محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام

 


 

 

 

musabawed@hotmail.com 


قرار رئيس القضاء الأخير بإنشاء محكمة متخصصة لجرائم الفساد ومخالفات المال العام للنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني من حيث التخصصية في العمل القضائي يعتبر قرار إيجابي ، لكن هذا القرار لا أعتقد بأنه سيؤثر في مكافحة الفساد والتعدي على المال العام ، حيث ان خطوة انشاء المحكمة جاءت في سياق – نهج - السلطة القضائية القاضي بتأسيس محاكم متخصصة لمختلف أنواع القضايا التي تحتاج بطبيعتها لـمبدأ التخصصية ، سواء لفئات محددة او لأشخاص يكون لهم وضع خاص ، مثال لذلك قضايا الأطفال (محكمة الطفل) وقضايا المال العام (محكمة المال العام ) وقضايا المعلوماتية (محكمة جرائم المعلوماتية) وغيرها . والمحكمة المتخصصة هي المحكمة التي تشكل ضمن منظومة القضاء العادي وتتبع للسلطة القضائية وتتبع فيها نفس إجراءات القضاء العادي ، وينحصر اختصاصها على نوع واحد أو أنواع محددة من القضايا ، ويكون القضاة فيها من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا النوع من القضايا ، واكتسبوا خبرات واسعة فيها مما يجعلهم خبراء في المجال الذي تخصصوا فيه ، وهذا ما يسمى في الفقه الجنائي بمبدأ (تخصص القاضي الجنائي) ، وبالطبع المحكمة المتخصصة تختلف عن المحكمة الخاصة التي يتم تشكيلها عادة من اعضاء لا يتبعون بالكلية الى السلطة القضائية و تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وينص في امر تأسيسها على الإجراءات التي يجب ان تتبعها ، وفي الغالب تتضمن عدواناً على حقوق وحريات وكرامة الأفراد كالمحاكمات العسكرية والمحاكم الاستثنائية .
رئيس القضاء قام بدوره وحدد محكمة مختصة لمحاكمة جرائم الفساد والمال العام ، وبإمكان النائب العام أيضا ان ينشئ نيابات متخصصة للفساد ويستعين بكوادر مهنية متخصصة ، وتقوم الشرطة بتخصيص دائرة او إدارة مختصة بمكافحة الفساد وجرائم المال العام ، وتصبح الأجهزة العدلية وجهات انفاذ القانون متوفرة ، وتوجد قوانين كثيرة ذات علاقة بمكافحة ومحاربة الفساد مثل القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010م وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م ، وقانون الثراء الحرام والمشبوه وغيرها من القوانين لكن مع ذلك لم تساهم هذه القوانين في انحسار الفساد ، مما أثر على المجتمع وعلى اقتصاديات الدولة وعطل التنمية وأثر على العملية السياسية برمتها وسيادة حكم القانون .
لكن مع عدم وجود هيئة او مؤسسة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد تقوم بنشر الوعي القانوني حول جرائم الفساد ونشر سياسات حسن إدارة شئون الدولة بالشفافية والنزاهة ومبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع لا تكتمل منظومة مكافحة الفساد وجرائم المال العام ، حيث ان هيئة مكافحة الفساد منصوص عليها من ضمن المبادئ الأساسية للنظام القانوني السوداني ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي على أن تنشئ الدولة المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ، المادة (16/2) (تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة) ، هذا المبدأ الدستوري جاء متماشياً مع القانون الدولي حيث نصت المادة (6) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يجب ان تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات لمكافحة الفساد على ان تتولى هذه الهيئة او الهيئات بتنفيذ السياسات المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية والمتعلقة بترسيخ مبدأ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العامة ومبدأ المحاسبة والمساءلة ، وان تقوم الهيئة او الهيئات بتقييم دوري للأنظمة والقوانين والتدابير التنفيذية الأخرى لمعرفة مدى فعالية هذه القوانين واللوائح والتدابير في منع ومكافحة الفساد .
من اهم مقومات وشروط وآليات محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري ان تتوفر الإرادة السياسية في الدولة وتتجه نحو محاربة الفساد وذلك من خلال نيابات عامة مستقلة وهيئة أو مفوضية لمكافحة الفساد مستقلة ، وقوانين توائم المبادئ الدستورية وتجرم الأفعال التي تؤدي الى الفساد والتي لم تنص عليها القوانين السودانية ، وإلغاء الحصانات التي يمتع بها الافراد والمؤسسات أو الحد منها بحيث لا تؤثر هذه الحصانات في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية ، حيث ان إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م نصت في المادة (30/2) على أن: ( تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لإرساء او إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات او امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من اجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ) .
يجب على الدولة ان تسرع الخطى لإنشاء هيئة مكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات والاستقلالية الكافية لأداء دورها ، وان تتبني الدولة معايير الحكم الراشد القائم على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون والمساواة بين الجميع امام القانون وعدم الإفلات من العقاب ، لان الفساد يتناقض مع اساسيات الحكم الراشد، ويتعارض مع قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون .

 

 

آراء