل بين الزوجات..مفهوم الطاعة يناقض حق المرأة في العمل.
3.سن الزواج.لم تحدد سنا ورهنته بالبلوغ فكيف تتزوج ابنة العاشرة مثلا في حال بلغت؟
4.الحضانة تشترط لحضانة المرأة ان تظل بغير زواج أو تتزوج قريب زوجها المتوفي ولا تشترط ذلك على الرجل كما تسقط حضانتها اذا كانت على غير دين والد المحضون.
5. الشهادة.
6. أحكام عامة (النص الماس بحرية الحركة، المهر ،متاع البيت،احكام عامة بخصوص بعض الشروط عند العقد قفل بابها، لم يقيد التعدد الا بالعدل بين الزوجات.
ثانيا : الطلاق: مرهون بارادة الزوج.
ثالثا: النفقة والميراث.
رابعا: الصياغة اللغوية للقانون: في تعريفه للزواج لا يستصحب تعريف القرآن بالمودة والسكينة ويطلق على الزوجة الأخرى الضرة.
وبذلك خلصت الورقة الى أن الصورة العامة عن المرأة السودانية شديدة القتامة والغموض وسالبة ومتناقضة مع الحقوق الانسانية العالمية للمرأة وتعكس استضعافا للمرأة داخل اسرتها ما يعكس انقسام الفكر الاسلامي تجاه المرأة الى فريق يراها ناقصة عقل ودين وآخر يراها كاملة الأهلية ..مصادر القانون هي:
-احكام مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية -ما استقر عليه العمل القضائي منشوراته
-السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا -البيئة السودانية -المذاهب المختلفة مع مراعاة المصلحة ومقتضيات الزمان والمكان -تشريعات البلاد العربية بما يتوافق مع ظروفنا المحلية.
والملاحظ أن القانون لم يعتمد اجتهادا يستصحب روح العصر واستصحب مافي الدول العربية مع اختلافنا معها وتفوقنا عليها بسبب النظام الأمومي الأفريقي كما اعتمد لغة الفقه (الاسلامي) المتخلفة.
6-وورقة بعنوان:الخصوصية الثقافية وحقوق الانسان(حقوق المرأة كمثال) تقديم الكاتبة الصحافية الباشمهندسة رباح الصادق
في مقدمة الورقة أتى أن الخصوصية الثقافية نص مشترك بين ملفات عديدة من ضمنها حقوق الانسان والخصوصية في مسألة حقوق الانسان تأتي عبر اعتبارها من قبيل الحق في التنوع فتكون ذراعا للحقوق وجزءا منها كما يراها البعض نتاج ثقافة غربية المنشأ وقد طرحت الكاتبة تساؤلات عن مفهوم الثقافة وهل هي كائن جامد أم حي ومقوماتها بين الذاتي والموضوعي وهل يجب اعتبار الخصوصيات الداخلية داخل كل ثقافة أم لا وبالنسبة لمفاهيم حقوق الانسان هل هي نابعة من الغرب أم يمكن سحبها على بقية الثقافات وهل يمكن للخصوصية الثقافية أن تلعب دورا في اغناء التجربة العالمية عوضا عن تنقيصها؟ ثم ناقشت كل تلك الأسئلة عبر عدة محاور:
المحور الأول: الخصوصية الثقافية كمفهوم:تعريف الثقافة نفسها اختلف بين التعريف الغربي الذي يركز على الفرد والتعريف الشرقي الذي يركز على المجتمع . أما الخصوصية الثقافية وهي مصطلح نشأ في المضابط العربية والاسلامية يقابله مصطلح الاستثناء الثقافي عند الفرنسيين وفكرة الظروف الخاصة بالصين وكلها تشير لمصطلح النسبية الثقافية والمركزية الثقافية .والنسبية الثقافية هي فكرة أن الثقافة تقاس فقط عبر قيمها الخاصة وليس عن طريق أي معيار مشترك والمركزية الثقافية تعني الاتجاه نحو عدم الثقة نحو الأغراب وهي تتدرج بين الايجابي (حياة الشخص المعني مفضل على ما عداها) وحتى السلبية جدا(التي تقوم بتبخيس كل ما يقوم به الأغيار)فالدرجة الايجابية مثالها الخصوصية الثقافية والسلبية مثالها الهيمنة الاستعمارية.
الثقافة تتطور وتتعرض للتغير عبر الأزمنة ويمكن أن تذبل أو تزدهر وعدت الكاتبة أن الركود والنزوع للتقليد الأعمى والفرار من الابداع في الثقافة الاسلامية من قبيل أعراض الذبول الثقافي والمرض وليس الخصوصية الثقافية وتتعارض مع فكرة التجديد في الاسلام.
أيضا من سمات الثقافة الاستمرارية وحتى عندما تندثر ثقافة ما تجد طريقها لبقاء شيء من روحها في أهلها ومنها تسلل كثير من الثقافات المحلية الى آراء الفقهاء واعطائها قدسية الدين ويظهر ذلك جليا في خلافات الفهم حول المرأة كما ظهر ذلك في تسلل كثير من الأفكار الزرادشتية حول المرأة في أفكار الامام الغزالي بشأن وجود الشر وأن المرأة هي أداة الشيطان ومن هنا يمكن فهم أكثر التحفظات على قيم حقوق الانسان العالمية باسم الخصوصية الثقافية .ومن المتعلقات الأخرى بهذا المحور تفسيرالفكر الأوروبي للعالم وحضاراته بناء على التجربة الأوروبية و النشوئية الارتقائية
وهناك النظرة الشعبوية التي نشأت في روسيا وشرق اوروبا في القرن التاسع عشر فالشعوب وفقا لتلك النظرية تتحلى بروح تشف عن نفسها وتعبر عن ذاتها بما يحول دون استيراد النظم ..هذه النظرة للخصوصية تريد الفكاك من العالمية ومنع الاستيراد بدرجاته ( الاستلاف ،التلاقح،الاستلاب) وبهذا التقت مع نظرية النشوئية الارتقائية الأوروبية .
المحور الثاني:الخصوصية الثقافية وحقوق الانسان العالمية:تشكلت حقوق الانسان العالمية التي ترعاها الأمم المتحدة في ظل غلبة الغرب لكن ذلك لا يجب أن يعني تركها وتبرز ثلاثة مواقف تجاه هذا الأمر: موقف النسبيين الثقافيين:الذين يقولون أن حقوق الانسان العالمية مرتبطة بالغرب وحضارته ونفوا عنها العالمية وهذا خطاب يستخدم الخصوصية الثقافية للتنقيص وليس التخصيص
خاصة اذا عرفنا أن حقوق الانسان تعني بالمباديء الخمسة( الحرية- الكرامة- العدالة- المساواة والسلام).وهي مباديء تخص كل الانسان.
موقف افريقي:فالثقافة الافريقية جماعية تناقض فردانية الغرب التي تعتبر من مكونات حقوق الانسان العالمية وقد تم تحديث افريقيا بصورة مستوردة لذلك من المهم معرفة كيف يمكن أن يتم نشر ثقافة حقوق الانسان واحترامها في مجتمعات تقيس الحقوق والواجبات على أساس الجماعة وهو ما يظهر في الاعلان الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
موقف النشطاء الانسانيين:يؤكد هؤلاء على عالمية حقوق الانسان وأن الخصوصية الثقافية تراعى ضمن اعتبار التنوع الثقافي(اعلان التنوع البشري الخلاّق 1990 الاعلان العالمي للتنوع الثقافي 2001) ويأتي نقد النشطاء بسبب اهتمامهم بتتبع الأدبيات الصادرة عالميا عن حقوق الانسان أكثر من استقاء الحكمة عبر التجارب والخبرات المحلية.ويقول منتقدوهم أن الحقوق وتطورها منشؤها غربي بعد أن برزت الدولة الحديثة بسيطرتها على وسائل العنف فأتت الحاجة لتقييدها كما يوجه النقد للمعايير العالمية التي عممها الأفراد وخلقتها البنى السلطوية التي يهيمن عليها الذكور وانها حقوق نصف فردية تعني بحقوق التعبير والحرية في التنقل والديمقراطية لكنها لا تصل لحق الانسان جديا في عيش كريم لا يمكن من غيره التفكير في الحقوق الليبرالية كما تنقص حقوق الانسان العالمية اعتبارات الصحوة الروحية والخلقية والايكولوجية لأخذ مصلحة الأجيال في الاعتبار.
موقف الايدلوجية الماركسية: يعتبر أن خطاب حقوق الانسان هو جزء من خطة الهيمنة الدولية الجديدة.
-المحور الثالث:الخصوصية الثقافية وحقوق المرأة :حقوق النساء العالمية أبرز الاتفاقيات في المجال سيداو التي تجد تحفظا عالميا من العالم العربي والاسلامي والولايات المتحدة والفاتيكان بحجج مختلفة والمدهش أن تلك الحجج كانت حصرية على حقوق النساء ولم تنسحب على القرارات السياسية والاقتصادية مما يدل على أن اضطهاد للنساء هو سقطة عالمية من أهم الانتقادات الموجهة لسيداو الغربنة والذكورية ومن التحفظات الاسلامية من بعض الاسلاميين :تقديم الحقوق واهمال الواجبات،تكريس مفهوم المساواة المطلقة،تجاهل المجالات الوسيطة مثل الأسرة،اهمال عامل الدين،التركيز على الكم دون النوع، تجاهل التباين الثقافي بين المجتمعات،التركيز فقط على المرأة العاملة الشابة،اختلال أوزان المشكلات الاجتماعية والصحية وترتيب الأولويات . ومن ضمن هذا المحور أوضحت الورقة أن حقوق النساء بين خصوصيتين ثقافيتين ثقافة النساء(ما تحمله المرأة من صورة عن نفسها وثقافة للنساء(ما يتخذه لها الرجال من أفكار). أو الميثاق الأنثوي مقابل الميثاق الجسدي بتعبير عبدالله محمد الغذامي وتحض الكاتبة على وجود فقيهات نسويات لفهم للدين صديق للمرأة . كما ناقشت حقوق النساء والخصوصية والتنوع بحيث لا ينحو الخطاب على اعتبار ثقافة واحدة. وذكرا أن التنوع الثقافي في افريقيا يعني التلاقح والاحتكاك الثقافي والسودان مثال أفريقي فيه تنوع ثقافي كبير بعيدا عن وجود وحدة ثقافية أو نقاء عرقي وفي نهاية الورقة بلورت الموقف من الخصوصية الثقافية على النحو الآتي:
-التعامل مع الخصوصية كحقيقة تراعى- لا تعارض بين حقوق الانسان والاسلام الذي يمكنه اغناءها بما يعطي المجتمع قيمة عوضا عن الغرق في الفردانية المهددة لأمن المجتمع- اضافة افريقيا يمكنها أن تصب في البعد الروحي والطابع الجماعي واحترام البيئة- على نساء العالم السعي للفكاك من الخط الأبوي ومن الخط الغربي – سودانيا بلورة خطاب نسوي يناسب كل مجموعة في السودان بخبرة ميدانية عوضا عن استيراد ذلك- ميثاق لحقوق المرأة المسلمة بالاستناد على المرجعيات الدينية والفهم العصري المنفتح لاغناء التجربة العالمية بالخصوصية الاسلامية لتجاوز عثرات الانسانية وهو ما تعمل عليه هيئة شئون الأنصار.
في الاسبوع القادم بإذن الله نستعرض الورقة السادسة والأخيرة عن ضرورة الاجتهاد لمواجهة تحديات العصر ومنها سيداو والتي أعدها امام الأنصار الصادق المهدي كما نختم هذه السلسلة عن سيداو بالتوصيات التي خرجت بها هذه الورشة الدراسية.
وسلمتم