من شهادتي للتاريخ : صرح المخض عن الزبد – عند موائد الرحمن الفكرية "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (الأنسان 9) حول هل أصاب اينشتاين في شهادته المعاصرة ؟ أم ثمة تَّصَالُحِ بَعْدَ تَخَاصُمٍ بين القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية للدول
بروفيسور د.د. محمد الرشيد قريش
مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع
ۗفي رسالته الشهيرة الي سيغموند فرويد عام 1932، قال البرت اينشتاين: "سيادة الدولة والقانون الدولي الفعال من المحتمل أن لا يكونا متوافقين"! "لا يمكن أن يكون هناك قانون دولي (بينما) كل دولة هي الهيئة التشريعية العليا والمفسر والمنفذ" "هذا يقودني الي أولي حقائقي المقررة: أن السعي الي الأمن الدولي يشمل الاستسلام غير المشروط - من قبل كل أمة – لقدر معين من حريتها في العمل –أي سيادتها، وأنه من الواضح بدون أدني شك أن لا طريق أخرى يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا الأمن (المنشود) "(انتهي)
الجمع بين الماء والنار"" لكن هل من سبيل لتَّصَالُحِ بين القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية للدول يجتمع فيه الضدان؟
خذ مثلا في اطار القانون الدولي للمياه ، حيث تتبَنَّى متشاطئة حوض النيل نظريتين متضادين:
عقيدة الوحدة التمامية المطلقة للأرض الإقليمية The Doctrine of Absolute Territorial (Riverine) Integrity التي تأخذ بها دول الأحباس السفلي(السودان ومصر) وتستند فيها الي نصوص القانون الدولي للمياه
وعقيدة السيادة الإقليمية المطلقة " (مذهب هارمون) (The (Harmon) Doctrine of Absolute Territorial Sovereignty) التي تتبَنَّاها دول الأحباس العليا(كأثيوبيا) والتي تزعم بأن كل دولة "تتمتع بحقوق السيادة المطلقة على المياه المتدفقة فوق أراضيها، مع عدم وجود مسؤولية قانونية عن أي ضرر قد يلحق بدول أخرى
ولما كانت "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدامات المجاري المياه الدولية في الأغراض غير الملاحية" تري تطرفا في كلا النظريتين، فهي تطرح مبدأ "منتصف الطريق" المتمثل في "عقيدة السيادة الإقليمية المحدودة" لتَّصَالُحِ بين القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية للدول (The (Mid-Road) Doctrine of Limited Territorial Sovereignty)
عندما يفرغ القاريء الكريم من قراءة هذه الحلقة يكون قد أدرك الأجابة علي التساؤل الذي طرحناه عاليه عن تَّصَالُحِ يجتمع فيه الضدان القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية للدول ، ليتساءل بدوره ان كانت وجهة النظر التصالحية تلك بين القانون الدولي ومبدأ السيادة يمكن أن تقدم قالبا(Template): للتسوية فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ في كل زمان ومكان!
استهلال
في الغرب، يعتبر بودين (Jean Bodin) إلى حد كبير مؤسس "نظرية السيادة" التي برزت من اصداراته المنشورة عام 1575 تحت عنوان "ستة كتب عن الخير العام" (Six Books of a Commonweal)
لكن "السيادة" (Sovereignty) كعقيدة تم تعريفها من قبل هوغو غروتيوس Hugo Grotius) -1583-1645(، والذي ينظر اليه في الغرب، كمؤسس للقانون الدولي وكأول من تكلم عن حرية الملاحة على الأنهار العابرة للحدود، على الرغم من أن الإمام الفقيه ، محمد الشيباني (الذي ولد عام 131 هجريا) كتب بشكل شامل عن العلاقات الدولية (بين الدول الاسلامية) ، سابقا هوغو غروتيوس ب 600 سنة!
غروتيوس عرف "السيادة" بأنها "تلك السلطة التي تأتي بأعمال لا تخضع اجراءتها (أو أعمالها ) لسيطرة جهة آخر"،
الصراع بين القانون الدولي ونظرية السيادة الوطنية: المطلق" في مقابل "الجزئي" أو "محدودية سيادة الدولة"
Absolute vs. Partial or Limited State Sovereignty
مراتب السيادة: في ظل ما أشار اليه أينشتاين عن" الاستسلام غير المشروط - من قبل كل أمة – لقدر معين من سيادتها في سبيل تحقيق الأمن الدولي ومنع النزاعات" ، وبعد ما يقارب القرن من تلك الأشارة، نجد أن هذا التنازل قد تباين في درجته اليوم، فهناك مثلا:
المفهوم "الأوستني" للسيادة (نسبة الي جون أوستن وأتباع المدرسة الوضعية) أو عقيدة السيادة الإقليمية المطلقة (The Doctrine of Absolute Territorial Sovereignty)
وا"لمدرسة الوضعية اليقينية" Positivism) ) تعود أصلا الي أوغست كومت (Auguste François Comte) ، وتقصر نفسها علي الوقائع اليقينية فحسب وهي احدى فلسفات العلوم التي تستند إلى رأي يقول أنه في مجال العلوم الاجتماعية، كما في العلوم الطبيعية، فأن المعرفة الحقيقية هي: المعرفة والبيانات المستمدة من التجربة الحسية، والعلاجات المنطقية والرياضية لمثل هذه البيانات والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية وخصائصها والعلاقات بينهم، مما يمكن التحقق منها من خلال الابحاث والادلة التجريبية. كما أنها تعد كقسم من أقسام«نظرية المعرفة» (إبستمولوجي). وهي نشأت كنقيض لعلوم اللاهوت والميتافيزيقيا الذان يعتمدان المعرفة الاعتقادية الغير مبرهنة113 وقد تبني المفهوم "الأوستني" للسيادة لاحقا المدعي الأمريكي العام "هارمون" في النزاع المائي بين الولايات المتجدة و المكسيك وينسب المبدأ اليه الأن في قضايا المياه وتزعم هذه العقيدة بأن كل دولة "تتمتع بحقوق السيادة المطلقة (على المياه المتدفقة) فوق أراضيها، مع عدم وجود مسؤولية قانونية عن أي ضرر قد يلحق بدول الجوار! وفي مقابل هذا الموقف المتطرف - وفي محاولة للتوفيق بين "القانون الدولي" وبين مبدأ "السيادة الوطنية" - خرجت الي الوجود عدة تصورات لمبدأ "السيادة " هي الأقرب للواقع الدولي اليوم ، ومنهأ:
" السيادة السياسية" (Political Sovereignty): وهي التي يمارسها الناس (كالناخبين في صناديق الأنتخابات) وهي سيادة "عملية" (De-facto Sovereignty) : وتمثل السلطة الحقيقية (Real Power) في اتخاذ القرارات النهائية، ويفترض أن "مقرها" في الناس
السيادة الخارجية: (External Sovereignty) وهي معنية بالدولة بوصفها كيانا دوليا (أو "شخصا اعتباريا")، وتختص بما يلي: الحقوق، على سبيل المثال: "حق النطاق" (The Right of Domain) - أو الولاية القضائية Jurisdiction) ( على الأشخاص والأراضي والمياه والهواء ضمن حدود الدولة حق الأمتلاك Eminent Domain))، حق الدولة في أن "تَلَمْلَمَ" (تنزع لتجمع أو تضم) الأراضي و الممتلكات بعضا الي بعض وفق المصلحة العامة الحق في التفاوض على المعاهدات المساواة أمام القانون مع الدول الأخرى الالتزامات (Obligations) السلطة ( (Powers فيما يتعلق بالدول الأخرى.
السيادة الجزئية (Partial Sovereignty)
والتي تمثل الحق القانوني في وضع أو إنفاذ القانون "ضمن نطاق محدود" في مجال عمل السلطة
السيادة المشروطة (Conditional Sovereignty) حيث حرية عمل السلطة تنحصر في مناطق محددة وهي في هذا مثل نظرية السيادة الجزئية، ولكن لا يعني الامرسلطة نهائية حتى هناك!
التعاون التنظيمي ((Regulatory Cooperation والذي يضع قيودا على السيادة الوطنية، على سبيل المثال في اتفاقيات: أحواض الأنهار، الحفاظ على البيئة أو منظمة التجارة العالمية ( (WTO و الحد من الحواجز التجارية(Trade Barriers)
القيود الذاتية علي السيادة: (Auto Limitations of Sovereignty) والتي ترجع إلى "هيجل" والمدرسة الألمانية، حيث: يجوز للدولة أن تلزم نفسها بموافقتها علي أمر ما و يمكنها سحب تلك الموافقة متى رغبت، كقبولها مثلا بالضمانات النووية الدولية International Nuclear Safeguards))
السيادة الداخلية: (Internal Sovereignty ( والتي تشير إلى الشؤون الداخلية للدولة وموقع السلطة العليا داخلها.
السيادة القانونية: كما يمارسها البرلمان أو الملك وتشمل الحق في"إصدار القواعد" (Enact Rules) التي لها قوة القانون الملزمة ، ولكن في حين أن أي "حكومة مدينة" City Government)) تمتلك هذا الحق، فإن مثل هذه الحقوق ليست "سيادية" لأنه يمكن تجاوزالقواعد التي تنبثق منها
"التقنيات" التي تزعزع وتطيح بأستقرار وتوازن "سيادة الدولة" وتقود الي الضمور التدريجي لها Disequilibrating Technologies) ) ، كما يتبدي ذلك في: مجال النقل علي سبيل المثال: الطيران عبرالدول Over-flights of Aircraft الفضاء الجوي Air Space و "الأجواء المفتوحة" ( “Open Skies” Regimes) استطلاعات الأقمار الصناعية (Over-Flights of Reconnaissance Satellites) السكك الحديدية العابرة للحدود Trans border Railways) ) إدارة الموارد المائية (Water Resources Management) أحواض الأنهار الدولية (International river Basins) الموارد البيولوجية البحرية (Marine Biological Resources) التعدين في أعماق البحار (Deep Sea-bed Mining)
العولمة Globalization وأذرعها مثل: منظمة التجارة العالمية تدويل الأسواق شبكات الاتصالات الدولية، علي سبيل المثال: النظام المصرفي الدولي والنظام المالي، وربط النظم المصرفية العالمية والتجارة من خلال الاتصالات الفضائية، Satellite Ccommunications أجهزة الكمبيوتر وبنوك البيانات شبكات تدفق المعلومات العابرة للحدود البث المباشر Direct broadcast) Communication Satellites (DBS) الأقمار الصناعية التي تستطلع وجود الموارد Resource/ Reconnaissance Satellites الربط الكهربائي عبر الحدود Trans-Border Electricity Interconnection
انتشار الأمراض الوبائية Spread of Epidemic Diseases انتشار مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب Spread of Pesticides & Herbicides انتشار المخدرات والعقاقير Spread of Narcotics & Drugs مراقبة الأسلحة النووية والاختبارات Nuclear Weapons Control & Tests المفاعلات النووية Nuclear Reactors التخلص من النفايات المشعة Radioactive Waste Disposal الأرصاد الجوية: Meteorology: تلوث الغلاف الجوي Atmospheric Pollution تعديل المناخ
Climate Modification التهديدات البيئية: Environmental Threats: تأثير "البيت الأخضر| / تراكم ثاني أآسيد الكربون / استنفاد طبقة الأوزون Green House Effect /Co2 Build-up/ Ozone Depletion الأمطار الحمضية Acid Rain تلوث المحيطات Ocean Pollution الجهات الفاعلة عبر الوطنية: Transnational Actors: الشركات عبر الوطنية TNC و قدرتهم غيرالمحدودة على نقل التكنولوجيا ورأس المال والعمالة بل و المخاطر من بلد إلى اخر
بعض حالات تقاطع القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية "أنظرمليّا وعلي وجه أتم الي الوراء، لتري الي مدي أبعد الي الأمام"(ونستون تشرشل)
الحالة الأولي:هل أتاك حديث سد أوين بين أوغندة ومصر ؟ وقبول الأولي بالمهندس المصري المقيم في جينجا، ليضع قوانين تشغيل الخزان، دون أن يطرح ذلك قضيتي "السيادة" و"مبدأ القانون الدولي" القائل ب"الاستخدام غير المعقول" فمثلا في "القانون الدولي للمياه" ، تقضي عقيدة إستوبلز—أي عقيدة "منع نقض الاعتراف ": ”بحرمان المتخاصم من التقاضي (او التأكيد علي نقطة قانونية) وبمنع فرد ما من السعي إلى تنفيذ عمل ما إن كان ... هو نفسه قد ساعد متشاطيء آخر من خلال ممتلكاته في استخدام المياه التي في أراضيه ، و لا يحق لهذا الفرد في وقت لاحق الشكوى حول "الاستخدام غير المعقول" .من ذلك الطرف الاخر ، .. حيث انه وافق على ذلك في البداية "- لأنه سيكون من الظلم أن يسمح له بذلك
,ولم تكن قضية السيادة مشكلة في "اتفاق سد شلالات أوين": Owen Falls Dam Agreement ، فالسد يديره وينظم تصاريف التربينات فيه(Discharges Regulation ) مجلس الكهرباء الأوغندي (Electricity Board) ، والذي يقوم بذلك وفق قواعد تشغيل الخزان (ROR) التي يضعها المهندس المصري المقيم فعلى سبيل المثال، أوغندا (في "اتفاقات الشلالات الخاصة") وافقت على قبول المهندس المقيم في مصر في جينجا، (وما زال هناك)، وبما أن أوغندا لم تتخل عن تلك الاتفاقات، فإنها لا يمكن أن تحتج الآن عن "الاستخدام غير المعقول " ... للمياه من قبل مصر! وقد تم تأسيس "اتفاقيات شلالات اوينز" (Owen Falls Agreements) ، وفق اتفاقية المياه لعام 1929 والتي تعترف بحقوق مصر المكتسبة "
الأتفاقيات قادت الي أنشاء "سد أوين" عند مخرج بحيرة فكتوريا للتخزين في البحيرة "لصالح مصر"، مع توليد القوي الكهربائية لصالح يوغندة
وفي "اتفاق التفاوض"، تم توسيع نطاق قبول أوغند لحقوق مصر المكتسبة بشكل صريح والأتفاق انبثق من مجموعة من المذكرات المتبادلة، تمتد بين 1949-1953 "تبادل الملاحظات" عام 1949 بين المملكة المتحدة ومصر نص علي أنه في حين أن مجلس ادارة كهرباء أوغندا سوف يدير السد، فإنه سيتم تنظيم التصريف (المار عبر السد) وفق تعليمات المهندس المصري المقيم وفي "تبادل مذكرات" لاحق (عام 1952) تقرر ان تقدم مصر تعويضا ماليا لأوغندا لرفع السد مترا واحدا (فوق المستوى المطلوب للتوليد الكهرومائي) لتوفير تخزين مياه إضافية لمصلحة مصر، تعويضا عن أي أضرار بيئية تعانيها دول البحيرة نتيجة لرفع منسوب البحيرة"101 حتى عام 1954، كانت البحيرة تفرغ مياهها في نهر النيل عبر هدار (Weir)من الصخر الطبيعي، ولكن تم تفتيت الهدار الطبيعي و استبداله بسد شلالات أوينز، التي أعيد تسميته الآن بسد نالوبالي، Nalubaale Dam وبالتالي تحويل البحيرة بشكل عملي إلى خزان كهرومائي عملاق" اتفق المهندسون على أن كمية المياه التي تتدفق من خلال توربينات السد يجب أن تحاكي التدفق الطبيعي Natural Flow القديم فوق الهدار(Weir): االقانون التشغيلي (Reservoir Operating Rule) الذي اتفقوا عليه – والمعروف باسم "المنحنى المتفق عليه" “Agreed Curve" " - يحدد التدفق ألأقصى ب 300-1700 متر 3 في الثانية، اعتمادا على منسوب مياه البحيرة وهذا "المنحنى المتفق عليه" ما زال قائما اليوم بموجب معاهدة مع مصر".
" في عام 2002، قامت أوغندا ببناء مجمع ثان للطاقة الكهرومائية بالقرب من المجمع الأول. مما قاد الي انخفاض منسوب المياه في البحيرة، واليوم يقف منسوب البحيرة في أدنى مستوى له في 80 عاما." " تسبب هذا في نصف الانخفاض الذي طال مستويات البحيرة الي النصف، والتي هي في أدنى مستوى لها في 80 عاما: ومنذ عام 2003،فقدت البحيرة حوالي 3 في المائة من حجمها، ترك العبارات الذين تقطعت بهم السبل بعيدا عن محطها ،وقوارب الصيد غارقة في الطين ، والمدن تعاني من نقص المياه"
" ارجعت، شركة توليد الكهرباء الأوغندية نقص الإمدادات الكهربائية الي انخفاض منسوب مياه البحيرة، بسبب انخفاض هطول الأمطار في منطقة البحيرة بنسبة 10-15٪ خلال العامين الماضيين من الجفاف"
لكن: "الخبراء يرجعون السبب اضافة للجاف الي عدم التزام يوغندة وفق "بمنحنى التشغيل المتفق عليه"، اذا أن تيربينات السدود أفرجت - في المتوسط –2250متر3 في الثانية بدلا عن التدفق ألأقصى المتفق عليه وهو 1700 متر 3 في الثانية أي. 55٪ أكثر من التدفق المسموح به، ولو كانت السدود قد تم تشغيلها وفق "المنحنى المتفق عليه"، فإن الجفاف لما كان ليتسبب الا في نصف فقدان المياه ولكان منسوب البحيرة أعلي ب 45 سنتيمتر(97و99و103و106)
الحالة الثانية: تفسير أثيوبيا للقانون الدولي في مذهب "الحقوق المؤسسة علي مبدأ السيادة المطلقة" ( "مبدأ هارمون")، "وحقها" السيادي في المياه العابرة لأراضيها! أثيوبيا تجمع بين الضدين: في تبني "الحق السيادي" و"القانون الدولي" معا !! تأمل مثلا كيف استندت أثيوبيا لمبدأ هارمون ("حقها" السيادي في المياه العابرة) ، و (القانون الدولي الأجرائي المتمثل في) مبدأ "الاستخدام العادل والمعقول" Equitable & Reasonable Use) ) أثيوبيا تجمع بين الضدين: تدعي السيادة والقانون الدولي معا !! انظر مثلا كيف استندت أثيوبيا لمبدأ هارمون ("حقها" السيادي في المياه العابرة) ، و (القانون الدولي الأجرائي المتمثل في) مبدأ "الاستخدام العادل والمعقول" Equitable & Reasonable Use كما عبر عن هذا صراحة عام 2010 وزير الموارد المائية الأثيوبي حينها (Asfaw Dingamo) في قناة الجزيرة (في 29-6-2010 ) التي تبني فيها ليس فقط نظرية هوبر بل وتعديلها هذا في نفس الوقت ! حين قال: “85 من مياه أثيوبيا“(!) ترفد النيل حيث يبدأ الأخرون ملكيتها“(!) : ”من يستطيع أن يملي علي أستخدام ما في منزلي“(!) ”من حقي الشرعي أن أتحكم في ما في فناء منزلي“! (“قناة الجزيرة 29-6-2010) الخطأ الأول في قول الوزير الأثيوبي هوالأستمرار في ترديد مقولة "85 من مياه أثيوبيا“(!) ترفد النيل" والصحيح "85 من مياه حوض النيل الأزرق"(الذي يضم السودان أيضا ) ترفد النيل " كما تقول بذلك الهيدرولوجيا الجديدة (أنظر دراستنا في نفس هذا الموقع الأسفيري بعنوان ""جدلية الهوية النيلية للسودان" !
الخطأ الثاني في مقولة الوزير الأثيوبي هو تطبيق "مبدأ هارمون" علي الحقوق المتشاطئة ، يعني أن للدولة حقوق سيادية مطلقة علي المياه المتدفقة فوق أراضيها ومع عدم وجود مسؤولية قانونية عن أية أضرار قد تحدث للدول أخرى "! و مبدأ هارمون هو مذهب متطرف قد عفَّى عليه الزَّمَن باتفاق الجميع ، ولم يطبق أبدا في أي معاهدة للمياه أو يَتَذَرَّعُ به كمصدر قضائي في أي حكم قانوني دولي للمياه ، والمبدأ قد تم التخلي عنه (في انكلترا على الأقل) منذ القرن الثامن عشر! وفي مفاوضات الأنهار العابرة للحدود، يتم رفض هذه النظرية في كثير من الأحيان من قبل الدول على أساس أن عملا كهذا: يمكن أن يؤدي الي تأزيم العلاقات بين الدول و يعيق تنمية الأنهار الدولية ويقود الي تأخير المزايا الاقتصادية الناجمة عن المشاريع التعاونية ولا غرو ، فيكفي هذا المبدأ عيبا أنه يطأ فوق (يدوس علي) ما يعبر عنه ب "الحتمية القطعية" " (The Categorical Imperative) ، أحد المباديء الأنسانية العليا(Supreme Principles) ، حيث ينبغي علي المرء أن يسأل نفسه "ماذا يصير عليه الحال لوأقدم الجميع علي ما أنا بصدده؟"
الخطأ الثالث في قول الوزير الأثيوبي هنا هو أفتراض ان النيل الأزرق قضية داخلية لأثيوبيا-- وهم هنا يخلطون بين “البشري" من المعضلات ( Universal Problems) وبين "العالمي" منها ( Global Problems) فالمشاكل "البشرية " (Universal Problems) التي تعاني منها الدول ، (على سبيل المثال مشاكل الأزدحام المروي والتحضر و ترويض الأنهار وشق الترع الخ…): • لا تؤثر الا علي الدولة وحدها • ويمكن حلها من خلال اتخاذ إجراءات أحادية (فردية من الدول) ، بمعنى أنها لا تعتمد إلى حد كبير في حلها على الأعمال التي تقوم بها الدول الأخرى ولا دخل لهم فيها أما المشاكل "العالمية " ،Global Problems) (على سبيل المثال قضايا استخدام الأنهار المشتركة والأرصاد الجوي ومكافحة الأمراض ، والطبيعة العالمية للهيدرولوجية (Global Hydrology) الخ…: • لا تنحصر تداعياتها في حدود الدولة التي قدحت زنادها ، بل تؤثر علي العديد من الدول الأخري • ولا يمكن –أو ينبغي - محاولة حلها من خلال اتخاذ إجراءات أحادية (انفرادية من الدول)
"أمطري حيث شئت، فإن خراجك لي"
والخطأ الرابع في قول الوزير الأثيوبي يتصل بدعواه ب "مماثلة" المياه التي تمر باراضيه "بما في منزله" (وفق تعبيره) فوفق "عقيدة الحقوق الطبيعية": هناك "تماثل قانوني" (Legal Analogy) بين المياه "في فناء منزله"(لكنها "عابرة للحدود" ) و بين "الحيوانات" و "الطيور البرية" التي تحطَّ"في فناء منزله" لتعبر بعده الحدود أيضا ، والتي حكمت فيها المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالقول أن:
"الحيوانات الطليقة (Ferae Naturae) لا يمكن تملكها، لأنها لا يمكن السيطرة عليها وحيازتها "وأن الطيور البرية (المهاجرة) ليست في حيازة أحد(أقرأ هنا المياه العابرة للحدود)، والحيازة (Appropriation)هي بداية الملكية ... والأساس الكامل لحقوق الدولة اليوم(علي مثل هذه الطيور ، أقرأ هنا المياه)هو وجودها ضمن سلطتها القضائية بينما هي ( أي الطيورأو المياه) حتي أمس لم تصل ، وقد تكون غدا في بلد آخر.." فلا احد لا يستطيع أن يجبر سحابة (أو غيمة) علي البقاء فوق أرضه حتي تمطر فيها ، (الا ان كان له اتساع دولة هارون الرشيد) ! بينما الاسْتِحْوَاذُ (Appropriation) هنا – ان حدث - فقد يؤثر بشكل سلبي علي الأخرين كما في حالة "تعديل الطقس" (Weather Modification) لحصاد بخار الماء في الغلاف الجوي،فمثلا "تلقيح السحب"( Cloud-Seeding) في دولة ما قد يسحب المياه بعيدا عن آخرين، لأن كمية المياه في الجو محدودة وقد يترتب عن مثل هذا التعديل للطقس: • الجفاف، • فشل المحاصيل، • الفيضانات، • تلوث الهواء والمياه • والعواصف الشديدة ، كل ذلك قد يحدث نتيجة لتعديل الطقس: فهل ينبغي تحميل الدولة التي قامت بتلقيح السحب مسؤولية هذا الأضرار؟
الحالة الثالثة: مبدأ "التراث المشترك" The Common Heritage Principle ومن يملك موارد البحار والمحيطات؟ "اتفاقية الجرف القاري لعام 1958 The Convention of the Continental Shelf)) تمنح كل دولة ساحلية نصيبا من حقوق الدولة السيادية لأغراض الاستغلال"
لكن المادة 137 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار (The 1982 UN Convention on the Law of the Sea) نصت علي أنه "لا يجوز لأي دولة المطالبة أو ممارسة السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من قاع البحار والمحيطات ... أواستحواز (تملك) ... أي جزء منهما" ، (ويبقي) الحكم في قاع البحار حق مخول (مستحق) للبشرية (جمعاء)" ومبدأ "التراث المشترك" – والذي هو جزء من القانون الدولي العرفي - يتعارض مع مبدأ "السيادة" لأنه يُدوِّل (Internationalizes) أجزاء من قاع البحر وباطن أرضه من خلال الدفع بفكرة "المرافق العامة الدولية" (International Public Utility) والالتزام بالتعاون!
من الجلي اذا ، أن كل من هذه الرؤي تخنلف فيما بينها فيما يتعلق بدرجة تقيد حقوق الدولة والأمر في كل منهما يتعلق بتحديد نطاق القيود على سيادة الدولة
اذا، هل ثمة مجال لتَّصَالُحِ بَعْدَ تَخَاصُمٍ بين القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية للدول؟
النظرة الكلاسيكية للتوفيق بين الضدين : القانون الدولي (ومنع الأضرار بالأخرين)، ومبدأ (احترام) السيادة الوطنية للدول ،:تقول بأن: السيادة هي "سيادة قانونية" ضمن حدود القانون الدولي Legal Supremacy)) (أواعتماد متبادل (Interdependence وأن لا سلطة دولية يحق لها أن تفرض القانون الدولي على دولة ضد إرادتها!
يا تري هل يمكن لوجهة النظر هذه– في التوفيق بين الضدين : (قواعد ومباديء وعقائد) "القانون الدولي" (فيما يتعلق بمنع الأضرار بالأخرين) ومبدأ "(احترام) "السيادة"( الوطنية للدول)" ، أن تقدم قالبا (Template): للتسوية فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ (في كل زمان ومكان) من قدح لزناد نزاعات معاصرة!
مزالق اقتسام "المنافع"— كبديل "للمحاصصة" - سوف تورث السودان كارثة فقدان حصتة المائية وهي فكرة ولدت ميتة وثقبا في الذاكرة الجمعية": وسنري كيف أجهضت أثيوبيا فكرة" اقتسام المنافع" من أساسها وقبل أن يبدأ تنفيذها
القانون الدولي هل ثمة قانون دولي ؟ (International Law) هل القانون الدولي حقيقي أم افتراضي ؟ )Real or Virtual) لماذا السؤال مطروح أصلا رغم وجود: القانون الدولي العام، والقانون الخاص بالحقوق ما بين الأمم ، وقانون الأمم (jus gentium ) والمعاهدات، و"القانون الدولي العرفي ومعايير السلوك المقبولة عالميا و"القواعد القطعية “الآمرة” (المعروفة ب ("جو كوجنز") والقانون الدولي الخاص "بالتنازع حول القوانين"، والقانون فوق (متخطي) القوانين الوطنية و القرارات القضائية الصادرة من من الدول ، و آراء العلماء الخ…؟
مشكلة خلافة الدول في القانون الدولي وعقيدة "تعاقب الولاية"( (State Succession "(او"خلافة الدولة") المعاهدات السياسية (أو العامة) مقابل المعاهدات الإقليمية (أو المحلية) القانون الدولي وعقيدة الظروف المتغيرة "كلوسولا ريبوس سيك ستانتيبوس" "القانون الدولي" : كيف يخرج الي الوجود ("يولد") من خلال المفاوضات والمعاهدات عناصر القوة في الصراع المائي
القانون الدولي للمياه
هل ثمة قانون دولي للمياه؟ International Water Law” ?
لماذا السؤال مطروح ، رغم وجود: "القواعد"( Rules) و "المبادئ" Principles)) و"المباديء الذاتية" (Maxim) و"العقائد"(Doctrine) و"الحتميات القاطعة" (Categorical Imperative) , و"الحقوق المكتسبة" و "المكتسبات التاريخية" و"الفوائد المخولة" و "الأستخدام المخول" و "الحقوق المترابطة" الخ…المستخلصة من العقود الدولية والعلوم وبعض الولايات القضائية شبه الدولية (Jurisdictions) والتوصيات التي تبنتها رابطة القانون الدولي (Int'l Law Association)
و لماذا لم يقم قانون دولي واضح للمياه؟
القانون الدولي للمياه ونسبه في قوانين حقوق المياه الأمريكية "القانون الدولي" الموضوعي للمياه " "القانون الدولي" الأجرائي للمياه هل يحظر القانون الدولي تنمية النهر المشترك من جانب واحد-- دون موافقة المشاطئة الأخرين؟ " لماذا لم يقم قانون دولي واضح للمياه?
أثيوبيا واتفاقيتي 1929 و1959 مبدأ "التغيير الأساسي في الظروف”
حقوق المياه الناشئة خارج المعاهدة
هل يتصادم هذا مع"نظرية "وراثة الخلف للسلف”؟
ماذا تعني حجة دول الأحباس العليا بأنهم ليسوا أطرافا في اتفاقيات مياه النيل السابقة؟
أثيوبيا واتفاقيات 1902 و 1906و1925 نظرية وراثة الخلف للسلف General (or Political) Treaties المعاهدات العامة (أو السياسية) Vs. في مقابل المعاهدات الإقليمية (أو المحلية) Local (or Territorial) Treaties
عقيدة إستوبلز—أو عقيدة " منع نقض الاعتراف": سد اوين بين مصر ويوغندة جنوب السودان واتفاقية 1959، وكم يمكن أن يكون نصيب جنوب السودان من مياه النيل؟ "القانون الدولي" : كيف يخرج الي الوجود ("يولد") من خلال المفاوضات والمعاهدات ، مما يجعل خرق اتفاقية 1959خرقا للقانون الدولي "القانون الدولي للمياه" ونسبه في "قوانين حقوق المياه " الأمريكية : الفرق بين الأتفاقيات الثنائية (كأتفاقية عام 1959) والأتفاقيات متعددة الأطراف(كأطار عنتبي) عناصر القوة في الصراع المائي وفي منتدي عنتبي
الفصل الثالث - اتفاق عنتبي الأطاري: السودان بين رحي اتفاقية 59 واطارية عنتبي مقارنة بين عنتبي و اتفاقية 1959التي سيلغيها التصديق علي اطاريىة عنتبي من قبل السودان ومصر
اتفاقية مياه النيل لعام 1959 : اتفاقية مياه النيل لعام 1959: هَلْ ثُوِّبَ السودانيون ما كانوا يأملون؟ كيف تؤثر المنشات الهندسية في الأحباس السفلي علي المتشاطئة في الأحباس العليا؟ التبخر عند السد العالي الراجع للتخزين المستمر(Over-year-Storage) والراجع للتخزين السنوي (Annual Storage) كما في التبخر من سدود السودان الأربعة المطالب المائية للسودان ومصر ودول حوض النيل وقت الأتفاقية كيف حسب السودان احتياجاته المائية عام 1959؟ وما هو نصيب السودان من مياه النيل الذي هدف الي تحقيقه المفاوضون السودانيون؟-- مع صور المستشارين الذين رافقوا الوفد الوزاري المفاوض (ما بال أقوام يخلطون بين الوفد المفاوض ومستشاريهم!) المطالب المائية التاريخية لدول شرق أفريقيا في الستينيات الطرق المختلفة لتوزيع الأنصبة من المياه الدولية وما التي استخدمت في اتفاقية 1959 العروض التي تقدمت بها مصر للسودان في مقابل شهادة المحكم الأمريكي كوري الحقوق الطبيعية في مقابل الحقوق المخولة والمكتسبة والمحجوزة والمرتبطة والأستخدام المخول والفائدة المخولة التدافع لأكتساب الحقوق المخولة (Vested Rights) ارهاصات عشية بدء مفاوضات 1959-- الظرف السوداني الذي سبق التفاوض: كيف حصرت اتفاقية 1929 استغلال السودان لمياه النيل كميا (في 4 مليارم3) وزمنيا (حيث لا تسمح الأتفاقية للسودان باستخدام مياه النيل بين شهري ينايرو يوليو من كل عام)؟ السودان ومصر "يستبقان الخيرات ": اتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتدافع نحو الحقوق المكتسبة (Scramble for Vested Rights): لماذا كان تحديد حصة السودان من خلال الأتفاق قرارا استراتيجيا؟ هل كان بوسع السودان المضي قدما في الستينات بتشيد الروصيرص متجاهلا "مبدأالموافقة" (The Consent Principle) وإعلان مونتيفيديو لعام 1933 وقرار بوينس آيرس لعام 1957؟ رغم اعلانه "انه لم يعترف يوما باتفاقية 1929"، وهو لعشرات السنين ملتزم بها عمليا !، هل كان بوسع السودان أن يتبرأ عمليا من الأتفاقية متجاهلا"اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن "خلافة الدول" (State Succession) واتفاق الدول الأفريقية اللأحق –والمختمر وقتها في اذهان القادة الأفارقة-- بموجب نظام "الأرث الأستعماري" "Uti Possidetis باعتماد والحفاظ على المعاهدات الدولية الموقعة من قبل القوى الاستعمارية السابقة؟ تقسيم صافي الفوائد(Net Benefit) بين مصر والسودان وتفاصيل التعويضات لماذا أخذ المفاوضون السودانيون والمصريون برقم ال84 مليار(كمتوسط لأيراد النيل السنوي عند اسوان) رغم انه ليس الرقم الوحيد الذي كان من الممكن أن يختاروه ، وتركوا رقم ال 93 مليار الذي اثبتت الأيام أنه هو الأكثر واقعية؟ هل الأمر متصل بمعالجة مطالب الدول المتشاطئة الأخري؟ "مأساة المشاعات" (أو الشيوعThe Tragedy of the Commons Anti-، وفق البند السابع من قواعد هلسنكي كما فصلته رابطة القانون الدولي"): هل وقع السودان في شراكها؟ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ما لها وماعليها: سبعا من المعايير الفنية التي يمكن بها الحكم علي جودة ونجاعة (أو نتائج ) الأتفاقيات الدولية كم خسرالسودان من الطاقة الكهرومائية بقيام السد العالي ؟ هل استفاد السودان من قيام السد العالي؟ تقيم فني وموضوعي كيف عالجت الأتفاقية تذبذب ايراد النيل؟ كيف ظلت اتفاقية 1959 قائمة لنصف قرن؟ كيف حصنت الأتفاقية نفسها بأستيفاء أربع عشرة عنصرا من متطلبات الأستدامة ؟ دعاوي التخلي ((Denounce Treatyعن اتفاقية 1959 ، ما بين مبدأ الوفاء بالعهد وقدسية الأتفاقيات ، في مقابل التحلل من التزامات الأتفاقية علي اساس تغير الظروف "Clausula rebus sic stantibus)) "ان ترد الماء بماء أكيس"– تقيم موضوعي **********************
بروفسير قريش مهندس مستشارو خبير اقتصادي دولي في مجالات المياه والنقل والطاقة والتصنيع، بجانب خبرته في مفاوضات نقل التكنولوجيا وتوطينها و في مفاوضات نزاعات المياه الدولية واقتسامها وقوانين المياه الدولية بروفسير قريش حائزعلي الدكتوراه الأولي له (Summa Cum Laude) من جامعة كولمبيا الأمريكيةفي هندسة النظم الصناعية والنقل والتي أتم أبحاثها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياM.I.T.))حيث عمل زميلا في "مركز الدراسات الهندسية المتقدمة"بالمعهد، وحيث قام بوضع مواصفات تصميمية أولية لطائرتين تفيان بمتطلبات الدول النامية مع الأختبار الناجح للطائرين علي شبكات طيران الدول النامية من خلال أساليب المحاكاة الحاسوبية الرياضية وتفوقهما علي الطائرات المعروضة في الأسواق، وهو أيضا حائز علي ماجستير الفلسفة(M.Phil.) بتخصص في التخطيط الاقتصاديوالاقتصاد الصناعي من نفس الجامعة و حيث انتخب عضوا في"الجمعية الشرفية للمهندسين الأمريكيين"(Tau Beta Pi ) ورشح في نفس السنة للقائمة العالميةللمهندسين الأشهر (Who's Who) بروفسير قريش حائزأيضا علي دكتوراة ثانية من جامعة مينيسوتاالأمريكية في موارد المياة بتخصص في الهيدرولوجيا وعلم السوائل المتحركة (الهيدروليكا)، وعلي ماجستير إدارة الأعمال من جامعة يوتاه الأمريكية بتخصص اقتصاد وبحوث العمليات، بجانب حصوله علي شهادة في النقل الجوي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (M.I.T.)و علي شهادة في "العلوم والتكنولوجيا والتنمية" من جامعة كورنيلالأمريكية وفي جانب السيرة العلمية العملية، فقد عمل بروفسير قريش كمساعد باحث بجامعةولاية يوتاه الأمريكية ، ثم باحث أول بالمجلس القومي للبحوث ومحاضر غير متفرغ بجامعة الخرطوم وعمل بعدها كبروفيسور مشارك في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وجامعة الملك عبد العزيزبجدة ، ومستشارا لليونسكو بباريس و مستشارا للأمم المتحدة (الأسكوا) ، وخبيرا بمنظمة الخليج للأستشارات الصناعية فيالجانب المهني، بروفسير قريش هو مهندس بدرجة مستشار"في" المجلس الهندسي السوداني" وزميل في "الجمعية الهندسية السودانية" وعضو مجاز في" أكاديمية نيويورك للعلوم" ومجاز "كعضو بارز في جمعية هندسة التصنيع الأمريكية كما هو مجاز "كعضو بارز" أيضا من قبل "معهد المهندسين الصناعيين" الأمريكي وعضو مجاز من قبل "معهد الطيران والملاحة الفضائية"الأمريكي وعضو مجاز من قبل"الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين"والمعهد الأمريكي للعلوم الإداريةو الجمعية الأمريكية لضبط الجودةوالمعهد البريطاني للنقل E-mail: blacknims2000@hotmail.co.uk References
1. H.T. Cory, Chapter IV –Section Two--, Report on Second & Third Terms of Reference, in Egyptian Government .1920. Short Summary of the Report of the Nile Projects Commission) 2. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2) 3. " International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines & ICOLD) : Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis) 4. ASCE. 1996.Introduction to River Hydraulics 5. Ahmed, Abdel Aziz. 1960. An Analysis of the Study of the Storage Losses in the Nile Basin. Paper #6102, Proc. Instn. Civ. Engrs., Vol.17. 6. Allan, W. 1954. Descriptive Note on Nile Waters 7. Botkin, D. & E. Keller.1987. Environmental Studies 8. Bureau of Reclamation, 1964 9. Chaudhry, M. 1993.Open Channel Flow 10. Chow, Ven., D. Maidment & L. Mays. 1988. Applied Hydroloy 11. Class Notes on Water Resources Policies –University of Minesota, 2000 12. Cunha, L. 1977. Management & Law for Water Resources 13. Dickinson, H. & K. Wedgwood. The Nile Waters: Sudan’s Critical Resource. Water Power & Dam Construction, Jan. 1982 14. Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS 15. Eagleson, P.S. (1994) The evolution of modern hydrology (from watershed to continent in 30 years). Advances in Water Resources 17, 3–18. 16. El Rashid Sid Ahmed .1959. Paper on Layout of Canals & Drains 17. Emil Ludwig.1936. The Nile 18. Encyclopedia of Public Int’l Law,1995, Vol. II 19. Fetter, C. Applied Hydrogeology 20. Gehm, H. et. al.1976. Handbook of Water Resources & Pollution Control .21. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 22. Guillaud, C. “Coping with Uncertainty in the Design of Hydraulic Structures: Climate Change is But One More Uncertain Parameter “, 23. EIC Climate Change Technology, 2006 IEEE Volume 98, Issue No.5 24. Hewlett,J. 1982.Principles of Forest Hydrology 25. Houk, I. 1951.Irrigation Engineering, Vol. 1. 26. Howell, P. & M.Lock, “The Control of Swamps of the Southern Sudan” in Howell, P. & J.Allan (eds.).1994. The Nile: Sharing a Scarce Resource 27. Hunter, J.K. , “Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960. 28. http://www.mcc.gov/pages/docs/doc/co...nce-chapter-17 29. http://www.utdallas.edu/geosciences/...tenilegif.html 30. http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_landslides. 31. http://www.google.com/imgres?q=what+...iw=960&bih=516 32. http://www.google.com/imgres?q=grand...9,r:4,s:0,i:82 33. http://digitaljournal.com/image/116297 34. http://www.internationalrivers.org/f...efficiency.pdf 35.http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_E...enaissance_Dam 36. http://en.wikipedia.org/wiki/Dam 37. http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/ac675e04.htm 38. Hurst, H. 1944.A Short Account of the Nile Basin 39. Hurst, H. 1957. The Nile 40. H. Hurst, H. & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan 41. ICID. 1961.International Problems Relating to the Economic Use of River Waters 42. Jansen, P. et. al.(ed.).1971.Principles of River Engineering 43. John, P. et al Water Balance of the Blue Nile River Basin in Ethiopia 44. Koloski, J. , S. Schwarz & D. Tubbs “Geotechnical Properties of Geologic Materials, Engineering Geology in Washington, Volume 1--Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78, 1989 45. Maidment, D. 1992. Handbook of Hydrology 46. Mamak,W. 1964.River Regulation 47. Masahiro Murakami .1995. “Managing Water for Peace in the Middle East: Alternative Strategies”, 48.http://unu.edu/unupress/unupbooks/80...0.htm#Contents 49.http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci345/Dam%20Safety.PDF 50. Mays, L. 1996. Water Resources Handbook 51. MOI.1955. The Nile Waters Question 52. MOI Memo Dated 9/21/1957 53. Monenco, 1993. Stage II Feasibility Study, Main Report, Vol. 1 54. Montanari, F & J. Fink, “State Role in Water Resource Policy”, in 55. Cohen, P. et al.Proc. Of the 4th AmericanWater Resources, 1968). 56. Morrice, H. & W. Allan. 1959. Planning for the Ultimate 57. Hydraulic Development of the Nile Valley. Proc. Instn. Civ. Engrs., Paper #6372 58. Mays, L.1996. Water resources Handbook 59. Morrice, H.”The Water of the Nile & the Future of Sudan”, Unpublished Paper, 1955 60. Nath, B.1996. General Report. Symposium on Economic & Optimum Use of Irrigation System. Pub. No.71 61. Office of Technology Assessment.1984. Wetland: Their Use & Regulation 62. Outers, P.1997.Int’l aw 63. Phillips, O.1967. Leading Cases in Constitutional & Administrative Law 64. Schumn, S. “River Metamorphosis”, J.of Hydraulic Division, Pro. Of ASCE, June 1969 65. Sebenius, J. 1984. Negotiating the Law of the Sea 66. Smith, R. “The Problem of Water Rights”,J. of Irrigation& Drainage. Proc. Of ASCE, December 1959 56. U.N. 1958. Integrated River Basin Development 67. Various MOI pamphlets, notes & publications 68. Waterbury, J.1979.Hydropolitics of the Nile 69. Waterbury, W. 1987.”Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 No. 2 70. Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future 71. Whittington, D. & K. Haynes “Nile Water for Whom? Emerging Conflicts in Water Allocation for Agricultural Expansion in Egypt & Sudan, in Beaumont, P. & K. McLachlan (eds.). 1985. Agricultural Development in the Middle East 72. Whittington, D.,J. Waterbury & E. McClelland, Towards A New Nile Waters Agreement, in A. Dinar et al. 1995. Water Quantity/Quality Management & Conflict Resolution) World Commissions On Dams: 2000 Report 73. Zelermyer, W.1964.Introduction to Business Law: A Concepual Approach 74. H. Hurst & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan) MOI Memo Dated 9/21/1957). 75. Schumn, S. “River Metamorphosis”, J.of Hydraulic Division, Pro. Of ASCE, June 1969 76. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2. 77. Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan) MOI Memo Dated 9/21/1957 78. J.K. Hunter (Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960 79. Snyder, F., A.Blensdale and T. Thompson. 1961.The International Panel on Flood Discharges “Studies of the Probable Maximum Flood for Roseires Dam Project”. P.29-30. 80. Watern Information Centre, Inc. 1973. Water Policies for the Future 81. Gasser, M.& F.El Gamal.1994. Aswan High Dam:Lessons Learned & On-Going Research. Water Power & Dam Construction, Jan.1994 82. International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines 83. (ICOLD): Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis 84. Jacques Leslie f “Deep Water: The Epic Struggle Over Dams, Displaced People, and the Environment.” 85. http://www.newyorker.com/tech/elements/one-of-africas-biggest-dams-is-falling-apart 86. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF 87. http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/AC675E07.htm 88. Correspondence with Uganda Government, Dated Feb. 1949 89. Mays, L.1996. Water resources Handbook 90. J.K. Hunter (Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960) 91. Caulified, H ,"Water resources management in river basin planning and development in the United States. In Towards a rational policy in river basin development in the Sahel. Washington, D.C.: U.S Agency for International Development, 1976. 92. Cheng Xuemin “Hydropower in China”, Proc. Instn. Civ.Engng. 102, No. 1,22-33) 93. ICID .1961. Int’l Problems Relating to the Economic Use of River Waters, & http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_River_Treaty) 94. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 95. Cory, H. T. Chapter IV –Section Two--, Report on Second & Third Terms of Reference, in Egypian Government .1920. Short Summary of the Report of the Nile Projects Commission 96. Notes on Technical Discussions About the High Dam At Aswan & the Roseires Dam, Cairo, 1957) 97. Nile Control: Agreed Conclusions of Technical Discussions , Held on 19th-22th April, 1948 in Cairo Between Egypt, Uganda & the Sudan) 98. Vlachos, E.”Hydro-diplomacy & Dispute Resolution in Private Water Resources Conflict”, in Gahoulis, J. Et al.(eds.).1994. Transboundary Water Resources Management 99. Mallat. C. Law & the Nile River... 100. Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future 101. Williams, A. “Legal, Administrative & Economic Tools for Conflict Resolution”, in Landquvist, J. et al (eds.).1985. Strategies for River Basin Development 102. Water Power “Int’l River Basin Development” , Dec. 1961 103. Lemarquant, D. Int’l River Basin Cooperation: Some Factors Influencing Agreement 104. https://en.wikipedia.org/wiki/Gab%C4%8D%C3%ADkovo%E2%80%93Nagymaros_Dams 105. http://www.startimes.com/f.aspx?t=35374827 106. Waterbury, J.1987.Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 #2) 107. http://programme.worldwaterweek.org/event/7567-international-water-law-assists-transboundary-water-cooperationyears-of-patience-paying-off 108. The UNECE-WHO/Europe Protocol on Water and Health 109. Laylin, J. et al: The Allocation of Water on International Streams—Undated & Unknown Publication) 110. Susskind & McCreary (1984), as Cited by J. Nyhart & E. Dauer “A Preliminary Analysis of the Uses of Scientific Models in Dispute Prevention, Management & Resolution” in Nyhart, J. (ed.) .1984. Coastal Zone & Continental Shelf Conflict Resolution 111. Letter dated 20.11.1958 from Ivar Stafsing, the Member of International Law Association and A Retired Barrister to Sudan 112. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/23529369-12340005 113. https://en.wikipedia.org/wiki/Positivism 114. Gleick, P. Reducing the Risks of Conflict Over Fresh Water Resources in the Middle East”, in Isaac & Shuval (eds.).1994. Water &Peace in the Middle East 115. Ivar Stafsing—letter to MOI dated (20.11.1958 116. الرشيد سيد أحمد 1962 وصف لحوض النيل 117. الرشيد سيد أحمد 1959 مشكلة مياه النيل 118. الرشيد سيد أحمد 1960 ايراد نهر النيل من مصادره المختلفة