سيداو:(مشروعية حقوق النساء)….فلماذا لا ننضم؟! (4/4)

 


 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

umsalsadig@gmail.com

كنا قد تناولنا في سلسة من ثلاث حلقات سبقنّ بنود اتفاقية سيداو والتحفظات عليها خاصة الاسلامية وأوضحنا لماذا ينبغي علينا المصادقة على سيداو وما رأيناه من كونها لا تخالف نصا قرآنيا صريحا ولا سنة مؤكدة كما أبنّا وجوب فتح ابواب الاجتهاد لكافة قضايا العصر ومستجداته ومنها سيداو ثم استعرضنا نموذجا لدراستها يجب اتباعه. وتعميما للفائدة نقلنا باختصار الأوراق التي قدمت والجهد الذي بذل واليوم نستكمل تلك الاوراق ومنها ورقة مهمة عن الميراث اعداد وتقديم د.عبدالرحيم آدم وورقة لم تقدم في الورشة ولكنها أرفقت في الملف الذي تم توزيعه على المشاركين والمشاركات وتم استصحابها للدراسة وهي عن (تطور التشريع الاسلامي في الميراث عامة وارث المرأة خاصة) اعداد مولانا ابو القاسم عبدالرحيم قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية سابقا، وورقة الامام الصادق المهدي بعنوان ( ضرورة الاجتهاد لمواجهة تحديات العصر ومنها سيداو).
الورقة السابعة:قدمها دكتور عبدالرحيم آدم وتحدث عن أن نصيب المرأة من الوراثة بحسب "للذكر مثل حظ الأنثيين" ليست الحالة الوحيدة لتوزيع أنصبة المواريث جالة (البنت مع أخيها والأب والأم في حال عدم وجود الأولاد) ذاكرا أن علة ذلك أن الرجل في الاسلام مكلف بالنفقة فإذن الوراثة في الاسلام إضافة لدرجة القرابة تقوم على حاجة الوريث. ففي حالات أخرى تتساوى أنصبة الرجال والنساء مثلا:(الأب مع الأم في حالة وجود الابن-للأم السدس وللأب السدس والباقي للابن أو الأخ والأخت لأم حيث يرثان بالتساوي)،وفي حالات ترث المرأة أكثر من الذكر (الزوج مع ابنتيه –له الربع ولهما الثلثان أو كالزوج مع مع ابنته الوحيدة-له الربع ولها النصف ويرد لها الربع الباقي أيضا) وتارة ترث ولا يرث (في حالة وفاة امرأة تركت زوجا وأبا وأما وبنت ابن ترث السدس، لكنها لو تركت ابن ابن يكون نصيبه صفرا).
ورقة (مرفقة في الملف واستصحبت في الدراسة) بعنوان (تطور التشريع الاسلامي في الميراث عامة وارث المرأة خاصة) تقديم مولانا أبو القاسم عبد الرحيم : ورد فيها أن وضع المرأة لم يكن يؤهلها للمشاركة العامة في الجاهلية لذلك وضعتها التشريعات في الجاهلية في درجة أقل. لما جاء الإسلام تدرج بأضاعها نحو الأفضل-كدأبه في كل أمر. قبل الإسلام لم تكن تنال نصيبا من الإرث بل كانت تورث هي نفسها، وحتى قرب نهاية التشريع القرآني كذلك لم تكن تنال نصيبا من الإرث وقد تطور التشريع تطورا بائنا في هذا الشأن للمتتبع، وأورد مولانا ابو القاسم أمرا مهما أن آية المواريث أتت بعد آية حجة الوداع(اليوم أكملت لكم دينكم).. ويقول أن ذلك يعني فتح الباب لتطور التشريع وأن كمال الدين لا يعني كمال التشريع بل يعني كمال أركان الإسلام من حيث التوحيد (الشهادة-الصلاة-الزكاة-الصوم- والحج لمن استطاع اليه سبيلا)، ومجالها متعلق بالعبادات فقط، أما التشريعات التي تنظم حياة الناس فإن منهج القرآن وشريعة الإسلام هو :مواكبة ركب الحياة- مواجهة الأحداث- وملائمة كل واقع. وذكر أن هذا التطور(بالتغيير والتجديد والإلغاء) لم يفهمه بعض الناس ولم يفهمه اليهود وقالوا ان رب محمد يغير رأيه ..وتسائل فيما يختص بميراث النساء هل وقف الأمر عند آية المواريث؟ بعد وفاة الرسول (ص) اكتشف الصحابة أن هناك تفاصيل لا تغطيها آية المواريث، وضرب مثلا بالمسألة العمرية وأن ليس كل ارث النساء بالنصف فمثلا الأخت الوارثة عن طريق الاخوة للأم حصتها مساوية لحصة أخيها الذكر..
الورقة الثامنة: ( ضرورة الاجتهاد لمواجهة تحديات العصر ومنها سيداو) إعداد وتقديم الإمام الصادق المهدي تناولت الورقة بالتفصيل سبع قضايا مشوشة ظل يثيرها كل من يريد الانضمام للاسلام هي:الرق،الجهاد،المرأة،الحدود،التعامل مع الآخر الملي،دولة الخلافة والعلوم الطبيعية.هذه القضايا تم تعليبها بالفكر التقليدي بحيث صارت صادة عن الدين لثلاثة عوامل: عوامل معرفية بزعم أن الكتاب المنزل حاو لكل المعارف ولا حاجة لمزيد، عوامل استبدادية حرصت على قفل باب الاجتهاد لمنع الجماهير من مقاومة الظلم بل قبوله، عوامل دفاعية بعد انفتاح الحضارة الاسلامية على حضارات أخرى خاف الحادبون على الاسلام من تسللها لتعاليمه فقفلوا باب الاجتهاد! أدى هذا الركود ومهد السبيل للغزاة ورسخ للاستلاب .ويقدم الحبيب الإمام حججا ومرافعات للخروج من خياري الانكفاء والاستلاب المترتبة على الركود مستشهدا بقضية المرأة في ست نقاط:
1-تكامل النقل والعقل. 2-يشترط الشرع لأحكامه العقل. 3-الاجتهاد ضرورة دينية مستمرة وضرب مثلا بالاجتهاد عند الامام المهدي ولدى الأنصار.4-أ أدوات الاجتهاد: ( من القرآن:وهو قطعي الورود وليس قطعي الدلالة وفيه ثنائيات عديدة يستوجب فهمها تدبرا، من السنة:قليل منها قطعي الورود مما يستوجب اجتهادا كبيرا لكونها: لم تدون فورا،الاهتمام بالسند على حساب المتن،التبويب بحسب الموضوعات وليس التاريخ،بها أنباء ناقضت الواقع،وأخرى ناقضت العلم،وبعضها يناقض القرآن، وبعضها قيل لدوافع سياسية) .
4-ب آليات الاجتهاد في المنطق الصوري محدودة وسبل الخروج منها: إعمال المقاصد،الحكمة،المصلحة،العقل،العدل،السياسة الشرعية،المعرفة.
5-ثم تناول المفاهيم المؤسسة لدونية المرأة في الديانات الكبرى والحضارات القديمة وكلها مجمعة على اضطهاد المرأة وبالمقارنة فالإسلام يعطيها حقوقا تعد طفرة، وفي السودان نجد مكانة للنساء بسبب الثقافة الأمومية لذلك لم يكن مستغربا تبني تعليم المرأة ممن كانت ثقافتهم تقليدية.
حدث تطور هائل في موضوع حقوق الانسان في الغرب بعد طفرات علمية وثقافية سمحت للنساء بنيل الحقوق مقارنة بما هو سائد في العالمين العربي والإسلامي حيث تسود ثقافات حاطّة للنساء وقد لاحظ الفكر العالمي سطوة الأديان والثقافات على الشعوب وأنه دون مخاطبة تلك المعتقدات تكون لا جدوى من أي برنامج يتفق عليه لحقوق الانسان مما يستوجب منا اجتهادا رصينا يطرد تلك المفاهيم المؤسسة لدونية المرأة وهي مقولات يعتمد بعضها على تفسير خاطيء للقرآن مثل : المرأة نصف الرجل بموجب للذكر مثل حظ الأنثيين، ربع الرجل بسبب الزواج،الشهادة،القوامة، الدرجة، الضرب، وبعضها يعتمد على أحاديث ضعيفة أو مناقضة للعقل وصحيح القرآن مثل :حديث أكثر أهل النار من النساء، حديث أن المرأة والكلب يقطعان الصلاة، حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ، حديث خلقت المرأة من ضلع أعوج، حديث اطيعي زوجك، حديث دفن البنات من المكرمات، حديث السجود للزوج،الحجاب،الختان، العدة،الحيض،سن اليأس، اخراج آدم من الجنة. كما نجد مثل تلك المفاهيم المؤسسة لدونية المرأة في التراث الثقافي السوداني أيضا وفي الإطار تم طرح ميثاق ثقافي من هيئة شئون الأنصار لمراعاة التنوع في السودان وضرورة الالتزام بمواثيق حقوق الانسان وبينما يكمن اضهاد المرأة في النصوص الأصلية للحضارات الأخرى نجد أن نصوص الاسلام الأصلية غير ذلك ..
6-المرافعات في قضية المرأة
عددت الورقة ثلاث مرافعات: مرافعة الفكر الانكفائي الرافض لكل تطور، مرافعة الفكر الوضعي الرافض لكل التراث ، الفكر الصحوي الذي يقول باستصحاب النافع من التطور لاستنهاض المفاهيم العادلة في التراث لمعالجة جدلية الأصل والعصر.
ثم تناولت الورقة الموقف من سيداو وبعد مراجعة موادها الثلاثين لم يجد مقدم الورقة نصا يتحفظ عليه سوى انتقاده للشكل الجاف الذي دبجت به نصوص الاتفاقية مما حّولها لوثيقة مطلبية لمنح المرأة حقوقا في عالم الرجل، متناولا البنود المتحفظ عليها في الاتفاقية من قبل الدول العربية معللة التحفظ بمخالفة الشريعة أو قوانينها الداخلية. لكن الصحيح أن الاتفاقية بينما تخالف أحكاما فقهية سائدة في البلدان الإسلامية لكن الفهم الصحيح للشريعة هو اتاحتها لأحكام الفقه قابلية التفاعل مع الحياة لاستيعاب المستجدات.
عدم المصادقة على سيداو- التي أصبحت جزءا من منظومة حقوق الانسان الدولية، غير مبرر ذلك أن التحفظ على سيداو متاح لولم يخالف روح الاتفاقية كما أن مبدأ المساواة النوعية مضمن في كثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدول المتحفظة وما مواد سيداو الا تفصيلا في مباديء سبق الاتفاق عليها. هناك موقفان من سيداو في عوالمنا :مع أو ضد وهما موقفان لا يصدران إلا من حضارة ميتة، بينما يجدر بحضارتنا الحية أن يكون لها عطاؤها في حركة المساواة والعدالة التي تتطلع لها الإنسانية وقد قدمت الورقة حلولا في هذا الإتجاه من أجل:عنوان أكثر ايجابية للإتفاقية، الأنوثة قيمة أساسية يجب الاعتراف بحقوقها لكن ليس على أساس الحاقها بعالم الرجل، تحقق المرأة دورها دون تضحية بأنوثتها وهويتها الثقافية، الابتعاد عن ما تكرسه الحضارة الغربية من قيمة وتركيز على جسد المرأة ، اعطاء الاتفاقية عمقا بتناول الأساس الأخلاقي للمساواة بين الرجال والنساء، الابتعاد عن معاملة الأسرة كشركة وتضمين مفاهيم المودة والرحمة والسكينة، التوازن بين الحقوق والواجبات. وختمت الورقة بأن قضية تحرير المرأة من أركان تجديد الفكر الاسلامي التي اكتسبت الحاحا بسبب الحرب المعلنة على الارهاب من قبل الغرب فصار لزاما على الحماة القيام بواجب اجتهاد صحوي من أجل مشروع نهضوي حتى لا يضيع أمر الدين بين الغلاة و الغزاة.
وبعد مناقشات مستفيضة و تداول الرأي حول نتائج مجموعات العمل العمل الأربع: ( مجموعة: محور سيداو، مجموعة: القانون الدولي والخصوصية الثقافية، مجموعة: القانون المحلي، مجموعة: المحور الفقهي)، بهدف بلورة الرأي حول الاتفاقية، خرجت الورشة بالتالي:
أولا: حقائق حول:
1. يقوم القانون الدولي على مبادئ أساسية هي: الكرامة- العدالة- الحرية- المساواة وعدم التمييز- والسلام وتتسم الحقوق الإنسانية بالعالمية- الكلية "أي عدم التجزئة" والعلاقات المتبادلة بحيث أن فقدان الحقوق في مجال يؤدي لفقدانها في مجال آخر والعكس صحيح.
2. مصادر قواعد حقوق الإنسان هي: القانون الدولي العرفي "مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أو قانون المعاهدات.
3. آليات الحماية التي يتخذها المجتمع الدولي ضد انتهاك حقوق الإنسان نوعان: تعاقدية منشأة بموجب المعاهدات أو غير تعاقدية منشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويعتبر النظام العالمي للحماية مكملا وليس بديلا للأنظمة الوطنية للحماية.
ثانيا: حقائق هامة حول سيداو:
- جاءت اتفاقية سيداو عبر تطور القانون الدولي الخاص بمواثيق حقوق الإنسان ابتداءا بميثاق الأمم المتحدة 1945م وتكوين لجنة المرأة عام 1946م وما قامت به اللجنة من مجهودات لدعم حقوق النساء عالميا جاءت سيداو كتتويج لها حيث اعتمدت من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1979م وقد سبقها اعتماد الإعلان العالمي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في نوفمبر 1967م.
ثالثا: أهم المفاهيم المضمنة في سيداو هي:
عدم التمييز ضد المرأة- إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتير الدول وتشريعاتها- فرض حماية قانونية لحقوق المرأة- وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة- وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية الخاصة بالنوع- وضمان استحقاقات المرأة العائلية والمالية والثقافية والترويجية، والعمل على ترقيتها وتحقيق مشاركتها في المجتمع.
رابعا: موقع سيداو من القانون الدولي:
- الانضمام لسيداو يلزم الدول تطبيقها حيث تصير مرجعية دستورية، قضائية، وقانونية، ويتطلب وجود آلية فاعلة للحماية، مما يتطلب وجود درجة من الاستقرار السياسي والكفاءة المؤسسية والثقافية الحقوقية وشيوع مفهوم سيادة القانون، الحكم الراشد والقضاء المستقل. وفي حالة تفاقم الانتهاكات تتحرك ضد الدولة آليات الحماية الدولية المختلفة.
- انضم للاتفاقية أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة وصارت جزءا من القانون الدولي، بحيث تطبق إجراءات الحماية الخاصة بالآليات غير التعاقدية بغض النظر عن الانضمام.
- عدم الالتزام بنصوص الاتفاقية ربما ترتبت عليه عقوبات اقتصادية مثل حرمان من القروض من بعض المؤسسات التمويلية والمنظمات العالمية.
خامسا: التحفظات على سيداو وانتقادها:
1. بالنسبة للدول: التحفظ هو إعلان كتابي يقوم لدى المصادقة أو الانضمام من دولة ما للاتفاقية وهو موقف متاح في القانون الدولي وفق موجهات إعلان فيينا 1965م الذي يحصر التحفظ في المواد التي لا تمس صلب الاتفاقية. كما تصف سيداو المادة "28- 2" التي لا تجيز التحفظ المنافي لموضوع الاتفاقية. وبالرغم من ذلك وجدت تحفظات عليها "خاصة المواد 2-7-9-15-16-29" من قبل الدول الإسلامية والعربية، والفاتيكان "لمناقضة تقاليد الكنيسة وحق الطبيعة"، والهند "القوانين الجنسية" وأمريكا التي تراها كحق من الحقوق الفردية. كما وجدت معارضات لملاحق سيداو.
كما خرجت الورشة بالتوصيات التالية:
أولاً: الخصوصية الثقافية:
اطلعت الورشة على المفاهيم الرائجة حول النسبة الثقافية، الخصوصية الثقافية الاستثناء الثقافي وغيرها ورأت التالي:
- يجب أن تعتبر الخصوصية وسيلة لإغناء الحقوق بقيم الثقافات لا تنقيصها.
- ويجب الانطلاق للعمل على تعزيز حقوق الإنسان من جذور ثقافية راسخة.
- كما نعمل في العالم العربي والإسلامي والأفريقي بإغناء حقوق الإنسان بالمفاهيم الجماعية والروحية والاعتبار الأكبر للبيئة والمجتمع.
- بالنسبة للعالم العربي والإسلامي فإن أولوياته في ملف حقوق الإنسان هي كفالة الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة وحق المعرفة والتعليم "كما أثبت تقريرا الـUNDP للعامين الماضيين وجود فجوة ديمقراطية وحقوق نسوية ومعرفية في العالم العربي". كما يجب نفي أي تعارض بين سيداو والدين الإسلامي.
- بالنسبة لأفريقيا: إعطاء أولوية لثقافة السلام وحل النزاعات ومحاربة الفقر والأمية ومكافحة الإيدز.
- بالنسبة لحقوق النساء: يتم تحرير النساء بناء على ثقافاتهن وليس عبر الخطاب الذكوري "داخل دولهن" أو خطاب النسوية الغربية في العالم. وفي داخل الدول يتم التحرير باتخاذ كل ثقافة أسلوبها وعدم فرض خطاب تحريري مركزي واحد.
ثانيا: المحور الفقهي:
اطلعت الورشة على الانتقادات الفقهية الرائجة لسيداو والتي اعترضت على المساواة في الزواج واستئصال التمييز والمساواة في الأهلية القانونية والقضاء على الأدوار النمطية، كما اطلعت على المفاهيم المؤسسة لدونية المرأة في الفقه الإسلامي التقليدي والمستند على قراءات معينة للنصوص الإسلامية ثم قررت التالي:
1. ضرورة الاجتهاد المؤسسي الذي ينطلق من قطعيات الكتاب والسنة ومعطيات الواقع لاستنباط أحكام الكتاب والسنة لمستجدات العصر.
2. يلتزم الاجتهاد المطلوب بالتوفيق بين الأحكام الكلية والجزئية وبين النصوص والمقاصد بشكل يجمع بين العلوم الفقهية والخبرات العصرية للوصول للرأي الفقهي السليم.
3. يبتعد الاجتهاد عن المنهج الصوري في الأحكام ويلتزم نهجا يستقرئ النصوص عبر المقاصد، الحكمة، المصلحة، العقلي، المعرفة والسياسة الشرعية. كما يتخذ في ترجيحاته الميزان والقسطاس.
4. ضرورة العمل على إغناء حقوق المرأة العالمية "ومنها سيداو" بالمعاني التالية:
- الابتعاد عن المطالبة السلبية بالحقوق "مثلا استبدال تعبير إلغاء التمييز ضد المرأة بتعبير ضمان حقوق المرأة".
- إغناء البعد الحقوقي بالنظرة الإسلامية التي تجعلها واجبا على الفرد أن يسعى لها لنفسه ولغيره.
- وإغناء العلاقة الأسرية بمعاني المودة والرحمة والميثاق الغليظ بدلا عن اعتبارها شركة لرعاية الأطفال.
أخيرا توصيات عامة لهيئة شئون الأنصار:
أولا: تعمل الهيئة على بلورة ميثاق لحقوق المرأة المسلمة لتقديمه لمؤتمر للعلماء المسلمين برعايتها وذلك للتالي:
‌أ- إغناء حقوق المرأة روحيا وخلقيا وثقافيا ومناقشة الموقف الديني "جماعيا" من سيداو.
‌ب- السعي للتحالف العالمي مع بقية أهل الأديان "الإيمانيين" وعقلاء العالم من أجل تحجيم الطابع المحموم لحركة المطالبة بالحقوق وسط شرائح تسعى لمناقضة الفطرة أو الطبيعة وفي انهيار المجتمعات.
‌ج- العمل على تقديم نسخة إسلامية من سيداو.
‌د- تأكيد الملاحظات الإغنائية للاتفاقية ومحاصرة الاتجاه نحو التسبب بالدين لأغراض سياسية في نقض مواثيق لا غبار عليها دينيا.
ثانيا: القيام بجهد إعلامي في المجتمعات المسلمة يهدف إلى تعزيز مفاهيم حقوق المرأة وحقوق الإنسان والتأكيد على أنها لا تتعارض مع الإسلام بل تمثل قيمه ومقاصده.
ثالثا: نشر ورقة الإمام: ضرورة الاجتهاد في قضايا العصر ومنها سيداو في كتيب نسخة شعبية يوزع على الكافة.
وسلمتم

 

آراء